دفع النقيب أبو زيد عبد الله عبر محاميه الدكتور الطيب عبد الجليل حسين، بطلب مراجعة قرار لدى المحكمة الدستورية حول قضية موكله، حيث أشار في طلبه إلى أن الدستور الانتقالي ينص على أن المحكمة الدستورية تختص بالفصل في المنازعات التي يحكمها الدستور، وأن لها سلطة رد الحق للمتظلم وتعويضه عن الضرر، كما أشار الطلب إلى نهائية قرارات المحكمة وإلزاميتها لجميع مستويات الحكم عدا المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الأطراف، وذكّر الطلب بأن المحكمة تنفذ أحكامها بالتعويض حسبما يقتضي قانونها الخاص، وطالب المحكمة الدستورية بالإقرار الصريح للنقيب أبو زيد برد الغرامات والتعويض؛ جبراً للضرر الذي حاق به من الحكم، الذي أبطلته المحكمة، والتقرير بسريان قرارات المحكمة بأثر رجعي، كما طالب أيضاً بالإعلان الصريح بعدم دستورية المادة 65 للعام 2008م، وأن تكون هنالك مجالس تأديبية ومحاسبة إدارية للشرطة. جدير بالذكر- أن النقيب أبو زيد أحد ضباط الشرطة اجتهد في تقديم مذكرات هدفت إلى إصلاح بعض أماكن الخلل في الشرطة إلى وزير الداخلية، وقيادات الشرطة، ثم رئيس الجمهورية، عمر البشير، رأت فيها الشرطة أن النقيب أبو زيد مذنب، وحاكمته بالسجن والغرامة والتكدير الشديد، لكن المحكمة الدستورية أصدرت قراراً بإلغاء الحكم، وجعلته كأنه لم يكن، ورفضت طلب التعويض. التيار