(سونا) اعتبر الاستاذ محمد الحسن الامين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والامن والدفاع بالمجلس الوطني اجازة البرلمان لثلاثة قوانين تتعلق بالقوات المسلحة والدفاع الشعبي والخدمة الوطنية بمثابة اضافة حقيقية ودعم وتطوير لمسيرة العمل بتلك المؤسسات العسكرية . وقال في تصريحات صحفية بالمجلس الوطني عقب اجازة البرلمان لقانون الخدمة الوطنية لسنة2013م وقانون القوات المسلحة لسنة 2007م تعديل سنة 2013م قال إن قانون القوات المسلحة المجاز هو اضافة ايجابية وتدعم القوات المسلحة في اداء واجباتها في مختلف المجالات وتدعم الحفاظ على الامن القومي مشيرا الي ان ابرز ماتضمنه ان هيئة القيادة في السابق تحولت الي هيئة الاركان المشتركة وان القانون الجديد الغي وظيفة القائد العام نهائيا ووزع صلاحياتها وسلطاتها بين وزير الدفاع ورئيس هيئة الاركان المشتركة وان القانون الجديد جعل ان يتم تعيين رئيس هيئة الاركان من اعلي سلطة (رئيس الجمهورية ) بتوصية من وزير الدفاع باعتبار ان القوات المسلحة قوات قومية مشيرا الي أن هذا الامر معمول به في قانون الشرطة . واضاف قائلا ان التعديلات التي ادخلت على القانون اقتضته الممارسة العملية والظروف والتعقيدات التي يمر بها السودان من خلال نشوء منظمات عسكرية معارضة برتبها العسكرية وعتادها ويظهر ذلك جليا عند عقد أي اتفاق سلام تكون هنالك ترتيبات امنية لاستيعاب هذه القوات مشيرا الي ان وزارة الدفاع قد دفعت في مشروع القانون باخضاع الاشخاص الخاضعين لاحكام الباب الخامس والسادس والسابع من القانون الجنائي لسنة1991م والتي تتعلق بالجرائم الموجهة ضد الدولة والجرائم المتعلقة بالقوات النظامية و الدعوة لمعارضة السلطة العامة بالعنف أو القوة الجنائية , باعتبارها جرائم ذات طبيعة عسكرية ، مؤكدا ان اللجنة ومن ثم البرلمان قد رفضت ذلك باعتبارها توسيع لنطاق تطبيق قانون القوات المسلحة وان تلك الجرائم مضمنة اصلا في القانون الجنائي مشيرا الي ان اللجنة حصرت النقاط في المسائل المتعلقة بالعمل العسكري مؤكدا ان القانون يطبق على المدنيين الذين يقحمون انفسهم في العمل العسكري . وفي سؤال لسونا حول المادة (30) سلطة المحكمة القومية العليا في فحص ومراجعة الاحكام التي تصدرها المحاكم العسكرية اذا صدر الحكم بعقوبة الاعدام أو السجن عشرة سنوات فاكثر والتي ادرجت في القانون الا يتعارض ذلك مع بعض النصوص في الدستور أكد الامين عدم تعارض ذلك مع الدستور مبينا ان حرص اللجنة هو الذي جعلها تضمن تلك الفقرة في القانون الجديد كما قال الامين ان الجريمة المالية لم تكن متضمنة في القانون السابق حيث تم ن تضمينها في القانون الجديد وتجريم كل من يعتدي على الأموال بقصد او بالاهمال وان هنالك نص عام يعاقب بما هو منصوص في القانون الجنائي لسنة 1991م وفيما يتعلق بالخدمة الوطنية اوضح الامين ان القانون الجديد قنن للمنسقيات وتحديد دورها ومهامها خاصة فيما يتعلق باستنفار الجهد الشعبي وكذلك تقليل الاستثناءات من الخدمة الوطنية وتحديد سن انتهاء الخدمة ب 45 سنة . وبخصوص قانون الدفاع الشعبي قال ان العمل طوعي الا ان القانون ضمن حقوق مالية للمجاهدين لم تكن موجودة في السابق .