احكام بالإعدام والسجن والغرامة على متعاونين مع قوات التمرد بولاية سنار    تقرير أممي: الجيش مسؤول عن الجرائم وتدهور الوضع الإنساني في السودان    وزارة الصحة تستقبل طائرة مساعدات إنسانية وطبية تركية تبلغ 37 طناً لمكافحة الكوليرا    هل هناك احتمال لحدوث تسرب إشعاع نووي في مصر حال قصف ديمونة؟    مانشستر سيتي يستهل مونديال الأندية بالفوز على الوداد المغربي بهدفين دون مقابل    ماذا يفعل كبت الدموع بالرجال؟    الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية تتمكن من الإيقاع بشبكة إجرامية تخصصت فى نهب مصانع العطور بمعاونة المليشيا المتمردة    أمام الريال.. الهلال يحلم بالضربة الأولى    كامل إدريس يؤكد عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين السودان والكويت    الجيش الشعبي يحرر (الدشول) الاستراتيجية بجنوب كردفان    "الدعم السريع" تبسط سيطرتها الكاملة على قاعدة الشفرليت العسكرية    9 دول نووية بالعالم.. من يملك السلاح الأقوى؟    ترامب: "نعرف بالتحديد" أين يختبئ خامنئي لكن لن "نقضي عليه" في الوقت الحالي    كامل إدريس ابن المنظمات الدولية لايريد أن تتلطخ أطراف بدلته الأنيقة بطين قواعد الإسلاميين    عَوض (طَارَة) قَبل أن يَصبح الاسم واقِعا    إنشاء حساب واتساب بدون فيسبوك أو انستجرام.. خطوات    عودة الحياة لاستاد عطبرة    السهم الدامر والهلال كريمة حبايب في إفتتاح المرحلة الأخيرة من الدوري العام    الصحفية والشاعرة داليا الياس: (عندي حاجز نفسي مع صبغة الشعر عند الرجال!! ولو بقيت منقطها وأرهب من الرهابة ذاتا مابتخش راسي ده!!)    شاهد بالصورة والفيديو.. تيكتوكر سودانية تثير ضجة غير مسبوقة: (بحب الأولاد الطاعمين "الحلوات" وخوتهم أفضل من خوة النسوان)    شاهد.. عروس الموسم الحسناء "حنين" محمود عبد العزيز تعود لخطف الأضواء على مواقع التواصل بلقطات مبهرة إحداها مع والدها أسطورة الفن السوداني    شاهد.. عروس الموسم الحسناء "حنين" محمود عبد العزيز تعود لخطف الأضواء على مواقع التواصل بلقطات مبهرة إحداها مع والدها أسطورة الفن السوداني    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناوات سودانيات يشعلن حفل "جرتق" بلوغر معروف بعد ظهورهن بأزياء مثيرة للجدل    ايران تطاطىء الرأس بصورة مهينة وتتلقى الضربات من اسرائيل بلا رد    التهديد بإغلاق مضيق هرمز يضع الاقتصاد العالمي على "حافة الهاوية"    كيم كارداشيان تنتقد "قسوة" إدارة الهجرة الأمريكية    "دم على نهد".. مسلسل جريء يواجه شبح المنع قبل عرضه    تدهور غير مسبوق في قيمة الجنيه السوداني    خطأ شائع أثناء الاستحمام قد يهدد حياتك    خدعة بسيطة للنوم السريع… والسر في القدم    السلطات السودانية تضع النهاية لمسلسل منزل الكمير    المباحث الجنائية المركزية ولاية الجزيرة تنفذ حملة أمنية كبري بالسوق العمومي وتضبط معتادي إجرام    مونديال الأندية.. فرصة مبابي الأخيرة في سباق الكرة الذهبية    بلاغ بوجود قنبلة..طائرة سعودية تغيّر مسارها..ما التفاصيل؟    مباحث شرطة الولاية الشمالية تتمكن من إماطة اللثام عن جريمة قتل غامضة وتوقف المتورطين    المملكة تستعرض إستراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي    "خطوة برقو" تفجّر الأوضاع في دارفور    خسائر ضخمة ل"غانا"..تقرير خطير يكشف المثير    الترجي يسقط أمام فلامنغو في مونديال الأندية    نقل أسلحة إسرائيلية ومسيرات أوكرانية الى افريقيا بمساعدة دولة عربية    والي الخرطوم يصدر عدداً من الموجهات التنظيمية والادارية لمحاربة السكن العشوائي    أدوية يجب تجنب تناولها مع القهوة    إدارة مكافحة المخدرات بولاية البحر الأحمر تفكك شبكة إجرامية تهرب مخدر القات    (يمكن نتلاقى ويمكن لا)    سمير العركي يكتب: رسالة خبيثة من إسرائيل إلى تركيا    بالصورة.."أتمنى لها حياة سعيدة".. الفنان مأمون سوار الدهب يفاجئ الجميع ويعلن إنفصاله رسمياً عن زوجته الحسناء ويكشف الحقائق كاملة: (زي ما كل الناس عارفه الطلاق ما بقع على"الحامل")    المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية يؤكد أهمية مضاعفة الإنتاج    السودان..خطوة جديدة بشأن السفر    3 آلاف و820 شخصا"..حريق في مبنى بدبي والسلطات توضّح    معلومات جديدة عن الناجي الوحيد من طائرة الهند المنكوبة.. مكان مقعده ينقذه من الموت    بعد حالات تسمّم مخيفة..إغلاق مطعم مصري شهير وتوقيف مالكه    إنهاء معاناة حي شهير في أمدرمان    اكتشاف مثير في صحراء بالسودان    رؤيا الحكيم غير ملزمة للجيش والشعب السوداني    شاهد بالفيديو.. داعية سوداني شهير يثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة: (رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأوصاني بدعوة الجيش والدعم السريع للتفاوض)    أثار محمد هاشم الحكيم عاصفة لم يكن بحاجة إلي آثارها الإرتدادية علي مصداقيته الكلامية والوجدانية    ما هي محظورات الحج للنساء؟    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



براءة مريم بين تردي التشريع وتردي القضاء..مولانا محمد الفاتح
نشر في الراكوبة يوم 24 - 05 - 2014


مولانا محمد الفاتح احمد خليل
بسم الله الرحمن الرحيم
في البدء أشيد بأساتيذي الذين تناولوا في الأيام المنصرمة موضوع الردة عبر تناولهم لقضية (مريم ) والتي مازالت واحدة من أهم قضايا الساعة في الساحات السودانية والدولية.
فلقد أستوقفني قول العلامة دكتور عمر القراي : ( ...وليس خطأ حكومة الأخوان المسلمين، وقوانينها، وقضائها، في ظهور هذه الظواهر.. وإنما الخطأ بقدر أكبر، في معالجتها، ومن هذه المعالجات الخاطئة، السيئة.... الخ ), والذي جاء في مقالٍ له بعنوان ردة الطبيبة أم تردي القضاء؟؟، ووجدت في قوله هذا ما يدفعني للإجتهاد وإبداء رأيي القانوني بغرض بيان خطأ القوانين والتشريعات ذات الصلة والخطأ في تطبيقها, وعلى وجهه الخصوص القانون الجنائي لسنة 1991م, إذ أنه أحد القوانين التي جعل المشرع بعضاً من نصوصه مقيداً للحريات الأساسية -(وهنا أعني التقييد بمعنى التنظيم فالمشرع غالباً ما يقيد بعض الحريات والحقوق الدستورية بقيد قانوني معين فمثلاً حق المواطنة يقيد بقانون الجنسية), وسأبين ضمن ذلك كيف أن المشرع قد أخطأ بعدم تعديله للقانون الجنائي لسنة1991م الذي مضى عليه حوالى ربع قرن من الزمان وقد طرأ على إقليم السودان ما قد طرأ من حروب وإنفصال وإقتطاع وإغتصاب لبعض أقاليمه ,وأبقى المشرع على بعض المواد المتعلقة بمبدأ الإقليمية والإستثناءات الواردة عليه , رغم زوال علة تشريعها في المناطق المستثناة(الولايات الجنوبية سابقاً- دولة جنوب السودان حالياً ) , وسأبين كيف أن المشرع لم يعدل هذه المادة ليفيد مناطق الهامش التي تصليها نيران الحرب من هاتيك الإستثناءات التي كانت خاصة بالولايات الجنوبية , فكان حرياً بالمشرع أن يفيد منها المواطن في مناطق الهامش لوجود علة الحكم التي بسببها أستثنى (الولايات الجنوبية سابقاً- دولة جنوب السودان حالياً), تجاهل المشرع ذلك وظل حوالى ربع قرن من الزمان يناقش قضايا تقل أهمية من مناقشة التشريعات المقيدة للحريات وتجاهل قضايا الهامش الذي تسوده قوانين الحرب وأحكام الغاب, وآثر على ذلك مناقشة قضايا الختان والقروض الربوية وما شاكلها , وكان ينبغي عليه مناقشة قوانين تمس المواطن وحرياته وحقوقه الأساسية .
كما سأبين في مقالاتي القادمة خطأ محكمة الموضوع فيما يتعلق بتطبيقها لنص المادة (126)من القانون الجنائي لسنة 1991م والمادة (146), وفيما يتعلق بالجمع بين عقوبة الإعدام حداً والجلد حداً .في قضية مريم فضلاً عن أخطاء وعيوب عدة نبينها في وقتها .
الكل يعلم إن العقوبة ينبغي أن تطبق على من خالف النص المجرم للفعل بعد أن علمه وفهمه وعلم بتحريمه وتجريمه بعد تمام نشرة بواسطة الجهات المختصة في الدولة تحقيقاً لمبدأ النشر ومبدأ الشرعية .
وفي الواقع أن القاعدة العامة في التشريعات الوضعية أن الجهل بالقانون ليس بعذر إلا أن هناك من فقهاء الشريعة الإسلامية من جعل الجهل عذراً في بعض الأحوال , منها حالة من أسلم في دار الحرب ولم يهاجر , فالجهل في حقه يكون عذراً مقبولاً فلا تلزمه الشرائع حتى ولو مكث مدةً ولم يؤد الفرائض, ذلك لأن الخطاب النازل خفيٌ في حقه لعدم بلوغه إليه سماعاً أو لعدم شيوعه, لأن دار الحرب ليست بمحلٍ لإستفاضة أحكام الإسلام , فيصير الجهل بالخطاب عذراً , لأنه غير مقصر في طلب الدليل, وإنما جاء الجهل من قبل خفاء الدليل في نفسه حيث لم يشتهر في دار الحرب بسبب أنها ليست محلاً لفشو شرائع الإسلام .
ومثل الجاهل في دار الحرب من كانوا في ديار الإسلام ولكن خفي الخطاب في حقهم بسبب أن الخطاب حديث التبليغ فالخطاب أول ما يبلغ فإنه يخفى في حق من يبلغه من المسلمين لعدم إستفاضته بينهم فيصير الجهل به عذراً.(فضلاً أنظر في ذلك كشف الأسرار (4/364) والإختيارات الفقهية لأبن تيمية (31), والمجموع شرح المهذب(6/286).
فياترى هل سمع بالقانون الجنائي لسنة 1991م وبجريمة الردة أو الزنا مشردو الحرب في الهامش والمناطق الحدودية ومنهم من زغردت لولادته طائرات الأنتنوف وكان الآذان في أذنه اليمنى صهيل جياد المحاربين والإقامة في أذنه اليسرى قعقعة سلاحهم ؟؟ وهل سمع بذلك من قدم من مناطق الحرب وأنضم لشعب المشردين الذين يقيمون بالمركز (العاصمة ) , في المجاري وتحت جدران المساجد والمستشفيات يفترشون الأرض ويلتحفون السماء , هل سمع أحد منهم بذلك ؟ ولا نقول هل علم بذلك , لأن مثل هؤلاء قطعاً لن يكون غير أمي مولود على فطرة لم يتدخل فيها والد أو مدرس !! فكيف يسوغ شرعاً تطبيق القانون الجنائي لسنة1991م والذي تصل العقوبات فيه إلى الإعدام على هؤلاء وأمثالهم ؟؟.
والآن هلا تفضلتم معي في سياحة قصيرة في راوية قصص من واقع المحاكم السودانية تؤكد أن الكثير من المواطنين يجهلون الأحكام الشرعية وما هو معلوم من الدين بالضرورة , ناهيك عن علمهم بالجرائم التي لم ينقطع الجدل حولها كالردة:-
( ففي حوالى عام 2005م , وفي محكمة جنايات كوبر بالخرطوم بحري, ,أحضرأمامى متهم بجريمة حد شرب الخمر وحيازتها – و جريمة شرب الخمر جريمة حدية – فذكر لي ذلك المتهم ضمن بياناته الأساسية أنه مسلم , ولا يلم بالقراءة والكتابة . وفي إستجوابي له . سألته : الحاصل شنو؟ فرد قائلاً:(الجماعة ديل -يقصد شرطة النظام العام دخلو على في بيتي ولقو فطوري شالوه ). فقلت له : فطورك شنو :فقال لى : ( ما مريسة يامولانا ), فهذا هو حال المسلم الذي يقيم في عاصمة الدولة يعتقد أن المريسة (خمرة بلدية)طعام مباح !!.
وفي حوالى العام 2006م وبمحكمة جنايات كوبر عرضت أمامي جريمة زنا, الشاكي فيها زوج مسلم فتح دعوى جنائية ضد زوجته المسلمة مدعياً أنها وفي غيبته عاشرت رجلاً آخر بمقابل عشرين جنيها,وقد أقرت بفعلتها تلك في يومية التحري وعند استجواب المحكمة لها , ..والغريب في الأمر أن الزوج عند سؤال المحكمة له عما يطلبه قال بالحرف الواحد (أنا عايز المتهم التاني يعوضني 30 مليون , لأنه دي عادتنا)..فلا شك أن الزوج والزوجة والذين هما من قبائل داخل دولة السودان الحالية ومن أباء مسلمين بالفطرة, كان همهما المال لا العرض ولا الدين لأنهما يجهلان ولا يعلمان حرمة الزنا, هذا الفعل الظاهر قبحه البين فحشه , فكيف لأمثالهما وهم كثر من معرفة الردة وحرمتها وكيف لهم معرفة تفاصيلها والجدل الفقهي حول ثبوتها كحد وحول ثبوت عقوبتها...فمن المتوقع من مثل هذين الزوجين والمسلمين بالفطرة الجاهلين بأحكام القانون والدين الإسلامي أن يدينا بيسرٍ بأي معتقد آخر عند وجود أي مغرٍأو محفزٍمن جهة منصرة أوغيرها , وقد حدث ذلك واقعاً .
هذا وبالرجوع للمادة (5) من القانون الجنائي لسنة 1991م , والتي تتحدث عن سريان القانون, و هي تقنين لما يعرف في القانون الجنائي بمبدأ الإقليمية, نجدها تنص على :( 5 (1) تسرى أحكام هذا القانون على كل جريمة أرتكبت كلها أو بعضها في السودان. (2). لأغراض هذا القانون يدخل في تعريف السودان مجاله الجوى ومياهه الإقليمية وجميع السفن والطائرات السودانية أينما وجدت .
(3) لا تسرى أحكام المواد 78(1) ,79 ,85 ,126، 139(1), 146 (1) و(2) و (3) , 157 , 168 (1) و171 على الولايات الجنوبية , إلا إذا قررت السلطة التشريعية المختصة خلاف ذلك أو طلب المتهم تطبيقها عليه(.
فبالوقوف على المادة (3) نجدها تستثني الولايات الجنوبية مطلقاً من الجرائم المذكورة فيها وهي جرائم بعضها جرائم حدية كحد شرب الخمر78(1), وحد الردة 126, وحد الزنا146 (1) و(2) و (3),, والإستثناء هنا قائم على أساس أن الولايات الجنوبية كانت دار حرب فلا تقام فيها الحدود , ولذلك أصل في الشريعة الإسلامية التي هي من مصادر القانون الجنائي لسنة 1991م, فلقد قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى )إذا غزا الجند أرض الحرب وعليهم أمير فإنه لا يقيم الحدود في عسكره إلا أن يكون إمام مصر والشام والعراق أو ما أشبهه فيقيم الحدود في عسكره), وقال الأوزاعي: ( من أمر على جيش وإن لم يكن أمير مصر من الأمصار أقام الحدود في عسكره غير القطع حتى يقفل من الدرب فإذا قفل قطع ) , وقال أبو يوسف : ( ولم يقم الحدود غير القطع وما للقطع من بين الحدود إذا خرج من الدرب فقد انقطعت ولايته عنهم لأنه ليس بأمير مصر ولا مدينة إنما كان أمير الجند في غزوهم فلما خرجوا إلى دار الإسلام انقطعت العصمة عنهم ),.كما ورد عن مكحول عن زيد بن ثابت أنه قال :(لا تقام الحدود في دار الحرب مخافة أن يلحق أهلها بالعدو والحدود في هذا كلها سواء ). وورد عن ثور بن يزيد عن حكيم بن عمير أن:( عمر كتب إلى عمير بن سعد الأنصاري وإلى عماله أن لا يقيموا حداً على أحد من المسلمين في أرض الحرب حتى يخرجوا إلى أرض المصالحة وكيف يقيم أمير سرية حداً وليس هو بقاضٍ ولا أمير يجوز حكمه أورأيت القواد الذين على الخيول أو أمراء الأجناد يقيمون الحدود في دار الإسلام فكذلك هم إذا دخلوا دار الحرب ).
فلعله من المناسب أن يعاد النظر في تطبيق أحكام الحدود والقصاص في مناطق الهامش التي بها صراعات مسلحة بين الحكومة والحركات المسلحة إذ هي دار حرب يقيم فيها غالباً مواطنون مسلمون , وبالنظر في مبررات مبدأ الشرعية والمتمثلة في تحقق سيادة الدولة على الإقليم محل سريان القانون , وفي إمكانية تحقيق العدالة بتجميع الأدلة وتقديم المتهم لمحاكمة عادلة , وفي تحقق ردع المدان وزجر غيره ممن يقيمون في ذات الإقليم , نجدأن هذه المبررات توافق رأي فقهاء الشريعة الإسلامية,القائل بإستثناء مناطق الحرب من إقامة الحدود فيها.
فلهذا وتحقيقاً للعدالة وتفادياً لإلحاق مزيد من الظلم على إنسان الهامش نرى إعادة النظر في تطبيق أحكام القانون الجنائي لسنة 1991م المنصوص عليها في المواد (1) ,79 ,85 ,126، 139(1), 146 (1) و(2) و (3) , 157 , 168 (1) و من171.التي كانت الأقاليم الجنوبية مستثاة من تطبيقها . وينبغي إلغاء المادة (5-3) من القانون الجنائي لسنة 1991م , إذ لا مسوغ لوجودها بعد قيام دولة جنوب السودان في 9 يوليو 2011م.
وإنا على موعدة معكم لتفصيل قانوني أدق حول ما أشرنا إليه في ناصية هذا المقال من خطأ في التشريع وتطبيق التشريع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.