السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير    الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع    تيك توك يحذف 16.5 مليون فيديو في 5 دول عربية خلال 3 أشهر    "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر    ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21    وفد المعابر يقف على مواعين النقل النهري والميناء الجاف والجمارك بكوستي    الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة يكشف عن إحصائيات بلاغات المواطنين على منصة البلاغ الالكتروني والمدونة باقسام الشرطةالجنائية    وزيرا الداخلية والعدل: معالجة قضايا المنتظرين قيد التحرى والمنتظرين قيد المحاكمة    صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير    الشان لا ترحم الأخطاء    والي الخرطوم يدشن أعمال إعادة تأهيل مقار واجهزة الإدارة العامة للدفاع المدني    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء    مصالح الشعب السوداني.. يا لشقاء المصطلحات!    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه)    توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    دبابيس ودالشريف    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مع غازي سليمان والتكييف القانوني
نشر في الانتباهة يوم 28 - 09 - 2011

وبهذا التعقيب قطع الأستاذ غازي سليمان المحامي قول كل خطيب بإيراده للمادة 14 «ي» من قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007 والتي تشترط لاستمرار أي حزب سياسي «أن لا يكون فرعاً لأي حزب سياسي خارج السودان» فهل بربكم هناك أدنى شك في أن الحركة الشعبية بعرمانها وعقارها وحلوها ومرها فرع للحركة الشعبية بقيادة سلفا كير رئيس حكومة دولة جنوب السودان وهل هناك من يجادل في أن عقار والحلو وعرمان الذين يقاتلون القوات المسلحة السودانية والسودان الشمالي اليوم أو أن الجيش الشعبي الذي يقاتل الآن في النيل الأزرق وجنوب كردفان «هم وهو» نفس الرجال ونفس الجنود الذين قاتلونا قديماً ولا يزالون؟!
أترككم مع غازي سليمان ليتحفكم بالتكييف الدستوري والقانوني المطلوب وليُقيم الحجة على المنبطحين والمترددين..
بسم الله الرحمن الرحيم
الباشمهندس / الطيب مصطفى
لا شك أن الناس يختلفون في تقديراتهم فيما يتعلق ببعض المسائل السياسية المطروحة على طاولة الوطن ومن بينها عمودكم «زفرات حرى» بتاريخ الخميس 22/ سبتمبر/2011 وعنوانه «سيدي الرئيس أعد الانتخابات» ولا أريد أن أتخذ موقفاً موالياً لرأي زيد أو عبيد، ولكني اؤكد أن الأستاذ الطيب مصطفى قلّما يخطئ ذلك لأنه يتوخى ضميره ويسترشد بما يجلب المصالح ويدرأ المفاسد توخياً لمقاصد الشريعة الإسلامية، وعليه أعتقد أنه بهذا الحس الخفي قد استطاع أن يصل إلى الرأي السديد والموقف الصائب فيما يتعلق بعضوية الحركة الشعبية في الهيئة التشريعية القومية لكنه لم يكيِّف هذا الرأي الصائب دستورياً أي بموجب نصوص دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م والقوانين السارية في البلاد.
وللفائدة العامة ولعلم السيدة المحترمة سامية أحمد محمد والصحيفة «الغبيانة» أوجز مساهمتي فيما يلي:
إن الدستور الماثل الآن في السودان وبحكم نصوصه وبالواضح نص المادة 226 «9» التي يقول نصها «يحكم هذا الدستور الفترة الانتقالية، ويكون خاضعاً لأي تعديل أو مراجعة وفقاً للمادة 224، ويظل سارياً الى حين اعتماد دستور دائم»
وهذا يعني أن البلاد ما زالت مقيَّدة بنصوص هذا الدستور إلى أن يشاء الله أو حتى يتمكن أهل السودان من اعتماد دستور دائم.
لكن من الملاحظ في هذه المادة ضرورة مراعاة نص المادة 224 من الدستور وهي تقول بالآتي:
المادة 224 «1» تنص على أنه «لا يجوز تعديل هذا الدستور إلا بموافقة ثلاثة أرباع جميع الأعضاء لكل مجلس من مجلسي الهيئة التشريعية في اجتماع منفصل لكل منهما ويُشترط أن يُقدَّم مشروع التعديل قبل فترة شهرين على الأقل من المداولات».
أما الفقرة الثانية من هذه المادة وهي المادة 244 «2» فإنها تقول:
«لا تطرح التعديلات التي تؤثر على نصوص اتفاقية السلام الشامل إلا بعد موافقة طرفيها»
لكن يجب علينا أن نقرأ المادة 224 «2» مع نص المادة 226 «10» من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م ونصها: «إذا جاءت نتيجة الاستفتاء حول تقرير المصير لصالح الانفصال فإن أبواب ونصوص ومواد وفقرات وجداول هذا الدستور التي تنص على مؤسسات جنوب السودان وتمثيله وحقوقه والتزاماته تصير ملغاة».
بهذا النص تصبح الفقرة الثانية من المادة 224 ملغاة تلقائياً ذلك لأن طرفي اتفاقية السلام الشامل هما حكومة السودان من جانب ومن الجانب الآخر الحركة الشعبية وعليه فإن هذه الفقرة الثانية من المادة 224 تعتبر ملغاة ولا تحتاج لقرار لإلغائها لأن الدستور ينص على هذا الإلغاء ومن ثم فإن تعديل هذا الدستور رهين فقط بتطبيق النص الأول من المادة 224 أي من داخل مجلسي الهيئة التشريعية بنسبة لا تقل عن ثلاثة أرباع جميع الأعضاء.
وعليه فإن أي محاولة لتعديل هذا الدستور الماثل الآن في السودان أو وضع دستور دائم يتراضى عليه أهل السودان خارج الهيئة التشريعية فإنه غير دستوري وانتهاك واضح لدستور البلاد وسابقة للخروج عن الشرعية الدستورية المتوفرة الآن للنظام في السودان.
أما فيما يتعلق بعضوية نواب الحركة الشعبية في مجلسي الهيئة التشريعية فإنها أضحت بموجب الدستور ملغاة وذلك لعدة أسباب من بينها إن حزب الحركة الشعبية قد أصبح حزباً أجنبياً بعد الانفصال الذي تم في التاسع من يوليو 2011م وعليه فإن نشاطه في جمهورية السودان «الشمالي» ومن بينها عضوية أعضائه في مجلسي الهيئة التشريعية مخالف للمادة 14 «ي» من قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007م ونصها: «يشترط للتأسيس أو استمرار نشاط عمل أي حزب سياسي أن لا يكون فرعاً لأي حزب سياسي خارج السودان». وبهذا الفهم فإن العضوية الحالية من ولايتي كردفان والنيل الأزرق في الهيئة التشريعية التي فازت في الانتخابات الأخيرة تحت برنامج وقيادات الحركة الشعبية قد أصبحت تنتمي لحزب أجنبي وبالتالي فإن وجود هذه العضوية أصبح غير دستوري ولا قانوني، ولا بد من فصلها والدعوة فوراً لانتخابات تكميلية ولهم الحق في ترشيح أنفسهم مرة أخرى بموجب القوانين السارية في البلاد، ومن ثم فإني أنضم للأرباب الطيب مصطفى في دعواه بضرورة الدعوة إلى انتخابات تكميلية في هذه الدوائر.
،،، وسلام الله عليكم في البداية والنهاية ،،،


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.