وزير الداخلية يترأس لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة    حملة في السودان على تجار العملة    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    إيه الدنيا غير لمّة ناس في خير .. أو ساعة حُزُن ..!    (خطاب العدوان والتكامل الوظيفي للنفي والإثبات)!    خطة مفاجئة.. إسبانيا تستعد لترحيل المقاول الهارب محمد علي إلى مصر    مشاهد من لقاء رئيس مجلس السيادة القائد العام ورئيس هيئة الأركان    من اختار صقور الجديان في الشان... رؤية فنية أم موازنات إدارية؟    المنتخب المدرسي السوداني يخسر من نظيره العاجي وينافس علي المركز الثالث    الاتحاد السوداني يصدر خريطة الموسم الرياضي 2025م – 2026م    وزير الصحة المكلف ووالي الخرطوم يدشنان الدفعة الرابعة لعربات الإسعاف لتغطية    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    ترتيبات في السودان بشأن خطوة تّجاه جوبا    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. لاعب المريخ السابق بلة جابر: (أكلت اللاعب العالمي ريبيري مع الكورة وقلت ليهو اتخارج وشك المشرط دا)    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي    تقرير يكشف كواليس انهيار الرباعية وفشل اجتماع "إنقاذ" السودان؟    محمد عبدالقادر يكتب: بالتفصيل.. أسرار طريقة اختيار وزراء "حكومة الأمل"..    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح !    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    مصانع أدوية تبدأ العمل في الخرطوم    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ساخن بارد
هيكلة الدولة وتعديل الدستور
نشر في الصحافة يوم 02 - 07 - 2012

حدد المرسوم الدستوري رقم «34» لسنة 2005م الأجهزة التنفيذية القومية واختصاصاتها وصلاحياتها ونطاق عملها والوحدات التابعة لها، استناداً إلى الدستور الانتقالي لسنة 2005م، وعليه ابتداءً لا يمكن تجاوز هذا المرسوم الا بالغائه، وأورد الدستور الانتقالى لسنة 2005م المادة «159» «1» «يجوز لرئيس الجمهورية، أن لم تكن الهيئة التشريعية القومية فى حالة انعقاد والامر عاجل، أن يصدر مرسوماً مؤقتاً تكون له قوة القانون النافذ، «2» يتم العمل من جديد بكل قانون تم الغاؤه أو تعديله بمقتضى اى مرسوم مؤقت زال مفعوله، ويسرى مفعول ذلك القانون من تاريخ زوال المرسوم المؤقت». ذلك أن المرسوم الدستورى رقم «34» لسنة 2005م أصدره السيد/ رئيس الجمهورية استناداً إلى المواد 51.49.58. 63.70 من الدستور الانتقالى لسنه 2005م، وأجاز المجلس الوطنى فيما بعد هذا المرسوم، وبالتالي أصبح تشريعاً كامل الأركان، ونافذاً كأي قانون آخر، وعليه يجب اتباع اما نفس الطريق الذى بموجبه أصبح هذا المرسوم قانوناً، وذلك أن يتم إيداع مشروع قانون يعدل، أو يلغى هذا المرسوم، أو أن يصدر الرئيس مرسوماً مؤقتاً «فى حالة غياب الجمعية التشريعية» وهى منعقدة الآن، يلغى بموجبه المرسوم «34» أو يعدله، أو تقوم الهيئة التشريعية القومية بتعديل الدستور نفسه، وهذا الأمر وحسب الدستور يتطلب شهرين على الأقل، ذلك أن لائحة الهيئة التشريعية القومية وحسب المادة «20» «د» ترتب تسلسلاً إجرائياً لتعديل الدستور، حيث اشترطت اللائحة ألا يقدم التقرير لمرحلة القراءة الثالثة الا بعد مضي شهرين من تاريخ إيداع التعديل، وعلى افتراض أن تقوم الهيئة التشريعية القومية من تلقاء نفسها باجازة التعديل، حيث أن الفقرة «4» تقول: «لا يجوز الاقتراح بادخال أى نص جديد ينقض أصل المشروع أو لا يتماشى مع مبادئه العامة أو مع أى قرار سابق اتخذته الهيئة، أو يتعارض مع اتفاقية السلام الشامل أو الدستور». لهذا لا يوجد طريق دستوري تنفذ منه التعديلات المرتقبة إلا تعديل الدستور، وهذا يتطلب شهرين على اقل تقدير، أو أن تذهب الهيئة التشريعية في إجازة ليتمكن رئيس الجمهورية من إصدار مرسوم دستوري.
والتعديلات المرتقبة والقاضية بتقليص عدد الوزارات ودمج بعضها، قد تكون فرصة لإعادة النظر فى التجاوزات التى تمت للدستور والمرسوم «34»، بعد انفصال الجنوب وتكوين الوزارة الجديدة، حيث تم دمج وتفكيك وزارات، استمدت مشروعية وجودها من نصوص المرسوم «34» والدستور الانتقالي لسنة 2005م، حيث أن المواد الدستورية التى زال مفعولها بعد انفصال الجنوب، إما لأنها مرتبطة بالجنوب تشريعياً أو تنفيذياً أو جغرافياً، أو لأنها مرتبطة بالصلاحيات المشتركة فى مؤسسة الرئاسة، أو لأنها سلطات متبقية، فإن بقية المواد فى الدستور والمراسيم التى صدرت بموجبه تظل سارية المفعول الى حين تعديلها، لهذا والحكومة فى عجلة من أمرها بشأن تقليص ودمج الوزارات، وإلغاء بعضها، ليس عليها أن تنسى أن تشرع للأمر وأن تصدر القوانين المنظمة لهذه الهيكلة المرتقبة، لاسيما أن هناك تخوفات من ألا يتم تنفيذ الأمر بالصورة المطلوبة، أو يتم التراجع عنه بعد حين أو الالتفاف عليه، فالأمر لا يبدو سهلاً كما يأمل البروفيسور الامين دفع الله امين ديوان الحكم الاتحادي، فالمطلوب ليس إطلاق يد الرئيس فى الشأن الولائى، أو ترتيب أوضاع السلطة التنفيذية والوزارات دمجاً أو تقليصاً، ولكن الأمر أبعد من ذلك فهو مرتبط لا شك بالتوافق الوطنى ومستقبل البلاد، ويجب على الجهات المعنية بأمر الدستور أن تضع فى الاعتبار أن دستور 2005م هو الدستور الذى حاز «حينها» على رضاء غالبية أهل السودان، وأن كل منظومات المجتمع المدني والاحزاب السياسية المسجلة قد وافقت عليه عند إنشائها، فهل سيكون الدستور المعدل ملزماً للأحزاب السياسية؟ حيث تنص المادة «14» «ب» من قانون الأحزاب السياسية لسنه 2007م على «أن يكون للحزب برنامج لا يتعارض مع اتفاقية السلام الشامل او الدستور القومى الانتقالى لسنة 2005م».
وكيف ستعلن الوزارة خلال ساعات، والتعديلات التشريعية والقانونية التي تنظم ذلك، لم تجز من الهيئة التشريعية القومية؟!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.