القوة المشتركة تكشف عن مشاركة مرتزقة من عدة دول في هجوم الفاشر    كامل إدريس يلتقي الناظر ترك ويدعو القيادات الأهلية بشرق السودان للمساهمة في الاستشفاء الوطني    شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء مثيرة.. حسناء أثيوبية تشعل حفل غنائي بأحد النوادي الليلية بفواصل من الرقص و"الزغاريد" السودانية    شاهد بالفيديو.. بلة جابر: (ضحيتي بنفسي في ود مدني وتعرضت للإنذار من أجل المحترف الضجة وارغو والرئيس جمال الوالي)    اللجنة العليا لطوارئ الخريف بكسلا تؤكد أهمية الاستعداد لمواجهة الطوارئ    حملة في السودان على تجار العملة    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    إيه الدنيا غير لمّة ناس في خير .. أو ساعة حُزُن ..!    خطة مفاجئة.. إسبانيا تستعد لترحيل المقاول الهارب محمد علي إلى مصر    من اختار صقور الجديان في الشان... رؤية فنية أم موازنات إدارية؟    المنتخب المدرسي السوداني يخسر من نظيره العاجي وينافس علي المركز الثالث    الاتحاد السوداني يصدر خريطة الموسم الرياضي 2025م – 2026م    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    ترتيبات في السودان بشأن خطوة تّجاه جوبا    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي    تقرير يكشف كواليس انهيار الرباعية وفشل اجتماع "إنقاذ" السودان؟    محمد عبدالقادر يكتب: بالتفصيل.. أسرار طريقة اختيار وزراء "حكومة الأمل"..    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح !    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    مصانع أدوية تبدأ العمل في الخرطوم    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإعدام عقوبة عادلة للمغتصبين .. بقلم: عمر موسي عمر - المحامي
نشر في سودانيل يوم 10 - 03 - 2011

جريمة الإغتصاب من الجرائم البشعة التي تتنافي مع تعاليمنا الإسلامية وتلغي تماماً الإرادة الحرة للمجني عليها لأن المغتصب ( الجاني) يفرض إرادته ورغبته العارمة في إشباع الشهوة الحيوانية التي تتملكه وغالباً ما يكون المغتصب يفوق المجني عليها إما بسلطته عليها أو بتهديد المجني عليها بإهدار حياتها أو تسبيب الأذي الجسيم لها .. وحينها تجد الضحية التي تكون في حالة رعب وخوف شديد أن التفريط في شرفها هو أفضل الحلول للحفاظ علي حياتها لأنها تكون وحيدة تكافح حيواناً مفترساً وفي غياب كامل عن الواقع أو مآلات الحدث وغالباً ما تصاب بحالة صدمة نفسية قد تستمر معها أياماً قبل أن تفيق من حالة الصدمة التي كانت تعيشها لتصطدم بواقعها المرير الذي يفرضه فظاعة الجرم المرتكب في حقها وضياع شرفها وقد تتمني الموت في تلك اللحظات علي العيش في ذلك العار .
المجتمع الإسلامي ومنذ فجر الرسالة لم يعرف جريمة الإغتصاب كجريمة في المجتمع المسلم ولذلك كان تقسيم الجرائم لدي فقهاء الشريعة إلي جرائم حدود وقصاص وتعازير عند جمهور الفقهاء وتشمل جرائم الحدود الزنا والقذف وشرب الخمر والحرابة والردة وجرائم القصاص هي القتل والجراح وفي أقوال الجمهور فإن أنواع القتل هي القتل العمد وشبه العمد والقتل الخطأ وعند الإمام مالك القتل غيلة من جرائم القصاص بالإضافة للأنواع الثلاث المتفق عليها . ويقدر السلطان عقوبات التعازير . ومن التقسيم الذي ورد فإن جريمة الإغتصاب تدرج تحت جرائم التعازير بإجماع الفقهاء وترك تقدير عقوبتها للسلطان .وإنعدام الحكم في أحكام الفقهاء مرده أن الإغتصاب كجريمة لم تكن في المجتمع المسلم حتي يكون ذلك ذريعة لإعمال القياس في تفسير الفقهاء وأحكامهم ولا يمنع ذلك أو يغلق باب الإجتهاد أو القياس في زماننا الحاضر فالشريعة الإسلامية تتجدد بتجدد الزمان وظروف وأحوال تطبيقها .
في المادة (149) من القانون الجنائي لسنة 1991م عرف القانون جريمة الإغتصاب بأنه : ( يعد مرتكباً جريمة الاغتصاب من يواقع شخصاً زناً أو لواطاً دون رضاه. )ونص في الفقرة الثانية من القانون بأن لا يعتد بالرضا إذا كان الجاني ذا قوامة أو سلطة على المجني عليه. كما نص في الفقرة الثالثة من ذات المادة علي عقوبة مرتكب جريمة الاغتصاب بمعاقبته بالجلد مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات ، ما لم يشكل الاغتصاب جريمة الزنا أو اللواط المعاقب عليها بالإعدام ويعني بعقوبة الإعدام إحصان المغتصب .
وبقراءة متأنية لتعريف الجريمة قي القانون السوداني نجد أن القانون الصادر في العام 1991م جعل من رأي الجمهور مصدراً لتشريع القانون وتعامل مع جريمة الإغتصاب كجريمة تعزيرية وهو ما يخالف في تقديري المتواضع القياس كمصدر من مصادر التشريع وذلك علي التفصيل التالي :
أولاً: نصت الشريعة الإسلامية علي عقوبة محددة لجريمة الزنا بالنظر إلي صفة الجاني إذا كان محصناً أم غير محصن فكانت عقوبة الرجم للمحصن والمحصنة والجلد مائة جلدة لغير المحصنة مع عقوبة التغريب للمحصن .
ثانياً: تشديد الشارع لعقوبة الزنا لتحريم الفعل وعلة التحريم لمنع إختلاط الأنساب وتفشي الفساد بين المسلمين مع علم الشارع أن الفعل يتم بالتراضي بينهما .
ثالثاً : إذا كانت عقوبة فعل الزنا والتي تتم بالتراضي هي الرجم للمحصن فمن الأوجب وعلي القياس ان تكون العقوبة للمغتصب هي القتل أو الصلب أو القطع من خلاف لأن فعل المغتصب هو من قبيل الإفساد في الأرض بإنتهاكه لحرمات المسلمين وإستحلالاً لفروج المسلمات بدون كلمة الله وبدون رضا المجني عليها وما يصحب الفعل من تهديد بقوة السلاح وإلقاء الروع والخوف في نفس الضحية ..فإذا قطع علي الضحية الطريق وهي آمنة وقام بتهديدها بالسلاح وإقتيادها إلي مكان معزول فهو محارب لله ورسوله ومفسد في الأرض ولا يستحق فعلة إلا عقوبة الحرابة قياساً علي عقوبة الزنا وعقوبة الإفساد في الأرض لقوله تعالي : "إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ " المائدة33 . ويجب تشديد العقوبة لجنود السلطان لأنهم من يناط بهم حفظ الأمن للرعية وإن سكت السلطان عن فعل جنوده فهو شريكهما في الإثم والعقاب.
وفي تفسير الجلالين ((ونزل في العُرَنِيِّين لما قدموا المدينة وهم مرضى فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى الإبل ويشربوا من أبوالها وألبانها فلما صحُوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله) بمحاربة المسلمين (ويسعون في الأرض فسادا) بقطع الطرق (أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف) أي أيديهم اليمنى وأرجلهم اليسرى (أو ينفوا من الأرض) أو لترتيب الأحوال فالقتل لمن قتل فقط والصلب لمن قتل وأخذ المال والقطع لمن أخذ المال ولم يقتل والنفي لمن أخاف فقط قاله ابن عباس وعليه الشافعي وأصح قوليه أن الصلب ثلاثا بعد القتل وقيل قبله قليلا ويلحق بالنفي ما أشبهه في التنكيل من الحبس وغيره (ذلك) الجزاء المذكور (لهم خزي) ذل (في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم) هو عذاب النار.وما صح عن المصطفي صلي الله عليه وسلم في خطبة الوداع :(أيها الناس إن دمائكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ).
ومما يدعو للأسف أن هذه الجريمة البشعة والتي تتنافي مع ديننا الحنيف وشريعتنا السمحاء والسنة النبوية المطهرة لا تجد في قوانيننا الوضعية إلا هذه العقوبة المتساهلة جداً مما يترك الباب مفتوحاً لذوي القلوب المريضة والنفوس الفاسدة إلي إرتكابها مما يستوجب معه المراجعة الشاملة لقانوننا الوضعي لينسجم وأحكام الشريعة الإسلامية فلا يعقل أن تكون جريمة خيانة الأمانة من الموظف والمنصوص عليها في المادة (177/2) من نفس القانون الجنائي الإعدام وفي فعله شبة الحق في المال العام وتكون عقوبة من ينتهك الحرمات عنوة وتحت تهديد السلاح ويمثل فعله إفساداً في الأرض وحرباً لله ورسوله الحبس رغم أن الكثير من القوانين الوضعية الغربية وعدد من القوانين الإسلامية ( القانون المصري مثلاً) يجعل القتل أولإعدام عقوبة للإغتصاب وعلي أئمة الإسلام والفقهاء الإجتهاد والقياس في هذا الأمر ولا تثريب عليهم فهما من مصادر التشريع .وعلي الله قصد السبيل .

Omar musa [[email protected]]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.