إبراهيم شقلاوي يكتب: الدعم السريع.. من المظلّة إلى المقصلة    ليفربول يخسر أمام السيتي وهالاند يعود لهز الشباك ويكسر عقدة أنفيلد    تعادل لوبوبو وصن داونز يؤجل حسم بطاقتي مجموعة الهلال    شاهد بالفيديو.. مواطنة سودانية تنهار بالبكاء فرحاً بعد رؤيتها "المصباح أبو زيد" وتدعوه لمقابلة والدها والجمهور: (جوه ليك يا سلك)    بعد العودة إلى التدريبات.. هل ينتهي تمرد رونالدو أمام أركاداغ؟    شاهد بالفيديو.. الجوهرة السودانية يشعل المدرجات ويفتتح مشواره الإحترافي بالخليج بصناعة هدف بطريقة عالمية    شاهد بالفيديو.. افتتاح مستشفى بمواصفات عالمية بمنطقة شرق النيل بالخرطوم والجمهور يشببها بأكبر المستشفيات بالخليج    شاهد بالصور.. مواطن سوداني محتجز بأحد إقسام الشرطة بمصر يرسل رسالة لأقاربه على قطعة "كرتون" (أحضروا لي ملابس)    مدير عام قوات الجمارك: لن نتهاون في حماية الوطن من سموم المخدرات والسلاح    شاهد بالفيديو.. قائد ميداني بالدعم السريع يعلن انشقاقه عن المليشيا ويعترف: (نحن من أطلقنا الرصاصة الأولى بالمدينة الرياضية)    مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال    الأهلي يبلغ ربع نهائي أبطال أفريقيا.. والجيش الملكي يهزم يانج أفريكانز    الجمارك في السودان تحسم جدل رسوم بشأن الأثاثات والأجهزة الكهربائية للعائدين    السودان يدين الصمت الدولي تجاه جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها المليشيا في إقليمي دارفور وكردفان    بعد غياب 8 سنوات.. عبلة كامل تعود وتثير ضجة ب"إعلان"    "سامسونغ" تُحبط الآمال بشأن الشحن اللاسلكي في سلسلة "Galaxy S26"    هانى شاكر فى لبنان وأنغام فى الكويت.. خريطة حفلات النجوم فى يوم الفلاتنين    حساسية الجلد أثناء الحمل.. متى تستدعى القلق واستشارة الطبيب؟    نائب البرهان يفجّرها بشأن حل مجلس السيادة واتّهام قادة كبار في جوبا    تشابه دماغ البشر والذكاء الاصطناعي يدهش العلماء    القانون يلزم الشركات السياحية بسداد تأمين مؤقت عن رحلات العمرة    كاكا قال لدوائر فرنسية إنه يتوقع إنهياراً وشيكاً لقوات التمرد السريع    لو ليك فى الرومانسى.. لا تفوت هذه المسلسلات فى دراما رمضان 2026    تحديث ذكي جديد ل"واتساب" في آيفون    اكتشاف وجود علاقة بين الاكتئاب وهشاشة العظام    دراسات: إوميجا 3 تحسن الإدراك وتعزز المزاج    عقوبة مالية على الإتحاد وإيقاف عضو الجهاز الفني لنادي المريخ    قرارًا جديدًا لوزير التعليم العالي في السودان    والي النيل الأبيض يشيد بالليلة الثقافية الأولى لهلال كوستي    الجيش يفشل هجومًا عنيفًا لميليشيا الدعم السريع    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    بنك الخرطوم يتعهد بإرجاع مبالغ «ضمان الودائع» ويتحمل التكلفة كاملة    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    السودان يرحّب بالقرار 1591    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    وزير الثروة الحيوانية: البنك الزراعي وبنك النيل يمولان صغار المربيين لزيادة الإنتاجية    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    توصيات المؤتمر القومي لمعالجة قضايا الشباب    بيان مهم لوزارة المالية في السودان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تؤكد المضي قدما في تنفيذ موجهات رئيس مجلس السيادة لبسط الأمن وفرض القانون    ضبط اسلحة ومخدرات بكسلا    حريق كبير في سوق شرق تشاد    صعود الذهب عالميًا يرفع أسعار المعدن النفيس فى قطر صباح الخميس    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البنوك في السودان : الواقع .. والمسار الحرج
نشر في الراكوبة يوم 04 - 03 - 2014

يواجه الجهاز المصرفي السوداني واقعاً لا يحسد عليه ، بعد أن فقدت فيه الثقة العديد من البنوك الأجنبية حول العالم ، ومن قبل ذاك فقد الكثير من السودانيين الثقة فيه نتيجة الفوضي والفساد ، المسؤولية بالدرجة الأولي يتحملها بنك السودان المركزي بحكم دوره الرقابي ، واشرافه الكامل علي كل العمليات البنكية في البلاد ، ولكن لا يستقيم الظل والعود أعوج
بعد أن نال السودان استقلاله برزت الحاجة لوجود بنك مركزي يحل محل الجهات التي تقوم بتنفيذ مهامه وذلك لتنظيم عملية إصدار النقود ورسم السياسات النقدية والتمويلية بغرض توجيه التمويل لخدمة القطاعات الاقتصادية وبناء جهاز مصرفي قوى وفاعل لخدمة متطلبات التنمية الاقتصادية في البلاد، ومما زاد الحاجة لوجود بنك مركزي تبنى الدولة لبرامج اقتصادية طموحة في ذلك الوقت مما حتم ضرورة إيجاد سياسات نقدية وتمويلية تواكب وتلائم تلك البرامج الطموحة للاقتصاد السوداني .ولتحقيق ذلك وفى أواخر ديسمبر 1956 تم تشكيل لجنة من ثلاثة خبراء من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لعمل دراسة مستفيضة في هذا الشأن والنظر في إمكانية إنشاء بنك مركزي بالسودان، بعد أن فرغت اللجنة من الدراسة ورفعت توصياتها تبع ذلك إصدار قانون بنك السودان لسنة 1959 وفتح أبوابه للعمل في فبراير 1960 كهيئة قائمة بذاتها لها شخصيتها الاعتبارية وصفة تعاقدية وخاتم عام يجوز لها التقاضي باسمها بصفتها مدعية أو مدعى عليها.
قانون بنك السودان 2002
في ديسمبر 2002 صدر قانون بنك السودان لسنة 2002 حيث حددت المادة (6) أغراض البنك في الآتي :
( أ ) إصدار العملة بأنواعها ، وتنظيمها ومراقبتها والإشراف عليها.
(ب) إصدار السياسات النقدية والتمويلية وإدارتها بالتشاور مع الوزير (وزير المالية والاقتصاد الوطني) بما يحقق الأهداف القومية للاقتصاد الوطني.
(ج) تنظيم العمل المصرفي ورقابته والإشراف عليه والعمل على تطويره وتنميته ورفع كفاءته بما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.
(د ) العمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستقرار سعر صرف الدينار السوداني .
(ه) العمل باعتباره بنكاً للحكومة ومستشاراً ووكيلاً لها في الشئون النقدية والمالية.
(و) الالتزام في أدائه لواجباته وتحقيق أغراضه و ممارسة سلطاته وإشرافه على النظام المصرفي بأحكام الشريعة الإسلامية .
وبعد توقيع اتفاقية السلام الشامل في 2006 تم تعديل لقانون بنك السودان لسنة 2002 حيث حدد طبيعة النظام المصرفي والبنك وفروعه في المادة الخامسة منه كما يلي:
5- (1) يتكون النظام المصرفي السوداني من نظام مصرفي مزدوج احدهما اسلامي في شمال السودان والآخر تقليدي في جنوب السودان.
(2) يكون المركز الرئيسي للبنك بالخرطوم ويجوز له أن ينشىء فروعاً أو وكالات داخل السودان وأن يعين مراسلين خارج السودان.
(3) ينشأ بنك جنوب السودان كفرع من البنك المركزي ليقدم بالإضافة إلى مهامه الأخرى الخدمات المصرفية التقليدية بجنوب السودان بما في ذلك اصدار التراخيص للمؤسسات المالية وفق الاسس والضوابط التي يصدرها المجلس (مجلس ادارة بنك السودان المركزي) ويتولى ادارة بنك جنوب السودان احد نائبي المحافظ ويكون مسؤولا امام المحافظ عن ادارة النظام المصرفي التقليدي بجنوب السودان كنافذة من نوافذ البنك وفقا لقوانينه وسياساته وضوابطه.
(4) تكون للبنك شخصية اعتبارية قائمة بذاتها وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام وله حق التقاضي باسمه.
كما حددت المادة 6 من القانون مسؤوليات البنك الاساسية كما يلي:
6- تكون للبنك الأغراض الآتية : -
( أ ) تأمين استقرار الاسعار والمحافظة على استقرار سعر الصرف وكفاءة النظام المصرفي واصدار العملة بانواعها وتنظيمها ومراقبتها،
(ب) وضع السياسة النقدية وتنفيذها اعتمادا في المقام الاول على آليات السوق بما يساعد على تحقيق الاهداف القومية للاقتصاد القومي الكلي بالتشاور مع الوزير (وزير المالية والاقتصاد الوطني)،
(ج) تنظيم العمل المصرفي ورقابته والإشراف عليه والعمل على تطويره وتنميته ورفع كفاءته بما يساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة،
(د ) العمل باعتباره بنكاً للحكومة ومستشاراً ووكيلاً لها في الشئون النقدية والمالية.
(ه) الالتزام فى أدائه لواجباته وتحقيق أغراضه و ممارسة سلطاته واشرافه ورقابته على النظام المصرفي بأحكام الشريعة الاسلامية والاعراف المصرفية التقليدية.
صدر سياسات البنك المركزي للعام 2014 متسقةً مع موجهات وأهداف البرنامج الاقتصادي الثلاثي (2012- 2014) وموجهات الموازنة العامة للدولة للعام 2014 مستهدفةً الآتي:
(1) تحقيق الاستقرار الاقتصادي المتمثل فى استقرار المستوي العام للأسعار واستقرار سعر الصرف.
(2) تهيئة البيئة المصرفية المناسبة التى تساعد على تحقيق الكفاءة في عملية استقطاب وتخصيص الموارد المالية المصرفية اللازمة لتمويل النشاط الاقتصادي.
(3) تطوير سوق رأس المال بهدف المساعدة في تحقيق الأهداف القومية للاقتصاد الكلي، وإعادة التوازن الداخلي والخارجي للاقتصاد و تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
(4) المساهمة بإيجابية مع الجهات ذات الصلة لدعم جهود الدولة لتحقيق الأهداف الإنتاجية في القطاع الحقيقي وخاصةً في زيادة إنتاج وتصنيع وتصدير سلع البرنامج الثلاثي لإحلال الواردات والإنتاج من أجل الصادر.
(5) تنظيم عمليات القطاع الخارجي والنقد الأجنبي.
(6) تعزيز دور برامج التمويل الأصغر لدفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
مرجعيات السياسة
تستند سياسات بنك السودان المركزي للعام 2014 علي المرجعيات الآتية :
1. قانون بنك السودان المركزي.
2. الخطة الإستراتيجية الخمسية الثانية للدولة (2012-2016 ).
3. الخطة الإستراتيجية الخمسية لبنك السودان المركزي (2012- 2016).
4. البرنامج الاقتصادي الثلاثي (2012– 2014).
5. موجهات الموازنة العامة للدولة للعام 2014.
6. تقييم أداء سياسات بنك السودان المركزي للعام 2013.
الأهداف الكلية للسياسة
في إطار مرجعيات السياسة المذكورة أعلاه، فإن أهداف سياسات البنك المركزي للعام 2014 تتمثل في الآتي:
1) تحقيق الاستقرار في المستوي العام للأسعار.
2) تحقيق استقرار سعر الصرف.
3) تحقيق الاستقرار المالي والمحافظة على السلامة المصرفية.
4) المساهمة في ترقية وتنمية الصادرات غير البترولية ودعم إستراتيجية إحلال الواردات.
5) المساهمة في جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات السودانيين العاملين بالخارج.
6) تطوير وتنمية التمويل الأصغر.
7) تطوير واستحداث صيغ وأدوات مالية إسلامية جديدة للتمويل.
8) الاستمرار في تطوير التقنية المصرفية ونظم الدفع الإلكترونية وزيادة انتشارها، والعمل على الاستفادة القصوى من تقانة الاتصالات والمعلومات لتطوير وتميز الخدمات والمعاملات المصرفية.
9) الاستمرار في تعزيز دور فروع البنك المركزي بالولايات.
10) تطوير إدارة العملة.
المحاور
تشمل محاور سياسات بنك السودان المركزي للعام 2014 الآتي:
1. تعبئة المدخرات الوطنية.
2. الاستقرار النقدي واستخدامات الموارد.
3. سعر الصرف والقطاع الخارجي.
4. الاستقرار المالي والسلامة المصرفية.
5. التمويل الأصغر.
6. تطوير وتعميق أسلمة الجهاز المصرفي.
7. نظم الدفع والتقنية المصرفية.
8. فروع بنك السودان المركزي.
9. إدارة العملة.
في قانون تنظيم العمل المصرفي المادة 8 الإشراف والرقابة ورد ما يلي :
(1) يتولى بنك السودان الإشراف والرقابة على جميع المصارف والمؤسسات المالية، وعلى أي شخص آخر يقوم بممارسة كل او اى جزء من الأعمال المصرفية وذلك في حدود ممارسته للعمل المصرفي.
(2) يكون للمحافظ او من يفوضه سلطة إصدار تعليمات والتوجيهات لأي شخص يقوم بممارسة العمل المصرفي كلياً أو جزئياً، ويجب على ذلك الشخص الالتزام بتلك التعليمات والتوجيهات وتنفيذها .
أما تنظيم التمويل فقد حددته المادة 29 بالآتي :
(1) لا يجوز لأي مصرف أن :
( أ) يمنح بدون موافقة بالمحافظ أي تمويل أو تقديم أية ضمانات أو يتحمل أية التزامات مالية أخرى نيابة عن أو لصالح أي شخص أشهر إفلاسه او تمت تصفيته او عليه التزامات لصالح ذلك المصرف او لصالح اي مصرف اخر وفشل في سدادها او تسويتها.
(ب‌) يمنح أي تمويل بضمان أسهم العميل بالمصرف.
(‌ج) يمنح أو يدخل في اتفاق لمنح أي تمويل بدون أذن مسبق من المحافظ لأي :
أولا : مدير من مديرية.
ثانياً: شركة أو شراكة أو شخص تكون لأي من مديريه مصلحة وافرة معه عدا شركة المساهمة العامة .
ثالثاً: لأية شركة او شراكة يكون أياً من مديريها مديراً أو وكيلاً أو مستخدماً فيها أو ضامناً لها تكون له فيها مصلحة وافرة .
رابعاً : فرد يكون أي من مديري المصرف شريكاً أو ضامناً له او لديه معه مصلحة وافرة.
خامسا: شركة يمتلكها المصرف او يكون له فيها مصلحة وافرة.
(‌د) يقدم أية ضمانات أو يتحمل أية التزامات مالية أخرى نيابة عن أو لصالح الأشخاص المذكورين في الفقرة (ج) دون أذن مسبق من المحافظ.
(2) في هذه المادة تشمل كلمة "مدير " رئيس أوعضو مجلس إدارة أي مصرف ومديره العام ونائبه ومساعديه ومستشاره القانوني ومراجعه القانوني واعضاء هيئة الرقابة الشرعية وامينها العام ومديري الافرع ومن في حكمهم .
ومع هذه القيود التي حددها القانون فإنه خلق جسماً إسمه هيئة الرقابة الشرعية كرس له الفصل الثالث من القانون المذكور كما يلي :
(1) تنشأ هيئة مستقلة غير متفرغة تسمى (الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف والمؤسسات المالية) يتم تعينها من رئيس الجمهورية بالتشاور مع الوزير.
(2) تتكون الهيئة من عدد لا يقل عن سبعة اشخاص، ولا يزيد عن احدى عشر شخصاً من علماء الشريعة وخبراء الاقتصاد والصيرفة والقانون، على ان تكون غالبيتهم من علماء الشريعة.
(3) يحدد القرار رئيس الهيئة ونائبه والامين العام.
(4) تكون مدة العضوية للهيئة خمسة سنوات قابلة للتجديد.
مقر الهيئة
16. يتولى المحافظ بالتشاور مع الوزير تجهيز المقر الملائم للهيئة وتوفير المال اللازم لاداء اعمالها.
مكافآت رئيس واعضاء الهيئة
17. يحدد الوزير بالتشاور مع المحافظ مكافآت رئيس واعضاء الهيئة وشروط خدمة امينها العام.
أغراض الهيئة
18. يكون للهيئة الاغراض الاتية:
أ. اصدار الفتاوي الشرعية والتنوصيات والمشورة وذلك لتوحيد الاسس والاحكام الشرعية التي ينبني عليها النشاط المصرفي والمالي.
ب. متابعة سياسات واداء البنك ونشاط المصارف والمؤسسات المالية بغرض اخضاعها لاحكام وقيم الشرعية الاسلامية.
ج. تنقية قوانين ولوائح ومراشد البنك والمصارف والمؤسسات المالية ونشاطها من المعاملات الربوية وحيلها الظاهرة والخفية، وكل ما من شانه ان يؤدي الى اكل اموال الناس بالباطل.
د. العمل مع جهات الاختصاص لوضع صيغ المعاملات الاسلامية موضع التنفيذ باستنباط صيغ تلاءم كل احتياجات وادوات التمويل وتطويره لتناسب السوق الاولية والثانوية للأوراق المالية.
اختصاصات الهيئة
.
(أ) النظر وابداء الراي في المسائل التي تعرض عليها من الوزير او المحافظ او مديري المصارف او المتعاملين مع المصارف والمؤسسات المالية واصدار الفتاوي والتوصيات والمشورة.
(ب) معاونة اجهزة الرقابة الفنية في البنك والمصارف والمؤسسات المالية على اداء مهامها وفقاً لاحكام الشريعة الاسلامية.
(ج) مساعدة البنك والمصارف والمؤسسات المالية في وضع وتنفيذ برامج التاهيل والتدريب بما يمكن هذه الجهات من الوصول بالعاملين فيها لمرتبة الصيرفي الفقيه.
(د) معاونة ادارات واقسام البحوث على تطوير البحث العلمي وتشجيع النشر بما يخدم الاهداف والاختصاصات.
(ه) النظر في الخلافات الشرعية التي تنشأ بين الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون والمتعاملين معها واصدار الفتاوي والتوصيات بشأنها.
(و) اي اختصاصات اخرى ترها الهيئة لازمة لتحقيق اهدافها بشرط موافقة الوزير عليها.
(2) لا يجوز للهيئة النظر في المسائل المعروضة امام القضاء او التي صدر فيها حكم من محكمة ذات اختصاص.
سلطات الهيئة
(20) يكون للهيئة السلطات الاتية:
(أ) استدعاء ايا من العاملين بالمصارف والمؤسسات المالية او المتعاملين معها متى ما رات ذلك.
(ب) طلب المستندات والاطلاع عليها، وتفتيش اعمال المصارف والمؤسسات المالية مباشرة او بواسطة البنك.
الزامية فتوى الهيئة
(21) (1) تكون الفتوى الشرعية التي تصدرها الهيئة في اي نزاع يتعلق بالنشاط المصرفي ملزمة للبنك والمصارف والمؤسسات المالية وواجبة التنفيذ مالم يطعن فيها الغير امام القضاء.
(2) تكون الفتوى التي تصدرها الهيئة في اي نزاع في المسائل الفقهية ملزمة للبنك والمؤسسات.
وعلي الرغم من أن الغرض الأساسي لهيئة الرقابة هذه هو : اصدار الفتاوي الشرعية والتنوصيات والمشورة وذلك لتوحيد الاسس والاحكام الشرعية التي ينبني عليها النشاط المصرفي والمالي و متابعة سياسات واداء البنك ونشاط المصارف والمؤسسات المالية بغرض اخضاعها لاحكام وقيم الشرعية الاسلامية ، فإن الفساد في النظام المصرفي السوداني يعبر عنه هذا الخبر المنشور في فبراير 2011 ( أشار عامر محمد ابراهيم وكيل نيابة مخالفات الجهاز المصرفي الى أن أداء النيابة خلال النصف الأول من العام 2008 أكد أن حجم المال المعتدى عليه يقدر ب (29.995.915.582.2 ) جنيه أي29 مليار جنيه والمسترد ( 6.466.117.833.69 ) جنيه ويعادل 21.6% أما حجم المال غير المسترد فيمثل نسبة 78.4 %، وتمثل نسبة التعثر 78.47 %، مشيرا الى تزايد بلاغات التزوير وخيانة الأمانة بين موظفي البنوك والذي أوضح أنها تهدد الجهاز المصرفي، مبينا أن التعثر في استردادها يعود الى تحفظ بعض الموظفين الشهود في تقديم المعلومات الكاملة للنيابة لاعتبارات الزمالة وغيرها من الأسباب الأخرى. وأكد تقصير البنوك في متابعة بلاغاتها المفتوحة منذ العام 2000 وحتى الآن .
ومنذ ذلك التاريخ اختفت تقارير المراجع العام عن فساد المصارف ولم تعد تعرض في أي مكان


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.