كامل إدريس يلتقي الناظر ترك ويدعو القيادات الأهلية بشرق السودان للمساهمة في الاستشفاء الوطني    شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء مثيرة.. حسناء أثيوبية تشعل حفل غنائي بأحد النوادي الليلية بفواصل من الرقص و"الزغاريد" السودانية    شاهد بالفيديو.. بلة جابر: (ضحيتي بنفسي في ود مدني وتعرضت للإنذار من أجل المحترف الضجة وارغو والرئيس جمال الوالي)    اللجنة العليا لطوارئ الخريف بكسلا تؤكد أهمية الاستعداد لمواجهة الطوارئ    حملة في السودان على تجار العملة    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    إيه الدنيا غير لمّة ناس في خير .. أو ساعة حُزُن ..!    مشاهد من لقاء رئيس مجلس السيادة القائد العام ورئيس هيئة الأركان    خطة مفاجئة.. إسبانيا تستعد لترحيل المقاول الهارب محمد علي إلى مصر    من اختار صقور الجديان في الشان... رؤية فنية أم موازنات إدارية؟    المنتخب المدرسي السوداني يخسر من نظيره العاجي وينافس علي المركز الثالث    الاتحاد السوداني يصدر خريطة الموسم الرياضي 2025م – 2026م    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    ترتيبات في السودان بشأن خطوة تّجاه جوبا    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي    تقرير يكشف كواليس انهيار الرباعية وفشل اجتماع "إنقاذ" السودان؟    محمد عبدالقادر يكتب: بالتفصيل.. أسرار طريقة اختيار وزراء "حكومة الأمل"..    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح !    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    مصانع أدوية تبدأ العمل في الخرطوم    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة البرلمانية والقضائية على اللوائح التنفيذية (4)
نشر في آخر لحظة يوم 07 - 06 - 2012

سلفت الإشارة في حلقات سابقة، إلى أن اللوائح التنفيذية التي يصدرها الوزراء والمدراء ورؤساء المصالح الحكومية، في السودان، هي بنص المادة (4) من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974، تشريعات فرعية، وليست أعمالاً أو قرارات إدارية، وبالتالي لا يجوز الطعن فيها أمام القضاء الإداري، بل أمام القضاء الدستوري، وذلك بعريضة دعوى طعن دستوري تقدم للمحكمة الدستورية إستناداً إلى الفقرة (1) (ه) من المادة 122 من الدستور، التي خصت هذه المحكمة دون غيرها (بالفصل في دستورية القوانين والنصوص، وفقاً لهذا الدستور، أو دستور الولاية المعنية).
ü وبالرجوع للمادة 115 من الدستور الانتقالي لسنة 2005م، نلاحظ أن الدستور ألزم الجهة التي أصدرت التشريع الفرعي، بأن تودع ذلك التشريع أمام المجلس، وتكون قابلة للالغاء أو التعديل بقرار من المجلس المعني وفقاً لأحكام لوائحه.
ü وبقراءة النصوص الدستورية هذه، مع نص مادة لائحة المجلس الوطني الخاصة بالتدابير التشريعية المفوضة والتي تقرأ «يجب أن تقدم للمجلس التدابير التشريعية التي تصدر بناء على تفويض من أي قانون قومي خلال شهر من اصدارها». يتضح لنا بما لا يدع مجالاً للشك، أن السلطة التنفيذية ملزمة دستوراً بأن تودع اللوائح التي أصدرتها منضدة البرلمان، لكي يفحصها ويقرر بشأنها، فإن لم تفعل الجهة المعنية ذلك، تكون قد خالفت نصاً صريحاً من الدستور، يبرر في رأينا إصدار قرار من المحكمة الدستورية بعدم دستورية اللائحة المذكورة متى ما قدم طعناً دستورياً ضدها، ولقد جاء في نص الفقرة (2) من المادة 24 من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م أنه «يترتب على الحكم بعدم دستورية أي نص في أي قانون، أو عدم دستورية أي عمل، أو أي تدابير تشريعية فرعية، عدم جواز تطبيقها».
ü وأضافت الفقرة (3) من ذات المادة أنه «إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص مدني (لا جنائي)، فلا يؤثر ذلك على الحقوق القانونية التي استقرت قبل صدور الحكم».
ü هذا يعني أن المشرع الدستوري قصد أن يحافظ على إستقرار المراكز القانونية، والحقوق المكتسبة، جراء تطبيق اللائحة غير المشروعة، وبالتالي لا يكون إبطال اللائحة ذا أثر رجعي.
ü السوابق القضائية في هذه الجزئية قليلة، وهي وإن تعرضت لمسألة التشريع المفوض، إلا أنها لم تتطرق للجزاء المترتب على إغفال شرط الإيداع.
ومن بين السوابق الشهيرة في مجال التشريع الفرعي، قضية «فاطمة إبراهيم وآخرون ضد النائب العام» (مجلة الأحكام القضائية لعام 1958) وتتعلق بإصدار مجلس بلدي الخرطوم، أمراً محلياً، بمقتضى سلطة مفوضة للمجلس تحت قانون الحكم المحلي لسنة 1951م، باتخاذ تدابير (لإستئصال البغاء)، والذي نص عليه الأمر المحلي هو حظر سكن المومسات في مناطق معينة في الخرطوم، ولقد تأسس الطعن في الأمر المحلي بحجة أنه لم يكافح البغاء لكنه إعترف به، وبالتالي خالف الأمر المحلي السلطة المفوضة له. ورأت المحكمة العليا أن المجلس المحلي لم يخرج عن حدود التفويض لكنه اختار أسلوب التدرج في استئصال البغاء.
ü وفي عام 1957 ناقشت المحكمة العليا موضوع تجاوز السلطة المفوضة بوساطة لجنة الانتخابات، وقررت على لسان مولانا بابكر عوض الله بطلان توجيهات اصدرتها اللجنة لخروجها عن دائرة التفويض الممنوح لها.
ü وفي طعن دستوري حديث (كمال محمد صابون ضد حكومة السودان، 2008م) نظرت المحكمة الدستورية الحالية، طلباً بإعلان عدم دستورية بعض مواد القواعد التي أصدرها رئيس القضاء بالتشاور مع وزير العدل، بموجب تفويض من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001م، وأسس الطعن على مخالفة (القواعد) لقانونًّي الإجراءات الجنائية والاثبات، ولانتهاك القواعد لمعايير المحاكمة العادلة المنصوص عليها في الدستور، وأيضاً للاخلال بمبدأ تدرج القواعد القانونية الذي لا يجيز للوائح كتشريع فرعي أن تخالف القانون الأب، ورغم وجود رأياً مخالفاً ذهب إلى عدم دستورية بعض أحكام (القواعد) التي أصدرها رئيس القضاء، إلا أن غالبية أعضاء المحكمة الموقرة توصلت إلى شطب الطعن.
ü والنقطة التي تتصل بموضوعنا هي عدم إلتفات الطاعنون إلى مسألة إغفال إيداع القواعد المطعون فيها منضدة البرلمان، وربما لو أثيرت هذه المسألة لكانت تلك سانحةً ذهبيةً لمعرفة رأي المحكمة الموقرة في الآثار القانونية لعدم الإيداع.
ü وعودة إلى جوهر الأمر، نرى أن هناك اخلالاً جسيماً بنصٍ دستوريًٍ صريح، وأنه يتعين اتخاذ تدابير عاجلة وصارمة تلزم الأجهزة التنفيذية باحترام الدستور، على الأقل مستقبلاً، وهذه التدابير تتمثل في إعتقادنا في أن تتبنى لجنة التشريع بالمجلس الوطني مبادرةً في هذا الشأن، بالتنسيق مع وزارة العدل، ووزارة رئاسة مجلس الوزراء، بحيث يصدر البرلمان قراراً قوياً يلفت نظر الوزارات والوحدات الحكومية إلى مغبة التمادي في خرق الدستور، وفي ذات الوقت تقوم وزارة العدل- عبر الإدارات القانونية- بحصر اللوائح والتشريعات الفرعية في البلاد كلها والتأكد من مشروعيتها.
ü واذا لم ينصلح الحال، فلا مفر من إجراء تعديلاً في قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974 ينص على اعتبار أي تشريع فرعي لا يودع منضدة البرلمان باطلاً بطلاناً مطلقاً.
ü وهذه التدابير لا تحول- بالطبع- دون لجوء المتضررين من أية لائحةٍ أو تشريعٍ فرعي، إلى القضاء الدستوري للطعن في دستورية هذه التشريعات.
والَّله من وراء القصد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.