"العاصفة الحمراء" التي ضربت دولا عربية.. هل هي خطيرة؟    ما حقيقة زيارة وفد إيراني إلى السودان سرًا؟    الرابطة السليم تكتسح بركيه بخماسية اعداديا    ساردية تختتم التحضيرات لمواجهة الموسياب    يكررون الأخطاء.. وينتظرون نتيجة مختلفة..!!    الدولار يتراجع مع تصاعد توقعات التهدئة في الشرق الأوسط    القبض على أمريكى هدد 8 مرات بقتل ترامب    إحالة رئيس الأركان السوداني للتقاعد بالمعاش    المذيعة تسابيح مبارك تعبر عن حزنها لإغتيال القيادي بحكومة تأسيس: (شاب هميم التقيته في نيروبي ويحمل جواز سفر أميركي ما يعني أن لديه فرصة أخرى في الحياة)    "يديعوت أحرونوت": واشنطن بدأت عملية إجلاء طارئة ل60 ألف أمريكي من مصر    بالصورة.. أبعدوه حتى لا يرى قبرها ويقوم بنبشه.. قصة مؤثرة تدمي القلوب لشاب سوداني معاق ذهنياً في يوم وفاة والدته التي كان متعلق بها ومداوم على مسك "ثوبها"    المغرب يثبت نفسه بين الكبار ويواصل الهيمنة عربيا في تصنيف فيفا    شاهد بالفيديو.. "ماما كوكي" تتحدث عن قضية الساعة.. مطربة شهيرة تقيم علاقة عاطفية مع "البرنس" بعد طلاقها من زوجها وردة فعل أهلها جاءت صادمة لها    مفاجآت عمرو دياب لجمهوره التركى فى أول حفل له أغسطس المقبل    ريهام حجاج : كممثلة لا أهتم بالمظهر بقدر اهتمامى بصدق الشخصية    أدوية منسية في المنزل قد تهدد صحة العائلة.. تخلص منها فورا    نوع نادر من السرطان.. ما هو التليف النخاعى؟    5 نصائح للوقاية من جرثومة المعدة    سوداني يسأل: (أنا مغترب وحصلت مشكلة بين زوجتي وزجة أخي واخوي اتصل علي قال لي طلقتها ليك هل الطلاق واقع؟)    اللجنة الإقتصادية العليا تصدر عدداً من القرارات المهمة لتحقيق استقرار سعر الصرف    الصحفية عائشة الماجدي: (لاحظت في الخرطوم مجموعة من الناس نشطة عايزة تبيع بيوتها وفي كمية عرض بيوت للبيع ما طبيعية)    بالفيديو.. شاهد ماذا قالت الفنانة توتة عذاب عن أغنيتها التي تصدرت "الترند" في الوطن العربي؟ وتوجه رسالة للمطربة بلقيس فتحي والممثلة إيمي سمير    وزير التربية يدشن استلام الدفعة الثانية من كتب الصف الاول الثانوي للولايات    "معاناة 5 سنوات".. برشلونة يتلقى نبأ سارا من رابطة الليجا    شاهد بالفيديو.. علاء الدين نقد يدخل في حالة بكاء هستيري في سرادق عزاء القيادي بحكومة "تأسيس" أسامة حسن    الأمم المتحدة تفتتح مقرها بالخرطوم    شبكة أطباء السودان .. قوة تتبع للدعم السريع اقتحمت مستشفى الأسرة بمدينة نيالا واعتدت علي الكوادر الطبية    السودان.. وفاة لاعب كرة قدم    محمد عبدالقادر يكتب: شهادة البوشي.. و"فضيحة صمود "    وزير المعادن ونائب المدير العام المفتش العام للشرطة يدشنان مركبات لتعزيز مكافحة تهريب المعادن وتأمين مواقع التعدين    السودان.. وزير يشرع في تكوين قوّة عسكرية ضاربة..ماذا هناك؟    ارتفاع وارد واسعار الذرة والسمسم بسوق القضارف    قالت إنّها خرجت من آلية تحديد أسعار الوقود..الطاقة تكشف تفاصيل 20 باخرة في محيط البحر الأحمر    عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد..    شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي    السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت    مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كبسولة قانونية : القرار الإداري
نشر في الراكوبة يوم 11 - 09 - 2013

تنص المادة (3) من قانون القضاء الادراي لسنة 5002 على تعريف القرار الاداري بأنه القرار الذي تصدره أية جهة إدراية بوصفها سلطة عامة بقصد إحداث أثر قانوني معين يتعلق بحق أو واجب أي شخص أو أشخاص ويشمل رفض تلك الجهات أو إمتناعها عن اتخاذ قرار كانت ملزمة قانوناً باتخاذه.
وقد حدد المشرع بذلك ركنين أساسيين للقرار هما أن يكون القرار صادراً من سطلة إدارية، وأن يكون القرار القصد منه ترتيب أثر قانوني على المرا كز القانونية لشخص أو أشخاص.
وقد استقرت أحكام المحاكم العليا على ضرورة توجيه الخصومة في الطعن الإداري صوب القرار المعين ويكون القرار كذلك في حالة مختلفة لجانب الاختصاص أو مخالفة الشكل أو مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو إساءة في استخدام السلطة فإذا شاب القرار الإداري أي من هذه العيوب وقع باطلاً ودورالقاضي في المحكمة الإدراية هو مراقبة القرار الإدراي من حيث المشروعية ثم ما مدى تأثيره على مركز الطاعن، فإذا لم يتبين للمحكمة الإدارية عدم وجود قرار إداري شطبت الطعن شكلاً دون الخوض في موضوع الطعن.. فإذا ثبت وجود قرار معيب ولكن لم يؤثر في مركز الطاعن من الجانب القانوني رفض الطعن أيضاً ولا يحق للمحكمة بحث القرار والنظر في مشروعيته أو عدم مشروعيته أي لا يحق له الغاؤه لطالما انتفت صفة الطاعن من تقديم الطعن.
عليه فإن مجرد تعارض مصلحة الطاعن مع القرار الإدراي لا يكفي لإبطاله فلابد من إثبات تأثير القرار الإداري على المركز القانوني للطاعن.
والمركز القانوني هو عبارة عن مجموعة من الحقوق والواجبات لشخص معين أو مجموعة من الأشخاص تمّ إكتسابها وفقاً للقانون.. فإذا لم يؤثر القرار الإداري على المركز القانوني لشخص فلا يعدو أن يكون القرار مجرد أعمال تنفيذية تصدر عن الوزير أو الجهات الأدني في إطار العمل العام.
ما نود الإشارة اليه هنا أن لا ينبري أي شخص له رأي مخالف مع المسؤول الإداري بالطعن في القرارات، أمام المحاكم مما يحدث شيئاً مع عدم الاستقرار والثقة في القرارات والأعمال الإدارية.
فإذا أصدر وزير العدل على سبيل المثال قرارات تتعلق بتنظيم عمل الوزارة فهي قرارات إدارية تخضع لمراقبة القضاء الإدراي الممنوحة التي تصدر عن الوزير إستناداً الى سلطة الفحص الممنوحة له وفق المادة 9/1 من لائحة تنظيم عمل وكالات النيابة الجنائية لسنة 8991م فهي قرارات شبة قضائية يطعن فيها بالطرق المحددة قانوناً وإذا قام وزير العدل بمراجعة قرار صادر من وزير العدل السابق فمثل هذا القرار يمكن أن يوصف بأنه قرار إدراي يخضع للطعن أمام محاكم الطعون الإدارية.
الوطن


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.