رغم ظروف الحرب…. بدر للطيران تضم طائرة جديدة لأسطولها    المملكة تستعرض إستراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي    المتّهم الخطير اعترف..السلطات في السودان تكشف خيوط الجريمة الغامضة    أنباء عن اغتيال ناظر في السودان    خسائر ضخمة ل"غانا"..تقرير خطير يكشف المثير    إسرائيل تستهدف القدرات العسكرية لإيران بدقة شديدة    "خطوة برقو" تفجّر الأوضاع في دارفور    الصادق الرزيقي يكتب: الدعم السريع وشهية الحروب التي فُتحت في الإقليم    الترجي يسقط أمام فلامنغو في مونديال الأندية    افتتاح المرحلة النهائية للدوري التأهيلي للممتاز عصر اليوم باستاد الدامر.    فيكم من يحفظ (السر)؟    الحلقة رقم (3) من سلسلة إتصالاتي مع اللواء الركن متمرد مهدي الأمين كبة    في السودان :كيف تتم حماية بلادنا من اختراق المخابرات الإسرائيلية للوسط الصحفي    من الجزيرة إلى كرب التوم..هل دخل الجنجويد مدينة أو قرية واستمرت فيها الحياة طبيعية؟    التقى بروفيسور مبارك محمد علي مجذوب.. كامل ادريس يثمن دور الخبراء الوطنيين في مختلف المجالات واسهاماتهم في القضايا الوطنية    هيمنة العليقي على ملفات الهلال    نشاط مكثف لرئيس الوزراء قبل تشكيل الحكومة المرتقبة    الحرب الايرانية – الاسرائيلية: بعيدا عن التكتيات العسكرية    نقل أسلحة إسرائيلية ومسيرات أوكرانية الى افريقيا بمساعدة دولة عربية    والي الخرطوم يصدر عدداً من الموجهات التنظيمية والادارية لمحاربة السكن العشوائي    أدوية يجب تجنب تناولها مع القهوة    شاهد بالصور والفيديو.. الفنان حسين الصادق ينزع "الطاقية" من رأس زميله "ود راوة" ويرتديها أثناء تقديم الأخير وصلة غنائية في حفل حاشد بالسعودية وساخرون: (إنصاف مدني النسخة الرجالية)    إدارة مكافحة المخدرات بولاية البحر الأحمر تفكك شبكة إجرامية تهرب مخدر القات    شاهد بالصورة والفيديو.. وسط ضحكات المتابعين.. ناشط سوداني يوثق فشل نقل تجربة "الشربوت" السوداني للمواطن المصري    (يمكن نتلاقى ويمكن لا)    عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم الأثنين 16 يونيو 2025    سمير العركي يكتب: رسالة خبيثة من إسرائيل إلى تركيا    شاهد بالفيديو.. الجامعة الأوروبية بجورجيا تختار الفنانة هدي عربي لتمثل السودان في حفل جماهيري ضخم للجاليات العربية    شاهد بالفيديو.. كشف عن معاناته وطلب المساعدة.. شاب سوداني بالقاهرة يعيش في الشارع بعد أن قامت زوجته بطرده من المنزل وحظر رقم هاتفه بسبب عدم مقدرته على دفع إيجار الشقة    رباعية نظيفة .. باريس يهين أتلتيكو مدريد في مونديال الأندية    بالصورة.."أتمنى لها حياة سعيدة".. الفنان مأمون سوار الدهب يفاجئ الجميع ويعلن إنفصاله رسمياً عن زوجته الحسناء ويكشف الحقائق كاملة: (زي ما كل الناس عارفه الطلاق ما بقع على"الحامل")    المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية يؤكد أهمية مضاعفة الإنتاج    على طريقة البليهي.. "مشادة قوية" بين ياسر إبراهيم وميسي    المباحث الجنائية المركزية بولايةنهر النيل تنجح في فك طلاسم بلاغ قتيل حي الطراوة    من حق إيران وأي دولة أخري أن تحصل علي قنبلة نووية    أول دولة عربية تقرر إجلاء رعاياها من إيران    السودان..خطوة جديدة بشأن السفر    3 آلاف و820 شخصا"..حريق في مبنى بدبي والسلطات توضّح    ضربة إيرانية مباشرة في ريشون ليتسيون تثير صدمة في إسرائيل    بالصور.. زوجة الميرغني تقضي إجازتها الصيفية مع ابنتها وسط الحيوانات    معلومات جديدة عن الناجي الوحيد من طائرة الهند المنكوبة.. مكان مقعده ينقذه من الموت    بعد حالات تسمّم مخيفة..إغلاق مطعم مصري شهير وتوقيف مالكه    إنهاء معاناة حي شهير في أمدرمان    وزارة الصحة وبالتعاون مع صحة الخرطوم تعلن تنفيذ حملة الاستجابة لوباء الكوليرا    رئيس مجلس الوزراء يقدم تهاني عيد الاضحي المبارك لشرطة ولاية البحر الاحمر    وفاة حاجة من ولاية البحر الأحمر بمكة    اكتشاف مثير في صحراء بالسودان    رؤيا الحكيم غير ملزمة للجيش والشعب السوداني    محمد دفع الله.. (صُورة) تَتَحَدّث كُلّ اللُّغات    في سابقة تعد الأولى من نوعها.. دولة عربية تلغي شعيرة ذبح الأضاحي هذا العام لهذا السبب (….) وتحذيرات للسودانيين المقيمين فيها    شاهد بالفيديو.. داعية سوداني شهير يثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة: (رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأوصاني بدعوة الجيش والدعم السريع للتفاوض)    تراجع وفيات الكوليرا في الخرطوم    أثار محمد هاشم الحكيم عاصفة لم يكن بحاجة إلي آثارها الإرتدادية علي مصداقيته الكلامية والوجدانية    وزير المالية السوداني: المسيرات التي تضرب الكهرباء ومستودعات الوقود "إماراتية"    "الحرابة ولا حلو" لهاني عابدين.. نداء السلام والأمل في وجه التحديات    "عشبة الخلود".. ما سرّ النبتة القادمة من جبال وغابات آسيا؟    ما هي محظورات الحج للنساء؟    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة وافيه من المركز السوداني لدراسات لحقوق الإنسان قدمها د. محمود شعراني العام 2009
نشر في الراكوبة يوم 24 - 10 - 2013

*عند إجازة مشروع قانون الأمن،حينئذ في إجتماع مجلس الوزراء في العام 2009 والذي أوجيز لاحقاً في المجلس الوطني وأصبح قانون جهاز الأمن الساري الآن قانون جهاز الأمن 2010 والذي بموجبة تمارس عصابات ود عطا المولي.. شتى أنواع الإجرام قتل سحل سرقة ونهب وحرق.. تنفيذاً للخطة ( ب)
التي أعترف بها السفاح لصحيفة( عكاظ السعودية) حيث قال:
(( تم تطبيق «الخطة ب» ونزلت القوات المجهزة للتعامل مع الشغب، لأن هناك شغبا سلمياً وهذا له قوات خاصة تتعامل بمسيلات الدموع وخراطيش المياه وخلافه، وهناك قوات في حال تطور الشغب إلى عمل تخريبي وتدمير للمنشآت، وكنا جاهزين ومتحسبين، وانتهت الحكاية في أقل من 48 ساعة وبعض الناس كان يتوقع أنه انفلات أمني ويقول: «والله هذي ثورة جديدة»، ولكن الحمد لله الأحوال عادت إلى طبيعتها في يومين فقط.)) "إنتهي"
تقدم حينها،د. محمود شعراني رئيس المركز السوداني لدراسات حقوق الإنسان المقارنة، ونيابة عن أعضاء المركز، بمذكرة إحتوت علي دراسة وافية حول القانون الفاشي.. بعين ثاقبة مستشعراً ما خطط له بليل..والذي بانت كوارثه، وقدم (التلفزيون القومي)! حينها مناظرة، بين د. شعراني، وغازي سليمان الذي دار حول نفسه مسفسطاً متملقاً كعادته، مدافعاً عن جهاز أمن بأسنان!! كما قال.. أما د. شعراني فقد كان موضوعياً ومدافعاً شرس عن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ووفقاً لأسس المرجعية، التي يستند عليها النظام نفسه من الدستور.. والشريعه بمنهجية مهنية شهد لها الجميع.. فبهت الذي تملق وأراد الشحناء.. الطريف أن الغازي سليمان كان عضواً في المجلس الوطني معيناً من كوتة الحركة الشعبيه لتحرير السودن، قبل الإنفصال..أي إنتهازية هذه!!؟ وإليكم المذكرة الدراسة كمرجع .. للتوثيق.. وتنشيط الذاكرة والإسترجاع..
المركز السودانى لدراسات حقوق الإنسان يُعد دراسة حول قانون الأمن الوطني..
السادة / رئيس وأعضاء المجلس الوطنى
بعد التحية،،
يتقدم رئيس وأعضاء المركز السودانى لدراسات حقوق الإنسان المقارنة لسيادتكم بهذه المذكرة بعد الفراغ من دراسة ومراجعة مشروع الأمن الوطنى لسنة ( 2009)، وكما يُملى الواجب الوطنى والدستورى فاننا نتقدم بالملاحظات والمقترحات التالية :
أولاً :
تكوين جهاز الأمن الوطنى والمخابرات :
إن مشروع قانون الأمن الوطنى لسنة (2009) الذى أجازه مجلس الوزراء بموجب القرار رقم ( 287/2009م ) وأعدت صياغته وزارة العدل ، ينص في المادة (3) منه على أنه ينشأ "جهاز للأمن الوطنى" يسمى جهاز "الأمن والمخابرات الوطنى" ويكون الجهاز قوة نظامية قومية تعمل تحت الإشراف العام لرئاسة الجمهورية.
ولكن هذه المادة الثالثة من مشروع القانون لاتتسق مع الصفة التى أضفاها الدستور الإنتقالى لسنة (2005) فى المادة (151) منه حيث أن المادة المذكورة فى كل فقراتها لا تصف "جهاز الأمن الوطنى" بأنه قوة نظامية بل أنها فى الفقرة ( 4) تتحدث عن إنشاء مكاتب "للأمن الوطنى" فى كل أنحاء السودان، وعبارة إنشاء مكاتب هى عبارة غير ملائمة عن الحديث عن قوة نظامية؛ حيث إن القوت النظامية، مثل القوات المسلحة، والشرطة؛ تُنشأ لها وحدات عسكرية وقيادات وأفرع ومراكز، ولا يقال أن لها مكاتب فى أنحاء السودان؛ كما هو الحال مع "جهاز الأمن الوطنى" حيث أن طبيعة "جهاز الأمن" طبيعة خدمية مهنية ترتكز فى مهامها على "جمع الممعلومات وتحليلها" وتقدم المشورة للسلطات المعنية كما تنص على ذلك:
الفقرة (3) من المادة (151) من الدستور القومى الإنتقالى ، وبموجب إتفاقية (نيفاشا) فإن "جهاز الأمن الوطنى" هو جهاز مهنى والتفويض المخول له هو تتقديم النُصح، والتركيز على "جمع المعلومات وتحليلها ( 2- 7-2-4) (إتفاقية اقتسام السلطة )
وهذه الطبيعة للجهاز كفيلة بنفى صفة (القوة النظامية) عنه حيث لم يصبغها عليه الدستور ولا إتفاقية السلام الشامل التى لم يرد فيها ما يشير إلى أن "جهاز الأمن الوطنى" قوة من القوات النظامية، كما هو وارد فى مشروع القانون وقد حصرت إتفاقية السلام القوات النظامية وفق ما ورد فى المادة (7) من الترتيبات الأمنية فى، قوات الجيش، والشرطة، والسجون، وحرس الصيد، وحرصت المادة (8) من الترتيبات الأمنية على ربط أجهزة "الأمن القومى" عند الضرورة بالمستوى الملائم من السلطة التنفيذية بمعنى خلق صلة مهنية بينها وبين السلطة التنفيذية وأجهزتها كالنيابة العامة، والشرطة على (سبيل المثال ) ومدها بالمعلومات وتقديم النصح، ويؤكد على هذا مشروع القانون نفسه
فى المادة (4) التى تتحدث عن رسالة "جهاز الأمن والمخابرات" الوطنى؛ ولكن بما يتناقض مع وصف هذا الجهاز بالٌقوة النظامية فى مشروع القانون نفسه ومن هنا فإنه لا ينبغى (لحكومة الوحدة الوطنية) خلق مثل مشروع هذا القانون الذى يوطد تصميمه من كفاءة آلية القمع وأكثر من ذلك؛ يحد من حقوق معظم المواطنين أذ لا ينبغى إعادة إنتاج القمع بعد إنفاذ إتفاقية السلام ولكى ينسى الشعب السودانى ألام الماضى ومراراته فإنه يجب على (حكومة الوحدة الوطنية) أن تساعده على ذلك عن طريق إصدار التشريعات التى تحميه وتحمى حقوقه
لا تلك التى تقمعه وتهدر حقوقه تحت مسمى خدمة "جمع المعلومات وتحليلها، وتقديم المشورة" ، كما حدث فى جنوب إفريقيا إبان الحكم العنصرى، حيث كان (مركز معلومات أمن الدولة) هو الغطاء لآلة القمع العنصرية بما له بموجب قانونه من سلطات واسعة فى القبض والإعتقال والتنكيل بالمعارضين لسياسات الفصل العنصرى وتحت هذا المسمى البرئ (THE BUREAU OF STATE SECURITY )
ثانياً :
وتفصيلاً لما ورد فى الفقرة أعلاه فأن المادة (25) من مشروع القانون تمنح الجهاز سلطات واسعة تتخطى سلطات القضاء والنيابة والشرطة الممنوحة بموجب قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م وهى المواد المتعلقة بحجز المحررات، والأموال، والأشياء، وإستدعاء الأشخاص، وإستجوابهم وأخذ أقوالهم والرقابة، والتحرى، والتفتيش، والقبض، وحجز الأفراد، وفقاً لما هو وارد في المادة (50) من مشروع القانون والتى تنص الفقرة (ه) منها على إنه تكون لكل عضو فى "الجهاز" سلطة القبض، أو حجز أى شخص مشتبه فيه، لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً مع إخطار ذويه فوراً ، وهذا القبض أو الحجز، لا يخضع للإشراف القضائى؛ والمراقبة لتأمين إتفاقه مع القانون وذلك من خلال فترة قوامها شهر واحد وهى فترة لا تتيح المثول أمام سلطة قضائية على وجه السرعة كما تنص علي، ذلك المادة (77) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة (1991)، التى توجب إبلاغ وكيل النيابة أو القاضى عن حالات القبض، فى مدة أقصاها أربع وعشرين ساعة وعليه فإن مشروع القانون فى المادة (50) (ه) يتجاهل حرية الموطنة المنصوص عليها فى الدستور الإنتقالى لسنة (2005) وكذلك يتجاهل الضمانات التى يوفرها قانون الإجراءات الجنائية لسنة (1991) وهو قانون سارى المفعول ، كما لا يضع إعتبار للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتى صادقت عليها وأقرتها حكومة السودان، ونصت فى الدستور على إنها جزء لا يتجزأ منه ولكن مشروع القانون يُلغى كل هذا ويسمح لقوات الأمن بإحتجاز أى شخص وعزله (INCOMMUNICADO ) وبدون تهمة، ودون السماح له بمقابلة وكيل النيابة أو القاضى لمدة ثلاثين يوماً .
ثالثاً :
إن المادة 25(أ) من مشروع القانون تعطى أعضاء "الجهاز" سلطة طلب المعلومات، أو البيانات، أو الوثائق، أو الأشياء، من أى شخص والإطلاع عليها أو الإحتفاظ بها أو إتخاذ ما يراه ضرورياً أو لازماً بشأنها، وهذه سلطات مطلقة؛ ويمكن عن طريقها ممارسة الرقابة القبلية على الصحف، مما يحد من حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى، المكفولة بموجب المادة (39) من الدستور كما يُقيد حق المواطن فى حرية التعبير وتلقى ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول الى الصحافة؛ ثم أن أجازة هذا المشروع وأنفاذه لا يتسق مع القرار الرئاسى الذى أعلنه السيد رئيس الجمهورية والموجه للجهاز برفع الرقابة عن الصحف .
رابعاً :
فيما يلى:
المادة (50) من مشروع قانون جهاز الأمن الوطنى فأنه ليست هناك من سلطات للجهاز، سوى التى نص عليها الدستور الإنتقالى، ولكن محتويات المادة (50) من مشروع القانون تخالف بصورة واضحة أحكام الدستور وإتفاقية السلام الشامل ، أضف الى ذلك، إن الفقرتين (ج) و (د) من المادة المذكورة تُعطى مدير الجهاز حق تفويض، سلطات رجل الشرطة المنصوص عليها فى قانون قوات الشرطة، وقانون الإجراءات الجنائية لكل عضو من أعضاء "جهاز الأمن الوطنى" وكذلك ممارسة أى سلطات قانونية ضرورية لتنفيذ أحكام قانون جهاز الأمن الفقرة (1)، وهذا يتعارض بصورة واضحة مع نص المادة (26) (1) (ج) من الدستور القومى الانتقالى والتى تُحرم تغول أى من أجهزة الحكم على كل المستويات على صلاحيات ووظائف المستويات الأخرى، وبمعنى أخر فأن المادة (26) من الدستور تؤكد على تفعيل مبدأ فصل السلطات فلا يجوز "لجهاز الأمن" أن يتغول على سلطات الشرطة، والنيابة، أوالقضاء عن طريق منح سلطات هذه الأجهزة بأمر تفويض يصدر من مدير الجهاز .
خامساً :
تنص الفقرة (1) (و) من المادة (50) من مشروع القانون على أن تقوم سلطات "الجهاز" بإخطار وكيل النيابة المختص لتجديد حبس الشخص المحتجز، بعد إنقضاء مدة الثلاثين يوماً المنصوص عليها فى المادة (50) وعلى الرغم من أن النيابة هنا تمارس عملاً قضائيا إلا أن الأصل هو الإختصاص القضائى، الذى هو من أهم الضمانات التى تهدف الى حماية الشرعية الإجرائية المستمدة من الدستور، وذلك منصب سياسى منذ (العهد المايوى) وحتى اليوم، ولا يصح أن يُباشر الأعمال الأصلية للسلطة القضائية ثم إن السيد وزير العدل الذى قدم مشروع هذا القانون وهو جزء من السلطة التنفيذية وكما يقال: فأن فى السياسة الإنحياز، وفى القضاء الحياد، وهذان لا يجتمعان فى قلب رجل واحد .
سادساً :
إن المادة (52 )(4) من مشروع القانون تمنح أعضاء الجهاز (حصانات) لا يجوز معها إتخاذ أجراءات مدنية، أو جنائية، فى أى عمل متصل بعمل العضو الرسمى إلا بموافقة المدير العام، وهذا النص يُغرى بالتجاوز للسلطات الممنوحة للأعضاء، وهم قبل كل شىء بشر، ثم هو يهدر حق، ومبدأ المساواة، أمام القانون الذى نصت عليه المادة (31) من الدستور القومى الإنتقالى، ثم هو فوق كل ذلك مخالف لمبادىء الشريعة الاسلامية! وأحكامها والتى نص الدستور الإنتقالى على تطبيقها على ولايات شمال السودان؛ المادة (5) (1).
فكيف لمشروع القانون أن يتخطى كل ذلك ؟ وإنه قد يبدو من الفضول القول.. أن نقول أنه لا حصانة لأحد فى الشريعة الإسلامية.. فلم يتمتع بها أحد من الخلفاء الراشدين على كرم أخلاقهم، وعظيم تقواهم، بل أن أعظم خلق الله محمد رسول الله كان يأمر الناس أن يقتصوا منه إن كان لهم حق.. فيقول: عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم (أيها الناس من جلدت له ظهراً فهذا ظهرى فليجلده، ومن أخذت منه مالاً فهذا مالى فليأخذه، ومن شتمت له عرضاً فهذا عرضى فليشتمه).. وكان عليه السلام يقول: (وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها ) فمن أين إذن جاء مهندسوا مشروع القانون هذا بمثل هذه (الحصانات)!.
ختاماً.. نأمل أن يُراجع السادة أعضاء المجلس الوطنى مشروع هذا القانون، مع مراعات الملاحظات الواردة فى هذه المذكرة ومراعات الإلتزام بنصوص الدستور القومى الإنتقالى، ونصوص إتفاقيات السلام فى هذا الشأن.
د. محمود شعرانى رئيس المركزالسودانى لدراسات حقوق الإنسان المقارنة
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.