صدر قانون الصندوق القومى للامدادات الطبية بمرسوم مؤقت تحت أحكام المادة 109(1) من دستور جمهورية السودان الأنتقالى لسنة 2005م بتاريخ 26/4/2015م ، المادة 109(1) تقرأ ( يجوز لرئيس الجمهورية ، أن لم تكن الهيئة التشريعية القومية فى حالة أنعقاد ، ولأمر عاجل ، أن يصدر مرسوما مؤقتا تكون له قوة القانون النافذ ، ومع ذلك يجب عرض المرسوم المؤقت على المجلس المعنى فى الهيئة التشريعية القومية حال أنعقاده ، فاذا أجازت الهيئة التشريعية القومية المرسوم المؤقت بذات احكامه فيجب سنه كقانون ، أما أذا رفضه اى من المجلسين أو أنقضت الدورة البرلمانية دون اجازته يزول مفعوله دون أثر رجعى ، الفقرة (3) من ذات المادة تقرأ ( يتم العمل من جديد بكل قانون تم الغاؤه أو تعديله بمقتضى أى مرسوم مؤقت زال مفعوله ، ويسرى مفعول ذلك القانون من تاريخ زوال مفعول المرسوم المؤقت ) ، قانون الصندوق القومى للأمدادات الطبية لسنة 2015م لم يرد فيه ما يشير الى الغاء امر تاسيس الهيئة العامة للأمدادات الطبية ، هذا الوضع معيب من الناحية القانونية ، و ربما يرتقى الى مخالفة دستورية ،كان على المرسوم المؤقت أن ينص صراحة على الغاء الهيئة العامة للامدادات الطبية المركزية لأنها انشأت بأمر تأسيس أصدره السيد رئيس الجمهورية أستنادا على قانون الهيئات العامة لسنة 2003م ، هذا ربما يكون أهم الأسباب التى تدفع المجلس الوطنى لرد المرسوم المؤقت ، وثانى الأسباب لعلها تكمن فى تجاوزالسيد مدير الأمدادات و السيد وزير الصحة الأتحادى للتقاليد التشريعية المعروفة ، فبعد أن رفض البرلمان السابق إجازة القانون ، يأتون به من قناة تشريعية مختلفة عبر صلاحيات السيد رئيس الجمهورية فى اصدار القوانين كاوامر مؤقتة ، القانون رفض من المجلس الوطنى وكان على مدير الأمدادات ووزير الصحة معالجة أسباب رفض المجلس للقانون واعادة ايداعه منضدة المجلس مرة أخرى ، ثالث الاسباب الجوهرية لرد المرسوم فى استناده على المادة (109) (1) من الدستور فى أصداره ، المادة تعنى باصدار المراسيم المؤقتة فى غياب المجلس ولأمر عاجل، فما وجه العجلة الذى أستوجب أصدار القانون بمرسوم مؤقت ، لاتوجد مبررات ظاهرة او خفية أقتضت ضرورة الأستعجال ، لاشكلا ولامضمونا ، اللهم إلا تخوف مقدمى القانون أن حظه قليل فى أن يمر عبر المجلس الوطنى ، ولعلهم اضمروا الضغط على المجلس الوطنى بالمرسوم المؤقت املآ فى قبول المجلس رفعآ للحرج ، تركيبة المجلس الحالية متنوعة توافقيآ و من غير المتوقع ان يمرر القانون بالاغلبية الميكانيكية بافتراض اتفاق نواب المؤتمر الوطنى عليه ، فى الدورة السابق لم يجاز القانون وكان للمؤتمر الوطنى اغلبية كاسحة ، عليه فربما القانون ليس مقبولآ حتى من المؤتمر الوطنى وهذا ما يعضد الراى بان المجلس الحالى سيكون اشد رفضآ للقانون بحالته الراهنة، كما ان لمجلس الولايات الحق فى رفض القانون ، حتى وان اجازه المجلس الوطنى، لاعتبارات تعارضه مع مصالح الولايات ، لا شك ان المجلس الوطنى لا يجهل ان من يعنيهم الامر لم يكونوا طرفآ فى مناقشة و اعدادمشروع القانون ، القانون يمثل خطرآ داهمآ على الصناعة الدوائية الوطنية و يحتكر حوالى (800) صنف من الادوية الهامة و لا يكلف نفسه عناء توفير الادوية النادرة ، هذا يخالف قانون منع الاحتكار و مكافحة الاغراق لسنة 2009م الذى يحظر بشكل قاطع (إبرام أى إتفاق أو عقد أو أى ترتيبات أو تدابير سواء كانت مكتوبة أو شفهية أو غير ذلك بين أشخاص أو منشآت أو إتيان أى تصرف أو قرار أو مسلك احتكارى فيما يتعلق تقييد إنتاج السلع وتصنيعها وتوزيعها أو تسويقها أو الحد من الخدمات أو وضع قيود عليها )، ان لم توجد اى اسباب فهذا وحده يكفى سببآ لرد المرسوم المؤقت لقانون المجلس القومى للامدادات الطبية لسنة 2015 م ، الكرة الان فى ملعب المجلس الوطنى و مجلس الولايات ، هذا القانون يعيق جهود الحكومة للانضمام لمنظمة التجارة العالمية ( قات ) لتعارضه مع قانون منع الاحتكار ومكافحة الاغراق لسنة 2009 م ،، [email protected]