برأت المحكمة الجنائية العامة بدار السلام برئاسة مولانا حسن عبد الكريم أمس الأول رجلاً من تهمة قتل ابنه ذي الأعوام الثلاثة بعيار ناري وأدانته بعدم مشروعية حمله المسدس أداة الجريمة، وقضت عليه بالغرامة ألف جنيه، وحال عدم دفع الغرامة السجن لمدة سنة لمخالفته المادة (26) أسلحة وذخيرة، وأمرت بمصادرة المسدس المعروضات لصالح سلاح الأسلحة بقوات الشعب المسلحة. وثبت للمحكمة من خلال البينات المقدمة في قضية الاتهام والشهود أن الطفل المتوفى هو ابن المتهم الوحيد وأنه لحظة وقوع الحادثة لم يكن موجوداً في المنزل كما لم يثبت للمحكمة أن هناك أي تدبير للجريمة وأكدت زوجة المتهم والدة الطفل أنه لا توجد أي مشاكل بينها وزوجها ووفقاً لما قدم من بينات اطمأنت إليها المحكمة وصدقتها قررت براءة المتهم من تهمة القتل المنسوبة إليه. وحسب قضية الاتهام التي قدمها للشرطة أنه ورد بلاغ من المتهم بموجب أورنيك (8) جنائي يفيد فيه بأن مجهولاً قام بإطلاق عيار ناري مما تسبب في وفاة ابنه (أحمد) داخل منزلهم بدار السلام، وبعد أخذ أقواله تحرك المتحري إلى المشرحة وبمعاينة جثة الطفل وجد بها جرح في منتصف البطن نافذ إلى جهة الظهر وتم إعداد تقرير فني بوساطة تيم مسرح الحادثة وتم استجواب شهود اتهام أكدوا أنهم كانوا موجودين بالمنزل وأنهم رأوا الطفل الذي كان يلهو يسقط فجأة على الأرض ولم يكونوا يعلمون أنه أصيب بعيار ناري، وأفاد أحد الشهود بأنه سمع صوت طلق ناري، ووقتها كان المتهم خارج المنزل ولحق بهم في المستشفى، وفور اكتمال التحريات وجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد وحيازة سلاح دون ترخيص وأحالته إلى المحكمة التي استمعت إلى قضية الاتهام والشهود واستجوبت المتهم ووجهت له التهمة ورد بأنه غير مذنب وباستعراض المحكمة ومناقشتها لعناصر مادة الاتهام مع ما قدم من بينات توصلت إلى قرارها آنف الذكر.