د. عبد اللطيف البوني يكتب: لا هذا ولا ذاك    الرئاسة السورية: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير    وزير التربية والتعليم بالشمالية يقدم التهنئة للطالبة اسراء اول الشهادة السودانية بمنطقة تنقاسي    السجن لمتعاون مشترك في عدد من قروبات المليشيا المتمردة منها الإعلام الحربي ويأجوج ومأجوج    الدعم السريع يعلن السيطرة على النهود    المرِّيخ يَخسر (سُوء تَغذية).. الهِلال يَخسر (تَواطؤاً)!!    سقطت مدينة النهود .. استباحتها مليشيات وعصابات التمرد    الهلال يواجه اسنيم في لقاء مؤجل    تكوين روابط محبي ومشجعي هلال كوستي بالخارج    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69%    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة البرلمانية والقضائية على اللوائح التنفيذية (4)
نشر في آخر لحظة يوم 07 - 06 - 2012

سلفت الإشارة في حلقات سابقة، إلى أن اللوائح التنفيذية التي يصدرها الوزراء والمدراء ورؤساء المصالح الحكومية، في السودان، هي بنص المادة (4) من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974، تشريعات فرعية، وليست أعمالاً أو قرارات إدارية، وبالتالي لا يجوز الطعن فيها أمام القضاء الإداري، بل أمام القضاء الدستوري، وذلك بعريضة دعوى طعن دستوري تقدم للمحكمة الدستورية إستناداً إلى الفقرة (1) (ه) من المادة 122 من الدستور، التي خصت هذه المحكمة دون غيرها (بالفصل في دستورية القوانين والنصوص، وفقاً لهذا الدستور، أو دستور الولاية المعنية).
ü وبالرجوع للمادة 115 من الدستور الانتقالي لسنة 2005م، نلاحظ أن الدستور ألزم الجهة التي أصدرت التشريع الفرعي، بأن تودع ذلك التشريع أمام المجلس، وتكون قابلة للالغاء أو التعديل بقرار من المجلس المعني وفقاً لأحكام لوائحه.
ü وبقراءة النصوص الدستورية هذه، مع نص مادة لائحة المجلس الوطني الخاصة بالتدابير التشريعية المفوضة والتي تقرأ «يجب أن تقدم للمجلس التدابير التشريعية التي تصدر بناء على تفويض من أي قانون قومي خلال شهر من اصدارها». يتضح لنا بما لا يدع مجالاً للشك، أن السلطة التنفيذية ملزمة دستوراً بأن تودع اللوائح التي أصدرتها منضدة البرلمان، لكي يفحصها ويقرر بشأنها، فإن لم تفعل الجهة المعنية ذلك، تكون قد خالفت نصاً صريحاً من الدستور، يبرر في رأينا إصدار قرار من المحكمة الدستورية بعدم دستورية اللائحة المذكورة متى ما قدم طعناً دستورياً ضدها، ولقد جاء في نص الفقرة (2) من المادة 24 من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م أنه «يترتب على الحكم بعدم دستورية أي نص في أي قانون، أو عدم دستورية أي عمل، أو أي تدابير تشريعية فرعية، عدم جواز تطبيقها».
ü وأضافت الفقرة (3) من ذات المادة أنه «إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص مدني (لا جنائي)، فلا يؤثر ذلك على الحقوق القانونية التي استقرت قبل صدور الحكم».
ü هذا يعني أن المشرع الدستوري قصد أن يحافظ على إستقرار المراكز القانونية، والحقوق المكتسبة، جراء تطبيق اللائحة غير المشروعة، وبالتالي لا يكون إبطال اللائحة ذا أثر رجعي.
ü السوابق القضائية في هذه الجزئية قليلة، وهي وإن تعرضت لمسألة التشريع المفوض، إلا أنها لم تتطرق للجزاء المترتب على إغفال شرط الإيداع.
ومن بين السوابق الشهيرة في مجال التشريع الفرعي، قضية «فاطمة إبراهيم وآخرون ضد النائب العام» (مجلة الأحكام القضائية لعام 1958) وتتعلق بإصدار مجلس بلدي الخرطوم، أمراً محلياً، بمقتضى سلطة مفوضة للمجلس تحت قانون الحكم المحلي لسنة 1951م، باتخاذ تدابير (لإستئصال البغاء)، والذي نص عليه الأمر المحلي هو حظر سكن المومسات في مناطق معينة في الخرطوم، ولقد تأسس الطعن في الأمر المحلي بحجة أنه لم يكافح البغاء لكنه إعترف به، وبالتالي خالف الأمر المحلي السلطة المفوضة له. ورأت المحكمة العليا أن المجلس المحلي لم يخرج عن حدود التفويض لكنه اختار أسلوب التدرج في استئصال البغاء.
ü وفي عام 1957 ناقشت المحكمة العليا موضوع تجاوز السلطة المفوضة بوساطة لجنة الانتخابات، وقررت على لسان مولانا بابكر عوض الله بطلان توجيهات اصدرتها اللجنة لخروجها عن دائرة التفويض الممنوح لها.
ü وفي طعن دستوري حديث (كمال محمد صابون ضد حكومة السودان، 2008م) نظرت المحكمة الدستورية الحالية، طلباً بإعلان عدم دستورية بعض مواد القواعد التي أصدرها رئيس القضاء بالتشاور مع وزير العدل، بموجب تفويض من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001م، وأسس الطعن على مخالفة (القواعد) لقانونًّي الإجراءات الجنائية والاثبات، ولانتهاك القواعد لمعايير المحاكمة العادلة المنصوص عليها في الدستور، وأيضاً للاخلال بمبدأ تدرج القواعد القانونية الذي لا يجيز للوائح كتشريع فرعي أن تخالف القانون الأب، ورغم وجود رأياً مخالفاً ذهب إلى عدم دستورية بعض أحكام (القواعد) التي أصدرها رئيس القضاء، إلا أن غالبية أعضاء المحكمة الموقرة توصلت إلى شطب الطعن.
ü والنقطة التي تتصل بموضوعنا هي عدم إلتفات الطاعنون إلى مسألة إغفال إيداع القواعد المطعون فيها منضدة البرلمان، وربما لو أثيرت هذه المسألة لكانت تلك سانحةً ذهبيةً لمعرفة رأي المحكمة الموقرة في الآثار القانونية لعدم الإيداع.
ü وعودة إلى جوهر الأمر، نرى أن هناك اخلالاً جسيماً بنصٍ دستوريًٍ صريح، وأنه يتعين اتخاذ تدابير عاجلة وصارمة تلزم الأجهزة التنفيذية باحترام الدستور، على الأقل مستقبلاً، وهذه التدابير تتمثل في إعتقادنا في أن تتبنى لجنة التشريع بالمجلس الوطني مبادرةً في هذا الشأن، بالتنسيق مع وزارة العدل، ووزارة رئاسة مجلس الوزراء، بحيث يصدر البرلمان قراراً قوياً يلفت نظر الوزارات والوحدات الحكومية إلى مغبة التمادي في خرق الدستور، وفي ذات الوقت تقوم وزارة العدل- عبر الإدارات القانونية- بحصر اللوائح والتشريعات الفرعية في البلاد كلها والتأكد من مشروعيتها.
ü واذا لم ينصلح الحال، فلا مفر من إجراء تعديلاً في قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974 ينص على اعتبار أي تشريع فرعي لا يودع منضدة البرلمان باطلاً بطلاناً مطلقاً.
ü وهذه التدابير لا تحول- بالطبع- دون لجوء المتضررين من أية لائحةٍ أو تشريعٍ فرعي، إلى القضاء الدستوري للطعن في دستورية هذه التشريعات.
والَّله من وراء القصد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.