كلية الارباع لمهارات كرة القدم تنظم مهرجانا تودع فيه لاعب تقي الاسبق عثمان امبده    بيان من لجنة الانتخابات بنادي المريخ    بيان من الجالية السودانية بأيرلندا    رواندا تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لاستقبال ما يصل إلى 250 مهاجرًا    يامال يثير الجدل مجدداً مع مغنية أرجنتينية    شاهد بالفيديو.. السيدة المصرية التي عانقت جارتها السودانية لحظة وداعها تنهار بالبكاء بعد فراقها وتصرح: (السودانيين ناس بتوع دين وعوضتني فقد أمي وسوف أسافر الخرطوم وألحق بها قريباً)    شاهد بالصورة.. بعد أن أعلنت في وقت سابق رفضها فكرة الزواج والإرتباط بأي رجل.. الناشطة السودانية وئام شوقي تفاجئ الجميع وتحتفل بخطبتها    البرهان : لن نضع السلاح إلا باستئصال التمرد والعدوان الغاشم    وفد عسكري أوغندي قرب جوبا    تقارير تكشف خسائر مشغلّي خدمات الاتصالات في السودان    مجاعة تهدد آلاف السودانيين في الفاشر    تجدّد إصابة إندريك "أحبط" إعارته لريال سوسيداد    توجيه الاتهام إلى 16 من قادة المليشيا المتمردة في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس ابكر    لدى مخاطبته حفل تكريم رجل الاعمال شكينيبة بادي يشيد بجامعة النيل الازرق في دعم الاستقرار    عثمان ميرغني يكتب: لا وقت للدموع..    السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير    الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع    "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر    ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21    تيك توك يحذف 16.5 مليون فيديو في 5 دول عربية خلال 3 أشهر    صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل بالإمكان تعديل وثيقة الدستور الانتقالي لسنة 2019م ؟ (2)
محمد علي طه الملك
نشر في الراكوبة يوم 18 - 09 - 2019

عرضت في الجزء الأول المنشورعلى القراء منذ أمس الأول ، بعض الملاحظات كأمثلة لما يستدعي إعادة النظر في وثيقة الدستور الانتقالي لسنة 2019م ، وأعود الآن لإلقاء المزيد من الضوء على نصوص أخرى ، بغية تبيان ما داخلها من تعقيدات ، حتى يتسنى لصانعي القرار الانتباه مبكرا لتجاوز تلك التعقيدات بطرق قانونية.
من النصوص التي توقفت عندها مليا ، نص المادة 29 في وثيقة الدستور الانتقالي ، القاضية بإنشاء مجلس للقضاء العالي يحل محل المفوضية القومية للخدمة القضائية ، بحسبانها الجهة المنوط بها اختيار رئيس وأعضاء المحمة الدستورية ورئيس القضاء ، إلى هنا ومنطوق النص واضح من حيث إلغائة للمفوضية القومية للخدمة القضائية ، وإحالة اختصاصاته لمجلس القضاء العالي ، غير أن نص المادة 29 / 1 عاد ليقيد صلاحيات مجلس القضاء العالي بعبارة ( ويحدد القانون تشكيله واختصاصاته وسلطاته ) ، ولعل السؤال الذي يفرض نفسه هنا يتعلق بماهية القانون المعني في هذه العبارة ؟ هل هو قانون جديد لم يتم تشريعه واجازته بعد ؟ أم هو القانون الساري الآن ؟
نعم هنالك قانون ساري الآن لم يتم الغاءه بعد ، وهو قانون المفوضية القومية للخدمة القضائية لسنة 2005 ، قد تسالني كيف الكلام دا ؟
المادة 2 / 1 ملحوظة ( مثل هذا الترقيم غير مستحب ، ويفضل أذا بدأ الترقيم بعدد أن تأتي فقراته بالأحرف Alphabet letters ) أو العكس ، تنص هذه المادة على الغاء دستور 2005 ودساتير الولايات على أن تظل القوانين سارية المفعول إلى أن تعدل أو تلغى ، إذن قانون المفوضية القومية للخدمة القضائية لازال ساريا حتى يلغى او يعدّل ، استنادا على ذلك فإذا رؤي تشكيل مجلس القضاء العالي قبل الغاء هذا القانون أو تعديلة ، فإن أشراطه هي التي تتحكم في تشكيله ، بالعود لقانون المفوضية القومية ، نجده في المادة الرابعة سم العضوية ذات الاختصاص في تعين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية ورئيس القضاء وهم :-
(أ) سعادة رئيس القضاء ( وهو الحالي ).
(ب) نواب رئيس القضاء ( وهم الحاليين ).
(ج) وزير العدل ( الجديد).
(د) وزير المالية ( الجديد).
(ه) رئيس اللجنة القانونية بالمجلس الوطني ( غير موجود)
(و) رئيس اللجنة القانونية بمجلس الولايات ( غير موجود).
(ز) عميد كلية القانون ج الخرطوم ( الحالي).
(ح) ممثل نقابة المحامين ( الحالية ).
(ط) ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة يعيتهم رئيس الجمهورية
وتبين المادة الخامسة صلاحيات هؤلاء الأعضاء وحدود اختصاصهم.
من كل هذا يبدو جليا أننا لو أردنا الاستمساك بنص الوثيقة الدستور الانتقالي ، التي منحت سلطة تعين رئيس واعضاء المحكمة الدستورية ورئيس القضاء لمجلس القضاء العالي ، علينا إما الالتزام بقانون المفوضية القومية بحسبانه القانون المنظم الساري حتى اللحظة ، أو البدء في تشريع قانون جديد يلغي قانون المفوضية القومية ويوضح تشكيلة مجلس القضاء ويبين اختصاصاته ، مع ذلك أجد أن نص المادة 12 / و في وثيقة الدستور الانتقالي ، خوّلت مجلس السيادة تعين رئيس القضاء الي حين تشكيل مجلس القضاء العالي ، صحيح بموحب هذا النص الذي يقال أنه أضيف لاحقا لتلافي تعقيدات النص الأصلي ، يمكن لمجلس السيادة تعين رئيس قضاء ( سد فرقة) ، وذلك لحين تشكيل مجلس القضاء الذي يحق له بعد ذلك ، إما إعادة تعين رئيس القضاء الذي عينه مجلس السيادة، أو الاستغناء عنه وتعين بديل له ، وأذكر هنا أنني في مقال سابق سببت اعتراضي على هذا النهج، كان من أهمها رمزية الحفاظ على استقرار القضاء كسلطة مستقلة ، وعدم تعريض رؤسائها لتبديلات متتالية كقطع الشطرنج تقدح في هيبتها في نظر الجماهير.
نقطة أخرة أهمتني في نص المادة 12 ، وهي تلك التي جاءت في الفقرة (ن) ، حيث منحت مجلس السيادة حق العفو واسقاط العقوبة والإدانة وفقا للقانون ، لن اتحدث عن القانون المعنى هنا فهو بالطبع قانون النظام البائد ، ولكن هذا النص نقل حرفيا نص المادة 58 / 1 / ه / من دستور 2005 الانتقالي
الذي منح هذه السلطة لرئيس الجمهورية ، وذلك دون اعتبار بأننا في مرحلة ثورية تجديدية تسعى للتخلص من تبعات النظام السابق ، ومن شعاراته العدالة التي هي من أولى مبادؤها استقلال القضاء لذا فإن منح مجلس السيادة سلطة اسقاط ادانة اوقعتها محكمة مختصة ، لهو بمثابة تعدي مقنن من جهاز تنفيذي على سلطات قضائية ، وفي ذلك تدخل سافر وطعن في مبدأ الاستقلالية ، قد يمضي الأمر في ظل النظم الشمولية ودكتاتورية الفرد والحزب المفرد ، لكون النظام بأسره ليس ديموقراطيا ، ولكن كيف لنا في ظل نظام ديمقراطي نسعى لتأسيسه على قيّم ومبادئ الفصل بين السلطات ، أن نتبني بكل أريحية مثل هذا النص، وقد رأينا كيف استخدم النظام السابق هذا السلطة بطريقة جائرة ، عندما أسقط رئيس الجمهورية الحكم بإدانة رجل دين في جريمة اغتصاب طفلة إن لم تخني الذاكرة.
ولي عودة إن كان في العمر بقية.
محمد علي طه الملك


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.