هناك بعض المعاملات تجري بين الأسر من الدرجة الأولى استنادا إلى اعتبارات القرابة والمحبة ويترك الأمر إلى الاعراف السودانية كأن يقوم ابن بإقامة منشأت أو تحسينات على العقار الذي يخص والده ولا يعقل أن يكون مستعدا لإقامة المنشآت على حسابه إذا كان في حق الوالد أن يطرده مباشرة بعد اكتمالها ولايسلتزم أن يفهم الوالد أن ذلك من حقه إذن فإن سكن الوالد في منزل يخص والده إنما هو حق يكتسبه بمقتضي رخصة مصحوبة بحق انصافي في أن يشغل المباني أو أن يطالب بالتعويض بما انفقه في مواجهة الخلف، حتى اذا كان الولد يقوم بواجب الانفاق تجاه والده بصفة مستمرة، عليه فان حقه في السكن هو امتياز شخصي وليس حقا عينيا في العقار بجانب أنه صاحب حق تعاقدي انصافي وإن شاء للوالد أن يطرد الابن من العقار فله أن يرجع عليه بدعوى استنادا إلى دعاوي الاثراء بلا سبب متى ما اكتملت عناصره. وكل ماهو مطلوب في دعاوى الاثراء بلا سبب هو أن يكون المدعي عليه قد أثرى وأن يكون المدعي قد افتقر مع وجود علاقة السببية والا يكون هناك مسوغ لذلك الإثراء والافتقار ولصاحب الأرض الخيار في أن يعوِّض الشخص الذي أقام المنشآت عليها بقدر ما افتقر بدفع قيمة المواد وأجرة العمل أو يدفع ما يساوي ازاء من قيمة الأرض بسبب المنشأت. وإن مجرد دفع واستلام ما يسمى بالأجرة لمدة معينة لايكفي للتدليل على وجود إجارة، فإذا كانت الظروف وسلوك الأطراف تشير إلى أن كل ما يقصد إليه الأطراف هو أن يمنح الساكن امتيازا شخصيا وليس حقا عينيا في العقار فإن السكن لايعتبر مستأجرا وإنما يعتبر صاحب رخصة فقط. هذا الفهم ينصرف في حالة استثمار الأراضي الزراعية وقد يحدث كثيرا أن يترك استصلاح وزراة الأرض الزراعية لمن يقيم بالمواقع الزراعية،فاذا سمح صاحب الأرض لشخص آخر قد لا تربطه به أي علاقة أسرية بأن ينفق نقودا علي تلك الأرض بحيث جعله يتوقع أو يفهم بأنه سيبقي في تلك الأرض. إن من حق ذلك الشخص الآخر أن يبقى بموجب حق انصافي بالإضافة إلى الرخصة التي منحها له صاحب الأرض، وهذا ما يجعل مثل هذه النزاعات تختص بنظرها المحاكم المدنية المحامي الموثق. الوطن