للحكومي والخاص وراتب 6 آلاف.. شروط استقدام عائلات المقيمين للإقامة في قطر    قمة أبوجا لمكافحة الإرهاب.. البحث عن حلول أفريقية خارج الصندوق    «الفضول» يُسقط «متعاطين» في فخ المخدرات عبر «رسائل مجهولة»    هل رضيت؟    موقف موسى هلال يجب أن يسجل في دفاتر التاريخ    الخال والسيرة الهلالية!    الدعم السريع يغتال حمد النيل شقيق ابوعاقلة كيكل    زيلينسكي: أوكرانيا والولايات المتحدة "بدأتا العمل على اتفاق أمني"    وصول البرهان إلى شندي ووالي شمال كردفان يقدم تنويرا حول الانتصارات بالابيض    منى أبوزيد: هناك فرق.. من يجرؤ على الكلام..!    مصر ترفض اتهامات إسرائيلية "باطلة" بشأن الحدود وتؤكد موقفها    نائب البرهان يصدر توجيها    سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني ليوم الإثنين    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني من بنك الخرطوم ليوم الإثنين    سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك الخرطوم ليوم الإثنين    نصيب (البنات).!    ميسي يقود إنتر ميامي للفوز على ناشفيل    ضبط فتاة تروج للأعمال المنافية للآداب عبر أحد التطبيقات الإلكترونية    بعد سرقته وتهريبه قبل أكثر من 3 عقود.. مصر تستعيد تمثال عمره 3400 عام للملك رمسيس الثاني    بمشاركة أمريكا والسعودية وتركيا .. الإمارات تعلن انطلاق التمرين الجوي المشترك متعدد الجنسيات "علم الصحراء 9" لعام 2024    تراجع أم دورة زمن طبيعية؟    لجنة المنتخبات الوطنية تختار البرتغالي جواو موتا لتولي الإدارة الفنية للقطاعات السنية – صورة    محمد وداعة يكتب: حميدتى .. فى مواجهة ( ماغنتيسكى )    المدهش هبة السماء لرياضة الوطن    خلد للراحة الجمعة..منتخبنا يعود للتحضيرات بملعب مقر الشباب..استدعاء نجوم الهلال وبوغبا يعود بعد غياب    إجتماع ناجح للأمانة العامة لاتحاد كرة القدم مع لجنة المدربين والإدارة الفنية    نتنياهو: سنحارب من يفكر بمعاقبة جيشنا    كولر: أهدرنا الفوز في ملعب مازيمبي.. والحسم في القاهرة    إيران وإسرائيل.. من ربح ومن خسر؟    شاهد.. الفنانة مروة الدولية تطرح أغنيتها الجديدة في يوم عقد قرانها تغني فيها لزوجها سعادة الضابط وتتغزل فيه: (زول رسمي جنتل عديل يغطيه الله يا ناس منه العيون يبعدها)    صلاح السعدني ابن الريف العفيف    الأهلي يوقف الهزائم المصرية في معقل مازيمبي    ملف السعودية لاستضافة «مونديال 2034» في «كونجرس الفيفا»    أفراد الدعم السريع يسرقون السيارات في مطار الخرطوم مع بداية الحرب في السودان    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    جبريل إبراهيم: لا توجد مجاعة في السودان    مبارك الفاضل يعلق على تعيين" عدوي" سفيرا في القاهرة    لمستخدمي فأرة الكمبيوتر لساعات طويلة.. انتبهوا لمتلازمة النفق الرسغي    عام الحرب في السودان: تهدمت المباني وتعززت الهوية الوطنية    مضي عام ياوطن الا يوجد صوت عقل!!!    مصدر بالصحة يكشف سبب وفاة شيرين سيف النصر: امتنعت عن الأكل في آخر أيامها    واشنطن: اطلعنا على تقارير دعم إيران للجيش السوداني    ماذا تعلمت من السنين التي مضت؟    إنهيارالقطاع المصرفي خسائر تقدر ب (150) مليار دولار    إصابة 6 في إنقلاب ملاكي على طريق أسوان الصحراوي الغربي    تسابيح!    مفاجآت ترامب لا تنتهي، رحب به نزلاء مطعم فكافأهم بهذه الطريقة – فيديو    راشد عبد الرحيم: دين الأشاوس    مدير شرطة ولاية شمال كردفان يقدم المعايدة لمنسوبي القسم الشمالي بالابيض ويقف علي الانجاز الجنائي الكبير    وصفة آمنة لمرحلة ما بعد الصيام    إيلون ماسك: نتوقع تفوق الذكاء الاصطناعي على أذكى إنسان العام المقبل    الطيب عبد الماجد يكتب: عيد سعيد ..    تداعيات كارثية.. حرب السودان تعيق صادرات نفط دولة الجنوب    بعد نجاحه.. هل يصبح مسلسل "الحشاشين" فيلمًا سينمائيًّا؟    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    «أطباء بلا حدود» تعلن نفاد اللقاحات من جنوب دارفور    دراسة: القهوة تقلل من عودة سرطان الأمعاء    الجيش السوداني يعلن ضبط شبكة خطيرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السودان و الحصانة السيادية
نشر في الراكوبة يوم 25 - 12 - 2020

أولا: الحصانة السيادية حق لكل دولة ذات سيادة يكفله القانون الدولي للدولة و ممثليها بحيث لا يجوز مقاضاة الدولة أو من يمثلونها أمام محاكم البلد المضيف أو بلد آخر سوى في حدود يرسمها القانون.
ومثلها مثل بقية الدول كانت الولايات المتحدة بموجب قانونها الصادر في 1976 بشأن الحصانات السيادية الأجنبية FSIA تلتزم بالقواعد الدولية المقررة . ولكن تم تعديل ذلك القانون لأول مرة في سنة 1996 حيث نص التعديل على إسقاط الحصانة عن الدولة إذا تم تصنيفها داعمة للإرهاب ومن ثمّ مقاضاة المشمولين بالحصانة أمام المحكمة الأمريكية المناسبة. و بسبب تصدي المحاكم الأمريكية لهذا التعديل و تفسيره باعتباره ينظم الاختصاص و غير منشيء لأسباب جديدة للدعوى أصدر الكونجرس تعديلا وافيا في 2008 يؤكد على نزع الحصانة و ينشيء للأمريكيين والعاملين في الجيش ومستخدمي الحكومة و مستخدمي متعهدي خدماتها و الوكلاء الشرعيين حقا لمقاضاة الدولة أو ممثليها للتعويض عما لحقهم من أضرار في النفس و المال و الأعمال جراء عمليات إرهابية. و بذلك صار حق الدعوى بموجب قانون الحصانات مستقلا بذاته و لا علاقة له بحق دعوى المسئولية المدنية الذي يضمنه قانون مكافحة الإرهاب ( Anti Terrorism Act (ATA 1992
و قد يتاح للمدعي الدعوى و التعويض بموجب القانونيين إذا وقع العمل الإرهابي داخل الولايات المتحدة من دولة مدرجة على قائمة الإرهاب.
ثانيا: الفرق بين الدعوى بموجب القانونين:
لا يشترط في الدعوى بموجب قانون الحصانات وقوع العمل الإرهابي داخل الولايات المتحدة. بل قد يقع في نيروبي (السفارة الأمريكية) أو دار السلام (السفارة الأمريكية أو البحر الأحمر(المدمرة كول) أو داخل الخرطوم . و تختص رغم ذلك المحاكم الأمريكية بنظر الدعوى طالما أن الدولة المتهمة مدرجة ضمن الدول الداعمة للإرهاب.
و أما في حال قانون الإرهاب فإن اختصاص المحكمة الأمريكية بنظر الدعوى ظل حتى سنة 2016 مقيدا على النحو الآتي:
1. أن يكون العمل الإرهابي وقع داخل الولايات المتحدة
2.أن توجه الدعوى ضد الجناة الرئيسيين ممن قاموا مباشرة بالعملية الإرهابية و ليس غيرهم.
3. إن المحكمةً لا تقبل الاختصاص إذا كان المدعى عليه دولة أو تابعين لدولة تتمتع بالحصانةً وًغير مدرجة على قائمة الدول الداعمة للإرهاب.
ثالثا: الدعاوى ضد السودان بموجب قانون الحصانات؛
تم إدراج السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب في أغسطس 1993. و ظل السودان اعتبارا من تعديل قانون الحصانات في 1996 عاريا من الحصانة السيادية و هدفا سهلا تنتاشه سهام الأدعياء في المحاكم الأمريكية . و يواجه السودان دعاوى بموجب قانون الحصانات عن أعمال إرهابية وقعت خارج الولايات المتحدة تم الفصل النهائي في بعضها و تسوية بعضها . و هنالك قضايا أخرى بموجب ذلك القانون عن أعمال إرهابية وقعت في الأردن و إسرائيل أو الصومال مقامة أو مزمعة من أشخاص لهم حق الدعوى سواء كانوا أمريكيين أو أجانب في خدمة الجيش أو الحكومة الأمريكية. و يعتبر قرار الولايات المتحدة باستعادة السودان للحصانة السيادية مانعا من قيد دعاوى جديدة بموجب ذلك القانون. و بالنسبة للدعاوى التي كانت قيد النظر و لم يصدر فيها قرار أو تسوية في أو قبل تاريخ استعادة الحصانة السيادية فإن منح السودان الحصانة السيادية بأثر رجعي قد تقرر فيه المحاكم الأمريكية بخلاف ما يهوى السودان.
رابعا: الدعاوى ضد السودان بموجب قانون الإرهاب:
هذه الدعاوى نشأت عن عمليات تفجير استهدفت مبنى التجارة و البنتاجون ومناطق أخرى في الولايات المتحدة في الحادي عشر من سبتمبر 2001. و توجهت فيها الدعوى ضمن آخرين ضد بنوك تجارية و جهة سيادية سودانية. و كما هو معلوم فإن معظم الدعاوىً بموجب قانون الإرهاب ضد الجهات السودانية و الآخرين قد شطبتها المحاكم الأمريكية و أيدت شطبها المحكمة العليا الأمريكية بقرارها الصادر في 30 / 6 / 2014 . واستند الشطب على أسباب من بينها أن قانون الإرهاب يعاقب من قاموا مباشرة باقتحام مبنى التجارة و البنتاجون بالطائرات ولم يثبت للمحاكم أن البنوك والجهات الأخرى المدعى عليها قد قامت بفعل إرهابي مادي على الأراضي الأمريكية.
كان وقع قرار المحكمة العليا مزلزلا لضحايا تفجيرات 2001 و شركات التأمين . و قد نجح لوبي التعويضات و المستثمرون في صندوق الدعاوى من حمل الكونجرس على تعديل القانون وبأثر رجعي ضمانا لحماية حقوق الضحايا و تحصينها من السقوط بالتقادم. و بالفعل فقد وافق الكونجرس بتاريخ 27 / 9 / 2016 على قانون جاستا JASTA اختصارا لاسمه قانون قضاء الدول الراعية للإرهاب. وبموجب ذلك القانون تم تعديل النقطتين (2) و(3) المشار إليهما أعلاه بحيث أصبحت المسئولية عن الضرر والتعويض تطال ، ليس فقط من قام بالتفجيرات بل أيضا من ساعد و حرّض وشارك و تآمر و تسبب . كما نزع القانون المذكور الحصانة السيادية عن الدول وتابعيها المتهمين في تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر حتى و إن لم تكن مدرجة على قائمة الدول الإرهابية.
خامسا: موقف السودان من قضايا الإرهاب؛
نص قانون جاستا على حق ضحايا تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر 2001 بقيد الدعاوى والمطالبة بالتعويض بموجب قانون جاستا 2016 رغم صدور ذلك القانون بعد مضي خمسة عشرةً سنة من تاريخ التفجيرات . و يجدر ذكر أن مدة التقادم المسقط للدعوى بموجب قانون الإرهاب هي عشرة سنوات. وقد ظل الكونجرس يمدد أجل التقادم كل مرة كما فعل في واقع الأمر إلى 2012 ثم 2022 ثم إلي 2032.
و من ثم فيظل احتمال إقامة قضايا ضد السودان عن أحداث الحادي عشر من سبتمبر مفتوحا لسنوات قادمة . هذا بالإضافة إلى دعاوى ضد جهات سودانية سبق قيدها منذ 2017.
سادسا: لا حصانة للسودان من المقاضاة بموجب قانون الإرهاب:
كما سبق القول فإن قانون جاستا نزع الحصانة عن أي دولة أو جهة سيادية يكون مدعى عليها بموجب قانون الإرهاب. و من ثم فإن استعادة حصانة السودان السيادية لا تسمن و لا تغني من طائلة قانون الإرهاب. و لكن أتاح القانون المذكور للدولة المتهمة في أحداث الحادي عشر من سبتمبر الدخول في تسوية مرضية للضحايا مع وزارة العدل الأمريكية و عندئذ يمكن بموافقة وزارة العدل وقف إجراءات الدعوى مع احتفاظ الدولة بحصانتها لمدة مائة وثمانين يوما للوفاء بالتسوية و إلا فإن ستر الحصانة السيادية مهتوك لا محالة. بقي أن تعلم عزيزي القاريء أن دعاوى الحادي عشر من سبتمبر لن تتوقف لأن المدعين فيها يشملون مئات شركات التأمين و إعادة التأمين متعددة الجنسيات و التي سبق أن قامت بدفع التعويضات لشركات الطيران و أسر الضحايا و مالكي برج التجارة و غيرهم ثم قامت الحلول محلهم لمقاضاة الإرهابيين و دولهم و من ساهم معهم. كما ينبغي التنويه أنه بسبب مضي الوقت و تراكم الأضرار ومنصرفات التقاضي فإن التعويضات المطلوبة في الدعاوى المقيدة بعد قانون جاستا في 2016 وصلت أرقاما فلكية تتراوح بين ترليون دولار ضد الأفراد و الكيانات الخاصة ومائة ترليون دولار ضد المدعى عليهم السياديين.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.