مزمل أبو القاسم يكتب مقال ساخن: (لم نرصد لهذه الحكومة إنجازاً واحداً حتى اللحظة بخلاف جرأتها على المواطنين وتفننها في فرض الجبايات والرسوم عليهم)    شاهد بالصورة والفيديو.. شبيهة هدى عربي تستعرض جمالها على أنغام ندى القلعة وساخرون: (شن جاب الكيكة للويكة وما استخرتي نهائي)    شاهد بالفيديو.. والدة الفنان الراحل محمود عبد العزيز: الحوت تعرض لظلم فادح من هؤلاء وهذا ما فعلته عندما علمت بتعاطيه "السجائر" وهو طالب في الثانوي    والي الخرطوم يوجه وزارة التخطيط العمراني بتطبيق القوانين وتسريع إجراءات معاملات الأراضي    بالصورة.. البرنس هيثم مصطفى وزيراً للرياضة في السودان    اكتمال عقد الجهاز الفني للكمال    قالت إنّها خرجت من آلية تحديد أسعار الوقود..الطاقة تكشف تفاصيل 20 باخرة في محيط البحر الأحمر    "آبل" تستعد لإطلاق أول آيفون قابل للطي    شاهد بالفيديو.. نجمة السوشيال ميديا السودانية هبة الجندي تعود للظهور بعد غياب طويل بتقرير إخباري عن الأحداث السودانية وتطورها    شاهد بالفيديو.. فنان "ربابة" سوداني يثير تفاعل الجمهور بعد ترديده أغنياته الشهيرة (صورة وصوت) في حفل حاشد بالسعودية    "يغفر الله للجميع إلا باجيو!".. مأساة اللاعب الذي مات واقفا – فيديو    النفط ينخفض 1% بعد تقرير ترامب إنهاء حرب إيران    اختبار نسخة مدفوعة جديدة من "إنستغرام"    عيد ميلاد إيمى سمير غانم.. خطوات ثابتة واختيارات مدروسة فى مسيرتها الفنية    قيادي بحزب المؤتمر الوطني يحسم جدل مثير    صبري محمد علي (العيكورة) يكتب: *هذا ما قاله لي وزير التعليم العالي والبحث العلمي ظهر اليوم*    قرار لحكومة السودان بشأن معبر أدري    عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد..    إكتمال فتح الطرق والشوارع الداخلية بمنطقة وسط الخرطوم    ارتفاع جديد في أسعار الوقود بالخرطوم    الهلال يواجه أُماجوجو لتوسيع فارق الصدارة    شاهد بالفيديو.. داخل حرم إحدى المدارس.. والي النيل الأبيض ينفعل على وزير التربية والتعليم ويحظى بإشادة الجمهور: (لن أذهب حتى ينتهي البناء)    (أماجوجو والنقطة 54)    برشلونة يتلقى دفعة معنوية قبل مواجهة أتلتيكو مدريد    شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي    كريم عبد العزيز وفريق مطلوب عائليا يبحثون عن دولة أوروبية للتصوير الخارجى    أزمة منشطات تشعل دوري أبطال إفريقيا.. الهلال السوداني يشكو نهضة بركان المغربي ل"الكاف"    أيهما أكثر فائدة القهوة أم عصير البرتقال صباحًا.. والكميات المناسبة    آلام الدورة ليست دائمًا طبيعية.. إشارات تكشف بطانة الرحم المهاجرة مبكرًا    فصيلة الدم تكشف احتمالية الإصابة بالسكري    السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت    "فيفا" يتّخذ موقفًا حازمًا بشأن مشاركة إيران في كأس العالم    مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة    سارة بركة: أحمد العوضى مجتهد بشكل كبير وبيحب شغله جدا    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    بسبب ضعف الراتب.. وزير الثروة الحيوانية بالسودان يبحث عن عمل إضافي    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    السكوت على هذا الأمر لا يرضي الله ولا رسوله!!    ارتفاع أسعار الذهب في السودان    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محلية أمدرمان تُوظف (الشرطة العسكرية) لنتفيذ أمر إزالة معيب.
نشر في الراكوبة يوم 28 - 10 - 2014

التنفيذ القهري للقرار وسوءإستخدام السلطةأودى بحياة المواطن عثمان محمد علي..
الدكتور محمود شعرني يتقدم بطعن إداري نيابة عن الضحايأ لدي المحكمة
عبد الوهاب الأنصاري:
ماساة هي حديث الناس في أمدرمان، ضغث على إباله، إن المصائب لا تأتي فرادى، كما يقولون.. أصدرت محلية أمدرمان، أمر إزالة ونزع ملكيات خاصة من بعض المواطنين بشارع مستشفي التيجاني الماحي بأمدرمان.
نفذت المحلية القرار بصورة قهرية، بربرية، ضد مواطنين مدنيين عزل.. مستخدمة كل أدوات قهرها وبطشها.. لم تكتفي بالشرطة المدنية صاحبة الإختصاص والتفويض وفقاً للدستور والقانون ومنطق الأشياء الذي بات غريباً.
إستخدمت محلية (أمدرمان) صاحبت القرار المعيب العجيب.. الشرطة العسكرية التابعة للقوات المسلحة..!؟ والتي تختص بالتعامل مع العسكريين، في داخل ثكناتهم أو وحداتهم العسكرية.. كما هو متعارف عليه محلياًو عالمياً في أوقات السلم.. السؤال بأي سمة شاركت الشرطة العسكرية في تنفيذ أمر محلي ومن الآمر!؟ ومن أين أتي بالتفويض؟ علي أي قانون إرتكز..؟؟
وإمعاناً في التنكيل والظلم.. ولإرهاب كلٍ من يقف في طريقهم.. رفضت المحلية حتي إبراز مستند أمر الإزالة..!؟ وبعدأن تحصلت على رسوم العوائد وتجديد الرخص للملكيات الخاصة موضوع الإزلة..إمعاناً في ترسيخ أعمدةالفساد وأكل أموال الناس بالباطل.
التنفيذ العشوائي للقرار والعجلة وعدم أخذ الحذر والحيطة من قبل القوة المنفذة للقرار المعيب أودي بحياة، المواطن (عثمان محمد علي).. عليه رحمة الله وشبائيب غفرانه..
يقول: بعض الضحايا، إن بعض من يسمونهم (بوجهاء) أمدرمان قد شاركوا للأسف في هذا الظلم الظلوم.. بعد أن قبضوا الثمن المعلوم من تحت الطاولة..
لجأ الضحايا للقانون ملاذاً وآخر الحصون ..أصدر القاضي (نبيل محمد الهادي) أمراً لمعتمد أمدرمان .. لإبراز القرار..!؟ بعد أن رفضت المعتمدية إبرازه للضحايا مبتدأً.
تقدم الدكتور محمود شعراني المحامي.. بطعن لدي محكمة الطعون الإدارية- أمدرمان .. نيابة عن الطاعنين.
ذاكراً في متن مذكرة الطعن.. عيوب الشكل في القرار، ومخالفته للقوانين، والخطأ في التطبيق والتأويل، وإساءة إستخدام السلطة
والتعسف في التنفيذ، وتسائل عن الكيفية التي زُجت بها الشرطة العسكرية التابعة لقوات الشعب المسلحة لتنفيذ أمر محلي..؟
وإختتم مرافعته في الطعن مطالباً: لموكليه الطاعنين بالآتي:
إلغاء القرار المطعون فيه وإعلان بطلانه ..
2- إصدار أمر بمنع المطعون ضدها من إستكمال تنفيذ هذا القرار المعيب .
3- الحكم بتعويض الطاعنين عن الخسائر المادية والمعاناة النفسية وضياع الكسب منذ بداية تنفيذ القرار المطعون فيه .
4- الزام المطعون ضدها بدفع دية المواطن عثمان محمد علي الذي راح ضحية التنفيذ العشوائي للقرار المطعون فيه والإحتفاظ
لأولياء الدم بالحق في التعويض .
5- إلزام المطعون ضدها بدفع أتعاب المحاماة الإتفاقية والمصروفات والرسوم .
تحصلت (الراكوبة) على صورة من أصل الطعن رقم 83/2014 (كاملاً) لدي محكمة الطعون الإدارية – أمدرمان.. فيما يلي نصه
لدى محكمة الطعون الادارية – أمدرمان
الموضوع : طعن إدارى فى قرار إزالة وتكسير
المبانى بشارع مستشفى التجانى الماحى بأم درمان
فيما بين :-
1. جورج حفيظ زخارى - وآخرين وفق الكشف المرفق – طاعنون
// ضد //
2- معتمد محلية أمدرمان - مطعون ضدها
ط أ / / 2014 م
سعادة القاضى المختص بنظر الطعون الإدارية
الموقر ،،،
نيابة عن موكلى الطاعنيين أعلاه، التمس قبول هذا الطعن والنظر فيه وإعلان بطلان القرارالمطعون فيه وإلغائه، والتعويض عن الضرر الذي نتج عنه وذلك لأنه:
مشوب بكل العيوب المنصوص عليها فى المادة 331/ج من قانون الإجراءات المدنية وهى عيوب الشكل، ومخالفة القوانين، والخطأ فى تطبيقها، وتأويلها، وأساءة إستعمال السلطة؛ ونجمل كل ذلك على النحو الآتى : -
أولاً - أن المطعون ضدها لا تُمثل الجهة المخول لها قانوناً صلاحية إصداره ذلك؛ أن العقارات التي طالتها يد الإزالة والتكسير والهدم، هي بموجب المستندات المرفقة ملكية خاصة ولايملك سلطة نزعها إلا رئيس الجمهورية وبموجب قانون نزع ملكية الأراضي لسنة 1930 وأن يُبين ذلك وينشر علي أنه للمصلحة العامة، وينُشرذلك ممهوراً بتوقيع السيد رئيس الجمهورية ولكن المطعون ضدها لم تُبرز تفويضاً من جهة الإختصاص .
ثانيا – من حيث عيوب الشكل فأنه وقبل إصدار قرار نزع الملكية المزعوم لم تُتخذ إجراءات إعلان بنزع الملكية كوضع العلامات على الأرض وإعلان ذوى الشأن والذين لم يعلنوا بالقرار كتابة على الرغم من أن قانون الإجراءات المدنية 83 ينص فى المادة 309 (3) على أن يُرفق بعريضة الطعن صورة من القرار الإدارى المطعون فيه، وكما هو معروف بداهة فأن الصورة لا تكون إلا حيث يكون هناك أصل مكتوب والنشر والإعلان يقتضيان أن يكون القرار مكتوباً واذا أجاز القانون التظلم للجهة الإدارية الأعلى‘ فأن النظر فى التظلم والفصل فيه لايمكن أن يتم، إن لم يكن القرار مكتوباً ولكن المطعون ضدها بإمتناعها مد الطاعنين بصورة من القرار أرادت تفويت مدة الطعن علي الطاعن وحتي ولوصدرالقرار شفاهة في الابتداء فإنه لابد من تدوينه كتابة.
ثالثاً :- لقد جاء قرار المطعون ضدها مشوباً بعيب، مخالفة القوانين وتطبيقها وتنفيذها وتأويلها ويتجلي ذلك في أن القرار شفاهة أو كتابة لم يفصح عنه القانون الدستوري الذي يستثني الملكية الخاصة المحمية من النزع والمصادرة إلا فى أحوال بعينها فصلها الٌقانون .
كذلك فأن تنفيذ القرار المطعون فيه لم يتم بصورة عادلة أو معقولة حيث أن الازالة والتكسير والهدم قد شملوا الناحية الشرقية فقط من الشارع فيما يخص ازالة الملكية العقارية الخاصة ولم يشمل الهدم والتكسير الجهة الغربية مما يعد ضرباً من عدم المساواة بين المواطنيين ومحاباة بعضهم مما يدفع بتهم الفساد الى السطح وقد كان من الممكن لمصدري القرار أن ينفذوا القرار بصورة عادلة وقد وضح أنهم يحتاجون لعدد (5) أمتار لتوسيع الشارع فلماذا أخذها من جهة واحدة هى الجهة الشرقية التى شملت عقارات الطاعنيين فلو تم اخذ 2 متر من الجهة الغربية و2 متر من الجهة الشرقية علما بأن هذه الآمتار هى ملك للدولة وتمنحها الدوله لاصحاب العقارات فاذا اخذت الدولة أمتارها من الشرق والغرب وإقتطعت نصف متر من كل مالك بشرق الشارع و غربه لتمت إذن إضافه الأمتار الخمسه للشارع دون تضرر أحد بل أن المنفعه ستصل للدوله نفسها حيث أنها ستدفع تعويضاُ للمتضررين عن إقتطاع متر واحد من ملكهم بدلاً عن دفع تعويض عن خمسه أمتار، وفى هذا حفاظ على المال العام لم ينتبه له المطعون ضدهم . ولقد أخطأ مصدرو القرار المطعون فيه فى تأويل معنى التعويض وهل هو عن قيمة المبانى المزاله أم عن قيمة الأرض المنزوعه حيث أن المبلغ المعروض كتعويض للمتضررين ( 2000ج للمتر ) ليس هو القيمه الحقيقيه للمتر فى منطقه السوق حيث تبلغ قيمة المتر أكثر من عشره الف جنيه .
رابعاً : علي الرغم من أن ممارسة القضاء الإداري في السودان تتطلب أن يكون القرار الإداري مسبباً إلا أن القرار المطعون فيه لم يكن مسبباً، من حيث بيان أوجه المصلحة العامة التي من أجلها صدر القرار وقد قضت المحكمة العليا في قرارات لها ( بان إي قرار غير مسبب باطل ولا يعتد به .. المجلة القضائية 1981م ص 196 ) . وعليه فان القرار المطعون فيه يتعارض تماماً مع قواعد العدالة والإنصاف والوجدان السليم .
خامساً : لقد جاء تنفيذ القرار بصورة مشوبة بعيب، إساءة إستعمال السلطة حيث تم تنفيذه مباغتة وبصورة لا تخلو من القهر والقسوة غير المبررة والتي تمظهرت في الحشد الضخم لقوات الشرطة وسياراتها المدججة بالسلاح والقريدرات هذا بالإضافة الي حشد قوات الشرطة العسكرية المدججة بسلاحها وكل هذا في مواجهة عدد من المواطنين المدنيين المسالمين، وأغلبهم من الطاعنين في السن من الرجال والنساء، ولم تقع حادثة صدام واحدة نتيجة هذا التنفيذ المباغت للقرار الذي أرهب المواطنين وجعلهم يتدافعون لإنقاذ ممتلكاتهم ونقلها بعيداً، عن أماكن الهدم والإزالة التي تعمل فيها القريدرات فكان أن إنهارت بعض السقوف وكمرات الحديد وسقطت علي بعض العاملين وقد لاقي أحدهم حتفه نتيجة هذا التنفيذ القهري والعشوائي والمباغت، للقرار المطعون فيه والعامل القتيل هو المرحوم عثمان محمد علي .
سادساً : ومما يؤكد مخالفة القوانين وإساءة إستعمال السلطة من قبل المطعون ضدها هو انه قد تم تجديد رسوم العوائد العقارية وتجديد الرخص التجارية للطاعنين وأستلمت قيمتها السلطات المحلية التابعة للمطعون ضدها التي تنفذ هذا القرار مع أن المجري العادي للأمور يعني بداهة ألا يتم تنفيذ القرار المطعون فيه بل وأي قرار ذي صلة – قبل مضي فترة التجديد للرخص التجارية وهي فترة عام تبدا من تاريخ دفع رسوم تجديد الرخص التجارية والعوائد ( انظر المستندات المرفقة ) ...
وهكذا توقف عمل الطاعنين الذي هو وسيلة كسب عيشهم بهذا التنفيذ المباغت للقرار ولا يخفي ما في ذلك من إساءة لإستعمال السلطة نتج عنها أضرار مادية كثيرة وتلفت بضائع وفسدت مواد غذائية بسبب القطع المتعمد للتيار الكهربائي كوسيلة لإجبار الطاعنين علي الإخلاء .... وكان العدل يقتضي أن كان هنالك حقاً قرار حقيقي يرمي إلي الصالح العام أن تمتنع المطعون ضدها عن تجديد الرخص التجارية للطاعنين وتبدأ في تجديدها بعد تنفيذ القرار المزعوم وإلا فان المطعون ضدها تكون قد اخذت مالاً حراماً، ودون وجه حق من الطاعنين وهذا ما يمتنع شرعاً وقانوناً وعرفاً، وفقاً للقاعدة الذهبية ( من أخذ الأجر حاسبه الله
بالعمل ).
ثم تتناقض المطعون ضدها مع نفسها فلا تخطر سلطات تسجيلات الأراضي لخصم عدد الأمتار المنزوعة بموجب القرار، وقد تم بالفعل إستخراج شهادات بحث لبعض الطاعنين بنفس عدد أمتار عقاراتهم قبل تنفيذ القرار المطعون فيه بل أن بعضهم قد إستخرج شهادات بحث لغرض البيع دون ذكر خصم المساحة المنزوعة، بموجب القرار مما قد يؤدي الي الفتنة بين المواطنين أنفسهم .
سابعاً : كل هذه الممارسات غير القانونية لا يمكن أن يبررها الحديث عن إستعمال المطعون ضدها لسلطاتها التقديرية حيث أن المطعون ضدها قد تجاوزت الأهداف المخصصة لها بل تغولت علي سلطات الغير، وإنطوي إستعمالها لسلطاتها علي سؤ القصد وتحقيق أهداف لا صلة لها بالمصلحة العامة مستغلة في ذلك فصيل أصيل من فصائل القوات المسلحة وهو الشرطة العسكرية التابعة لقوات الشعب المسلحة وهي قوات إتحادية لا تتبع لمعتمدية أو محلية أمدرمان فلماذا يزج بها في مثل هذه الظروف حيث لا وجود لحالة طوارئ وليس من عدو خارجي .. ثم من هو هذا الذي يملك الحق في إستعمال قوات إتحادية تمثل سيادة السودان تحقيقاً لتقديرات وأهداف مجهولة لمحلية ما ؟؟
وعليه فإن الطاعنين يطالبون عدالة محكمتكم بالآتي :
1_ الغاء القرار المطعون فيه وإعلان بطلانه ..
2 - إصدار أمر بمنع المطعون ضدها من إستكمال تنفيذ هذا القرار المعيب .
3- الحكم بتعويض الطاعنين عن الخسائر المادية والمعاناة النفسية وضياع الكسب منذ بداية تنفيذ القرار المطعون فيه .
4- الزام المطعون ضدها بدفع دية المواطن عثمان محمد علي الذي راح ضحية التنفيذ العشوائي للقرار المطعون فيه والإحتفاظ لأولياء الدم بالحق في التعويض .
5- الزام المطعون ضدها بدفع أتعاب المحاماة الإتفاقية والمصروفات والرسوم .
مرفقات : رخص تجارية مجددة وإيصالات رسوم عوائد وشهادات بحث .
- طلب للخصم بإبراز مستند والإقرار بوقائع .
- إتفاقية أتعاب محاماة .
- كشف الطاعنين وهم: جودت حفيظ زخاري- ورثة المرحوم الشيخ محمد علي فضل - إقبال معتصم حامد - أحمد محمد الفحل - ورثة المرحوم عثمان محمد علي .
شهود : عادل خلف الله – أحمد الضو – بابكر الوسيلة – الفاضل حسن عوض الله – علي فضل الله- معاوية الحواتي . بالإرشاد .
المخلص
د. محمود شعراني
المحامي
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.