سلطة الطيران المدني تصدر بيانا حول قرار الامارات بإيقاف رحلات الطيران السودانية    القائد العام يشرف اجتماع اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمات بولاية الخرطوم – يتفقد وزارة الداخلية والمتحف القومي    الجمارك تُبيد (77) طنا من السلع المحظورة والمنتهية الصلاحية ببورتسودان    لماذا اختار الأميركيون هيروشيما بالذات بعد قرار قصف اليابان؟    الدعم السريع: الخروج من الفاشر متاح    12 يومًا تحسم أزمة ريال مدريد    تشكيل لجنة تسيير لهيئة البراعم والناشئين بالدامر    هل تدخل مصر دائرة الحياد..!!    التفاصيل الكاملة لإيقاف الرحلات الجوية بين الإمارات وبورتسودان    بدء برنامج العودة الطوعية للسودانيين من جدة في الخامس عشر من اغسطس القادم    الطوف المشترك لمحلية أمدرمان يقوم بحملة إزالة واسعة للمخالفات    "واتساب" تحظر 7 ملايين حساب مُصممة للاحتيال    السودان يتصدر العالم في البطالة: 62% من شعبنا بلا عمل!    نجوم الدوري الإنجليزي في "سباق عاطفي" للفوز بقلب نجمة هوليوود    كلية الارباع لمهارات كرة القدم تنظم مهرجانا تودع فيه لاعب تقي الاسبق عثمان امبده    بيان من لجنة الانتخابات بنادي المريخ    رواندا تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لاستقبال ما يصل إلى 250 مهاجرًا    يامال يثير الجدل مجدداً مع مغنية أرجنتينية    شاهد بالصورة.. بعد أن أعلنت في وقت سابق رفضها فكرة الزواج والإرتباط بأي رجل.. الناشطة السودانية وئام شوقي تفاجئ الجميع وتحتفل بخطبتها    تقارير تكشف خسائر مشغلّي خدمات الاتصالات في السودان    توجيه الاتهام إلى 16 من قادة المليشيا المتمردة في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس ابكر    تجدّد إصابة إندريك "أحبط" إعارته لريال سوسيداد    السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير    الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع    ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21    "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مامدى دستورية قرار رئيس الجمهورية باعلان حالة الطواريء؟
نشر في الراكوبة يوم 03 - 03 - 2019


محمود خيري احمد
اثر حركة الاحتجاجات الواسعة التي شهدها الشارع السوداني منذ ديسمبر 2018 اصدر رئيس جمهورية السودان في خطابه بتاريخ 22 فبراير2108 قرارا باعلان حالة الطواريء في جميع انحاء البلاد ولمدة عام كامل. السؤال الذي اود الاجابة عليه في هذا الصدد هو : مامدي دستورية هذا الاعلان وفق منظور دستور السودان الساري وهو دستور السودان الانتقالي لسنة 2005 ( سيُشار اليه فيم بعد ب " الدستور) ؟
تنص المادة 210/1 من الدستور على انه ( يجوز لرئيس الجمهورية ، بموافقة النائب الاول ، عند حدوث او قدوم اي خطر طارئ يهدد البلاد او اي جزء منها ، حرباً كان او غزواً او حصاراً او كارثة طبيعية او اوبئة ، يهدد سلامتها او اقتصادها ، ان يعلن حالة الطوارئ في البلاد او في اي جزء منها وفقا لهذ ا الدستور والقانون ) . كلمة " القانون" الواردة في هذه المادة لامعنى لها اذ ان حالة الطواريء تُعلن وفقاً للدستور وانما ينص القانون على التدابير التشريعية المفصلة التي تُتخذ لانزالها على ارض الواقع ، ولكن مايهمنا في هذه المادة هو انها لاتُعطي الحق لرئيس الجمهورية ولاتبرر له من الناحية الدستورية إعلان حالة الطوارئ اذ ان ماتشهده البلاد هو حركة احتجاج سلمية ضد اوضاع اقتصادية وسياسية معلومة للجميع ولاترقى لتشكيل اي خطر على البلاد بالمعنى الذي قصده المشرع الدستوري والوارد في المادة 210/1 . فإذا كان ثمة خطر من تلك الحركة الاحتجاجية فانه خطر على حزب بعينه وهو حزب المؤتمر الوطني ، كما ان مايقوم به هؤلاء المتظاهرين مكفول لهم بموجب وثيقة الحقوق المضمنة في الباب الثاني من الدستور.
ان اعلان حالة الطوارئ هو وضع استثنائي تماماً وبالتاالي ينبغي ان يُلجأ اليه عندما تكون هنالك اسباب جدية تستدعي ذلك. ، فالاحتجاجات السلمية لاتبرر فرضها وإلا لهُزمت الفكرة الاساسية وهي استثنائية وضعه ، فإذا كانت التظاهرات التي يقودها مدنيون عُزل تبرر فرضها فلربما ماكانت هنالك بقعة في هذا الكوكب الا وقد فُرضت عليها حالة الطوارئ . وعلى سبيل المثال فإن مظاهرات اصحاب السترات الصفراء في فرنسا لم تجعل الرئيس الفرنسي يلجأ الي اعلان حالة الطوارئ على الرغم من المسلك العنيف الذي سلكه المتظاهرون هناك. لابد من التشديد على انه ووفقا للدستور فلامجال للرئيس ان يكون له مطلق الحرية في اعلان حالة الطوارئ متى ماشاء إلا في حالة تحقق احد اسباب الاعلان المنصوص عليها في الدستور فالقاعدة الجوهرية هي انه لاتُوجد سُلطة بلا ضابط والا تحولت الى دكتاتورية. وتوكيدا لاستثنائية اعلان حالة الطوارئ فانه يجب ان يعرض على الهيئة التشريعية القومية خلال خمسة عشر يوماً من اصداره ، واذا لم تكن الهيئة التشريعية منعقدة فيجب عقد دورة طارئة ( المادة 210/2 من الدستور) ، و يُلاحظ ان خطاب الرئيس لم يشر لذلك . ومهما يكن من الامر ، فان مصادقة الهيئة التشريعية على قرار الرئيس باعلان حالة الطوارئ لاتضُفي عليه دستورية لم تتوفر له ابتداءً اذ انه يجب ان تتحقق الشروط الموضوعية التي تسوغ اعلان حالة الطوارئ وفقا للمادة 210/1 من الدستور، بادئ ذي بدء ، ثم يتبع ذلك مصادقة الهيئة التشريعية على الاعلان ، لذا ففي حالة عدم تحقق الشروط الموضوعية فان مصادقة الهيئة التشريعية لاقيمة له من الناحية الدستورية. لذلك فلابد من الانتباه الى ان رفع الطعن الدستورية للطعن في عدم دستورية قراراعلان حالة الطوارئ الصادر من رئيس الجمهورية ليس له علاقة بعرض الإعلان على الهيئة التشريعية القومية فالإعلان باطل لعدم استيفائه الشروط االموضوعية المنصوص عليها في المادة 210/ 1 .
لكل ماورد اعلاه فاني اقترح رفع دعوى طعن دستوري في اقرب فرصة ضد قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ لانتفاء المسوغات الدستورية التي تبرر الاعلان.
محمود خيري احمد
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.