معلوم أنَّ الهيئة التشريعيّة القوميَّة بِمجلسيها (المجلس الوطني ومجلس الولايات) من مهامها تعديل الدستور وفقاً لِنص المادة91/2/أ من الدستور الانتقالي. فبِمُوافقة ثلاثة أرباع جميع الأعضاء لكل مجلس من مجلسي الهيئة التشريعيّة في اجتماع مُنفصل لكلٍ منهما، يجوز تعديل الدستور وفقاً لنص المادة 224 من الدستور الانتقالي. وهذا بالتأكيد، أمرٌ يسهل تحقيقه في ظل هيمنة حزب المؤتمر الوطني الحاكم علي معظم مقاعد الهيئة التشريعيّة القوميّة. فبعد أنْ شارفَت دورة الهيئة التشريعيّة القوميّة التاسعة علي الانتهاء، مُدِدَّتْ الدورة، وأُودعَ منضدة الهيئة التشريعيّة في الزمن الإضافي من عُمر الدورة مسودة مشروع تعديل الدستور. وقال أحد الإسلاميين حينها، أنَّ الالتزام الأخلاقي هو الذي دفعهم إلي ذلك(!) فمشروع التعديل أُودِع –بحسبهم- بغرض تضمين اتفاقية الدوحة في الدستور الانتقالي. اتفاقية تَمَّ توقيعها في يوليو العام 2011م، الآن، وبعد مرور كل هذه السنوات خرج أحدهم ليتحدَّث عن التزامهم الأخلاقي تجاه الاتفاقية! وهل التزمت هذه الفئة الحاكمة بغيرها من الاتفاقيات حتي تلتزم بهذه؟! إذا حاولنا تتبُع تصريحات بعض القادة الإسلاميين في الحزب الحاكم، فالصورة تبدو واضحة. فقبل أشهرٍ خَلَتْ أدلي د. ربيع عبدالعاطي عضو القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني بتصريحات مفادها أنَّ الدستور الحالي لَم يوضح بدقة ما إذا كانت الفترة ما قبل دستور 2005م محسوبة كدورة رئاسية أو الفترة التي تلت الدستور. وقال وقتها أنَّ الأمر يحتاج لفتوَي قانونية. (الرأي العام 24/4/2014) وقبل ذلك، كان القيادي د. قطبي المهدي كشف عن اتجاه حزبه لترشيح البشير لفترة أُخري. وهذا ما ذهب إليه مؤخراً القيادي محمد الحسن الأمين. حسب ما أوردته بعض الصُحُف قبل أيام. ومن الواضح أنَّ الأمر سينتهي إلي ذلك. ولكن، في المقابل نجد أنَّ نصوص الدستور الانتقالي تحُول دون ذلك. رغم ما يَردِده البعض. فهنالك مَن يري أنَّ الأمر يتوقف علي تفسير النص الدستوري. وهذا، كما هو معلوم، من اختصاصات المحكمة الدستوريّة وفقاً للمادة 122/1/أ من الدستور الانتقالي. وهنالك مَن يري أنَّ ترشيح البشير لدورة رئاسيّة أخري جائز، باعتبار أنَّ البشير تمَّ (انتخابه) مرة واحدة العام 2010. وبالتالي، تبقت له دورة ثانية. إلاّ أنَّني أري، أنَّ النص لا يحتاج لتفسير. كما أنَّني لا أوافق أولئك فيما إرتأوهُ. فباستقراء نص المادة 57 من الدستور الانتقالي والتي تنص علي (يكون أجل ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات تبدأ من يوم توليه لمنصبه ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب) مقروءة مع المادة 65/أ والتي تنص علي (يكون رئيس الجمهورية الحالي، أو مَن يخلفه، رئيساً للجمهورية...إلخ) مع الأخذ في الاعتبار، أنَّ هذه المادة تتحدث عن رئيس الجمهورية في الفترة التي سبقت الانتخابات التي جرت أثناء الفترة الانتقاليّة. أي قبل العام 2010م. يتضح لنا أنَّ الدورة الأولي بدأت العام 2005م والدورة الثانية بدأت العام 2010م. كما يبدو جلياً، أنَّ الدستور الانتقالي لايتحدث عن الفترة التي سبقت العام 2005م. فالدستور وُضِعَ ليُؤسِسَ لمرحلة جديدة. فضلاً عن ذلك، فمِن الخطأ قراءة النص بأثر رجعي. وعليه، فالرئيس البشير قد إستّنْفَدَّ فُرَصَّهُ. ولكن، في ظل وضوح النص الدستوري، كيف لنا أن نُفَسِّرَ تصريحات بعض القادة الإسلاميين في الحزب الحاكم؟ من وجهة نظري، لا أستبعد أن يكون إيداع مشروع تعديل الدستور منضدة الهيئة التشريعيّة في الوقت بدل الضائع من دورة الهيئة التشريعية الهدف الرئيسي منه مُعالجة أمر المادة 57 من الدستور الانتقالي. وما يثقل هذا الزعم، أنّ مشروع التعديل تم إيداعه وأجل الهيئة التشريعيّة قد شارف علي الانتهاء. فقد أُودع المشروع بعد أنْ مَدَّت الهيئة دورتها المُنتهية في يونيو الماضي. وفي رأيي، تم ذلك، تَحسُباً للمأزق الذي كان سيحشر فيه الإسلاميين أنفسهُم، إذا عادت الهيئة التشريعيّة مُنعقدة في أكتوبر القادم دون أن يكونوا فعلوا ما فعلوه. فتعديل الدستور وفقاً للمادة 224/1 يُشترط فيه تقديم مشروع التعديل قبل شهرين من المداولات. وأن تأتي الهيئة التشريعيّة مُنعقدة في أكتوبر القادم في دورة انعقادها العاشرة والأخيرة دون أن يكون مشروع التعديل قد أُودِعَ منضدتها قبل ذلك، يعني أنَّهم لن يتمكنوا من تعديل الدستور إلاّ في ديسمبر القادم. حال تمَّ إيداعُه في أكتوبر. لذا كان عليهم تمديد دورة الهيئة التشريعيّة حتي يتم إيداع الدستور ومِن ثَمَّ تعديله في شهر أكتوبر القادم في أولي جلسات انعقادها القادمة. وعندما تأتي الهيئة التشريعيّة القوميّة مُنعقدة في أكتوبر القادم، يكون حزب المؤتمر الوطني الحاكم مُنشغلاً هو الأخر بمؤتمره العام لإعادة ترشيح رئيسه لدورة ثالثة وفقاً للدستور المُعدَّل. علي العموم، نحن في انتظار ما ستكشفه لنا الأيام. [email protected]