شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة إنصاف مدني تفاجئ الجميع وتقتحم عالم التمثيل بالمشاركة في عمل درامي خلال شهر رمضان    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة إنصاف مدني تفاجئ الجميع وتقتحم عالم التمثيل بالمشاركة في عمل درامي خلال شهر رمضان    بنك الخرطوم يصدر توضيحا مهما    ليفربول يحسم أمره ويقرر عرض محمد صلاح للبيع    وزير الصحة يؤكد دعم غرب كردفان واستمرار الخدمات الصحية رغم التحديات    السلطانة هدى عربي توجه رسالة لخصومها بصور ملفتة: (اصلوا ما تحاولوا تشوهوا صورتنا لي ناس الدنيا ضيقة)    شاهد.. سيدة الأعمال ونجمة السوشيال ميديا ثريا عبد القادر تحتفل بنجاح "بازارها" بصورة رومانسية مع زوجها    تبادل إطلاق نار في الخرطوم    إطلاق سراح 100 من نزلاء السجون الغارمين بكسلا    تفاصيل بشأن خطة تأهيل جسري شمبات والحلفايا    عثمان ميرغني يكتب: "إن جِئْتُم للحق.. أفريقيا على حق".    "Jackpotting".. كيف يستولي قراصنة على الصراف الآلي وأين بدأت هذه الهجمات؟    الإمدادات الطبية: وصول أول دعم دوائي مركزي لجنوب كردفان بعد فك الحصار    3 ميزات متوقعة في آيفون 18 برو بفضل شريحة " C2″ الجديدة    "ميتا" تعزز فيسبوك بميزة الصور الشخصية المتحركة    الأردني التعمري يقود رين إلى هزيمة باريس سان جيرمان بثلاثية    الأمم المتحدة تطلق التحذير تجاه أزمة السودان    الشرطة في الخرطوم تنهي مغامرة متهم المستشفيات الخطير    د. سلمى سجلت نقطة لصالحها، إن تم قبول استقالتها ستخرج وقد رفعت الحرج عن نفسها    الهلال يصارع لوبوبو لخطف بطاقة ربع النهائي    (سبتكم أخضر ياأسياد)    من سلوى عثمان لهند صبري .. مشادات "اللوكيشن" تهدد دراما رمضان    نصائح صحية للاستعداد المبكر لرمضان    "الصحة العالمية": اعتماد لقاح فموي جديد لشلل الأطفال    علم النفس يوضح.. هكذا يتخذ أصحاب التفكير المفرط قراراتهم    أئمة يدعون إلى النار    بالصورة.. لأول مرة منذ 23 عام.. الأمل يودع الدوري السوداني الممتاز والحزن يخيم على عشاق كرة القدم بعطبرة    إتحاد جبل أولياء يكون اللجان العدلية    في مباراة مثيرة شهدت ضربتي جزاء وحالة طرد الأهلي يخسر أمام مويس بثنائية نظيفة في دوري شندي    شاهد بالصورة.. ظهرت بشعار أتلتيكو مدريد وهي تلوح بالرقم 4!! هل قصدت المذيعة السودانية سهام عمر السخرية من برشلونة بعد الهزيمة المذلة؟    ترتيبات لإعادة تشغيل مصنع ألبان بركات وإنشاء مزرعة لتربية الماشية    إبراهيم شقلاوي يكتب: مسرح ما بعد الحرب لدى يوسف عيدابي    وزارة المالية توقع إتفاق مع بنك التضامن الإسلامي لتقديم خدمة إيصالي    شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية تبهر راغب علامة وأنغام بعد ترديدها أغنية هدى عربي في برنامج مسابقات والسلطانة تدعمها وتحتفي بها    ارتفاع في اسعار محصول الذرة واستقرار سعر السمسم بالقضارف أمس    إلغاء رحلة قطار إلى الخرطوم..إليكم تفاصيل    انطلاق دورة متخصصة لتطوير الأداء الرقمي برعاية وزير الشباب والرياضة    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    هيئة مياه الخرطوم: تحصيل فاتورة المياه لا يشمل القطاع السكني حتى الآن    ارتفاع طفيف لأرباح زين السعودية إلى 604 ملايين في 2025    السودان.. وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    حريق كبير في سوق شرق تشاد    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كبسولة قانونية : القرار الإداري
نشر في الراكوبة يوم 11 - 09 - 2013

تنص المادة (3) من قانون القضاء الادراي لسنة 5002 على تعريف القرار الاداري بأنه القرار الذي تصدره أية جهة إدراية بوصفها سلطة عامة بقصد إحداث أثر قانوني معين يتعلق بحق أو واجب أي شخص أو أشخاص ويشمل رفض تلك الجهات أو إمتناعها عن اتخاذ قرار كانت ملزمة قانوناً باتخاذه.
وقد حدد المشرع بذلك ركنين أساسيين للقرار هما أن يكون القرار صادراً من سطلة إدارية، وأن يكون القرار القصد منه ترتيب أثر قانوني على المرا كز القانونية لشخص أو أشخاص.
وقد استقرت أحكام المحاكم العليا على ضرورة توجيه الخصومة في الطعن الإداري صوب القرار المعين ويكون القرار كذلك في حالة مختلفة لجانب الاختصاص أو مخالفة الشكل أو مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو إساءة في استخدام السلطة فإذا شاب القرار الإداري أي من هذه العيوب وقع باطلاً ودورالقاضي في المحكمة الإدراية هو مراقبة القرار الإدراي من حيث المشروعية ثم ما مدى تأثيره على مركز الطاعن، فإذا لم يتبين للمحكمة الإدارية عدم وجود قرار إداري شطبت الطعن شكلاً دون الخوض في موضوع الطعن.. فإذا ثبت وجود قرار معيب ولكن لم يؤثر في مركز الطاعن من الجانب القانوني رفض الطعن أيضاً ولا يحق للمحكمة بحث القرار والنظر في مشروعيته أو عدم مشروعيته أي لا يحق له الغاؤه لطالما انتفت صفة الطاعن من تقديم الطعن.
عليه فإن مجرد تعارض مصلحة الطاعن مع القرار الإدراي لا يكفي لإبطاله فلابد من إثبات تأثير القرار الإداري على المركز القانوني للطاعن.
والمركز القانوني هو عبارة عن مجموعة من الحقوق والواجبات لشخص معين أو مجموعة من الأشخاص تمّ إكتسابها وفقاً للقانون.. فإذا لم يؤثر القرار الإداري على المركز القانوني لشخص فلا يعدو أن يكون القرار مجرد أعمال تنفيذية تصدر عن الوزير أو الجهات الأدني في إطار العمل العام.
ما نود الإشارة اليه هنا أن لا ينبري أي شخص له رأي مخالف مع المسؤول الإداري بالطعن في القرارات، أمام المحاكم مما يحدث شيئاً مع عدم الاستقرار والثقة في القرارات والأعمال الإدارية.
فإذا أصدر وزير العدل على سبيل المثال قرارات تتعلق بتنظيم عمل الوزارة فهي قرارات إدارية تخضع لمراقبة القضاء الإدراي الممنوحة التي تصدر عن الوزير إستناداً الى سلطة الفحص الممنوحة له وفق المادة 9/1 من لائحة تنظيم عمل وكالات النيابة الجنائية لسنة 8991م فهي قرارات شبة قضائية يطعن فيها بالطرق المحددة قانوناً وإذا قام وزير العدل بمراجعة قرار صادر من وزير العدل السابق فمثل هذا القرار يمكن أن يوصف بأنه قرار إدراي يخضع للطعن أمام محاكم الطعون الإدارية.
الوطن


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.