الامام المنصور:تلاعب بالقانون..وماتم تسوية ليست اجراءات قانونية.. هذا ( حكم ) وفتوى لاعلاقة له بالقوانين السماوية او قوانين التي شرعها البشر،مثل ماصدر يحتاج هو نفسه الى المحاسبة ...هذا هو رأي نخبة من القانونيين والاقتصاديين حول الفساد الذي قامت به مجموعة من مكتب والي الخرطوم الخضر...تحلل هل سمع بها من قبل انها تعفي من المسؤولية الجنائية ؟...وهل يمر التزوير (حق عام) بلا اقتصاص؟...وكيف تحلل خيانة الامانه؟...وهل يحق الان للاخرين نهب وسلب وتحلل فيما بعد؟...قضية مكتب الخضر ملف لم يقفل بعد؟؟؟... هذه افادات رسمية... لجنة التحقيق التي شكلتها وزارة العدل في قضية فساد مالي من بعض منسوبي مكتب والي الخرطوم كشفت عن تورط اثنين من كبار موظفي مكتب الوالي في اختلاسات وتزوير بيع وامتلاك قطع أراضٍ عبر استغلال النفوذ وأخلت سبيلهما دون اتخاذ عقوبات في مواجهتهما، وفقاً لما يعرف في قانون الثراء الحرام ب(التحلل)، أي عقوبة استرداد المبلغ المختلس فقط . وأشار ت اللجنة أنه تم قبول (التحلل) وهو إجراء قانوني يقر فيه المتهمون بالاستيلاء على الأموال والالتزام بإعادتها من المشتبه بهم، وعن الأموال التي تحصلوا عليها دون وجه حق وفقاً لقانون الثراء الحرام الذي أورد عرض خيار التحلل على المشتبه بهم، الذين وافقوا عليه وفي حالة رفضهم تتم الإحالة للمحاكمة، وفي مايلي افادة المختصين في استطلاع اجرته (الصحافة ) وطرحت عليهم الاسئلة والاستفهامات التالية... * هل يعفي التحلل من المحاسبة؟....و الايمكن ان يمثل هذا القرار (مُحفزاً) للآخرين لاتباع نفس السلوك....بأخذ اموال دون وجه حق والاستفاده منها وارجاعها عن طريق(التحلل)؟؟؟ الى التفاصيل... اجرته: نفيسة محمد الحسن قرار اللجنة (مُحفز) للاخرين... قال احمد المفتي المحامي ومدير مركز الخرطوم الدولي لحقوق الانسان ل(الصحافة) ان التحلل صدر بقانون عام 1989م سمي بقانون الثراء الحرام ،واضاف ان الشرط الاساسي للتحلل هو ان يتم الاجراء قبل فتح الدعوة الجنائية وهذا مااستندت عليه لجنة التحقيق بوزارة العدل ،وقطع المفتي بأن الاجراء الصحيح هو فتح بلاغ اولاً حتى لايجوز التحلل ،وقال هذه قضية راي عام فكيف للجهات العدلية ان تستند على قانون الثراء الحرام ،مضيفاً اننا نرى نفس الجهات تفتح بلاغ جنائي في قضايا ابسط من ذلك، واكد المفتي ان عقوبة المتهمين في حالة وصول القضية للمحكمة هي دفع ضعف المبلغ او الحبس 10 اعوام والفصل من الوظيفة ، موضحاً ان الاجراء الذي اتخذته الجهات العدلية في هذه القضية محفز للاخرين ليقوموا بنفس السلوك. قانون الحسبة والمظالم (بدعة) .. وقال الخبير القانوني صالح محمود ل(الصحافة) انه من المؤكد وجود جرائم تم ارتكابها في هذه القضية بواسطة الاشخاص المذكورين في القضية، واضاف ان هذه القضية (مركبة) لان المتهمين استخدموا اوراق مروسه من مكتب الوالي واختام وتوقيع الوالي دون علمه كما جاء في الاعلام وذلك يعتبر تزوير وعن طريق هذا التزوير تم ارتكاب جرائم متنوعة يمكن ان تندرج تحت التملك الجنائي وخيانة الامانة وربما جرائم الاختلاس والاحتيال، واضاف محمود بالتالي ان الجريمة المعلومة الان هي الاستيلاء على المال العام الذي لايجوز لاحد التنازل عنه، مضيفاً في مثل هذه الحالات يمكن لوزير العدل ايقاف الاجراءات في الدعوة الجنائية لكن يجب ان يثبت ذلك الايقاف بعدة اجراءات وغالباً مايكون بهدف استرداد المال تحت المادة(58)، مؤكداً ان قانون الحسبة والمظالم(بدعة) ويجب ابطال مواده لانه يساعد على نشر ثقافة الافلات من المحاسبة والعقاب، ويمكن لاي شخص بإمكانه التعدي على المال العام وتحقيق مصلحة غير مشروعة على حساب اصحاب الحق(الشعب). وقطع صالح محمود ان الاجراءات التي تمت في قضية مكتب الوالي لاتمت للعدالة بصلة وقال:يتوجب تقديم المتهمين للمساءلة والمحاكمة ، واضاف ان التبرير الذي قدمته لجنة التحقيق على لسان المستشار القانوني تعتبر تبريرات لاتمت للمنطق السليم والعدالة بالتخلي عن الكشف عن اسماء المتهمين بحجة انهم من اسر كبيرة واضاف ان ذلك الاجراء يستفز مشاعر الناس وضمير كل الحادبين،مؤكدا ان العديد من القضايا نعتبرها اقل من هذه لكن يتم فيها الكشف عن مرتكبيها ، وقال بتلك المقارنة يبرز بوضوح الى اي مدى انحدرت بعض مؤسسات العدالة في البلاد،مضيفاً ان اللجنة العدلية لم تستند على اي قانون يرجع الحقوق الى اصحابها، وقال ان هذه سابقة خطيرة وقرارتها تساعد الاخرين في اتباع نفس الاسلوب والسلوك وطالب محمود بإرساء مبدأ سيادة حكم القانون. فرض عقوبات رادعة.. اوضح دكتورعلي السيد المحامي ان قانون الثراء الحرام صدر عام 1989 وتم تعديله عام 1990م وتم تعديله مرة اخرى عام 1996م واضاف ان هذا القانون اعطى اي شخص الحق في رفع شكوى للنائب العام او اي قاضي او اي ضابط بوليس بأن هنالك شخصاً اثرى حراما او مشبوها، واضاف توجد ادارة تختص بهذا الجانب يمكن رفع الامر لها، وان التحري بحسب التعديل الاخير لديه طريقتان الاولى: بعرض التحلل على المتهم قبل توجيه التهمة له، حيث تم تعديل هذه المادة عام96 التي اوجبت فتح البلاغ اولاً وهذا ماتم بواسطة اللجنة في القضية ، واعطى اللجنة سلطات النيابة العامة وبالتالي رأت اللجنة وفقاً للماده(13) التي تجيز لاي شخص اثرى حراماً ان يتحلل برد المال وكشف الطريقة التي اثرى بها، واذا رأت النيابة ان الشخص لايريد ان يتحلل تفتح بلاغ وعقوبته في هذه الحالة السجن 10 اعوام او الغرامة التي لاتتجاوز ضعف المبلغ المأخوذ، واضاف السيد ان قانون الثراء الحرام يعتبر من القوانين الجديده لحدوث بعض التعديلات به مؤكداً ان القرار الصحيح في هذه القضية هي عقوبة رادعة للمتهمين بالاضافة الى زيادة العقوبة من 10 اعوام الى 20 عاماً مطالباً الدولة بتعديل هذا القانون للاخطاء التي به الان. هذا فقه ستره... وقال المحامي الامام المنصور محمد ان الحق العام لايجوز فيه التنازل وان ماتم في هذه القضية نعتبره تسوية فقط ولايمت للعمل القانوني بصله، واصفاً ذلك ب(فقه الستره) وهو(الامر المطاطي). تستر على آخرين قطع المستشار القانوني عبدالخالق عبدالله ان هذه القضية تستوجب التعامل معها من خلال العمل الجنائي ببلاغات تحت المواد (23) و(178) من القانون الجنائي ثم يتم التحلل بعد ذلك ، وقال ان الاجراء الذي تم الان بُني على العكس تماماً واضاف في تقديري ان هذا لمصلحة اخرين. تغرات للفساد وقال الخبير الاقتصادي بجامعة افريقيا العالمية دكتور يوسف خميس ان مثل هذا السلوك يهدم اقتصاد البلاد وان له تأثير واضح على الاقتصاد ،مؤكدا ان القضية بها العديد من الروابط ترتبط ببعضها البعض اهمها فتح ثغرة بعدم المحاكمة للمتهمين وبذلك يحدث فتح المجال للفساد بشكل اكبر. الصحافة