حدد المرسوم الدستوري رقم «34» لسنة 2005م الأجهزة التنفيذية القومية واختصاصاتها وصلاحياتها ونطاق عملها والوحدات التابعة لها، استناداً إلى الدستور الانتقالي لسنة 2005م، وعليه ابتداءً لا يمكن تجاوز هذا المرسوم الا بالغائه، وأورد الدستور الانتقالى لسنة 2005م المادة «159» «1» «يجوز لرئيس الجمهورية، أن لم تكن الهيئة التشريعية القومية فى حالة انعقاد والامر عاجل، أن يصدر مرسوماً مؤقتاً تكون له قوة القانون النافذ، «2» يتم العمل من جديد بكل قانون تم الغاؤه أو تعديله بمقتضى اى مرسوم مؤقت زال مفعوله، ويسرى مفعول ذلك القانون من تاريخ زوال المرسوم المؤقت». ذلك أن المرسوم الدستورى رقم «34» لسنة 2005م أصدره السيد/ رئيس الجمهورية استناداً إلى المواد 51.49.58. 63.70 من الدستور الانتقالى لسنه 2005م، وأجاز المجلس الوطنى فيما بعد هذا المرسوم، وبالتالي أصبح تشريعاً كامل الأركان، ونافذاً كأي قانون آخر، وعليه يجب اتباع اما نفس الطريق الذى بموجبه أصبح هذا المرسوم قانوناً، وذلك أن يتم إيداع مشروع قانون يعدل، أو يلغى هذا المرسوم، أو أن يصدر الرئيس مرسوماً مؤقتاً «فى حالة غياب الجمعية التشريعية» وهى منعقدة الآن، يلغى بموجبه المرسوم «34» أو يعدله، أو تقوم الهيئة التشريعية القومية بتعديل الدستور نفسه، وهذا الأمر وحسب الدستور يتطلب شهرين على الأقل، ذلك أن لائحة الهيئة التشريعية القومية وحسب المادة «20» «د» ترتب تسلسلاً إجرائياً لتعديل الدستور، حيث اشترطت اللائحة ألا يقدم التقرير لمرحلة القراءة الثالثة الا بعد مضي شهرين من تاريخ إيداع التعديل، وعلى افتراض أن تقوم الهيئة التشريعية القومية من تلقاء نفسها باجازة التعديل، حيث أن الفقرة «4» تقول: «لا يجوز الاقتراح بادخال أى نص جديد ينقض أصل المشروع أو لا يتماشى مع مبادئه العامة أو مع أى قرار سابق اتخذته الهيئة، أو يتعارض مع اتفاقية السلام الشامل أو الدستور». لهذا لا يوجد طريق دستوري تنفذ منه التعديلات المرتقبة إلا تعديل الدستور، وهذا يتطلب شهرين على اقل تقدير، أو أن تذهب الهيئة التشريعية في إجازة ليتمكن رئيس الجمهورية من إصدار مرسوم دستوري. والتعديلات المرتقبة والقاضية بتقليص عدد الوزارات ودمج بعضها، قد تكون فرصة لإعادة النظر فى التجاوزات التى تمت للدستور والمرسوم «34»، بعد انفصال الجنوب وتكوين الوزارة الجديدة، حيث تم دمج وتفكيك وزارات، استمدت مشروعية وجودها من نصوص المرسوم «34» والدستور الانتقالي لسنة 2005م، حيث أن المواد الدستورية التى زال مفعولها بعد انفصال الجنوب، إما لأنها مرتبطة بالجنوب تشريعياً أو تنفيذياً أو جغرافياً، أو لأنها مرتبطة بالصلاحيات المشتركة فى مؤسسة الرئاسة، أو لأنها سلطات متبقية، فإن بقية المواد فى الدستور والمراسيم التى صدرت بموجبه تظل سارية المفعول الى حين تعديلها، لهذا والحكومة فى عجلة من أمرها بشأن تقليص ودمج الوزارات، وإلغاء بعضها، ليس عليها أن تنسى أن تشرع للأمر وأن تصدر القوانين المنظمة لهذه الهيكلة المرتقبة، لاسيما أن هناك تخوفات من ألا يتم تنفيذ الأمر بالصورة المطلوبة، أو يتم التراجع عنه بعد حين أو الالتفاف عليه، فالأمر لا يبدو سهلاً كما يأمل البروفيسور الامين دفع الله امين ديوان الحكم الاتحادي، فالمطلوب ليس إطلاق يد الرئيس فى الشأن الولائى، أو ترتيب أوضاع السلطة التنفيذية والوزارات دمجاً أو تقليصاً، ولكن الأمر أبعد من ذلك فهو مرتبط لا شك بالتوافق الوطنى ومستقبل البلاد، ويجب على الجهات المعنية بأمر الدستور أن تضع فى الاعتبار أن دستور 2005م هو الدستور الذى حاز «حينها» على رضاء غالبية أهل السودان، وأن كل منظومات المجتمع المدني والاحزاب السياسية المسجلة قد وافقت عليه عند إنشائها، فهل سيكون الدستور المعدل ملزماً للأحزاب السياسية؟ حيث تنص المادة «14» «ب» من قانون الأحزاب السياسية لسنه 2007م على «أن يكون للحزب برنامج لا يتعارض مع اتفاقية السلام الشامل او الدستور القومى الانتقالى لسنة 2005م». وكيف ستعلن الوزارة خلال ساعات، والتعديلات التشريعية والقانونية التي تنظم ذلك، لم تجز من الهيئة التشريعية القومية؟!