كأس العالم.. أسعار "ركن السيارات" تصدم عشاق الكرة    المشعل اربجي يتعاقد رسميا مع المدرب منتصر فرج الله    تقارير تكشف ملاحظات مثيرة لحكومة السودان حول هدنة مع الميليشيا    شاهد.. المذيعة تسابيح خاطر تعود بمقطع فيديو تعلن فيه إكتمال الصلح مع صديقها "السوري"    شاهد بالفيديو.. على طريقة "الهوبا".. لاعب سوداني بالدوري المؤهل للممتاز يسجل أغرب هدف في تاريخ كرة القدم والحكم يصدمه    شاهد بالفيديو.. البرهان يوجه رسائل نارية لحميدتي ويصفه بالخائن والمتمرد: (ذكرنا قصة الإبتدائي بتاعت برز الثعلب يوماً.. أقول له سلم نفسك ولن أقتلك وسأترك الأمر للسودانيين وما عندنا تفاوض وسنقاتل 100 سنة)    رئيس تحرير صحيفة الوطن السعودية يهاجم تسابيح خاطر: (صورة عبثية لفتاة مترفة ترقص في مسرح الدم بالفاشر والغموض الحقيقي ليس في المذيعة البلهاء!!)    انتو ما بتعرفوا لتسابيح مبارك    شاهد بالصورة والفيديو.. القائد الميداني بالدعم السريع "يأجوج ومأجوج" يسخر من زميله بالمليشيا ويتهمه بحمل "القمل" على رأسه (انت جاموس قمل ياخ)    شاهد الفيديو الذي هز مواقع التواصل السودانية.. معلم بولاية الجزيرة يتحرش بتلميذة عمرها 13 عام وأسرة الطالبة تضبط الواقعة بنصب كمين له بوضع كاميرا تراقب ما يحدث    شاهد بالصورة والفيديو.. القائد الميداني بالدعم السريع "يأجوج ومأجوج" يسخر من زميله بالمليشيا ويتهمه بحمل "القمل" على رأسه (انت جاموس قمل ياخ)    شرطة ولاية الخرطوم : الشرطة ستضرب أوكار الجريمة بيد من حديد    البرهان يؤكد حرص السودان على الاحتفاظ بعلاقات وثيقة مع برنامج الغذاء العالمي    عطل في الخط الناقل مروي عطبرة تسبب بانقطاع التيار الكهربائي بولايتين    رئيس مجلس السيادة يؤكد عمق العلاقات السودانية المصرية    رونالدو: أنا سعودي وأحب وجودي هنا    مسؤول مصري يحط رحاله في بورتسودان    "فينيسيوس جونيور خط أحمر".. ريال مدريد يُحذر تشابي ألونسو    كُتّاب في "الشارقة للكتاب": الطيب صالح يحتاج إلى قراءة جديدة    مستشار رئيس الوزراء السوداني يفجّر المفاجأة الكبرى    مان سيتي يجتاز ليفربول    دار العوضة والكفاح يتعادلان سلبيا في دوري الاولي بارقو    لقاء بين البرهان والمراجع العام والكشف عن مراجعة 18 بنكا    السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل"    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    صفعة البرهان    حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان    دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السودان و الحصانة السيادية
نشر في الراكوبة يوم 25 - 12 - 2020

أولا: الحصانة السيادية حق لكل دولة ذات سيادة يكفله القانون الدولي للدولة و ممثليها بحيث لا يجوز مقاضاة الدولة أو من يمثلونها أمام محاكم البلد المضيف أو بلد آخر سوى في حدود يرسمها القانون.
ومثلها مثل بقية الدول كانت الولايات المتحدة بموجب قانونها الصادر في 1976 بشأن الحصانات السيادية الأجنبية FSIA تلتزم بالقواعد الدولية المقررة . ولكن تم تعديل ذلك القانون لأول مرة في سنة 1996 حيث نص التعديل على إسقاط الحصانة عن الدولة إذا تم تصنيفها داعمة للإرهاب ومن ثمّ مقاضاة المشمولين بالحصانة أمام المحكمة الأمريكية المناسبة. و بسبب تصدي المحاكم الأمريكية لهذا التعديل و تفسيره باعتباره ينظم الاختصاص و غير منشيء لأسباب جديدة للدعوى أصدر الكونجرس تعديلا وافيا في 2008 يؤكد على نزع الحصانة و ينشيء للأمريكيين والعاملين في الجيش ومستخدمي الحكومة و مستخدمي متعهدي خدماتها و الوكلاء الشرعيين حقا لمقاضاة الدولة أو ممثليها للتعويض عما لحقهم من أضرار في النفس و المال و الأعمال جراء عمليات إرهابية. و بذلك صار حق الدعوى بموجب قانون الحصانات مستقلا بذاته و لا علاقة له بحق دعوى المسئولية المدنية الذي يضمنه قانون مكافحة الإرهاب ( Anti Terrorism Act (ATA 1992
و قد يتاح للمدعي الدعوى و التعويض بموجب القانونيين إذا وقع العمل الإرهابي داخل الولايات المتحدة من دولة مدرجة على قائمة الإرهاب.
ثانيا: الفرق بين الدعوى بموجب القانونين:
لا يشترط في الدعوى بموجب قانون الحصانات وقوع العمل الإرهابي داخل الولايات المتحدة. بل قد يقع في نيروبي (السفارة الأمريكية) أو دار السلام (السفارة الأمريكية أو البحر الأحمر(المدمرة كول) أو داخل الخرطوم . و تختص رغم ذلك المحاكم الأمريكية بنظر الدعوى طالما أن الدولة المتهمة مدرجة ضمن الدول الداعمة للإرهاب.
و أما في حال قانون الإرهاب فإن اختصاص المحكمة الأمريكية بنظر الدعوى ظل حتى سنة 2016 مقيدا على النحو الآتي:
1. أن يكون العمل الإرهابي وقع داخل الولايات المتحدة
2.أن توجه الدعوى ضد الجناة الرئيسيين ممن قاموا مباشرة بالعملية الإرهابية و ليس غيرهم.
3. إن المحكمةً لا تقبل الاختصاص إذا كان المدعى عليه دولة أو تابعين لدولة تتمتع بالحصانةً وًغير مدرجة على قائمة الدول الداعمة للإرهاب.
ثالثا: الدعاوى ضد السودان بموجب قانون الحصانات؛
تم إدراج السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب في أغسطس 1993. و ظل السودان اعتبارا من تعديل قانون الحصانات في 1996 عاريا من الحصانة السيادية و هدفا سهلا تنتاشه سهام الأدعياء في المحاكم الأمريكية . و يواجه السودان دعاوى بموجب قانون الحصانات عن أعمال إرهابية وقعت خارج الولايات المتحدة تم الفصل النهائي في بعضها و تسوية بعضها . و هنالك قضايا أخرى بموجب ذلك القانون عن أعمال إرهابية وقعت في الأردن و إسرائيل أو الصومال مقامة أو مزمعة من أشخاص لهم حق الدعوى سواء كانوا أمريكيين أو أجانب في خدمة الجيش أو الحكومة الأمريكية. و يعتبر قرار الولايات المتحدة باستعادة السودان للحصانة السيادية مانعا من قيد دعاوى جديدة بموجب ذلك القانون. و بالنسبة للدعاوى التي كانت قيد النظر و لم يصدر فيها قرار أو تسوية في أو قبل تاريخ استعادة الحصانة السيادية فإن منح السودان الحصانة السيادية بأثر رجعي قد تقرر فيه المحاكم الأمريكية بخلاف ما يهوى السودان.
رابعا: الدعاوى ضد السودان بموجب قانون الإرهاب:
هذه الدعاوى نشأت عن عمليات تفجير استهدفت مبنى التجارة و البنتاجون ومناطق أخرى في الولايات المتحدة في الحادي عشر من سبتمبر 2001. و توجهت فيها الدعوى ضمن آخرين ضد بنوك تجارية و جهة سيادية سودانية. و كما هو معلوم فإن معظم الدعاوىً بموجب قانون الإرهاب ضد الجهات السودانية و الآخرين قد شطبتها المحاكم الأمريكية و أيدت شطبها المحكمة العليا الأمريكية بقرارها الصادر في 30 / 6 / 2014 . واستند الشطب على أسباب من بينها أن قانون الإرهاب يعاقب من قاموا مباشرة باقتحام مبنى التجارة و البنتاجون بالطائرات ولم يثبت للمحاكم أن البنوك والجهات الأخرى المدعى عليها قد قامت بفعل إرهابي مادي على الأراضي الأمريكية.
كان وقع قرار المحكمة العليا مزلزلا لضحايا تفجيرات 2001 و شركات التأمين . و قد نجح لوبي التعويضات و المستثمرون في صندوق الدعاوى من حمل الكونجرس على تعديل القانون وبأثر رجعي ضمانا لحماية حقوق الضحايا و تحصينها من السقوط بالتقادم. و بالفعل فقد وافق الكونجرس بتاريخ 27 / 9 / 2016 على قانون جاستا JASTA اختصارا لاسمه قانون قضاء الدول الراعية للإرهاب. وبموجب ذلك القانون تم تعديل النقطتين (2) و(3) المشار إليهما أعلاه بحيث أصبحت المسئولية عن الضرر والتعويض تطال ، ليس فقط من قام بالتفجيرات بل أيضا من ساعد و حرّض وشارك و تآمر و تسبب . كما نزع القانون المذكور الحصانة السيادية عن الدول وتابعيها المتهمين في تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر حتى و إن لم تكن مدرجة على قائمة الدول الإرهابية.
خامسا: موقف السودان من قضايا الإرهاب؛
نص قانون جاستا على حق ضحايا تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر 2001 بقيد الدعاوى والمطالبة بالتعويض بموجب قانون جاستا 2016 رغم صدور ذلك القانون بعد مضي خمسة عشرةً سنة من تاريخ التفجيرات . و يجدر ذكر أن مدة التقادم المسقط للدعوى بموجب قانون الإرهاب هي عشرة سنوات. وقد ظل الكونجرس يمدد أجل التقادم كل مرة كما فعل في واقع الأمر إلى 2012 ثم 2022 ثم إلي 2032.
و من ثم فيظل احتمال إقامة قضايا ضد السودان عن أحداث الحادي عشر من سبتمبر مفتوحا لسنوات قادمة . هذا بالإضافة إلى دعاوى ضد جهات سودانية سبق قيدها منذ 2017.
سادسا: لا حصانة للسودان من المقاضاة بموجب قانون الإرهاب:
كما سبق القول فإن قانون جاستا نزع الحصانة عن أي دولة أو جهة سيادية يكون مدعى عليها بموجب قانون الإرهاب. و من ثم فإن استعادة حصانة السودان السيادية لا تسمن و لا تغني من طائلة قانون الإرهاب. و لكن أتاح القانون المذكور للدولة المتهمة في أحداث الحادي عشر من سبتمبر الدخول في تسوية مرضية للضحايا مع وزارة العدل الأمريكية و عندئذ يمكن بموافقة وزارة العدل وقف إجراءات الدعوى مع احتفاظ الدولة بحصانتها لمدة مائة وثمانين يوما للوفاء بالتسوية و إلا فإن ستر الحصانة السيادية مهتوك لا محالة. بقي أن تعلم عزيزي القاريء أن دعاوى الحادي عشر من سبتمبر لن تتوقف لأن المدعين فيها يشملون مئات شركات التأمين و إعادة التأمين متعددة الجنسيات و التي سبق أن قامت بدفع التعويضات لشركات الطيران و أسر الضحايا و مالكي برج التجارة و غيرهم ثم قامت الحلول محلهم لمقاضاة الإرهابيين و دولهم و من ساهم معهم. كما ينبغي التنويه أنه بسبب مضي الوقت و تراكم الأضرار ومنصرفات التقاضي فإن التعويضات المطلوبة في الدعاوى المقيدة بعد قانون جاستا في 2016 وصلت أرقاما فلكية تتراوح بين ترليون دولار ضد الأفراد و الكيانات الخاصة ومائة ترليون دولار ضد المدعى عليهم السياديين.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.