* ألا يستحى هذا الرجل عندما يُصرّح بأن (الإجراءات الاقتصادية) الأخيرة التى اتخذتها الحكومة بزيادة اسعار المواد البترولية والكهرباء والدواء عمل دستورى صحيح 100 %، وليست تجاوزا للهيئة التشريعية، لأن المادة (113 ) من الدستور الانتقالى لعام 2005 تمنح رئيس الجمهورية سلطة إصدار تعديلات فى الرسوم والجمارك، وهو يعلم أنه لا يدلى بالحقيقة، أو يجهل نصوص الدستور وسلطات المجلس الذى يرأسه؟! * المادة التى يتحدث عنها ابراهيم أحمد عمر 113 (1 ) ، تتعلق بسلطة رئيس الجمهورية فى فرض ضرائب ورسوم او اجراء تعديلات عليها، ب(مرسوم جمهورى مؤقت)، إلى حين عرض مشروع القانون على المجلس الوطنى لإجازته أو رفضه، وتنص على الآتى: " على الرغم من أحكام المادة 109 (2 )، يجوز لرئيس الجمهورية أن يُصدر متى ما رأى أن المصلحة العامة تقتضى ذلك، مرسوما جمهوريا مؤقتا له قوة القانون النافذ ينص على سريان فرض أى ضريبة، أو رسم أو تعديلها الى حين عرض مشروع القانون الذى يقتضى ذلك على المجلس الوطنى، فإذا أُجيز مشروع القانون أو رُفض ينتهى العمل بالمرسوم الجمهورى المؤقت بدون أثر رجعى لرفض المشروع أو تعديله". * وتنص المادة 109 (2 ) على : " على الرغم من المادة 109 (1 )، لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر مراسيم مؤقتة فى المسائل التى تمس إتفاقية السلام الشامل، أو وثيقة الحقوق، أو نظام الحكم اللامركزى، أو الانتخابات العامة، أو التخصيص السنوى للموارد والايرادات المالية، أو التشريعات الجنائية، أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية التى تُعدّل حدود الدولة" * أما المادة 109 (1 ) فتنص على: " يجوز لرئيس الجمهورية، إن لم تكن الهيئة التشريعية القومية فى حالة انعقاد، ولأمر عاجل، أن يصدر مرسوما مؤقتا تكون له قوة القانون النافذ، ومع ذلك يجب عرض المرسوم المؤقت على المجلس المعنى فى الهيئة التشريعية القومية (المجلس الوطنى + مجلس الولايات) حال إنعقاده، فإذا أجازت الهيئة التشريعية القومية المرسوم بذات أحكامه، فيجب سنّه كقانون، أما إذا رفضه أى من المجلسين أو إنقضت الدورة البرلمانية دون إجازته يزول مفعوله دون أثر رجعى" * وسؤالنا لرئيس المجلس الوطنى: هل صدرت القرارات الأخيرة بقرار جمهورى مؤقت من رئيس الجمهورية حتى تنطبق عليها المادة 113، ويتصدى رئيس المجلس الوطنى للدفاع عنها، ويمنحها الشرعية الدستورية؟! * الكل يعلم ، حتى أبسط الناس، أن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة لم تصدر بمرسوم جمهورى مؤقت وإنما بقرار حكومى أو وزارى عادى، لأن المجلس الوطنى فى حالة انعقاد، وهو ما لا يدَع اى مجال لاستخدام أو الإشارة الى المادة 113، إلا إذا كان رئيس المجلس الوطنى لا يعرف الفرق بين المرسوم الجمهورى المؤقت والقرار الحكومى او الوزارى، الأمر الذى يجعله غير مؤهل لشغل منصب رئيس المجلس الوطنى (البر لمان) الذى يجب على من يشغله أن يكون ملما بالدستور واختصاصات مجلسه، أو أنه يحاول لى عنق الحقيقة وتبرير إجراء خاطئ دستوريا، ينتهك الدستور ويستهين بالمجلس الذى يرأسه، مما يجعله غير مؤهل أيضا لشغل المنصب الدستورى الرفيع الذى يشغله، ولا يجب أن يكون أهلا للثقة!! email][email protected][/email]