في تمام الحادية عشر وخمس وخمسين دقيقة إتصل علي موظف المحكمة الدستورية ليبلغني أن الطعن الذي تقدمت به قد تم قبوله شكلاً، وأن المحكمة تطلب سداد الرسم البالغ مقداره 2.000ج خلال 72 ساعة، وردتني هذه المهاتفه وأنا بمحكمة الخرطوم وسط ومقبل علي جلسة محدد لها الساعة الثانية عشر، وبالنظر طبعاً لكون اليوم الخميس فهي إشارة واضحة أن المحكمة تحاول عبر الإجراات تضييق الفرصة لذلك، ومع ذلك ولتوقعي مثل هذه المحاولات فلقد قمت بكآفة التحوطات لسداد الرسم يوم الأحد، ولكن الغريب في الأمر أن المحكمة وحتي هذه اللحظة أي وبعد شهر من تقديم عريضة الطعن وطلب الأمر المؤقت بوقف الإنتخابات لحين الفصل فيه لا زال طلب الوقف قيد النظر. وللفائدة نورد نص المادة 59 من قانون الإنتخابات والتي تقرأ [ يجوز للمرشح أو الحزب السياسي أن يطعن في قرار المفوضية الصادر بقبول أو رفض أي طلب للترشح، الي المحكمة المختصة،....]ٍ وللتذكير نورد صورة من عريضة الطعن لدي المحكمة الدستورية فيما بين أحمد الرضي جاد الله سليم مقدم الطن ضد المفوضية القومية للإنتخابات المطعون ضده الأول السيد محمد الحسن محمد الحسن المطعون ضده الثاني السيد/عوض محمد البارودي المطعون ضده الثالث السيد/عمر حسن أحمد البشير المطعون ضده الرابع الموضوع: مذكره طعن السادة رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية الموقرين بالإحترام الواجب، وبالإشارة إلي الموضوع أعلاه وبصفتي أحد المترشحين للمنافسة علي منصب رئيس الجمهورية ألتمس السماح لي بتقديم التالي: أولاً: الوقائع: 1) بتاريخ السبت 24/1/2015 أعلنت المفوضية القومية للإنتخابات كشف بأسماء المترشحين لرئاسة الجمهورية وقد شمل الكشف أسماء المطعون ضدهم من الثاني وحتي الرابع. 2) تقدمنا بطعن أمام المفوضية ضد قبولها المطعون ضدهم كمترشحين الثاني والثالث لإزدواج الجنسية والرابع لاستنفاد فرصه في الترشح. 3) بتاريخ 2/2/2015 تسلمنا من المطعون ضدها الأولي قرارها الذي نص علي رفض الطعن لعدم الإختصاص. 4) تقدمنا بالطعن أمام المحكمة العليا دائرة الإنتخابات والتي أصدرت قرارها بشطب الطعن لعدم الإختصاص، وهو موضوع هذا الطعن. ثانياً أسباب الطعن: 1) من حيث القانون: أسست دائرة الإنتخابات بالمحكمة العليا قرارها بعدم الإختصاص إستناداً لنص الماده 46 من قانون الإنتخابات 2008 معدل 2014، ولعمري هذا القرار هو إنكار صريح للعدالة فالمادة 59 من ذات القانون تعطي المحكمة الحق في نظر الطعن المقدم من أي من الرشحين أو الأحزاب في الطعن ضد قرارات المفوضية القومية بقبول أو رفض أي من المترشحين، مما يستوجب طلبنا إلغاء قرار المحكمة العليا دائرة الإنتخابات من ناحية ومسائلة تلك الدائرة عن إنكارها الصريح للعدالة. 2) أسباب الطعن: أ) ننعي علي المطعون ضدها الأولي قبول ترشيح المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع وإدراج أسمائهم ضمن كشف المترشحين لمنصب رئاسة الجمهورية، فهي الجهة المنوط بها قبول طلبات الترشح بعد التأكد من موافقتها مع قانون الإنتخابات، والدستور، وبالتالي هي الجهة المختصة برفض قبول ترشح من لا يملك الأهلية للترشح، أو من يقوم مانع ضد ترشحه لهذا المنصب، فإن لم يكن الحال كذلك فمن المختص إذاً؟ كما نعيب عليها رفض طعننا المقدم إليها ضد قبولها لترشح هؤلاء فهي المسئولة عن التأكد من موافقة وإتساق طلب كل مترشح مع الدستور والقانون وقانون الانتخابات 2010 تعديل 2014، كما ننعي شطب الطعن أمام المحكمة العليا دائرة الإنتخابات. ب) نطعن في دستوريه ترشح المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع ولكل ذلك نورد الأسباب التالية: 1) فيما يتعلق بالمطعون ضدهما الثاني والثالث واللذان يحملان جنسيه أخري الأمريكية للثاني والبريطانية للثالث. الجنسية بالميلاد يكتسبها المواطن دون سعي منه لذلك بل هي حق لمن توافرت فيه شروطها أما الجنسية بالتجنس فيسعي لها الشخص ويوفق أوضاعه ونمط معاشه وثقافته مع الدولة التي يسعي لاكتساب جنسيتها بل ولا بد أن يندمج في مصالحها، والدول الغربية خاصة أمريكاوبريطانيا لا تمنحان جنسياتهما لمجرد الإقامة الطويلة بل لابد من التأكد من أن الشخص المعني قد إندمج مع ثقافة المجتمع ومصالحه. بالنظر لحساسية المنصب المترشح له كلا المطعون ضدهما يصبح السؤال حال تعارض مصالح وطننا مع مصالح تلك الدولة التي يحمل المطعون ضده المعني جنسيتها فالي أي المصلحتين سينحاز؟؟ وحال كان الصراع ثقافياً فإلي أي الثقافتين سينتصر؟؟. الفقه الدستوري المقارن يرفض تولي مثل هذا المنصب بل ومناصب سيادية أقل أهمية ودرجه وحساسية لمزدوج الجنسية نذكر برفض ترشح الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل في مصر لحمل والدته للجنسية الأمريكية. ونتساءل أخيراً هل تقبل أمريكا أن يتولي من يحمل جنسيه سودانية مع جنسيته الأمريكية منصباً رفيعاً في الدولة وهل تقبل بريطانيا بمثل ذلك لكل ذلك واستناداً لنص وروح المادة 53/أ من دستور السودان الإنتقالي للعام 2005 ألتمس قبول هذا الطعن وتقرير عدم دستوريه ترشح كل من المطعون ضده الثاني والمطعون ضده الثالث لمنصب رئيس جمهوريه السودان 2) أما ما يتعلق بالمطعون ضده الرابع فتقرأ المادة 57 من الدستور (يكون أجل ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات تبدأ من يوم توليه لمنصبه ويجوز إعادة إنتخابه لولاية ثانية فحسب) وهنا يكون السؤال متي هو (يوم توليه لمنصبه) كنص المادة57، وبالرجوع إلي المادة 226/2 التي تنص (يؤدي رئيس الجمهورية الحالي القسم أمام رئيس القضاء، ويمارس واجباته بموجب هذا الدستور....)، وهو نص واضح جاء تحت عنوان أحكام متنوعة- نفاذ هذا الدستور، بموجب هذا النص يكون المطعون ضده المعني قد تم تعيينه بموجب هذا الدستور بأدائه القسم أمام رئيس القضاء آنذاك في يوليو2005م، وبالتالي يكوون قد أكمل أربعة سنوات وتسعة أشهر، حيث تم إعادة إنتخابه في إبريل العام2010م، مما يجعلنا وجهاً لوجه مع (فحسب) كنص المادة 57 من الدستور. بل ويمكن لكل صاحب معرفة بالقانون أن يزيد علي ذلك بأن من الإستثناءات التي ترد علي مبدأ عدم رجعية القوانين أن ينص القانون نفسه علي الرجعية، والمادة 57 جاءت مرسلة أي يمكن أخذها كإستثناء علي مبدأ عدم الرجعية وتطبيقها رجعياً، وبالتالي يكون يوم تولي المطعون ضده السلطة هو 30/6/1989م، وبالتالي يكون أيضاً قد إستنفد فرصه في الترشح مرة أخري، وملاحظة أخيرة أن المادة المشار إليها تحدثت عن تولي المنصب ولم تتحدث عن إنتخاب مما يكشف نية المشرع الظاهرة بالتمسك بتاريخ 30/6/1989م كتاريخ لتولي المطعون ضده للمنصب. لما سبق ألتمس من المحكمة الموقرة: 1. إعلان عدم دستورية شمول كشف المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية لكل من الساده/ محمد الحسن محمد الحسن، و عوض محمد البارودي، وعمر حسن أحمد البشير. ولكم الشكر والتقدير أحمد الرضي جادالله المحامي والمرشح الرئاسي