يدوس على الدستور والقانون من اجل حفظ ماء وجه الشرطة علمت (الراكوبة) من مصادر واسعة الاضطلاع، ان الرئيس البشير وجّه المحكمة الدستورية باعادة النظر في حكمها الذي قضى بعدم دستورية محاكم الشرطة التي حوكم بموجبها النقيب ابو زيد. وكشفت المصادر، ان البشير برر توجيهه للمحكمة الدستورية بان "الحكم بعدم دستورية محاكم الشرطة، سيفتح الباب امام العديد من منسوبي الشرطة من الضباط وضباط الصف والجنود، للطعن في الاحكام التي صدرت ضدهم بعد ان تمت محاكمتهم وفقا لقانون ومحاكم الشرطة". واضافت المصادر ان تخوفات البشير نابعة عن تقديم (33) من ضباط الشرطة ممن تمت محاكمتهم او احالتهم الى المعاش وفقا لقانون ومحاكم الشرطة، بطعون الى المحكمة الدستورية، فور صدور حكمها براءة النقيب ابوزيد، وبطلان محاكم الشرطة الخاصة كونها تتعارض مع الدستور، طالبين النظر في عدم دستورية محاكمتهم او احالتهم للمعاش. لكن خبراء قانونين تحدثوا ل (الراكوبة) قالوا إن قرارات المحكمة الدستورية يجب ان تكون نهائية وملزمة ومحصّنة وغير قابلة للنقض وفقا للدستور والقانون. مشيرين الى انه يمكن للمحكمة ان تراجع قراراتها وفقا لنص في لائحتها الرئيسية. غير ان الخبراء توقعوا ان يدوس البشير على الدستور والقانون وان يكسر حصانة قرار المحكمة الجنائية، على نحو ما حدث في مرات سابقة. وكانت المحكمة الدستورية قد وجّهت باعادة النقيب شرطة ابوزيد علي عبدالله صالح الى الخدمة فورا، وإبطال كل العقوبات الجنائية التي صدرت بحقه. وقضت في الوقت ذاته بعدم دستورية الاختصاص الجنائي الممنوح لمحاكم الشرطة الوارد في قانون الشرطة، والذي حوكم بموجبه النقيب ابو زيد. وابطل حكم المحكمة الدستورية قرار محكمة الشرطة التي حكمت على النقيب شرطة أبوزيد عبد الله بالسجن (4) سنوات، والغرامة (5) ملايين جنيه، على خلفية تقديمه خطابا لرئاسة الجمهورية حول وجود فسادمالي واداري في الشرطة. وادين النقيب ابو زيد بتهمة اشانة سمعة الشرطة، قبل ان تقوم محمكة الاستئناف بالشرطة بتخفيف العقوبة الى عام، وتم ايداع ابوزيد سجن كوبر، ليفرج عنه بعد انقضاء العقوبة. قبل ان يهاجر الى دولة الامارات العربية المتحدة. وحكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية محاكمة النقيب أبوزيد ووجهت بإبطال كل العقوبات الجنائية، وإعتبارها كأن لم تكن، وأشارت المحكمة لعدم دستورية المحاكمة لأن الدستور لم يعطي الشرطة حق إنشاء محاكم شرطة في قانونها، كما نص الدستور بالنسبة للمحاكم العسكرية. وشطبت المحكمة دعوى المطالبة بالتويض المالي التي تقدم بها محامي ابو زيد، والبالغة مليوني ونصف جنيه، وقالت المحكمة في قراها ان شطب دعوى التعويض ياتي لعدم وجود ضرر وقع على الطاعن.