وفد عسكري أوغندي قرب جوبا    تقارير تكشف خسائر مشغلّي خدمات الاتصالات في السودان    والي الخرطوم يشيد بمواقف شرفاء السودان بالخارج في شرح طبيعة الحرب وفضح ممارسات المليشيا المتمردة    مجاعة تهدد آلاف السودانيين في الفاشر    تجدّد إصابة إندريك "أحبط" إعارته لريال سوسيداد    توجيه الاتهام إلى 16 من قادة المليشيا المتمردة في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس ابكر    لدى مخاطبته حفل تكريم رجل الاعمال شكينيبة بادي يشيد بجامعة النيل الازرق في دعم الاستقرار    شغل مؤسس    عثمان ميرغني يكتب: لا وقت للدموع..    السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير    الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع    محمد خير مستشاراً لرئيس الوزراء كامل إدريس    "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر    ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21    تيك توك يحذف 16.5 مليون فيديو في 5 دول عربية خلال 3 أشهر    وفد المعابر يقف على مواعين النقل النهري والميناء الجاف والجمارك بكوستي    الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة يكشف عن إحصائيات بلاغات المواطنين على منصة البلاغ الالكتروني والمدونة باقسام الشرطةالجنائية    الشان لا ترحم الأخطاء    صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دور مجلس الأمن في مرحلتي التحقيق والمتابعة فى مايتعلق بالقضايا امام المحكمة الجنائية الدوليه ؟

يبدو أن كثير من عامة الناس قد إقتنعوا بالمعلومات المتدفقه هذه الايام بشأن حالة دارفور فى السودان لدى المحكمة الجنائية الدولية
1. ابواق النظام واعلام السلطه الفاسد لايخجلون فى ترديد تغريدة النفاق وهى أن السودان هزم مشروع المحكمة والرئيس السودانى يتحدى المحكمة بالسفر خارج البلاد
2. الاتحاد الافريقى كمنظمة اقليمية عجزت عن توفير الامن والاستقرار وحق الحياة للانسان الافريقى هى الاخرى أصبحت نادى لزعماء الديكتاتورية والقتل وانتهاكات حقوق الانسان (راجع اوضاع الدول الافريقية اليوم) والثابت الذى لايقبل العكس هو لجؤ الاتحاد الافريقى الى مجلس الامن فى طلب المساعدة فى حل النزاعات واستخدام البند السابع ؟ بهذا العجز وهذا التناقض الذى يهدد الامن والسلم الدوليين هل يجوز للاتحاد الافريقى ان يتقدم بطلب سحب ملف قضية دارفور من المحكمة ؟
3. ايهما محل التزام اخلاقى وقانونى وانسانى ودولى ؟ بقاء النظام فى السودان يقتل ويغتصب ويهدد الامن والسلم الدوليين (راجع حالة النازحين واللاجئين والضحايا والحرب المستمرة والقبضه الامنية ) أم أن مجلس الامن يعمل على فشل تحقيق العدالة الدوليه وحماية قواعد القانون الدولى الانسانى وبالتالى ينهار نظام روما الاساسى الذى بموجبه أنشئت المحكمة
للمتابعين لهذا الشأن ولمزيد من المعلومة والشرح ؟ حاولت أن أتقدم بهذا التوضيح وفى خلاصته (لايمكن للجانى أن ينتصر على المجنى عليهم من الضحايا ونظام روما الاساسى لايؤمن بسقوط الجرائم بالتقادم
المادة 16 من النظام الأساسي تفيد أنه ( لا يجوز البدء أو المضي في التحقيق أو المقاضاة بموجب هذا النظام الأساسي لمدة اثني عشر شهرا بناء على طلب مجلس الأمن الدولي إلى المحكمة لهذا المعنى يتضمنه قرار يصدر عن مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة)
والكل يعلم ان مجلس الامن مارس هذه الصلاحية فى دارفور وسبق ان اوقف الاجراءات لمدة سنه كاملة وقابله للتجديد والغرض هو اعطاء فرصه للسودان والقضاء الوطنى لمحاكمة مجرمى الحرب وقد فشل السودان فى ذلك ورفض ان يتجاوب مع المحكمة
من حق مجلس الامن أن يعطل نشاط المحكمة فله أن يمنع البدء في التحقيق أو المقاضاة إذا كان حفظ السلم والأمن يقتضي ذلك ( هذا يعنى تدخل مجلس الامن فى بداية عمل المحكمة يعنى فى مرحلة الشروع فى الاجراءات الاولية وحتى هذا التدخل يشروط ( اذا كان حفظ الامن والسلم يقتضى ذلك ) وبالمعنى السودانى اذا كان النظام من اول يوم عمل معالجة سريعه وانتهت الحرب وتحقق السلام وعمل محاكمات وطنيه ومصالحات
الفقرة 3 من الديباجة فى نظام روما الاساسى ( تؤكد بأن الجرائم الخطيرة التي تهدد السلم و الأمن في العالم يجب ألا تبقى دون عقاب) وهذا يعنى تحقيق مبدأ عدم الافلات من العقاب (راجع بلاغات النظام ضد المعارضين فى الخارج ومطالبته عبر الانتربول للقبض عليهم )
من حق المجلس ( أن يطلب من المحكمة تأجيل التحقيق أو النظر في القضية إذا كان مثل هذا التحقيق والمقاضاة من شأنها عرقلة قيام المجلس بمهامه في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين) وهذا يعنى أن هنالك تعاون مستمر بين مجلس الامن والسودان فى تحقيق جهود الامن والاستقرار والسلام وان النظام فى السودان يمتلك قضاء مستقل ونزيه ويقوم بمحاكمات عادله لمجرمى الحرب (راجع فشل اتفاقيات السلام واستمرار الحرب والقتل والاغتصاب وقرارات الرئيس الشتراء والهوجاء )
وهنا يجب التركيز جيداً لفهم منطوق وفحوى (المادة 13 من النظام الأساسي ) حيث حددت بقولها أن قرار المجلس بإحالة حالة(دعوى) إلى المدعي العام، وإن قرار المجلس بطلب التأجيل وفق( المادة 15 و )من النظام الأساسي و(المادة34) من اللائحة الداخلية للمحكمة. فإن قرار المجلس يوجه إلى المدعي العام وإلى غرف المحكمة حسب المراحل التي تكون قد قطعتها القضية (بمعنى أن المجلس هو الذى يطلب من المدعى العام أو من الغرفة التابعه لهيئة المحكمة حسب المرحلة التى تكون عليها الدعوى ) وليس من حق المدعى أن يطلب من مجلس الامن كما هو الحال لماقامت به (بنسودا ) بشان قضية دارفور ( وقد أشرنا سابقاً ان مجلس الامن قد مارس صلاحيته فى بداية عمل المدعى السابق اوكامبو واوقف القضية عام كامل وفشل السودان فى التعاون مع المحكمة وبالتالى مجلس الامن هو الذى رفع القضية امام المحكمة بمعنى انه اقتنع بان النظام فى السودان يرتكب جرائم تهدد الامن والسلم الدوليين ) راجع الفترة من يوليو 2003 وحتى اليوم هل توقف النظام من ارتكاب الجرائم وتعاون مع مجلس الامن فى تحقيق الامن والسلام
وأيضاءً التركيز الجيد على (المادة3 5/2 من النظام الأساسي) والتى تمنح المدعي سلطة واسعة في إدارة العدالة من خلال مراجعته للحالات التي تشرع بالتحقيق فيها الدول والتي قد تكون مبنية على دوافع سياسية أو غيرها، أو تلك الحالات التي يشرع في نظرها جهاز سياسي كمجلس الأمن إذ وفقا لهذه المادة فإن المدعي العام هو الذي يقرر أنه توجد أسس كافية للمقاضاة حتى ولو كانت القضية قد شرع بالتحقيق فيها بواسطة دولة أو شرع بالنظر فيها من طرف المجلس، وهذه الاستقلالية التي للمدعي العام هي لحماية العدالة وتنمية القانون لأن تدخله في وقف التحقيق في قضية محالة من دولة طرف أو المجلس لأن كليهما قد تكون مبنية على دوافع سياسية، لا تتفق ومصلحة العدالة، فالسلطة التقديرية للمدعي تم التأكيد عليها في النظام الأساسي للمحكمة تحت رقابة ومراجعة الدولة طالبة التأجيل والدائرة التمهيدية إذ أن المحكمة لا تنظر في جميع القضايا، وهذا التوازن بين الأجهزة السياسية والجهاز القضائي المكلف بإدارة العدالة كالمدعي العام ربما يستقيم عندما يتخذ المجلس قراره وفق المادة 16 من النظام الأساسي، وللمحكمة أن تطلب من المدعي العام تأجيل القضية لمدة 12 شهرا فإذا كان صدور قرار المجلس صحيحا فإن الجهاز المختص يقوم بتعليق الإجراءات يتضمن طلب تأجيل التحقيق أو المقاضاة في قضية مرفوعة أمام المحكمة، فيها تهديد للسلم والأمن الدوليين والذي هو من صميم اختصاص المجلس لمدة 12 شهرا قابلة للتجديد، ولهذه المحكمة سلطة مراجعة مثل هذا القرار تأكيدا على استقلالية المحكمة إقامة العدالة وفق أسس معينة اشتمل عليها النظام الأساسي ويوجه القرار الصادر عن المجلس إلى الجهة المختصة حسب درجة الإجراءات التي وصلت إليها القضية.
الخلاصه هى أن هنالك حالات كثيرة امام المحكمة من مختلف بلدان العالم البعض منها انتهى بمحاكمات والبعض منها تم القبض فيها على المتهمين وبعضها لايزال محل تحقيق وجمع المعلومات ولايزال هنالك متهمين مطلوب القبض عليهم ولكن حالة دارفور تتميز بانها مرفوعة من مجلس الامن بصلاحيات البند السابع وان مجلس الامن قد مارس صلاحيته فى وقف الاجراءات لمدة 12 شهراً وفشل النظام فى السودان من الاستفادة من هذه المهلة وبالتالى تم رفع الحالة الى مكتب المدعى العام والذى قام بدوره فى التحقيق وجمع المعلومات وتقديمها للدائرة التمهيديه والتى بدورها درست الحالة واقتنعت بوجود مسوغ قانونى بقبول الدعوى وعقدت جلسات ورفض المتهمون الثلاثه فى السودان المثول طوعاً او بتكليف محام ينوب عنهم وعليه اصدرت المحكمة اوامرها بالقبض ولكن بعض الدول رفضت التعاون مع المحكمة فى تنفيذ اوامر القبض فى حالة تواجد المتهم لدى اقليمها وسيادتها ؟
مجلس الامن امام ورطه قانونية دوليه إما أن يقبل بمساعدة المجرم من الافلات من العقاب أو يعمل على تدمير قواعد العدالة الدوليه ويحكم بفشل نظام روما الاساسى وانهيار المحكمة الجنائية الدوليه واطلاق سراح الذين تمت محاكمتهم والغاء كافة اوامر القبض الصادر بشان الجرائم الدولية ؟ ويحتفل نظام الخرطوم القاتل بانه انتصر على مجلس الامن ويستمر فى القتل والاغتصاب والحرب ؟ نترك الكلمة لمجلس الامن الذى خاطبته المدعيه العام بمذكرة مضمونها (يجب ان تتحملوا مسئوليتكم تجاه سياسة الافلات من العقاب )
اسماعيل احمد رحمة المحامى/ فرنسا 0033782162400
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.