كواليس صادمة... كيف تعطلت صفقة تسليح الجيش السوداني في اللحظات الأخيرة؟    بالصورة.. الصحفي السوداني الشهير حسين خوجلي يستعيد بصره وسط سعادة أصدقائه ومتابعيه: (عودة البصر لصاحب البصيرة والوان وحمدا لله على السلامة أبو ملاذ)    الباشا طبيق : السيطرة على الكرمك تعيد تشكيل الخريطة العسكرية في السودان    تعديل وزاري مرتقب في السودان يشمل ست حقائب وزارية    11 دقيقة إضافية من النوم ليلا تساعد فى الوقاية من النوبات القلبية    13 حزمة لغوية جديدة لترجمة محادثات "واتساب"    سناب شات" يحوّل الصور إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي    هل يكون محمد صلاح الصفقة الكبرى القادمة بالدوري الأمريكي بعد جريزمان؟    جلسة مع محمد صبحى في الزمالك.. اعرف السبب    استمرار محاولات الأهلي لإنهاء أزمة الشرط الجزائي مع توروب    يارا السكري تكشف لليوم السابع تفاصيل دورها فى فيلم صقر وكناريا    شاهد بالصورة.. فاتنة الإعلام السوداني تخطف الأضواء بأحدث إطلالة لها والجمهور يطيل الغزل في جمالها: (يا دووب كدة عيدنا)    باسم سمرة: الناس بقت تناديلى ب«زكى».. ونجاح عين سحرية توفيق من ربنا    ذكرى رحيل أحمد حلاوة.. ممثل جمع بين الهندسة والدكتوراه فى فلسفة الفنون    نصائح لوقاية مرضى حساسية الصدر من التقلبات الجوية والرياح    مشروبات تساعد على حرق الدهون بعد كحك العيد    اكتشاف مرض وراثي جديد يسبب الشيخوخة المبكرة والقصور الإدراكى    شاهد بالصور. الفنانة مروة الدولية تفاجئ الجميع وتعتزل الغناء وعازفها الشهير ينشر مراسلات واتساب بينهما أكدت فيها تمسكها بالقرار    بالصور.. مدارس أبو ذر الكودة تلزم أسرة طالب بدفع غرامة قدرها 100 ألف جنيه بسبب كسره مفتاح مروحة بالفصل ومتابعون يتصدون للدفاع عن المؤسسة    شاهد بالصورة والفيديو.. في تقليعة جديدة.. شباب سودانيون يلطخون صديقهم العريس ووزيره ب"ظهر الصابون" و"البودرة"    الهلال يواجه ضغط المباريات في رواندا    ((نار فلوران ولاجنة ريجيكامب؟؟))    جبريل يلتقي المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    كيف تفاعل النجوم مع خبر رحيل صلاح عن ليفربول؟    ضبط 2800 قندول بنقو بالجزيرة في عملية نوعية لمكافحة التهريب    تعطيل الدراسة في الخرطوم    المريخ يكثف درجات إعداده ويتدرب بالصالة    النخبة بالخرطوم.. كيف؟    "تمبور" يكشف عن توجيهات صادرة جديدة    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    طهران ترد على تهديدات ترمب    هل مخالفة ترامب خلل في الكون؟!    هل تستطيع أمريكا احتلال جزيرة خارك الإيرانية؟    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    تراجع معدّل التضخّم في السودان    بادي يصدر مرسوم تنظيم أعمال التعدين التقليدي وضبط آليات التعدين بالنيل الأزرق    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    شركة كهرباء السودان تحديث حول سير أعمال الصيانة الطارئة للشبكة القومية    توقّعات بارتفاع غير مسبوق في أسعار النفط    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    أغلى علبة كعك في مصر تشعل مواقع التواصل    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    بنك السودان المركزي يصدر توجيهًا للمصارف    إبراهيم شقلاوي يكتب: الزراعة ما بعد اقتصاد الحرب    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    ملتقي التحصين للعام 2025 ينعقد بحضور التحالف العالمي للقاحات والشركاء    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طالع طعن أحمد الرضي جادالله المحامي والمرشح الرئاسي ضد المفوضية وعمر البشير وآخرين
نشر في الراكوبة يوم 12 - 03 - 2015

في تمام الحادية عشر وخمس وخمسين دقيقة إتصل علي موظف المحكمة الدستورية ليبلغني أن الطعن الذي تقدمت به قد تم قبوله شكلاً، وأن المحكمة تطلب سداد الرسم البالغ مقداره 2.000ج خلال 72 ساعة، وردتني هذه المهاتفه وأنا بمحكمة الخرطوم وسط ومقبل علي جلسة محدد لها الساعة الثانية عشر، وبالنظر طبعاً لكون اليوم الخميس فهي إشارة واضحة أن المحكمة تحاول عبر الإجراات تضييق الفرصة لذلك، ومع ذلك ولتوقعي مثل هذه المحاولات فلقد قمت بكآفة التحوطات لسداد الرسم يوم الأحد، ولكن الغريب في الأمر أن المحكمة وحتي هذه اللحظة أي وبعد شهر من تقديم عريضة الطعن وطلب الأمر المؤقت بوقف الإنتخابات لحين الفصل فيه لا زال طلب الوقف قيد النظر.
وللفائدة نورد نص المادة 59 من قانون الإنتخابات والتي تقرأ [ يجوز للمرشح أو الحزب السياسي أن يطعن في قرار المفوضية الصادر بقبول أو رفض أي طلب للترشح، الي المحكمة المختصة،....]ٍ
وللتذكير نورد صورة من عريضة الطعن
لدي المحكمة الدستورية
فيما بين
أحمد الرضي جاد الله سليم مقدم الطن
ضد
المفوضية القومية للإنتخابات المطعون ضده الأول
السيد محمد الحسن محمد الحسن المطعون ضده الثاني
السيد/عوض محمد البارودي المطعون ضده الثالث
السيد/عمر حسن أحمد البشير المطعون ضده الرابع
الموضوع: مذكره طعن
السادة رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية
الموقرين
بالإحترام الواجب، وبالإشارة إلي الموضوع أعلاه وبصفتي أحد المترشحين للمنافسة علي منصب رئيس الجمهورية ألتمس السماح لي بتقديم التالي:
أولاً: الوقائع:
1) بتاريخ السبت 24/1/2015 أعلنت المفوضية القومية للإنتخابات كشف بأسماء المترشحين لرئاسة الجمهورية وقد شمل الكشف أسماء المطعون ضدهم من الثاني وحتي الرابع.
2) تقدمنا بطعن أمام المفوضية ضد قبولها المطعون ضدهم كمترشحين الثاني والثالث لإزدواج الجنسية والرابع لاستنفاد فرصه في الترشح.
3) بتاريخ 2/2/2015 تسلمنا من المطعون ضدها الأولي قرارها الذي نص علي رفض الطعن لعدم الإختصاص.
4) تقدمنا بالطعن أمام المحكمة العليا دائرة الإنتخابات والتي أصدرت قرارها بشطب الطعن لعدم الإختصاص، وهو موضوع هذا الطعن.
ثانياً أسباب الطعن:
1) من حيث القانون:
أسست دائرة الإنتخابات بالمحكمة العليا قرارها بعدم الإختصاص إستناداً لنص الماده 46 من قانون الإنتخابات 2008 معدل 2014، ولعمري هذا القرار هو إنكار صريح للعدالة فالمادة 59 من ذات القانون تعطي المحكمة الحق في نظر الطعن المقدم من أي من الرشحين أو الأحزاب في الطعن ضد قرارات المفوضية القومية بقبول أو رفض أي من المترشحين، مما يستوجب طلبنا إلغاء قرار المحكمة العليا دائرة الإنتخابات من ناحية ومسائلة تلك الدائرة عن إنكارها الصريح للعدالة.
2) أسباب الطعن:
أ‌) ننعي علي المطعون ضدها الأولي قبول ترشيح المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع وإدراج أسمائهم ضمن كشف المترشحين لمنصب رئاسة الجمهورية، فهي الجهة المنوط بها قبول طلبات الترشح بعد التأكد من موافقتها مع قانون الإنتخابات، والدستور، وبالتالي هي الجهة المختصة برفض قبول ترشح من لا يملك الأهلية للترشح، أو من يقوم مانع ضد ترشحه لهذا المنصب، فإن لم يكن الحال كذلك فمن المختص إذاً؟ كما نعيب عليها رفض طعننا المقدم إليها ضد قبولها لترشح هؤلاء فهي المسئولة عن التأكد من موافقة وإتساق طلب كل مترشح مع الدستور والقانون وقانون الانتخابات 2010 تعديل 2014، كما ننعي شطب الطعن أمام المحكمة العليا دائرة الإنتخابات.
ب‌) نطعن في دستوريه ترشح المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع ولكل ذلك نورد الأسباب التالية:
1) فيما يتعلق بالمطعون ضدهما الثاني والثالث واللذان يحملان جنسيه أخري الأمريكية للثاني والبريطانية للثالث.
الجنسية بالميلاد يكتسبها المواطن دون سعي منه لذلك بل هي حق لمن توافرت فيه شروطها أما الجنسية بالتجنس فيسعي لها الشخص ويوفق أوضاعه ونمط معاشه وثقافته مع الدولة التي يسعي لاكتساب جنسيتها بل ولا بد أن يندمج في مصالحها، والدول الغربية خاصة أمريكا وبريطانيا لا تمنحان جنسياتهما لمجرد الإقامة الطويلة بل لابد من التأكد من أن الشخص المعني قد إندمج مع ثقافة المجتمع ومصالحه.
بالنظر لحساسية المنصب المترشح له كلا المطعون ضدهما يصبح السؤال حال تعارض مصالح وطننا مع مصالح تلك الدولة التي يحمل المطعون ضده المعني جنسيتها فالي أي المصلحتين سينحاز؟؟ وحال كان الصراع ثقافياً فإلي أي الثقافتين سينتصر؟؟.
الفقه الدستوري المقارن يرفض تولي مثل هذا المنصب بل ومناصب سيادية أقل أهمية ودرجه وحساسية لمزدوج الجنسية نذكر برفض ترشح الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل في مصر لحمل والدته للجنسية الأمريكية.
ونتساءل أخيراً هل تقبل أمريكا أن يتولي من يحمل جنسيه سودانية مع جنسيته الأمريكية منصباً رفيعاً في الدولة وهل تقبل بريطانيا بمثل ذلك لكل ذلك واستناداً لنص وروح المادة 53/أ من دستور السودان الإنتقالي للعام 2005 ألتمس قبول هذا الطعن وتقرير عدم دستوريه ترشح كل من المطعون ضده الثاني والمطعون ضده الثالث لمنصب رئيس جمهوريه السودان
2) أما ما يتعلق بالمطعون ضده الرابع فتقرأ المادة 57 من الدستور (يكون أجل ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات تبدأ من يوم توليه لمنصبه ويجوز إعادة إنتخابه لولاية ثانية فحسب) وهنا يكون السؤال متي هو (يوم توليه لمنصبه) كنص المادة57، وبالرجوع إلي المادة 226/2 التي تنص (يؤدي رئيس الجمهورية الحالي القسم أمام رئيس القضاء، ويمارس واجباته بموجب هذا الدستور....)، وهو نص واضح جاء تحت عنوان أحكام متنوعة- نفاذ هذا الدستور، بموجب هذا النص يكون المطعون ضده المعني قد تم تعيينه بموجب هذا الدستور بأدائه القسم أمام رئيس القضاء آنذاك في يوليو2005م، وبالتالي يكوون قد أكمل أربعة سنوات وتسعة أشهر، حيث تم إعادة إنتخابه في إبريل العام2010م، مما يجعلنا وجهاً لوجه مع (فحسب) كنص المادة 57 من الدستور.
بل ويمكن لكل صاحب معرفة بالقانون أن يزيد علي ذلك بأن من الإستثناءات التي ترد علي مبدأ عدم رجعية القوانين أن ينص القانون نفسه علي الرجعية، والمادة 57 جاءت مرسلة أي يمكن أخذها كإستثناء علي مبدأ عدم الرجعية وتطبيقها رجعياً، وبالتالي يكون يوم تولي المطعون ضده السلطة هو 30/6/1989م، وبالتالي يكون أيضاً قد إستنفد فرصه في الترشح مرة أخري، وملاحظة أخيرة أن المادة المشار إليها تحدثت عن تولي المنصب ولم تتحدث عن إنتخاب مما يكشف نية المشرع الظاهرة بالتمسك بتاريخ 30/6/1989م كتاريخ لتولي المطعون ضده للمنصب.
لما سبق ألتمس من المحكمة الموقرة:
1. إعلان عدم دستورية شمول كشف المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية لكل من الساده/ محمد الحسن محمد الحسن، و عوض محمد البارودي، وعمر حسن أحمد البشير.
ولكم الشكر والتقدير
أحمد الرضي جادالله المحامي والمرشح الرئاسي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.