البرلمان :سارة تاج السر : مرر البرلمان امس وسط جدل واسع وخلاف حاد بين النواب تعديلا في قانون القوات المسلحة لسنة 2007م يحاكم المدنيين عسكريا في الجرائم العسكرية ، وصوت بالموافقة عليه 109 نواب وعارضه 39 اخرون وامتنع 8 نواب عن التصويت. وقال رئيس كتلة حزب الامة الوطني عبد الله مسار ،ان وزير الدفاع الفريق اول ركن عبد الرحيم محمد حسين مارس ضغوطا علي لجنة الشئون الخارجية والأمن والدفاع لتمرير مشروع القانون في غياب وزير العدل محمد بشارة دوسة ورئيس القضاء. واعتبر مسار ان القانون يتعارض مع الاتفاقات الدولية ويجعل من السودان دولة بوليسية مكرسة للعمل العسكري ومنتهكة لحقوق الانسان . ووصف القانون بالتجريمي، لافتا الي انه جاء مفصلا علي مقاس اشخاص محددين. بينما دعا النائب غازي صلاح الدين الي احكام سياقات ومضامين القانون لما تشكله من خطورة علي التراث والفقه القضائي، وحذر من اساءة استخدام القانون، وقال» اذا ما تساءلنا هل يمكن اساءة استخدامه، فان الاجابة ستكون نعم «. من جهته، اعرب رئيس كتلة المؤتمر الشعبي المعارض اسماعيل حسين عن قلقه حيال الحيثيات التي قدمها وزير الدفاع في ترافعه عن مشروع القانون ووصفها بغير المقنعة. واضاف ان الوزير تحدث في مذكرته عن الأمن وهيبة الدولة، بينما لم يتطرق للعدالة اطلاقا ،وتابع «وهذا مصدر قلقنا» . واعتبر الوزير في دفاعه عن القانون ان احكام القضاء العسكري ان كبرت او صغرت خاضعة للفحص والمراقبة بواسطة المحكمة القومية العليا ، مشيرا الي ان القضاء العسكري ملتزم بضوابط العدالة، وتابع ان التعديلات مقصود بها كل مدني اعطي نفسه صفة عسكرية وكون جيشاً، واضاف «ما حا اشيل زول من الشارع واحاكمو عشان ما نقعد نتغالط طول السنة» ، وقال مخاطبا النواب «وروني دولة واحدة في العالم ما بتحاكم المدنيين المتورطين في عمل عسكري عسكريا». فيما وصف رئيس لجنة الأمن والدفاع والشئون الخارجية محمد الحسن الأمين القانون بانه اضافة ايجابية للقوات المسلحة، لافتا الي ان الرأي الرافض للقانون كان ضعيفا . وقد اشتمل التعديل الذي اقره البرلمان علي اضافة ثلاث فقرات جديدة تحاكم كل من يعمل بالخدمة العسكرية او المدنية لاي دولة في حالة حرب مع السودان ،واخضاع اي مدني يساعد بقصد او باهمال في هروب أسرى الحرب او يفضي بأسرار عسكرية للقضاء العسكري ،وكل شخص يدخل دون اذن او عذر منطقة عسكرية او يحوز اجهزة تصوير بغرض عمل صورة او تخطيط او نموذج لتلك المنطقة ،وكل مدني يحرض اي فرد من القوات المسلحة علي التمرد. و سمح التعديل للمحكمة القومية العليا بسلطة فحص ومراجعة الاحكام التي تصدرها المحاكم العسكرية اذا صدر الحكم بعقوبة الاعدام او السجن لمدة 10 سنوات أو أكثر .