السفير السعودي لدى السودان يعلن خطة المملكة لإعادة إعمار ستة مستشفيات في السودان    مليشيا الدعم السريع تكرر هجومها صباح اليوم على مدينة النهود    منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية    اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف    المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    شاهد بالصور والفيديو.. على أنغام الفنانة توتة عذاب.. عروس الوسط الفني المطربة آسيا بنة تخطف الأضواء في "جرتق" زواجها    المجد لثورة ديسمبر الخالدة وللساتك    بالصورة.. ممثلة سودانية حسناء تدعم "البرهان" وثير غضب "القحاتة": (المجد للبندقية تاني لا لساتك لا تتريس لا كلام فاضي)    المجد للثورة لا للبندقية: حين يفضح البرهان نفسه ويتعرّى المشروع الدموي    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    الناطق الرسمي للقوات المسلحة : الإمارات تحاول الآن ذر الرماد في العيون وتختلق التُّهم الباطلة    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    قرار بتعيين وزراء في السودان    د.ابراهيم الصديق على يكتب: *القبض على قوش بالامارات: حيلة قصيرة…    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    باريس سان جيرمان يُسقط آرسنال بهدف في لندن    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    صلاح.. أعظم هداف أجنبي في تاريخ الدوري الإنجليزي    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    المريخ يخلد ذكري الراحل الاسطورة حامد بربمة    ألا تبا، لوجهي الغريب؟!    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    بلاش معجون ولا ثلج.. تعملي إيه لو جلدك اتعرض لحروق الزيت فى المطبخ    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ساخن بارد
هيكلة الدولة وتعديل الدستور
نشر في الصحافة يوم 02 - 07 - 2012

حدد المرسوم الدستوري رقم «34» لسنة 2005م الأجهزة التنفيذية القومية واختصاصاتها وصلاحياتها ونطاق عملها والوحدات التابعة لها، استناداً إلى الدستور الانتقالي لسنة 2005م، وعليه ابتداءً لا يمكن تجاوز هذا المرسوم الا بالغائه، وأورد الدستور الانتقالى لسنة 2005م المادة «159» «1» «يجوز لرئيس الجمهورية، أن لم تكن الهيئة التشريعية القومية فى حالة انعقاد والامر عاجل، أن يصدر مرسوماً مؤقتاً تكون له قوة القانون النافذ، «2» يتم العمل من جديد بكل قانون تم الغاؤه أو تعديله بمقتضى اى مرسوم مؤقت زال مفعوله، ويسرى مفعول ذلك القانون من تاريخ زوال المرسوم المؤقت». ذلك أن المرسوم الدستورى رقم «34» لسنة 2005م أصدره السيد/ رئيس الجمهورية استناداً إلى المواد 51.49.58. 63.70 من الدستور الانتقالى لسنه 2005م، وأجاز المجلس الوطنى فيما بعد هذا المرسوم، وبالتالي أصبح تشريعاً كامل الأركان، ونافذاً كأي قانون آخر، وعليه يجب اتباع اما نفس الطريق الذى بموجبه أصبح هذا المرسوم قانوناً، وذلك أن يتم إيداع مشروع قانون يعدل، أو يلغى هذا المرسوم، أو أن يصدر الرئيس مرسوماً مؤقتاً «فى حالة غياب الجمعية التشريعية» وهى منعقدة الآن، يلغى بموجبه المرسوم «34» أو يعدله، أو تقوم الهيئة التشريعية القومية بتعديل الدستور نفسه، وهذا الأمر وحسب الدستور يتطلب شهرين على الأقل، ذلك أن لائحة الهيئة التشريعية القومية وحسب المادة «20» «د» ترتب تسلسلاً إجرائياً لتعديل الدستور، حيث اشترطت اللائحة ألا يقدم التقرير لمرحلة القراءة الثالثة الا بعد مضي شهرين من تاريخ إيداع التعديل، وعلى افتراض أن تقوم الهيئة التشريعية القومية من تلقاء نفسها باجازة التعديل، حيث أن الفقرة «4» تقول: «لا يجوز الاقتراح بادخال أى نص جديد ينقض أصل المشروع أو لا يتماشى مع مبادئه العامة أو مع أى قرار سابق اتخذته الهيئة، أو يتعارض مع اتفاقية السلام الشامل أو الدستور». لهذا لا يوجد طريق دستوري تنفذ منه التعديلات المرتقبة إلا تعديل الدستور، وهذا يتطلب شهرين على اقل تقدير، أو أن تذهب الهيئة التشريعية في إجازة ليتمكن رئيس الجمهورية من إصدار مرسوم دستوري.
والتعديلات المرتقبة والقاضية بتقليص عدد الوزارات ودمج بعضها، قد تكون فرصة لإعادة النظر فى التجاوزات التى تمت للدستور والمرسوم «34»، بعد انفصال الجنوب وتكوين الوزارة الجديدة، حيث تم دمج وتفكيك وزارات، استمدت مشروعية وجودها من نصوص المرسوم «34» والدستور الانتقالي لسنة 2005م، حيث أن المواد الدستورية التى زال مفعولها بعد انفصال الجنوب، إما لأنها مرتبطة بالجنوب تشريعياً أو تنفيذياً أو جغرافياً، أو لأنها مرتبطة بالصلاحيات المشتركة فى مؤسسة الرئاسة، أو لأنها سلطات متبقية، فإن بقية المواد فى الدستور والمراسيم التى صدرت بموجبه تظل سارية المفعول الى حين تعديلها، لهذا والحكومة فى عجلة من أمرها بشأن تقليص ودمج الوزارات، وإلغاء بعضها، ليس عليها أن تنسى أن تشرع للأمر وأن تصدر القوانين المنظمة لهذه الهيكلة المرتقبة، لاسيما أن هناك تخوفات من ألا يتم تنفيذ الأمر بالصورة المطلوبة، أو يتم التراجع عنه بعد حين أو الالتفاف عليه، فالأمر لا يبدو سهلاً كما يأمل البروفيسور الامين دفع الله امين ديوان الحكم الاتحادي، فالمطلوب ليس إطلاق يد الرئيس فى الشأن الولائى، أو ترتيب أوضاع السلطة التنفيذية والوزارات دمجاً أو تقليصاً، ولكن الأمر أبعد من ذلك فهو مرتبط لا شك بالتوافق الوطنى ومستقبل البلاد، ويجب على الجهات المعنية بأمر الدستور أن تضع فى الاعتبار أن دستور 2005م هو الدستور الذى حاز «حينها» على رضاء غالبية أهل السودان، وأن كل منظومات المجتمع المدني والاحزاب السياسية المسجلة قد وافقت عليه عند إنشائها، فهل سيكون الدستور المعدل ملزماً للأحزاب السياسية؟ حيث تنص المادة «14» «ب» من قانون الأحزاب السياسية لسنه 2007م على «أن يكون للحزب برنامج لا يتعارض مع اتفاقية السلام الشامل او الدستور القومى الانتقالى لسنة 2005م».
وكيف ستعلن الوزارة خلال ساعات، والتعديلات التشريعية والقانونية التي تنظم ذلك، لم تجز من الهيئة التشريعية القومية؟!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.