كلية الارباع لمهارات كرة القدم تنظم مهرجانا تودع فيه لاعب تقي الاسبق عثمان امبده    بيان من لجنة الانتخابات بنادي المريخ    بيان من الجالية السودانية بأيرلندا    رواندا تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لاستقبال ما يصل إلى 250 مهاجرًا    يامال يثير الجدل مجدداً مع مغنية أرجنتينية    شاهد بالفيديو.. السيدة المصرية التي عانقت جارتها السودانية لحظة وداعها تنهار بالبكاء بعد فراقها وتصرح: (السودانيين ناس بتوع دين وعوضتني فقد أمي وسوف أسافر الخرطوم وألحق بها قريباً)    شاهد بالصورة.. بعد أن أعلنت في وقت سابق رفضها فكرة الزواج والإرتباط بأي رجل.. الناشطة السودانية وئام شوقي تفاجئ الجميع وتحتفل بخطبتها    البرهان : لن نضع السلاح إلا باستئصال التمرد والعدوان الغاشم    وفد عسكري أوغندي قرب جوبا    تقارير تكشف خسائر مشغلّي خدمات الاتصالات في السودان    مجاعة تهدد آلاف السودانيين في الفاشر    تجدّد إصابة إندريك "أحبط" إعارته لريال سوسيداد    توجيه الاتهام إلى 16 من قادة المليشيا المتمردة في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس ابكر    لدى مخاطبته حفل تكريم رجل الاعمال شكينيبة بادي يشيد بجامعة النيل الازرق في دعم الاستقرار    عثمان ميرغني يكتب: لا وقت للدموع..    السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير    الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع    "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر    ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21    تيك توك يحذف 16.5 مليون فيديو في 5 دول عربية خلال 3 أشهر    صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار حل مجلس تشريعي الجزيرة صحيح و دستوري – وجهة نظر أخرى
نشر في حريات يوم 21 - 11 - 2017

بمجرد أن تلقيت في ذلك اليوم خبر حل الرئيس لمجلس تشريعي ولاية الجزيرة اعقبته مباشرة بمقال دار الاسافير واثراه القانونيون بمقالات أخرى عن عدم دستورية قرار الرئيس.
واليوم اطلعت في الصحف على رفع دعوى دستورية ضد القرار ، مما شجعني على التفكير في القيام بمزيد من اثراء الجدل الفقهي القانوني حول هذا الأمر متخيلا ومستشفا ما يمكن أن تدفع به الرئاسة أمام المحكمة الدستورية ، وذلك لدحض الرأي الفقهي حول عدم دستورية القرار. ولهذا سأحاول هنا أن أتجه اتجاها مخالفا لرأيي السابق ، معتبرا بذلك سلامة قرار الرئيس من الناحية القانونية.
وسأتعرض بتسلسل أتمنى أن اوفق فيه لهذا الرأي عبر طرح الرؤية من خلال سرد القواعد الدستورية التي استند عليها الرئيس ، ثم الوقائع باختصار ، ثم التحليل او الاجتهاد الفقهي في هذا الأمر.
أولا: النصوص الدستورية التي استند لها القرار:
(إعلان حالة الطوارئ
210- (1) يجوز لرئيس الجمهورية، بموافقة النائب الأول، عند حدوث أو قدوم أي خطر طارئ يهدد البلاد أو أي جزء منها، حرباً كان أو غزواً أو حصاراً أو كارثة طبيعية أو أوبئة، يهدد سلامتها أو اقتصادها، أن يُعلن حالة الطوارئ في البلاد أو في أي جزء منها، وفقاً لهذا الدستور والقانون.
(2) يُعرض إعلان حالة الطوارئ على الهيئة التشريعية القومية خلال خمسة عشر يوماً من إصداره، وإذا لم تكن الهيئة التشريعية منعقدة فيجب عقد دورة طارئة.
(3) عند مصادقة الهيئة التشريعية على إعلان حالة الطوارئ تظل كل القوانين والأوامر الاستثنائية والإجراءات التي أصدرها رئيس الجمهورية سارية المفعول.
سلطات رئيس الجمهورية في حالة الطوارئ
211- يجوز لرئيس الجمهورية، بموافقة النائب الأول، أثناء سريان حالة الطوارئ أن يتخذ بموجب القانون أو الأمر الاستثنائي، أية تدابير لا تقيد، أو تلغي جزئياً، أو تحد من آثار مفعول أحكام هذا الدستور واتفاقية السلام الشامل باستثناء ما هو منصوص عليه أدناه:
(أ) تعليق جزء من وثيقة الحقوق، ولا يجوز في ذلك انتقاص الحق في الحياة أو الحرمة من الاسترقاق أو الحرمة من التعذيب أو عدم التمييز على أساس العرق أو الجنس أو المعتقد الديني أو حق التقاضي أو الحق في المحاكمة العادلة.(ب) حل أو تعليق أي من أجهزة الولايات، أو تعليق أي سلطات ممنوحة للولايات بموجب هذا الدستور، ويتولى رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول، تصريف مهام تلك الأجهزة، ويمارس السلطات أو يقرر الطريقة التي يتم بها تدبير شئون الولاية المعنية،(ج) اتخاذ أي تدابير تعتبر لازمة لمقتضيات حالة الطوارئ، وتكون لتلك التدابير قوة القانون).
ثانيا:الوقائع:
وهي باختصار :
1- قيام الرئيس -اثر مواجهات وصراع شديد بين والي الجزيرة والمجلس التشريعي- باعلان حالة الطوارئ بولاية الجزيرة.
2- بناء على اعلان حالة الطوارئ اتخذ الرئيس قراره بحل المجلس التشريعي لولاية الجزيرة.
ثالثا: الدفع بعدم دستورية القرار:
يستند الدفع بعدم دستورية القرار الى نقطة رئيسية جوهرية وهي انعدام حالة الطوارئ لعدم وجود كوارث او جوائح او اضطرابات وفق المادة 1/210.
وبانتفاء محل القرار يبطل القرار كما تبطل اي قرارات مستندة اليه.
رابعا: تحليل الدفع مقروءا مع المواد الدستورية:
نطاق المادة 210:
يثور التساؤل حول نطاق هذه المادة وطبيعة الحالات التي اوردتها المادة من حيث كونها على سبيل المثال أم الحصر.. ومن حيث كونها تجابه خطرا قائما لا يمكن دفعه وفق السلطات العادية أم يكفي أنه خطر محتمل أو وشيك. جاء نص المادة كما يلي:
210- (1) يجوز لرئيس الجمهورية، بموافقة النائب الأول، عند حدوث أو قدوم أي خطر طارئ يهدد البلاد أو أي جزء منها، حرباً كان أو غزواً أو حصاراً أو كارثة طبيعية أو أوبئة، يهدد سلامتها أو اقتصادها، أن يُعلن حالة الطوارئ في البلاد أو في أي جزء منها، وفقاً لهذا الدستور والقانون.
وفقا لهذا النص فإن الحالات التي يستند اليها قرار حالة الطوارئ هي حالات على سبيل المثال وليس الحصر ، ويستفاد ذلك من الجمل ومن السياق العام فكلمة (أي) خطر تعني توسعة في الحالات بحيث تشمل ما لم تشمله المادة من افتراضات ، ومن سياق النص نجد أن (أو) تفيد احتمالات أخرى من التهديد وليس فقط السلامة والاقتصاد بل حتى وحدة الدولة وسير مرافقها باضطراد وانتظام واستقرار السلطات بما يؤدي الى قدرة القيادة على اتخاذ القرار بدون عراقيل وبدون تهديد مستمر في البقاء ….وغير ذلك من احتمالات . أما بالنسبة لطبيعة الخطر او المهدد فقد وضحت المادة أن الخطر اما قد حدث بالفعل او كان وشيك الوقوع (قدوم) .. ورغم ذلك فقد كان من الأوفق للمشرع الدستوري أن ينص على هاتين المسألتين داخل النص منعا للجدل ، استئناسا بما فعل المشرع الجنوب افريقي حين نص على الآتي:(The President may declare a state of emergency only when "the life of the nation is threatened by war, invasion, general insurrection, disorder, natural disaster or other public emergency" and if the ordinary laws and government powers are not sufficient to restore peace and order])
وقد اضاف المشرع الجنوب افريقي شرط عدم القدرة على دفع هذا الخطر بالقوانين او السلطة العادية للرئيس.
ومن مجمل ما سبق يمكننا أن نقول بأن حالات الطوارئ لا تخضع للحصر بل تخضع للسلطة التقديرية للرئيس .. فهل السلطة التقديرية للرئيس محل رقابة دستورية؟
هذا التساؤل يحتمل اجابتين بحسب طبيعة القرار الذي اتخذه الرئيس فهو اما قرار باعتباره رئيسا للسلطة التنفيذية كسلطة ادارة ، أو باعتباره رئيسا ممثلا لسلطة الحكم .
فإذا كان الاحتمال الأول كانت ملائمته وفق سلطته التقديرية كسلطة ادارة محلا للرقابة الدستورية ، أما ان كان يمارس سلطة الحكم فيكون قراره هاهنا من باب أعمال السيادة والتي تخرج عن اختصاص الرقابة القضائية عموما والدستورية على وجه الخصوص.
وهنا تجدر الاشارة الى أن التمييز بين ما يعد من اعمال السيادة وغيرها قد خضع لعدة آراء فقهية ، فعند بعض الفقهاء يكون القرار عملا من أعمال السيادة وذلك من خلال نظريتي الأعمال المركبة او المختلطة والتي تذهب الى ان السلطة التنفيذية تنشئ علاقات مع السلطات الأخرى التي هي بذاتها لا تخضع للرقابة القضائية مثل علاقة الرئاسة بالسلطة التشريعية. أما النظرية الأكثر انتشارا فهي أن الأعمال التي تقوم بها السلطة التنفيذية والتي يغلب عليها الطابع السياسي أكثر من الاداري تعتبر من أعمال السيادة.
وأيا ما كانت النظريات التي تحاول رسم حدود فارقة بين اعمال السلطة التنفيذية الادارية والحاكمية ، فإننا سنجد أن السلطة التقديرية التي يتمتع بها الرئيس هي في الواقع سلطة ذات طابع سياسي كما أنها تتعلق -بدون شك- بعلاقة السلطة التشريعية الولائية والسلطة التنفيذية الولائية ودور الرئاسة في فك النزاع القائم بينهما خاصة مع عدم تمكن السلطة التشريعية من سحب الثقة من الوالي وفقا للدستور مما تعين على الرئاسة أن تتدخل وفقا لسلطتها السيادية .
نلاحظ هنا أن رئيس الجمهزرية قد قدر -وفق سلطته التقديرية- خطورة الصراع القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في ولاية الجزيرة ، كما وضع في الاعتبار المشاريع الاقتصادية القائمة بالفعل والتي تحتاج الى استمرار وجود الوالي لاستمرارها ، كما نظر ووضع في الاعتبار استقرار الوضع القانوني برمته في هذه الولاية وبالتالي اعتبر كل ذلك من قبيل الخطر وشيك الوقوع الذي يجب بناءا عليه فرض حالة الطوارئ ومن ثم حل المجلس التشريعي.
ونعود ونكرر ان اعمال هذه السلطة التقديرية مسألة تتعلق بأعمال السيادة بحيث لا تخضع لأي نوع من الرقابة القضائية وبالتالي يكون قرار الرئيس صحيحا وفقا للقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.