????*محاكمات صورية * إمام الدين ماو الناشط السوداني عبدالمنعم عبد المولي عيسي (طولمان) الذي اعتقلته اجهزة الامن السودانية في ديسمبر من العام 2015 قضي في معتقلات الامن وسجون النطام 8 اشهر دون أن توجه ضده اي تهمة ، ويعتبر هذا النوع من الاعتقال (تحفظي) والتحفظ هو ضمن المواد الواردة في قانون جهاز الامن السوداني وهو قانون قمعي تم وضع نصوصة ولوائحه لقمع الناشطين السودانين المطالبين بالحقوق؛ واي انشطة اخري سوي كانت اجتماعية ،سياسية ،او ثقافية . قامت النيابة العامة في الاسابيع المنصرمة بتوجهة تهمتين للناشط تولمان تحت المواد (51) اثارة الحرب ضد الدولة و (66) نشر اخبار كاذبة . المادتين من المواد الأكثر خطورة في القانون الجنائي السوداني وتعتبران ضمن الجرائم المصنفة كجرائم موجهة ضد الدولة. الواردة في الباب الرابع من القانون الجنائي لسنة 1991م. والتي تصل فيها الاحكام لعقوبة الإعدام والسجن المؤبد او السجن لمدة اقل مع مصادرة كافة امواله. وتتطبق العقوبتين معآ في بعض الجرائم القانون الجنائي السوداني لعام 1991م يلغي قانون العقوبات لسنة 1983م وتنص المادة (51)علي: يعد مرتكباً جريمة إثارة الحرب ضد الدولة ويعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن لمدة أقل مع جواز مصادرة جميع أمواله من : (أ ) يثير الحرب ضد الدولة عسكرياً بجمع الأفراد أو تدريبهم أو جمع السلاح أو العتاد أو يشرع في ذلك أو يحرض الجاني على ذلك أو يؤيده بأي وجه ، أو (ب) يعمل بالخدمة العسكرية أو المدنية لأي دولة في حالة حرب مع السودان أو يباشر معها أو مع وكلائها أي أعمال تجارية أو معاملات أخرى , 6 أو (ج ) يقوم في داخل السودان ، دون إذن من الدولة ، بجمع الجند وتجهيزهم لغزو دولة أجنبية أو يقوم بعمل عدائي ضد دولة أجنبية يكون من شأنه أن يعرض البلاد لخطر الحرب , أو ( د) يخرب أو يتلف أو يعطل أي أسلحة أو مؤن أو مهمات أو سفن أو طائرات أو وسائل نقل أو اتصال أو مبان عامة أو أدوات للمرافق العامة كالكهرباء أو الماء أو غيرها بقصد الأضرار بمركز البلاد الحربي . وقد جاء نص المادة (66)كالتالي: من ينشر أو يذيع أي خبر أو إشاعة أو تقرير ، مع علمه بعدم صحته قاصداً أن يسبب خوفاً أو ذعراً للجمهور أو تهديداً للسلام العام ، أو إنتقاصاً من هيبة الدولة ، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً . وتعليقنا علي هاتين المادتين انهما : مواد عمد المشرع السوداني الي وضعها بحيث يتم تحريكها وتتطبيقها دون معايير مستخدمآ في ذلك عبارات فضفاضة. والسؤال ماهو معيار اثارة الحرب ضد الدولة فمثلا اي نوع من انواع الاتصالات بينك وبين شخص في دولة جنوب السودان يتعلق بالعمل التجاري يمكن ان يعتبر تهمه . في حالة توتر العلاقات بين البلدين في ظل ممارسة سياسية غير مراعية في الاصل لحسن علاقات الجوار. و بالتالي يكون المتهم بموجب هذه المادة عرضة للوقوع ضحية لسياسات الانقاذ غير الرشيدة في الاصل. ويلاحظ في هذه المادة عدم وجود لمعيار يحدد الغرض والقصد من التعامل . وكذلك كيف يتم تحديد وكلاء الدولة المعادية للسودان ؟ هل هم وكلاء رسميون ام انهم وكلاء يحددهم نظام الحكم في الدولة المطبق عليها القانون ؟ لم يجيب المشرع علي هذا في نص المادة 51من القانون الجنائي السوداني. والنظام يتهم كل الأطراف المناوئه له بأنهم يعملون لصالح دول معادية للسودان في حالة انتماء الشخص الي احد الأطراف الحاملة للسلاح او دعمها سياسيا او تأييدها ومعيار الانتماء والتأييد لهذه الأطراف لا يحكمة سوي توجيه الاتهام الاعتباطي للمتهم. والغرض من الاتهام هو التحفظ علي الناشطين الي أطول فترة ممكنة. و يعد هذا في حد ذاته خرقا لحقوق المدافعين. وكذلك المادة 66 المتعلقة بنشر الاخبار الكاذبة تعتبر من المواد التي يسهل إتهام اي شخص بها و فبركة تهم حولها. فأي خبر منشور عن ممارسات غير شرعية وضارة يقوم بها نظام الحكم يعتبره النظام الحاكم غير حقيقي، و مدعاة للتجريم. بينما يكون في الاصل اي نشاط من هذا النوع نشاط مشروع في مناهضة الحكومة. أيضا تعتبر المادة 66 "نشر اخبار كاذبة". من المواد المكبلة لحرية الرائ والتعبيير و هي مادة قصد بها ابعاد الحقائق عن الجماهير . وقد درج النظام السوداني علي زج كثيير من الناشطين المناوئين للنظام في السجون ومصادرة ممتلكاتهم بمثل هذه القوانين التي تتعارض مع وثيقة الحقوق والحريات و كافة المواثيق و المعاهدات الدولية المتصلة بحقوق الإنسان و الحريات الاساسية. عليه أدعوكم للتصدي لظاهرة المحاكم الصورية التي يحيكها النظام جورا. اغسطس 2016 [email protected]