د. عبد اللطيف البوني يكتب: لا هذا ولا ذاك    الرئاسة السورية: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير    وزير التربية والتعليم بالشمالية يقدم التهنئة للطالبة اسراء اول الشهادة السودانية بمنطقة تنقاسي    السجن لمتعاون مشترك في عدد من قروبات المليشيا المتمردة منها الإعلام الحربي ويأجوج ومأجوج    الدعم السريع يعلن السيطرة على النهود    المرِّيخ يَخسر (سُوء تَغذية).. الهِلال يَخسر (تَواطؤاً)!!    سقطت مدينة النهود .. استباحتها مليشيات وعصابات التمرد    الهلال يواجه اسنيم في لقاء مؤجل    تكوين روابط محبي ومشجعي هلال كوستي بالخارج    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69%    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وثيقة الحقوق الدستورية باقية ومن الأوجب الاتكاء عليها في مجابهة عسف الطوارئ .. بقلم: عبدالسلام سيدأحمد
نشر في سودانيل يوم 25 - 03 - 2019

أجاز المجلس الوطني (البرلمان) يوم الاثنين 11 مارس الجاري حالة الطوارئ التي أعلنها رئيس الجمهورية في 22 فبراير الماضي، واكتفى المجلس بتقليص حالة الطوارئ الى ستة أشهر بدلاً عن العام الذي أعلنه الرئيس، وكأنما المشكلة تكمن فقط في المدى الزمنى الطوارئ. واقع الامر ان اعلان الطوارئ لحقت به مخالفات دستورية وحقوقية واضحة كان يجدر بالمجلس ونوابه التوقف عندها ان كانوا بالفعل يمثلون منصة تشريعية يعتد بها للبلاد.
لقد تناولت العديد من الأقلام مخالفة اعلان الطوارئ لدستور البلاد وانتهاكه لوثيقة الحقوق التي تعتبر من اهم إنجازات دستور 2005 الانتقالي. فقد كتب المحامون الاجلاء عبد العظيم حسن، محمود الشيخ، ونبيل أديب عن قانون الطوارئ ومخالفاته؛ كم رفعت قضية دستورية طعناً في اعلان الطوارئ وما ترتب عليه بواسطة المحامي كمال محمد الأمين عبد السلام بالوكالة عن مصطفى عوض الخضر وآخرين بتاريخ 3 مارس 2019; وأخرى بواسطة المحامي تجانى حسن إدريس واخرون بالوكالة عن الحزب الشيوعي السوداني بتاريخ 12 مارس 2019.
وعلى وجه الإجمال تتلخص الآراء القاضية بعدم دستورية اعلان الطوارئ والأوامر المتفرعة عنه فى التالي:
- عدم تقيد اعلان الطوارئ الصادر عن رئيس الجمهورية بتاريخ 22 فبراير 2019 بالشروط الموضوعية التي تبرر اعلان الطوارئ كما فصلتها المادة 210 من دستور جمهورية السودان الانتقالي (لعام 2005) والمتمثلة في "حدوث او قدوم خطر طارئ يهدد البلاد او جزء منها حربا كان او غزوا او حصاراً او كارثة طبيعية او أوبئة، يهدد سلامتها او اقتصادها ...".
- مخالفة أوامر الطوارئ الصادرة بتاريخ 25 فبراير 2019، خاصة امري الطوارئ رقم 1 ورقم 2 لأحكام الدستور وحرقهما الواضح للحريات العامة التي كرستها وثيقة الحقوق والتي ضمنت في المواد 27 الى 48 من دستور البلاد. (راجع تفصيل هذه المسالة في مقالات الأستاذ نبيل أديب حول ذات الموضوع المنشورة في سودانايل بتاريخ 8 مارس 2019).
- استناد أوامر الطوارئ السالف ذكرها (والصادرة بتاريخ 25 فبراير 2019) على قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997 ذلك القانون الباطش الذي يخالف دستور البلاد الحالي نصاً وروحاً؛ والمعروف ان الدستور يسمو على القوانين الأخرى، أي` يجب ان يرجح النص الدستوري لدى تعارضه مع نصوص أي قانون اخر.
نتوقف في هذا المقال عند مسالتين:
الاولى الرسالة التي وجهتها حكومة جمهورية السودان للمجتمع الدولي عبر الأمين العام للأمم المتحدة حول اعلان حالة الطوارئ في مطلع مارس الجاري؛ والثانية قضية محاكم الطوارئ التي انشات بموجب اعلان الطوارئ وأوامره لمجابهة الحراك وتقنين البطش بالمتظاهرين.
لقد وجهت حكومة جمهورية السودان رسالة بتاريخ 4 مارس 2019 للأمين العام للأمم المتحدة لإحاطة المجتمع الدولي علماً بإعلان رئيس الجمهورية حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد وعلى ما يبدو جاءت هذه الرسالة إعمالاً للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (الذي يفصّل كافة الحقوق المتعارف عليها مثل الحق في التعبير والراي والاعتقاد والتنقل والمشاركة السياسية الى الحق في الحرية والكرامة والأمان الشخصي والمحاكمة العادلة وحرمة التعذيب والمعاملة السيئة والقاسية)، ذلك العهد الذي صادق عليه السودان عام 1986. وتنص المادة الرابعة من العهد المذكور على ضرورة ان تقوم الدولة التي تعلن حالة الطوارئ بأخطار الدول الأخرى بقرارها الخاص بإعلان الطوارئ مع ايراد الأسباب الموجبة لذلك الإعلان وتبيين الحقوق التي تنوى تعليقها في ظل حالة الطوارئ اذا ارتأت تعليق أي من الحقوق المضمنة في العهد (هنالك قيود لذلك طبقاً للقانون الدولي لحقوق الانسان).
وقد جاء في رسالة الحكومة: ان الرئيس عمر البشير فرض حالة الطوارئ في البلاد "من أجل التصدي لارتفاع مستويات العنف والتدمير المرتبطة بالاحتجاجات التي ازهقت أرواح 31 من المدنيين وأفراد الشرطة. وانحسرت أعمال العنف بشكل كبير بعد إعلان الطوارئ". ثم مضت الرسالة الى القول " ان الرئيس البشير لم يصدر حتى اللحظة اي اوامر لتقييد أي حق من الحقوق الواردة في شرعة الحقوق المدنية والسياسية او تعليقها بل ارتأى انه يكفي التأكيد على ضرورة التنفيذ الصارم للقوانين التي تنظم ممارسة بعض تلك الحقوق والإجراءات". ولعل من اللافت للنظر ادعاء الرسالة بأن الحكومة تتقيد "بشكل تام بالتزاماتها القانونية، بما في ذلك ضمان الحق في محاكمة عادلة. وتجرى المحاكمات محاكم عادية تتمتع بالاستقلالية والنزاهة والاختصاص أنشئت وفقا لأحكام الدستور والقوانين الوطنية".
لنترك جانبا التناقض الواضح في الخطاب الحكومي فيما يتعلق بتبرير الطوارئ، فبينما يؤكد العديد من المسؤولين الحكوميين، بما فيهم وزير العدل، بان الطوارئ لم تفرض الا بغرض مكافحة الفساد، تشير رسالة الحكومة بوضوح بان اعلان الطوارئ أتى لمجابهة الاحتجاجات التي ينسب إليها وبكل وقاحة التسبب في ازهاق الأرواح. أقول، لنترك هذا جانباً ونركز على ما اشارت اليه الرسالة بان الرئيس البشير لم يصدر "أوامر لتقييد أي حق من الحقوق الواردة في شرعة الحقوق المدنية والسياسية او تعليقها...". هذا يعنى ان وثيقة الحقوق الواردة في الدستور لا تزال سارية بكاملها برغم اعلان الطوارئ؛ كما يعنى ان الحكومة لاتزال ملتزمة باحترام كافة الحقوق التي تضمنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي صادق عليه السودان عام 1986 كما أسلفنا، وكما أشارت بوضوح رسالة الحكومة موضع النقاش.
اما ما أوردته الرسالة بان الرئيس اكتفى " بالتأكيد على ضرورة التنفيذ الصارم للقوانين التي تنظم ممارسة بعض تلك الحقوق والإجراءات"، فلا يجوز تأويله على انه يعطى الحكومة الحق في اتخاذ إجراءات وتدابير تنفيذية في ظل الطوارئ تخالف الدستور ووثيقة الحقوق الواردة فيه، وشرعة الحقوق المدنية والسياسية التي اكدت الحكومة الالتزام بها حتى في ظل الطوارئ. أيضا لا يجوز للسلطات إصدار قوانين ناظمة (مثل قوانين تنظيم التظاهر مثلاً) تؤدى بصورة مباشرة او غير مباشرة الى تقييد الحق المراد تنظيمه او مصادرته بالكامل.
وان كنا قد قررنا ان أوامر الطوارئ التي صدرت بعد الإعلان تعتبر باطلة لمخالفتها الدستور وشرعة الحقوق المدنية والسياسية، كما يعتبر باطلاً قانون الطوارئ والسلامة العامة لعام 1997 الذى استندت عليه هذه الأوامر، فان كل ما قامت وتقوم به الأجهزة الأمنية من بطش بالمتظاهرين (اعتقالات المتظاهرين بالجملة، ضربهم وترويعهم، وانتهاك حرمات المنازل، وغيرها من الممارسات القمعية الفظة) يعتبر انتهاكاً سافراً لوثيقة الحقوق التي كفلها الدستور، بل هي مخالفة للإعلان الحكومي الرسمي للعالم بان الرئيس "لم يصدر أي أوامر لتقييد أي حق من الحقوق". وعليه فإن مثل هذه الأفعال تستوجب محاسبة مرتكبيها وكل من أعطى الأوامر للقوات المعنية وطواقمها.
ضمن هذا الإطار نأتي الان لمناقشة محاكم الطوارئ التي شكلت بعد اعلان حالة الطوارئ في البلاد. ويلاحظ هنا أن رسالة الحكومة للأمم المتحدة تجنبت الإشارة لمحاكم الطوارئ – التي كانت أنشئت بالفعل وقت توجيه الرسالة – ومبررات انشائها، زاعمة بأن المحاكمات "تجرى أمام محاكم عادية".
وكما هو معلوم، قام رئيس السلطة القضائية بتاريخ 28 فبراير 2019 بتشكيل محاكم خاصة للطوارئ تأسيساً على اعلان الطوارئ في البلاد والأوامر المتفرعة عنه. وقد باشرت هذه المحاكم أعمالها فور تشكيلها وقامت حتى الان بمحاكمة المئات من المتظاهرين (تجاوز الرقم الألف حسب إحصاءات بعض المحامين)؛ اما الأحكام فتراوحت ببن السجن والجلد والغرامة. وعلى الرغم من ان العديد من القضايا تم شطبها او تبرئة المتهمين في مرحلة الاستئناف، او حتى أمام محكمة البداية، لكن تظل محاكم الطواري هذه هاجساً يقلق المشاركون في الحراك وكل مهتم بالشأن العام وحقوق الانسان. ومن بواعث القلق - على سبيل المثال - حول هذه المحاكم ما يلي:
أولاً: انها تحاكم على تهم مثل التظاهر و'التحضير لمظاهرة' لا تشكل تهما جنائية في حد ذاتها بل هي ممارسة لحق كفله الدستور (انظر سخف الأدلة مثل حمل علم السودان وترديد النشيد الوطني)!
ثانيا: ترهق هذه المحاكم كاهل الشباب ومن يؤازرهم بالغرامات واحكام بالسجن تصل الى ستة أشهر او لسنوات في بعض الحالات؛ هذا فضلاً عن الأحكام بالجلد والتي تمثل عقوبة مهينة ولا إنسانية وحاطه بالكرامة ولعل هذا بالضبط ما رمى اليه قضاة الطوارئ الذين أصدروا مثل هذه الأحكام. هذا والمعروف ان عقوبة الجلد هذه تخالف الشرعة الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي التزم بها السودان (منذ عام 1986)، وأكد على هذا الالتزام في رسالة الحكومة للأمم المتحدة التي سلفت الإشارة لها.
ثالثاً تخالف هذه المحاكم في أكثر من موضع، خاصة من حيث كفالة حق الدفاع، المادة 34 من الدستور، والمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وعلى الرغم من ان هذا العهد لا يحظر من حيث المبدأ إنشاء محاكم خاصة الا انه يشترط ضرورة التزام هذه المحاكم بشروط المحاكمة العادلة (استقلالية الهيئة القضائية، وجاهية وعلنية المحاكمة، قرينة البراءة وكفالة حق الدفاع، وتكافؤ الفرص القانونية بين الاتهام والدفاع -إلخ).
نخلص من كل ما تقدم، الى ان اعلان الطوارئ لم يستصحب معه أي تقييد او تعليق لأي من الحقوق المنصوص عليها في وثيقة الحقوق المضمنة في الدستور او تلك الواردة في الشرعة الدولية للحقوق المدنية والسياسية والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من وثيقة الحقوق وفقاً للمادة 27(3) من الدستور. وكما أسلفنا، فان ما قامت وتقوم به الأجهزة الأمنية والشرطية من قمع وبطش بالمحتجين وانتهاكهم لحرمات الناس في أنفسهم وديارهم باسم الطوارئ وما يصدر عن بعض محاكم الطوارئ من احكام جائرة ومتعسفة، إنما يعتبر انتهاكاً صريحاً لحقوق الانسان ولوثيقة الحقوق التي كفلها الدستور (والتي لم يتم المساس بها حسب شهادة السلطة نفسها أمام العالم). وطالما كان الامر كذلك فان من حق كل مواطن تضرر من قوانين الطوارئ وإجراءاتها ومحاكمها وممارسات القوى الموكل لها امر التنفيذ، اللجوء للقضاء وطلب الإنصاف؛ وذلك وفقا للمادة (35) من الدستور التي تكفل حق التقاضي واللجوء للعدالة، على نحو ما فعل من قاموا برفع قضايا دستورية طعناً فى اعلان الطوارئ والأوامر المتفرعة عنه. هذا وتوكد المادة (48) من الدستور نفسه على حرمة الحقوق والحريات، وتطلب من المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة الأخرى صيانة وثيقة الحقوق المضمنة في الدستور وحمايتها وتطبيقها. إذاً فالأمر لا يقتصر فقط على المحكمة الدستورية، وانما كافة المحاكم المختصة (وفد نبه الأستاذ نبيل أديب لهذه النقطة في مقاله السالف ذكره). والدعوة موجهة هنا للقضاة الشرفاء، أهل الكفاءة والنزاهة، ان يقوموا بدورهم الدستوري في حماية وثيقة الحقوق من عسف الطوارئ والقيمين على تنفيذ اوامرها فاقدة الشرعية. فالقضاء يمثل الحصن الأخير في حماية حقوق الانسان وصيانتها؛ وبنا دولة الفانون وحقوق الانسان يبدأ من الان برغم العراقيل والصعوبات، ولا بجب ان يؤجل الى " ما بعد إسقاط النظام".
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.