الدعم السريع: الخروج من الفاشر متاح    لماذا اختار الأميركيون هيروشيما بالذات بعد قرار قصف اليابان؟    12 يومًا تحسم أزمة ريال مدريد    تشكيل لجنة تسيير لهيئة البراعم والناشئين بالدامر    البرهان يتفقد مقر متحف السودان القومي    التفاصيل الكاملة لإيقاف الرحلات الجوية بين الإمارات وبورتسودان    بيان من سلطة الطيران المدني بالسودان حول تعليق الرحلات الجوية بين السودان والإمارات    الطوف المشترك لمحلية أمدرمان يقوم بحملة إزالة واسعة للمخالفات    "واتساب" تحظر 7 ملايين حساب مُصممة للاحتيال    السودان يتصدر العالم في البطالة: 62% من شعبنا بلا عمل!    نجوم الدوري الإنجليزي في "سباق عاطفي" للفوز بقلب نجمة هوليوود    كلية الارباع لمهارات كرة القدم تنظم مهرجانا تودع فيه لاعب تقي الاسبق عثمان امبده    بيان من لجنة الانتخابات بنادي المريخ    رواندا تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لاستقبال ما يصل إلى 250 مهاجرًا    يامال يثير الجدل مجدداً مع مغنية أرجنتينية    شاهد بالفيديو.. السيدة المصرية التي عانقت جارتها السودانية لحظة وداعها تنهار بالبكاء بعد فراقها وتصرح: (السودانيين ناس بتوع دين وعوضتني فقد أمي وسوف أسافر الخرطوم وألحق بها قريباً)    شاهد بالفيديو.. فنان سوداني يعتدي على أحد الحاضرين بعد أن قام بوضع أموال "النقطة" على رأسه أثناء تقديمه وصلة غنائية بأحد المسارح    شاهد بالصورة.. بعد أن أعلنت في وقت سابق رفضها فكرة الزواج والإرتباط بأي رجل.. الناشطة السودانية وئام شوقي تفاجئ الجميع وتحتفل بخطبتها    تقارير تكشف خسائر مشغلّي خدمات الاتصالات في السودان    توجيه الاتهام إلى 16 من قادة المليشيا المتمردة في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس ابكر    تجدّد إصابة إندريك "أحبط" إعارته لريال سوسيداد    السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير    الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع    ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21    "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاكمات صورية للناشط عبدالمنعم عبد المولي عيسي (تولمان)
نشر في الراكوبة يوم 08 - 08 - 2016


????*محاكمات صورية *
إمام الدين ماو
الناشط السوداني عبدالمنعم عبد المولي عيسي (طولمان)
الذي اعتقلته اجهزة الامن السودانية في ديسمبر من العام 2015 قضي في معتقلات الامن وسجون النطام 8 اشهر دون أن توجه ضده اي تهمة ، ويعتبر هذا النوع من الاعتقال (تحفظي) والتحفظ هو ضمن المواد الواردة في قانون جهاز الامن السوداني وهو قانون قمعي تم وضع نصوصة ولوائحه لقمع الناشطين السودانين المطالبين بالحقوق؛ واي انشطة اخري سوي كانت اجتماعية ،سياسية ،او ثقافية .
قامت النيابة العامة في الاسابيع المنصرمة بتوجهة تهمتين للناشط تولمان تحت المواد
(51) اثارة الحرب ضد الدولة و (66) نشر اخبار كاذبة .
المادتين من المواد الأكثر خطورة في القانون الجنائي السوداني وتعتبران ضمن الجرائم المصنفة كجرائم موجهة ضد الدولة. الواردة في الباب الرابع من القانون الجنائي لسنة 1991م. والتي تصل فيها الاحكام لعقوبة الإعدام والسجن المؤبد او السجن لمدة اقل مع مصادرة كافة امواله. وتتطبق العقوبتين معآ في بعض الجرائم
القانون الجنائي السوداني لعام 1991م يلغي قانون العقوبات لسنة 1983م
وتنص المادة (51)علي:
يعد مرتكباً جريمة إثارة الحرب ضد الدولة ويعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن لمدة أقل مع جواز مصادرة جميع أمواله من :
(أ ) يثير الحرب ضد الدولة عسكرياً بجمع الأفراد أو تدريبهم أو جمع السلاح أو العتاد أو يشرع في ذلك أو يحرض الجاني على ذلك أو يؤيده بأي وجه ، أو
(ب) يعمل بالخدمة العسكرية أو المدنية لأي دولة في حالة حرب مع السودان أو يباشر معها أو مع وكلائها أي أعمال تجارية أو معاملات أخرى , 6 أو
(ج ) يقوم في داخل السودان ، دون إذن من الدولة ، بجمع الجند وتجهيزهم لغزو دولة أجنبية أو يقوم بعمل عدائي ضد دولة أجنبية يكون من شأنه أن يعرض البلاد لخطر الحرب , أو
( د) يخرب أو يتلف أو يعطل أي أسلحة أو مؤن أو مهمات أو سفن أو طائرات أو وسائل نقل أو اتصال أو مبان عامة أو أدوات للمرافق العامة كالكهرباء أو الماء أو غيرها بقصد الأضرار بمركز البلاد الحربي .
وقد جاء نص المادة (66)كالتالي:
من ينشر أو يذيع أي خبر أو إشاعة أو تقرير ، مع علمه بعدم صحته قاصداً أن يسبب خوفاً أو ذعراً للجمهور أو تهديداً للسلام العام ، أو إنتقاصاً من هيبة الدولة ، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
وتعليقنا علي هاتين المادتين انهما :
مواد عمد المشرع السوداني الي وضعها بحيث يتم تحريكها وتتطبيقها دون معايير مستخدمآ في ذلك عبارات فضفاضة. والسؤال ماهو معيار اثارة الحرب ضد الدولة فمثلا اي نوع من انواع الاتصالات بينك وبين شخص في دولة جنوب السودان يتعلق بالعمل التجاري يمكن ان يعتبر تهمه . في حالة توتر العلاقات بين البلدين في ظل ممارسة سياسية غير مراعية في الاصل لحسن علاقات الجوار. و بالتالي يكون المتهم بموجب هذه المادة عرضة للوقوع ضحية لسياسات الانقاذ غير الرشيدة في الاصل. ويلاحظ في هذه المادة عدم وجود لمعيار يحدد الغرض والقصد من التعامل . وكذلك كيف يتم تحديد وكلاء الدولة المعادية للسودان ؟ هل هم وكلاء رسميون ام انهم وكلاء يحددهم نظام الحكم في الدولة المطبق عليها القانون ؟ لم يجيب المشرع علي هذا في نص المادة 51من القانون الجنائي السوداني. والنظام يتهم كل الأطراف المناوئه له بأنهم يعملون لصالح دول معادية للسودان في حالة انتماء الشخص الي احد الأطراف الحاملة للسلاح او دعمها سياسيا او تأييدها ومعيار الانتماء والتأييد لهذه الأطراف لا يحكمة سوي توجيه الاتهام الاعتباطي للمتهم. والغرض من الاتهام هو التحفظ علي الناشطين الي أطول فترة ممكنة. و يعد هذا في حد ذاته خرقا لحقوق المدافعين.
وكذلك المادة 66 المتعلقة بنشر الاخبار الكاذبة تعتبر من المواد التي يسهل إتهام اي شخص بها و فبركة تهم حولها. فأي خبر منشور عن ممارسات غير شرعية وضارة يقوم بها نظام الحكم يعتبره النظام الحاكم غير حقيقي، و مدعاة للتجريم. بينما يكون في الاصل اي نشاط من هذا النوع نشاط مشروع في مناهضة الحكومة. أيضا تعتبر المادة 66 "نشر اخبار كاذبة". من المواد المكبلة لحرية الرائ والتعبيير و هي مادة قصد بها ابعاد الحقائق عن الجماهير .
وقد درج النظام السوداني علي زج كثيير من الناشطين المناوئين للنظام في السجون ومصادرة ممتلكاتهم بمثل هذه القوانين التي تتعارض مع وثيقة الحقوق والحريات و كافة المواثيق و المعاهدات الدولية المتصلة بحقوق الإنسان و الحريات الاساسية.
عليه أدعوكم للتصدي لظاهرة المحاكم الصورية التي يحيكها النظام جورا.
اغسطس
2016
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.