والي الخرطوم يدشن أعمال إعادة تأهيل مقار واجهزة الإدارة العامة للدفاع المدني    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    مصطفى بركات: 3 ساعات على تيك توك تعادل مرتب أستاذ جامعي في 6 سنوات    تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء    مصالح الشعب السوداني.. يا لشقاء المصطلحات!    تايسون يصنف أعظم 5 ملاكمين في التاريخ    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    نقل طلاب الشهادة السودانية إلى ولاية الجزيرة يثير استنكار الأهالي    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه)    دبابيس ودالشريف    منتخبنا المدرسي في مواجهة نظيره اليوغندي من أجل البرونزية    بعثة منتخبنا تشيد بالأشقاء الجزائرين    دقلو أبو بريص    هل محمد خير جدل التعين واحقاد الطامعين!!    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    حملة في السودان على تجار العملة    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور محمود شعراني يتقدم بدعوي دستورية..ضد رئيس السلطة التنفيذية ووزيري الرعاية الإجتماعية والصحة
نشر في الراكوبة يوم 24 - 01 - 2014

تقدم د. محمود شعراني المحامي..ورئيس المركز السوداني لدراسات لحقوق الإنسان.. نيابة عن مواطن بسيط (مريض بمرض التهاب الكبد البائي) (سبعيني) لا عائل له فقد منزلة بسبب السول والأمطار.. بدعوي الدستورية صرحت الدعوى وأخذت الرقم 14-2014 في مواجهة (حكومة السودان) رئيس السلطة التنفيذية ومنسوبيه وزيري الرعاية الاجتماعية ووزير الصحة.
رفعت الدعوي نيابة عن المواطن البسيط العم (صباحي حامد ابراهيم) بعد أن طرده المُدعي عليهم من دار المسنين وهو مصاب بمرض "التهاب الكبد الفيروسي ب" بدلاً من تحويله للمستشفي للعلاج وهو فوق السبعين وقد فقد منزله أثر السيول والفيضانات ولا عائل له.
مطالباً ب:
1- إصدار قرار بإدخاله هو وزوجتة إلى دار المسنين وتوفير كل أسباب العيش الكريم والعلاج الطبى لهما و تعويضه عن منزله الذى جرفته السيول والأمطار وإعادة تشيده مع فرض راتب شهرى لمعيشته هو وزوجتة.
2- تعويضه مبلغ 200 الف ج عن الأضرار النفسية والمعاناة بسبب إهمال وأستهتار المدعى عليه.
3- إلزام المدعى عليه بالرسوم وأتعاب المحاماه.
فيما يلي (نص) الدعوى كاملاً:
لدى المحكمة الدستورية
م د/ ق د/ / 2014م
دعوى حماية حق دستورى بمقتضى المواد 15- 16 من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م والمواد 27 الى 48 بوثيقة الحقوق الثابتة فى دستور جمهورية السودان الإنتقالى لسنة 2005م وأى مواد اخرى ملائمة فى الدستور، والماده 25 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والمادة 12من العهد الدولى الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والمادة 25 من العهد الخاص بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والمواد 16- 24 من الميثاق الإفريقى لحقوق الإنسان.
فيما بين
صباحى حامد ابراهيم مدعي
ضد
حكومة السودان
وزير الصحة - وزير الرعاية الإجتماعية مدعى علية
السادة رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية
الموقرين
بكل إحترام ونيابة عن موكلي المدعى أعلاه التمس السماح برفع دعوى دستورية للتالى من أسباب :
أولاً: المدعى أعلاه يسعى إلى حماية حقة الطبيعى والدستورى فى الصحة وبالتالى يسعى لحماية حقه فى الحياة وذلك للإرتباط الوثيق بين حق الصحة وحق الحياة.
ثانياً : قام المدعى علية بتغول مباشر على حق المدعى فى الصحة بواسطة منسوبية دونما تسبيب أو سبب يبرره القانون المكتوب أو غير المكتوب.
الوقائع
فى حوالى الإسبوع الأخير من شهراغسطس عام 2013م وأثتاء كارثة السيول والأمطار وجد المدعى وهو بلا مأوى بعد أن هدمت الأمطار غرفتة التى كان يقيم فيها هو وزوجتة ولاوجود لعائل له أو رفيق سوى زوجته الطاعنة فى السن وهو نفسه فى السبعين من عمرة ويعانى من عدة أمراض وكان إن قام الأشخاص الذين عثروا علية بعمل راكوبة له وتم نقلة لمستشفى ام درمان وبدأت بعد ذلك إجراءات ضمة لدار المسنين ببحرى ( الضو حجوج ) وطالب مدير دار المسنين من أجل إدخال المدعى للدار إحضار خطاب من أمن المجتمع وخطاب من مدير الإدارة العامة للرعاية الإجتماعية وعمل فحوصات ( ايدز، التهاب الكبد الفيروسى والدرن ) – عند إجراء إستحراج خطاب أمن المجتمع طولب المدعى بواسطة مرافقية بإحضار موافقة كتابية من مدير دار المسنين فرفض مدير الدار ورفض قبول المدعى متحججاً بعدم وجود عمالة بالدار وقد عرض علية مرافقو المدعى من المتبرعين توفير عامل لمدة عام مدفوع الأجر، وفى النهاية تفهم أمن المجتمع وضع المدعى وعلموا أنه لا ملجأ له ولا عائل وهو فى أمس الحاجة إلى العلاج وتم إستخراج الخطاب وتم إجراء الفحوصات للمدعى فى معمل إلتراء لاب حيث أظهرت النتائج وجود فيروس الكبد الوبائى ( المستندات مرفقة ). ولقد تمت مقابلة المديروإستلم المستندات ( الفحوصات + تقرير الطبيب +خطاب أمن المجتمع ) فقال إنه غير مقتنع بها وسوف يجرى بمعرفتة الفحوصات ومن ثم قام بوضع المدعى فى مكان ناء فى الدار فى جهة معزولة دون أن يقدم للمدعى أى خدمات مما أثر فى نفسيتة وتأخرت الفحوصات وفى كل يوم تزداد الحالة الصحية للمدعى سؤاً واصبح متسخاً وتفوح من ثيابة رائحة البول مما يدلل على أنه لم يجد أية رعاية إنسانية أو صحية وإنما وجد معاملة مهينة للكرامة الإنسانية. بعد عدة أيام من دخولة وعزله فوجئ الذين أحضروه للدار بإختفائة من الدار و إرجاعة ثانية لمنطقة الفتح دون علاج مما يشكل خطورة على حياتة وحيوات القاطنين بالمنطقة والأدهى من ذلك أن دار المسنين ( الرعاية الإجتماعية) كذبت على الذين أحضروه للدار وقالت لهم إن احد أقربائة قد طلب إرجاعة لمنطقته فى الفتح وهذا ما ينفية المدعى تماماً إذ يقول إن الشخص الذى زعموا أنة قريبة هو شخص لاقرابة دم له معه وتجاهلوا طلبات المدعى بإخطار الأشخاص الذين احضروه لدار المسنين ولكن كل ذلك لم يجد اُذناً صاغية بل تم إرجاعة لراكوبة القش بالفتح وتركوه دون أن يعرفوا كيف يأكل أو يشرب أويتعالج.
أوجه الطعن
1- كل هذا السلوك غير القويم من قبل المدعى علية تحاه المدعي إنما يعبر بصورة واضحة عن إستهتار فاضح وعدم اكتراث (Wanton Misconduct)بالحقوق الأساسية للمواطنين هذا فى الوقت الذى ينادى فيه رئيس الجمهورية بتقديم الرعاية الغذائية والصحية لللاجئين من دول الجوار فكيف يهمل حق المواطن فى الصحة وهى أكثر حق مرتبط بحق الحياة ! لقد كفلت وثيقة الحقوق المدرجة فى صلب الدستور الإنتقالى الحماية لحق الصحة وحقوق الأشخاص ذوى الحاجات الخاصة والمسنين والرعاية الصحية العامة وقد حث الدستور الإنتقالى على حماية الحق الأساسى فى الصحة ضمن وثيقة الحقوق التى دعا كل الجهات الحكومية التنفيذية والعدلية على صيانة وثيقة الحقوق وتطبيقها، وعلى مفوضية حقوق الإنسان مراقبة تطبيقها، كذلك فإن المحكمة الدستورية تصون هذة الوثيقة وتحميها وتطبقها. وعلى المستوى العالمى فإن الحق الإنسانى فى الصحة تنص علية وتحمية الماده 25 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان وكذلك المادة 12 من العهد الدولى الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والسودان طرف مصادق على هذا العهد منذ عام 1986م فهو جزء من دستوره وهو يغلب على القانون المحلى فى حالة التصادم وكذلك كفلت هذا الحق المواد 16- 24 من الميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان.
2- لقد وقع الضرر المباشر على موكلى المدعي بسبب تعطيل تقديم الخدمات له بل إن حالته الصحية تسوء كل يوم بسبب فقره وغلاء الدواء وعدم وجود من يكفلة ، هذا الى جانب تعرض الأخرين لإنتقال عدوى المرض من المدعي اليهم، وعلية فإن الحكومات التى تسعى جاده لترقية صحة شعوبها هى التى تدرك ماهية المشاكل الصحية التى تواجهها من حيث طبيعة هذة المشاكل وحجمها ومدى أنتشارها وسط المجموعات المختلفة للسكان. إن من حق موكلى وهو لا عائل له ولا ولد أن تفرض له الدولة معاشاً أو راتباً يصون كرامتة الإنسانية وقد كان الراشدون من الخلفاء يفرضون راتباً لهؤلاء من بيت مال المسلمين عدا الزكاة حتى وإن كانوا من غير المسلمين تأكيداً للتكريم الألهى الذى منحة الله لكل البشر ومن هذا التكريم إشتقت هذة الحقوق.
ملحق
إقرار
يقر المدعى بأنه لم تكن لديه طريقة اخرى غير اللجو للمحكمة الدستورية لسبب إستمرارية الضرر الذى يعانى منه الآن هو وزوجته فليس هنالك فرصة للتظلم من الناحية العملية سوى اللجو للمحكمة الدستورية التى لها من السلطات بموجب المادة أ16 من قانونها النظر والحكم والغاء أى قانون او عمل مخالف للدستور ورد الحق للمتظلم وتعويضة عن الضرر، وقد لجأ المدعى للمحكمة الدستورية دون غيرها لأنها الجهة الوحيده التى تملك إختصاصاً جنائياً لمواجهة رئيس السلطة التنفيذية ونوابة ومنسوبية الذين هم وبشهادة الشهود قد مارسوا سياسة قهرية فى إنتهاكهم لحقوق المدعى الدستورية وكأنهم يضعون إعتباراً للقانون الفرعى فوق ما يضعون للدستور كما يقر المدعى وبإصرار منه أنه ومراعاة لظروفة الصعبة فإن محامية لم يطالبة لدفع أى أتعاب ومن هنا فإن المدعى يلتمس سرعة البت فى دعواة بسبب أنه يقيم الآن فى العراء وهو بالتالى معرض فى كل الاوقات لأخطار لا تخفى على احد.
وعلية فإن موكلى المدعى يلتمس الآتى
1- إصدار قرار بإدخاله هو وزوجتة الى دار المسنين وتوفير كل اسباب العيش الكريم والعلاج الطبى لهما و تعويضة عن منزله الذى جرفته السيول والأمطار وتشيده مع فرض راتب شهرى لمعيشته هو وزوجتة.
2- تعويضة مبلغ 200 الف ج عن الأضرار النفسية والمعاناة بسبب إهمال وأستهتار المدعى عليه.
3- إلزام المدعى علية بالرسوم وأتعاب المحاماه.
د / محمود شعرانى
المحامى
مرفقات:
- طلب التقاضى بدون رسوم
- شهادتين من اللجنة الشعبية لمنطقة الفتح
- صور من التحاليل الطبية
- الشهاده الطبية من مستشفى (تقى التخصصى)
- صور فوتوغرافية
لدى المحكمة الدستورية
الموضوع : طلب بمقتضى المادة 30 من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م
م د/ ق د/ / 2014م
فيما بين
1- صباحى حامد ابراهيم مدعى
2- حكومة السودان مدعى عليه
1- وزير الصحة
2- وزير الرعاية الإجتماعية
السادة رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية
الموقرين
نيابة عن موكلى المدعي أعلاه التمس قبول هذا الطلب والسماح لموكلي بالتقاضى بدون رسم حيث إن إعساره بين وفق الشهادات المرفقة مع عريضة الدعوى.
وشكراً
د/ محمود شعرانى
المحامى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.