وجهة نظر منذ اندلاع احداث دارفور في العام 2003م و تحديدا بعد الاقتحام الجرئ لمدينة الفاشر من قبل قوات حركة تحرير السودان,فقدت سلطة الخرطوم البوصلة وصارت تتصرف كمن اصابه مس من الجن,حيث لا تدرك ماهية طبيعة افعالها,فقامت بتشكيل مليشيات الجنجويد و من ثم اباحت لهم استخدام كافة الاسلحة المشروعة و غير المشروعة ليس في مواجهةالحركات المسلحة فحسب بل في مواجهة الاثنيات و المجموعات العرقية التي ينحدرون اليها,من هذه الاسلحة الاغتصاب بغرض التاثير النفسي علي المقاتليين المناوئيين في الميدان. من الثابت ان حكومة الخرطوم عبر جنجويدها و مليشياتها الاخري مارست الاغتصاب في حق مواطني دارفور بمعنياه اللغوي و القانوني,من حيث اللغة الاغتصاب ماخوذ من الغصب وهو اخذ الشئ قهرا وظلما,فاخذوا كل اموال اهل دارفور الحية و المنقولة و الارض,اما من حيث القانون الاغتصاب يعني مواقعة الشخص بغير رضاه,وقد حظيت المادة 149من القانون الجنائي السوداني لسنة1991 التي نصت علي الاغتصاب باهتمام بالغ من قبل منظمات حقوق الانسان الوطنية و الاقليمية والدولية وقد كان لها النصيب الاكبرمن ورش العمل. يلاحظ ان جريمة الاغتصاب المعرفة في المادة المذكورة انفا ما زالت متخلفة ولا تواكب المعايير ولا المواصفات الدولية لجريمة الاغتصاب والتي طبقتها المحاكم الجنائية الدولية واستخلصها الفقهاء من الاتفاقات و المواثيق الدولية (اتفاقية جنيف الخاصة بحماية المدنيين ,الاعلان العالمي لحقوق الانسان,العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية,اتفاقية مناهضة التعذيب,اتفاقية منع الرق وكافة اشكال الرق,اتفاقية مناهضة كافة اشكال التمييز ضد المراة,نظام روما الاساسي) كما ان المادة المذكورة حصرت تعريف الاغتصاب فى المواقعة الجنسية دون ادخال اشكال التحرش الجنسي الاخري التي تنتهك و تحط كرامة الانسان بذات القدر. بدارسة متانية لاحكام المحاكم الجنائية الدولية المختلفة(طوكيو-رواند-يوغسلافيا السابقة) و اراء الفقهاء نلاحظ ادخال كافة اشكال العنف والتحرش الجنسي التي تصاحب اعمال الحرب تحت طائلة جريمة الاغتصاب وهي جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية,و بالتالي يعتبر ايلاج اي جسم صلب في العضو التناسلي للانثي او فتحة شرجها او في فتحة شرج الرجل اغتصاب,كما يعتبر اغتصاب وضع الذكر في اي فثحة من فتحات جسم الانسان الاخري( عين, اذن, انف ,فم) او اي موضع اخر حساس كما ذهب بعض الفقهاء الي ابعد من ذلك حيث يعتبراغتصاب مواقعة حيوان يخص المجني (بغلة-حمارة-بقرة-الخ)طالما ارتكبت في ظروف حرب مصحوبة بالقصد الجنائي وهو اهانة المجني عليه. ينبغي الاشارة الي ان نظام روما الاساسي و المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية,اعتبر جريمة الاغتصاب ايضا من العناصر التي تشكل جريمة الابادة الجماعية اذا ارتكبت بشكل ممهنج وضد مجموعة عرقية محددة كالذي حدث بقرية تابت. من خلال متابعتي لافادات بعض المجني عليهن من قرية تابت عبر راديو دبنقا,لقد لاحظت التركيز علي استخدام الجناة للقوة الجنائية و مقاومة المجني عليهن للجناة اثناء ارتكاب هذه الجرائم البشعة,و لكن وفقا لما ذهب اليه الفقه هن غير مطالبات باثبات المقاومة في الظروف التي وقعت فيها الجريمة لان الخضوع و الاستسلام لمسلح لا يعتبر رضاء.ابوطالب حسن امام المحامي والمدافع عن حقوق الانسان سويسرا ابو طالب حسن امام [email protected]