الدعم السريع يعلن السيطرة على النهود    وزير التربية والتعليم بالشمالية يقدم التهنئة للطالبة اسراء اول الشهادة السودانية بمنطقة تنقاسي    سقطت مدينة النهود .. استباحتها مليشيات وعصابات التمرد    عقار: بعض العاملين مع الوزراء في بورتسودان اشتروا شقق في القاهرة وتركيا    عقوبة في نواكشوط… وصفعات في الداخل!    الهلال يواجه اسنيم في لقاء مؤجل    تكوين روابط محبي ومشجعي هلال كوستي بالخارج    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    سلسلة تقارير .. جامعة ابن سينا .. حينما يتحول التعليم إلى سلعة للسمسرة    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69%    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مامدى دستورية قرار رئيس الجمهورية باعلان حالة الطواريء؟ .. بقلم: المستشار محمود خيري احمد
نشر في سودانيل يوم 25 - 02 - 2019

اثر حركة الاحتجاجات الواسعة التي شهدها الشارع السوداني منذ ديسمبر 2018 اصدر رئيس جمهورية السودان في خطابه بتاريخ 22 فبراير2108 قرارا باعلان حالة الطواريء في جميع انحاء البلاد ولمدة عام كامل. السؤال الذي اود الاجابة عليه في هذا الصدد هو : مامدي دستورية هذا الاعلان وفق منظور دستور السودان الساري وهو دستور السودان الانتقالي لسنة 2005 ( سيُشار اليه فيم بعد ب " الدستور) ؟ تنص المادة 210/1 من الدستور على انه ( يجوز لرئيس الجمهورية ، بموافقة النائب الاول ، عند حدوث او قدوم اي خطر طارئ يهدد البلاد او اي جزء منها ، حرباً كان او غزواً او حصاراً او كارثة طبيعية او اوبئة ، يهدد سلامتها او اقتصادها ، ان يعلن حالة الطوارئ في البلاد او في اي جزء منها وفقا لهذ ا الدستور والقانون ) . كلمة " القانون" الواردة في هذه المادة لامعنى لها اذ ان حالة الطواريء تُعلن وفقاً للدستور وانما ينص القانون على التدابير التشريعية المفصلة التي تُتخذ لانزالها على ارض الواقع ، ولكن مايهمنا في هذه المادة هو انها لاتُعطي الحق لرئيس الجمهورية ولاتبرر له من الناحية الدستورية إعلان حالة الطوارئ اذ ان ماتشهده البلاد هو حركة احتجاج سلمية ضد اوضاع اقتصادية وسياسية معلومة للجميع ولاترقى لتشكيل اي خطر على البلاد بالمعنى الذي قصده المشرع الدستوري والوارد في المادة 210/1 . فإذا كان ثمة خطر من تلك الحركة الاحتجاجية فانه خطر على حزب بعينه وهو حزب المؤتمر الوطني ، كما ان مايقوم به هؤلاء المتظاهرين مكفول لهم بموجب وثيقة الحقوق المضمنة في الباب الثاني من الدستور.
ان اعلان حالة الطوارئ هو وضع استثنائي تماماً وبالتاالي ينبغي ان يُلجأ اليه عندما تكون هنالك اسباب جدية تستدعي ذلك. ، فالاحتجاجات السلمية لاتبرر فرضها وإلا لهُزمت الفكرة الاساسية وهي استثنائية وضعه ، فإذا كانت التظاهرات التي يقودها مدنيون عُزل تبرر فرضها فلربما ماكانت هنالك بقعة في هذا الكوكب الا وقد فُرضت عليها حالة الطوارئ . وعلى سبيل المثال فإن مظاهرات اصحاب السترات الصفراء في فرنسا لم تجعل الرئيس الفرنسي يلجأ الي اعلان حالة الطوارئ على الرغم من المسلك العنيف الذي سلكه المتظاهرون هناك. لابد من التشديد على انه ووفقا للدستور فلامجال للرئيس ان يكون له مطلق الحرية في اعلان حالة الطوارئ متى ماشاء إلا في حالة تحقق احد اسباب الاعلان المنصوص عليها في الدستور فالقاعدة الجوهرية هي انه لاتُوجد سُلطة بلا ضابط والا تحولت الى دكتاتورية. وتوكيدا لاستثنائية اعلان حالة الطوارئ فانه يجب ان يعرض على الهيئة التشريعية القومية خلال خمسة عشر يوماً من اصداره ، واذا لم تكن الهيئة التشريعية منعقدة فيجب عقد دورة طارئة ( المادة 210/2 من الدستور) ، و يُلاحظ ان خطاب الرئيس لم يشر لذلك . ومهما يكن من الامر ، فان مصادقة الهيئة التشريعية على قرار الرئيس باعلان حالة الطوارئ لاتضُفي عليه دستورية لم تتوفر له ابتداءً اذ انه يجب ان تتحقق الشروط الموضوعية التي تسوغ اعلان حالة الطوارئ وفقا للمادة 210/1 من الدستور، بادئ ذي بدء ، ثم يتبع ذلك مصادقة الهيئة التشريعية على الاعلان ، لذا ففي حالة عدم تحقق الشروط الموضوعية فان مصادقة الهيئة التشريعية لاقيمة له من الناحية الدستورية. لذلك فلابد من الانتباه الى ان رفع الطعن الدستورية للطعن في عدم دستورية قراراعلان حالة الطوارئ الصادر من رئيس الجمهورية ليس له علاقة بعرض الإعلان على الهيئة التشريعية القومية فالإعلان باطل لعدم استيفائه الشروط االموضوعية المنصوص عليها في المادة 210/ 1 .
لكل ماورد اعلاه فاني اقترح رفع دعوى طعن دستوري في اقرب فرصة ضد قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ لانتفاء المسوغات الدستورية التي تبرر الاعلان.
محمود خيري احمد
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.