الدعم السريع يعلن السيطرة على النهود    وزير التربية والتعليم بالشمالية يقدم التهنئة للطالبة اسراء اول الشهادة السودانية بمنطقة تنقاسي    سقطت مدينة النهود .. استباحتها مليشيات وعصابات التمرد    عقار: بعض العاملين مع الوزراء في بورتسودان اشتروا شقق في القاهرة وتركيا    عقوبة في نواكشوط… وصفعات في الداخل!    الهلال يواجه اسنيم في لقاء مؤجل    تكوين روابط محبي ومشجعي هلال كوستي بالخارج    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    سلسلة تقارير .. جامعة ابن سينا .. حينما يتحول التعليم إلى سلعة للسمسرة    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69%    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرئيس السودانى وباقى المتهمين فى ورطة

المادة (12 إلى 15) من النظام الأساسى جاء فى فحواها مايفيد أن سلطة المدعى العام مقيدة لدى الدائرة التمهيدية وبالتالى اذا نظرنا الى حالة دارفور فى السودان ( تنفيذ أوامر القبض ضد الرئيس البشير وآخرين ) هى صادرة من الدائرة التمهيدية وأن المدعى العام لايملك سلطة إلغاءها أو حفظ القضية كما يظن البعض الآن فى السودان واتمنى من كل الذين يهتمون بالقانون من رجال القانون أن يستندوا الى ماجاء بنصوص النظام الاساسى للمحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بسلطات المدعى العام لدى المحكمة
( لا تنفذ قرارات المدعي بتحريك الدعوى من تلقاء نفسه ومباشرة التحقيق إلا بموافقة الدائرة التمهيدية، وكذلك الحال بالنسبة لأوامر القبض والتوقيف ) (راجع النظام الاساسى)
فيتضح لنا أن المدعي العام وإن كان يختص بالادعاء أو الاتهام أو الملاحق فهي مقيدة بأخذ الاذن من الدائرة التمهيدية المختصه بأمر الحضور أو القبض أو الحبس الاحتياطى .
دور مجلس الامن ؟
أعطى النظام الأساسي الحق لمجلس الأمن وبموجب الصلاحية المعطاة له في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في تحريك الدعوى الجنائية بالإحالة للمدعي العام في الجرائم التي تختص بها المحكمة الجنائية فالسلطة المعطاة لمجلس الأمن بموجب المادة (13/ب) لا يشترط فيها أن تكون الإحالة من دولة طرف أو غير طرف .
أما المادة (16) من النظام الأساسي التي نصت على
(لا يجوز البدء أو المضي في تحقيق أو مقاضاة بموجب هذا النظام الأساسي لمدة اثني عشر شهراً بناءاً على طلب من مجلس الأمن إلى المحكمة بهذا المعنى يتضمنه قرار يصدر عن المجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،ويجوز للمجلس تجديد هذا الطلب بالشروط ذاتها)
فهذه المادة أعطت مجلس الأمن سلطة خطيرة يعطل بمقتضاها نشاط المحكمة، فله أن يمنع البدء في التحقيق أو يوقف الاستمرار فيه أو يمنع البدء في المحاكمة أو يوقف الاستمرار فيها لمدة سنة كاملة
وهذه كانت من أفضل الفرص بالنسبة النظام فى السودان والذى فشل فى الاستفادة من مبدأ التكاملية وإعمال سلطة القضاء الوطنى فى القيام بدوره بنزاهه واستقلالية وكان يمكن للنظام أن يجرى تعديلات جوهرية فى القانون الجنائى الوطنى حتى يتمكن من إنشاء محاكم وطنية تختص بنظر مثل هذه الجرائم محل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ؟ ولكن للاسف انتهت المهلة وتمت إحالة الدعوى من مجلس الامن الى مكتب المدعى العام والذى بدوره قام باقناع الدائرة التمهيدية بالدليل الكافى لمعقولية الدعوى وهى بدورها اصدرت أوامر القبض ؟
حالة دارفور تختلف عن بقية الحالات الاخرى امام المحكمة الجنائية الدولية وبالتالى لايمكن لبعض الاخوة والزملاء القانونيين والمتابعين للشان بحالة دارفور أن يظنوا أن من حق المدعى العام حفظ أوراق القضية أو أن من حق مجلس الامن فعل ذلك أو القيام بتعطيل سير العدالة الدولية ( راجع فى ذلك كل المحاكمات الممائله السابقة مابين الحربين العالميتين وحروب يوغسلافيا وحرب رواندا والمحكمة الخاصة بلبنان )
جل خبراء القانون الجنائى الدولى كان لهم أنتقاد واضح بالنسبة للعلاقة الغير واضحة مابين المحكمة ومجلس الامن والتى قد تطعن فى إستقلالية المحكمة باعتبارها هيئة قضائية مستقلة وليست جهة أو منظمة سياسية تتبع لمجلس الامن ولكن يتضاءل الانتقاد امام بصيص الامل والنور الذى إنبثق من فكرة قيام محكمة جنائية دولية فى مواجهة الذين يتحصنون بالسيادة والحصانات الوطنية عند إرتكابهم لجرائم جد خطيرة وجسيمة تهدد الامن والسلم الدوليين سواء كان هؤلاء رؤوساء ومسئولين كبار أو موظفين حكوميون أو مواطنيين فالجميع سواسيه أمام العدالة الدولية ؟
الخلاصة ليس من حق المدعى العام حفظ القضية أو شطبها أو اجراء تسوية بشأنها كما ليس من حق مجلس الامن تعطيل عمل المدعى العام ولايجوز لمجلس الامن بعد ما أحال الدعوى الى المدعى العام بعد مرور 12 شهرا أن يسحب الدعوى مرة اخرى ؟ مع العلم أن حالة دارفور خرجت من مكتب المدعى العام الى الدائرة التمهيدية التى من المفترض أن يمثل الرئيس السودانى امامها مخفوراً مقبوضاً ؟ ماقامت به بنسودا هو عين الصواب وإختبار حقيقى لارادة المجتمع الدولى نحو حفظ الامن والسلم الدوليين ؟ ولازال نكرر بأن حالة دارفور تواجه مشكلة المصالح الكبرى لدول مجلس الامن (الصين وروسيا وأمريكا)
على الجميع أن يعلموا ماهو الفرق بين سلطات التحقيق لدى المدعى العام وحفظ الدعوى (القضية ) والتى هى الان معروضة امام الدائرة التمهيدية فى انتظار احضار المتهم مخفوراً مقبوضاً ؟
ملاحظة أخيرة ( يحق للمدعى العام اذا حصل على معلومات جديدة تفيد فى براءة المتهم عليه أن يقدمها فوراً ويقنع الدائرة التمهيدية بذلك وفى هذه الحالة اذا قبلت الدائرة التمهيدية بمعقولية هذه المعلومات وانها تصب فى مصلحة المتهم محل القبض تقوم باصدار قرار البراءة ؟
الرئيس السودانى وباقى المتهمين فى ورطة
مجلس الامن الدولى هو الاخر فى ورطة
جمعية الدول الاطراف فى نظام روما جميعهم فى ورطة
القانون الدولى الانسانى وتهديد الامن والسلم الدوليين امام كل هذه الامور هو الاخر فى مهب الريح ؟
المحامى إسماعيل أحمد رحمة رسالة دكتورة فى القانون الجنائى الدولى (إجراءات القبض والتقديم أمام المحكمة الجنائية الدولية والمسؤولية الجنائية لرئيس الدولة عن الجريمة الدولية ومشكلة الحصانات في القانون الدولي)
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.