وزير الداخلية يترأس لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة    حملة في السودان على تجار العملة    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    إيه الدنيا غير لمّة ناس في خير .. أو ساعة حُزُن ..!    (خطاب العدوان والتكامل الوظيفي للنفي والإثبات)!    خطة مفاجئة.. إسبانيا تستعد لترحيل المقاول الهارب محمد علي إلى مصر    مشاهد من لقاء رئيس مجلس السيادة القائد العام ورئيس هيئة الأركان    من اختار صقور الجديان في الشان... رؤية فنية أم موازنات إدارية؟    المنتخب المدرسي السوداني يخسر من نظيره العاجي وينافس علي المركز الثالث    الاتحاد السوداني يصدر خريطة الموسم الرياضي 2025م – 2026م    وزير الصحة المكلف ووالي الخرطوم يدشنان الدفعة الرابعة لعربات الإسعاف لتغطية    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    ترتيبات في السودان بشأن خطوة تّجاه جوبا    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. لاعب المريخ السابق بلة جابر: (أكلت اللاعب العالمي ريبيري مع الكورة وقلت ليهو اتخارج وشك المشرط دا)    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي    تقرير يكشف كواليس انهيار الرباعية وفشل اجتماع "إنقاذ" السودان؟    محمد عبدالقادر يكتب: بالتفصيل.. أسرار طريقة اختيار وزراء "حكومة الأمل"..    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح !    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    مصانع أدوية تبدأ العمل في الخرطوم    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في استطلاع قرار لجنة تحقيق مكتب الوالي..صالح محمود: التحلل في قضية مكتب الوالي(بدعة)..
نشر في الراكوبة يوم 29 - 04 - 2014

الامام المنصور:تلاعب بالقانون..وماتم تسوية ليست اجراءات قانونية..
هذا ( حكم ) وفتوى لاعلاقة له بالقوانين السماوية او قوانين التي شرعها البشر،مثل ماصدر يحتاج هو نفسه الى المحاسبة ...هذا هو رأي نخبة من القانونيين والاقتصاديين حول الفساد الذي قامت به مجموعة من مكتب والي الخرطوم الخضر...تحلل هل سمع بها من قبل انها تعفي من المسؤولية الجنائية ؟...وهل يمر التزوير (حق عام) بلا اقتصاص؟...وكيف تحلل خيانة الامانه؟...وهل يحق الان للاخرين نهب وسلب وتحلل فيما بعد؟...قضية مكتب الخضر ملف لم يقفل بعد؟؟؟...
هذه افادات رسمية... لجنة التحقيق التي شكلتها وزارة العدل في قضية فساد مالي من بعض منسوبي مكتب والي الخرطوم كشفت عن تورط اثنين من كبار موظفي مكتب الوالي في اختلاسات وتزوير بيع وامتلاك قطع أراضٍ عبر استغلال النفوذ وأخلت سبيلهما دون اتخاذ عقوبات في مواجهتهما، وفقاً لما يعرف في قانون الثراء الحرام ب(التحلل)، أي عقوبة استرداد المبلغ المختلس فقط .
وأشار ت اللجنة أنه تم قبول (التحلل) وهو إجراء قانوني يقر فيه المتهمون بالاستيلاء على الأموال والالتزام بإعادتها من المشتبه بهم، وعن الأموال التي تحصلوا عليها دون وجه حق وفقاً لقانون الثراء الحرام الذي أورد عرض خيار التحلل على المشتبه بهم، الذين وافقوا عليه وفي حالة رفضهم تتم الإحالة للمحاكمة، وفي مايلي افادة المختصين في استطلاع اجرته (الصحافة ) وطرحت عليهم الاسئلة والاستفهامات التالية...
* هل يعفي التحلل من المحاسبة؟....و الايمكن ان يمثل هذا القرار (مُحفزاً) للآخرين لاتباع نفس السلوك....بأخذ اموال دون وجه حق والاستفاده منها وارجاعها عن طريق(التحلل)؟؟؟ الى التفاصيل...
اجرته: نفيسة محمد الحسن
قرار اللجنة (مُحفز) للاخرين...
قال احمد المفتي المحامي ومدير مركز الخرطوم الدولي لحقوق الانسان ل(الصحافة) ان التحلل صدر بقانون عام 1989م سمي بقانون الثراء الحرام ،واضاف ان الشرط الاساسي للتحلل هو ان يتم الاجراء قبل فتح الدعوة الجنائية وهذا مااستندت عليه لجنة التحقيق بوزارة العدل ،وقطع المفتي بأن الاجراء الصحيح هو فتح بلاغ اولاً حتى لايجوز التحلل ،وقال هذه قضية راي عام فكيف للجهات العدلية ان تستند على قانون الثراء الحرام ،مضيفاً اننا نرى نفس الجهات تفتح بلاغ جنائي في قضايا ابسط من ذلك، واكد المفتي ان عقوبة المتهمين في حالة وصول القضية للمحكمة هي دفع ضعف المبلغ او الحبس 10 اعوام والفصل من الوظيفة ، موضحاً ان الاجراء الذي اتخذته الجهات العدلية في هذه القضية محفز للاخرين ليقوموا بنفس السلوك.
قانون الحسبة والمظالم (بدعة) ..
وقال الخبير القانوني صالح محمود ل(الصحافة) انه من المؤكد وجود جرائم تم ارتكابها في هذه القضية بواسطة الاشخاص المذكورين في القضية، واضاف ان هذه القضية (مركبة) لان المتهمين استخدموا اوراق مروسه من مكتب الوالي واختام وتوقيع الوالي دون علمه كما جاء في الاعلام وذلك يعتبر تزوير وعن طريق هذا التزوير تم ارتكاب جرائم متنوعة يمكن ان تندرج تحت التملك الجنائي وخيانة الامانة وربما جرائم الاختلاس والاحتيال، واضاف محمود بالتالي ان الجريمة المعلومة الان هي الاستيلاء على المال العام الذي لايجوز لاحد التنازل عنه، مضيفاً في مثل هذه الحالات يمكن لوزير العدل ايقاف الاجراءات في الدعوة الجنائية لكن يجب ان يثبت ذلك الايقاف بعدة اجراءات وغالباً مايكون بهدف استرداد المال تحت المادة(58)، مؤكداً ان قانون الحسبة والمظالم(بدعة) ويجب ابطال مواده لانه يساعد على نشر ثقافة الافلات من المحاسبة والعقاب، ويمكن لاي شخص بإمكانه التعدي على المال العام وتحقيق مصلحة غير مشروعة على حساب اصحاب الحق(الشعب).
وقطع صالح محمود ان الاجراءات التي تمت في قضية مكتب الوالي لاتمت للعدالة بصلة وقال:يتوجب تقديم المتهمين للمساءلة والمحاكمة ، واضاف ان التبرير الذي قدمته لجنة التحقيق على لسان المستشار القانوني تعتبر تبريرات لاتمت للمنطق السليم والعدالة بالتخلي عن الكشف عن اسماء المتهمين بحجة انهم من اسر كبيرة واضاف ان ذلك الاجراء يستفز مشاعر الناس وضمير كل الحادبين،مؤكدا ان العديد من القضايا نعتبرها اقل من هذه لكن يتم فيها الكشف عن مرتكبيها ، وقال بتلك المقارنة يبرز بوضوح الى اي مدى انحدرت بعض مؤسسات العدالة في البلاد،مضيفاً ان اللجنة العدلية لم تستند على اي قانون يرجع الحقوق الى اصحابها، وقال ان هذه سابقة خطيرة وقرارتها تساعد الاخرين في اتباع نفس الاسلوب والسلوك وطالب محمود بإرساء مبدأ سيادة حكم القانون.
فرض عقوبات رادعة..
اوضح دكتورعلي السيد المحامي ان قانون الثراء الحرام صدر عام 1989 وتم تعديله عام 1990م وتم تعديله مرة اخرى عام 1996م واضاف ان هذا القانون اعطى اي شخص الحق في رفع شكوى للنائب العام او اي قاضي او اي ضابط بوليس بأن هنالك شخصاً اثرى حراما او مشبوها، واضاف توجد ادارة تختص بهذا الجانب يمكن رفع الامر لها، وان التحري بحسب التعديل الاخير لديه طريقتان الاولى: بعرض التحلل على المتهم قبل توجيه التهمة له، حيث تم تعديل هذه المادة عام96 التي اوجبت فتح البلاغ اولاً وهذا ماتم بواسطة اللجنة في القضية ، واعطى اللجنة سلطات النيابة العامة وبالتالي رأت اللجنة وفقاً للماده(13) التي تجيز لاي شخص اثرى حراماً ان يتحلل برد المال وكشف الطريقة التي اثرى بها، واذا رأت النيابة ان الشخص لايريد ان يتحلل تفتح بلاغ وعقوبته في هذه الحالة السجن 10 اعوام او الغرامة التي لاتتجاوز ضعف المبلغ المأخوذ، واضاف السيد ان قانون الثراء الحرام يعتبر من القوانين الجديده لحدوث بعض التعديلات به مؤكداً ان القرار الصحيح في هذه القضية هي عقوبة رادعة للمتهمين بالاضافة الى زيادة العقوبة من 10 اعوام الى 20 عاماً مطالباً الدولة بتعديل هذا القانون للاخطاء التي به الان.
هذا فقه ستره...
وقال المحامي الامام المنصور محمد ان الحق العام لايجوز فيه التنازل وان ماتم في هذه القضية نعتبره تسوية فقط ولايمت للعمل القانوني بصله، واصفاً ذلك ب(فقه الستره) وهو(الامر المطاطي).
تستر على آخرين
قطع المستشار القانوني عبدالخالق عبدالله ان هذه القضية تستوجب التعامل معها من خلال العمل الجنائي ببلاغات تحت المواد (23) و(178) من القانون الجنائي ثم يتم التحلل بعد ذلك ، وقال ان الاجراء الذي تم الان بُني على العكس تماماً واضاف في تقديري ان هذا لمصلحة اخرين.
تغرات للفساد
وقال الخبير الاقتصادي بجامعة افريقيا العالمية دكتور يوسف خميس ان مثل هذا السلوك يهدم اقتصاد البلاد وان له تأثير واضح على الاقتصاد ،مؤكدا ان القضية بها العديد من الروابط ترتبط ببعضها البعض اهمها فتح ثغرة بعدم المحاكمة للمتهمين وبذلك يحدث فتح المجال للفساد بشكل اكبر.
الصحافة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.