مستشار رئيس الوزراء السوداني يفجّر المفاجأة الكبرى    عثمان ميرغني يكتب: إيقاف الحرب.. الآن..    البرهان بين الطيب صالح (ولا تصالح)..!!    دار العوضة والكفاح يتعادلان سلبيا في دوري الاولي بارقو    مان سيتي يجتاز ليفربول    التحرير الشنداوي يواصل إعداده المكثف للموسم الجديد    كلهم حلا و أبولولو..!!    السودان لا يركع .. والعدالة قادمة    وزارة الثقافة والإعلام والسياحة: قناة "سكاي نيوز عربية" ممنوعة من العمل في السودان    البرهان يطلع على أداء ديوان المراجع العام ويعد بتنفيذ توصياته    مساعد البرهان يتحدث عن زخم لعمليات عسكرية    لقاء بين البرهان والمراجع العام والكشف عن مراجعة 18 بنكا    السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي    شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم)    شاهد بالصور.. المذيعة المغضوب عليها داخل مواقع التواصل السودانية "تسابيح خاطر" تصل الفاشر    جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة    المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    الترتيب الجديد لأفضل 10 هدافين للدوري السعودي    «حافظ القرآن كله وعايشين ببركته».. كيف تحدث محمد رمضان عن والده قبل رحيله؟    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    أول جائزة سلام من الفيفا.. من المرشح الأوفر حظا؟    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    برشلونة ينجو من فخ كلوب بروج.. والسيتي يقسو على دورتموند    "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل"    بنك السودان .. فك حظر تصدير الذهب    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    رونالدو يفاجئ جمهوره: سأعتزل كرة القدم "قريبا"    صفعة البرهان    حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان    دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    الحُزن الذي يَشبه (أعِد) في الإملاء    السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة    عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اعترض على ترشيح "البشير" بحجة استنفاده كل فرص الترشح.. مرشح رئاسي يشكو مفوضية حزب البشير
نشر في الراكوبة يوم 04 - 02 - 2015

تقدم "أحمد الرضي جاد الله" المرشح المستقل لمنصب رئيس الجمهورية بطعن الى المحكمة الدستورية مطالبا بابطال ترشيح المواطن عمر حسن احمد البشير مرشح المؤتمر الوطني لمنصب رئيس الجمهورية، والمواطن محمد عوض البارودي المرشح المستقل لمنصب رئيس الجمهورية والمواطن محمد الحسن الصوفي مرشح حزب الاصلاح الوطني لمنصب رئيس الجمهورية. وذلك بعد يوم واحد فقد من قرار مفوضية الانتخابات الذي قضى برفض الطعن الذي تقدم به "أحمد الرضي جاد الله" طاعنا في صحة ترشيحهم.
وطعن المرشح "أحمد الرضي جاد الله" لدى المحكمة الدستورية ضد المرشح عمر حسن احمد البشير بحجة انه استنفد كل فرص الترشح وفقا لنص المادة 57 من الدستور( يكون أجل ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات تبدأ من يوم توليه لمنصبه ويجوز إعادة إنتخابه لولاية ثانية فحسب).
واشار المرشح "أحمد الرضي جاد الله" في الطعن الذي تقدم به للمحكمة الدستورية الى ان المرشح محمد عوض البارودي المرشح يملك جنسية بريطانية بينما يملك المرشح محمد الحسن الصوفي جنسية امريكية، وهو ما يطعن في عدم اهليتهما للترشح، إستناداً لنص وروح المادة 53/أ من دستور السودان الإنتقالي للعام 2005م.
وحوى الطعن الذي تقدم به المرشح "أحمد الرضي جاد الله" الى المحكمة الدستورية شكوى ضد "المفوضية القومية للاانتخابات" بوصفها المسئولة عن التأكد من موافقة وإتساق طلب كل مترشح مع الدستور والقانون وقانون الإنتخابات 2010- تعديل 2014. وهو ما لم يحدث في حالة البشير والبارودي والصوفي.
وكانت مفوضية الانتخابات قد رفضت "7" اعتراضات من بينها طلب ممثل المؤتمر الوطني واعتراضه علي رمز حزب الرباط القومي، بالإضافة رفض حجة المرشح الرئاسي احمد الرضي جاد الله علي عدم أهلية ترشح عمر احمد البشير، ومحمد عوض البارودي، ومحمد الحسن الصوفي.
وأوضحت المفوضية في اجتماعها ال "7" إنها رفضت اعتراض مندوب المؤتمر الوطني محمد مختار حسن على اعتماد رمز "النخلة" لحزب الرباط القومي بحجة انه يشابه رمز المؤتمر الوطني "الشجرة"، وأكدت عدم التشابه بين رموز الوطني والرباط.
ورفضت المفوضية اعتراض مرشح رئاسة الجمهورية أحمد الرضي جاد الله، لعدم أهلية مرشح المؤتمر الوطني عمر البشير، والبارودي والصوفي لحملهما جنسيات أجنبية، وأوضحت عدم قبولها لاعتراض محمد أحمد الأرباب علي عدم اعتماده ضمن مرشحي رئاسة الجمهورية، لعدم تقيده ، بالميقات الزمني للمفوضية، وفي ذات السياق رفضت المفوضية اعتراض مختار عبيد مختار واحتجاجه علي عدم اعتماده في السباق الرئاسي لعدم استيفائه لشروط الترشح، كما رفضت المفوضية طلب رئيس الحزب القومي السوداني باكو تالي رمبوي ومطالبته للمفوضية بسحب مرشحي منسوبيه من كافة المستويات الانتخابية المختلفة، وأكدت إن المفوضية إن الطلب يجب أن يقدم من مندوب الحزب المعتمد لديها وليس رئيس الحزب.
وفي الاثناء تقدم مرشح الرئاسة المستقل محمد احمد الأرباب بطعن للمحكمة المختصة بقضايا الانتخابات ضد قرار المفوضية القاضي بإبعاده عن المنافسة. لكن الفريق شرطة إبراهيم الكاشف رئيس اللجنة العليا للانتخابات بولاية الخرطوم، أعلن عدم استلامهم لأي طعن ضد المرشحين الذين تقدموا للانتخابات حتى الآن والبالغ عددهم 529 مرشحا للدوائر القومية والولائية منهم 223 للقومية و306 للولائية ، و93 كمستقلين بمشاركة 22 حزبا.
وأضاف: "نحن الآن في مرحلة الترشيح وتقديم الطعون الي المحاكم والتي ستنتهي في الرابع عشر من فبراير الجاري ويتم نشر الكشف النهائي في الخامس عشر ويستمر لمدة يومين".
وفي ما يلي شكوى المرشح أحمد الرضي الى المحكمة الدستورية ضد المفوضية وثلاثة مرشحين آخرين.
أحمد الرضي
لدي المحكمة الدستورية
فيما بين
أحمد الرضي جاد الله سليم مدم الطعن
ضد
المفوضية القومية للإنتخابات المطعون ضده الأول
السيد/ محمد الحسن محمد الحسن المطعون ضده الثاني
السيد/ عوض محمد البارودي المطعون ضده الثالث
السيد/ عمر حسن أحمد البشير المطعون ضده الرابع
الموضوع - مذكرة طعن دستوري
السادة رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية
الموقرين
بالإحترام الواجب، والإشارة الي الموضوع أعلاه، وبصفتي أحد المترشحين للمنافسة في منصب رئيس الجمهورية، ألتمس السماح لي بتقديم التالي:
أولاً: الوقائع:
1) بتاريخ السبت 24/1/2015م، أعلنت المفوضية القومية للإنتخابات كشف بأسماء المترشحين لرئاسة الجمهورية، وقد شمل الكشف أسماء المطعون ضدهم من الثاني وحتي الرابع.
2) تقدمنا بطعن أمام المفوضية ضد قبولها المطعون ضدهم كمترشحين [ الثاني والثالث لإزدواج الجنسية، والرابع لإستنفاد فرصه في الترشح].
3) بتاريخ 2/2/2015م تسلمنا من المطعون ضدها الأولي قرارها، وهو موضوع هذا الطعن.
ثانياً: أسباب الطعن:
ننعي علي المطعون ضدها الأول قبول ترشح المطعون ضدهم الثاني، والثالث، والرابع، وإدراج أسمائهم ضمن كشف المترشحين لمنصب رئاسة الجمهورية، كما نعيب عليها رفض طعننا المقدم اليها ضد قبولها لترشح هؤلاء، فهي المسئولة عن التأكد من موافقة وإتساق طلب كل مترشح مع الدستور والقانون وقانون الإنتخابات 2010- تعديل 2014.
كما نطعن في دستورية ترشح المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع. ولكل ذلك نورد الأسباب التاليه:
1) فيما يتعلق بالمطعون ضدهما الثاني والثالث والذان يحملان جنسية أخري الأمريكية للثني، والبريطانية للثالث:
أ‌) الجنسية بالميلاد يكتسبها المواطن دون سعي منه لذلك بل هي حق لمن توافرت فيه شروطها، أما الجنسية بالتجنس فيسعي لها الشخص، ويوفق أوضاعه، ونمط معاشه، وثقافته مع الدولة التي يسعي لإكتساب جنسيتها، وبل ولا بد أن يندمج في مصالحها، والدول الغربية خاصة أمريكا وبريطانيا لا تمنحان جنسياتهما لمجرد الإقامة الطويلة، بل لابد من التأكد من أن الشخص إندمج مع ثقافة المجتمع ومصالحه.
ب‌) وبالنظر لحساسية المنصب المترشح له كلا المطعون ضدهما يصبح السؤال حال تعارض مصالح وطننا مع مصالح تلك الدولة التي يحمل المطعون ضده المعني جنسيتها، فإلي أي المصلحتين سينحاز، وحال كان الصراع ثقافياً فإلي أي الثقافتين سينتصر؟
ت‌) الفقه الدستوري المقارن يرفض تولي مثل هذا المنصب بل ومناصب سيادية أقل أهمية ودرجة وحساسية، لمزدوج الجنسية، [نذكر برفض ترشح الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل في مصر لحمل والدته للجنسية الأمريكية].
ث‌) ونتسائل أخيراً هل تقبل أمريكا أن يتولي من يحمل جنسية سودانية مع جنسيته الأمريكية منصباً رفيعاً في الدولة؟؟؟. وهل تقبل بريطانيا بمثل ذلك؟؟؟ لكل ذلك وإستناداً لنص وروح المادة53/أ من دستور السودان الإنتقالي للعام 2005م ألتمس قبول هذا الطعن وتقرير عدم دستورية ترشح كل من المطعون ضده الثاني والمطعون ضده الثالث لمنصب رئيس جمهورية السودان.
2) أما ما يتعلق بالمطعون ضده الرابع فتقرأ المادة 57 من الدستور( يكون أجل ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات تبدأ من يوم توليه لمنصبه ويجوز إعادة إنتخابه لولاية ثانية فحسب)
وهنا يكون السؤال متي هو( يوم توليه لمنصبه) كنص المادة 57،
بالرجوع الي المادة 226/2، التي تنص ( يؤدي رئيس الجمهورية الحالي القسم أمام رئيس القضاء، ويمارس واجباته بموجب هذا الدستور،.....)
وهو نص واضح جاء تحت عنوان أحكام متنوعة نفاذ هذا الدستور، بموجب هذا النص يكون المطعون ضده المعني قد تم تعيينه بموجب هذا الدستور بأدائه القسم أمام رئيس القضاء آنذاك في يوليو 2005م. وبالتالي يكون قد أكمل أربعة سنوات وتسعة أشهر، حيث تم إعادة إنتخابه في إبريل العام 2010م، مما يجعلنا وجهاً لوجه مع ( فحسب ) كنص المادة 57 من الدستور.
بل ويمكن لكل صاحب معرفة بالقانون أن يزيد علي ذلك بأن من الإستثناءات التي ترد علي مبدأ عدم رجعية القوانين أن ينص القانون نفسه علي الرجعية، والمادة 57 جائت مرسلة أي يمكن أخذها كإستثناء علي مبدأ عدم الرجعية وتطبيقها رجعياً، وبالتالي يكون يوم تولي المطعون ضده السلطة هو 30/6/1989م، وبالتالي يكون أيضاً قد إستنفد فرصه في الترشح مرة أخري. وملاحظه أخيرة أن المادة المشار اليها تحدثت عن تولي المنصب ولم تتحدث عن إنتخاب مما يكشف نية المشرع الظاهرة بالتمسك بتاريخ 30/6/1989م كتاريخ لتولي المطعون ضده للمنصب.
أحمد الرضي جاد الله
لما سبق ألتمس من المحكمة الموقرة تقرير عدم دستورية ترشح المطعون ضده الرابع لمنصب رئيس الجمهورية لإستنفاده جميع فرصه في الترشح لهذا المنصب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.