عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    لجان مقاومة النهود : مليشيا الدعم السريع استباحت المدينة وارتكبت جرائم قتل بدم بارد بحق مواطنين    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    جامعة ابن سينا تصدم الطلاب.. جامعات السوق الأسود والسمسرة    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    بحضور عقار.. رئيس مجلس السيادة يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة السودانية للدفعة المؤجلة للعام 2023م    إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69%    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    هجوم المليشيا علي النهود هدفه نهب وسرقة خيرات هذه المنطقة الغنية    عبد العاطي يؤكد على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار ووحدة السودان وسلامة أراضيه    منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية    اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف    المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(جاستا) التداعيات والآثار القانونية والاقتصادية والسياسية
نشر في المجهر السياسي يوم 05 - 10 - 2016


*أسامة صالح علي رحمة - مستشار قانوني
لم تهتم الأوساط السودانية - القانونية والاقتصادية والسياسية - بمشروع قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب الأمريكي رقم (2040) المعروف اختصاراً ب(جاستا) الذي اقره الكونغرس الأمريكي وعطلة الرئيس باراك أوباما باستخدام الفيتو وأعاده للكونغرس الذي رفض الفيتو بأغلبية (97) صوتاً مقابل صوت واحد، كأول رفض من الكونغرس لحق الفيتو في عهدي الرئيس "باراك أوباما" الذي استخدمه خلال ولايتيه (12) مرة بأغلبية (97 ) صوتاً مقابل صوت واحد ثم أحاله لمجلس النواب الذي رفض الفيتو الرئاسي بأغلبية (338) صوتاً مقابل (74). والكونغرس الأمريكي أقر هذا القانون بضغط من ضحايا وعائلات ضحايا الحادي عشر من سبتمبر ومن خلفهم المناوئون للمملكة العربية السعودية والمشرعون القريبون من إسرائيل وإيران والاقتصاديين المستصحبين للودائع والاستثمارات السعودية، ويعدل قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب قانون صدر في عام 1967 يعطي حصانة لبلدان أخرى من الملاحقة القضائية في الولايات المتحدة الأميركية. وتسري التعديلات التي أدخلت على هذا القانون للإجراءات المدنية "المُعلقة أو التي قد بدأت أو بدأت بعد تاريخ صدور هذا القانون"، و"رفع دعوى بالأضرار التي لحقت بالأشخاص أو الممتلكات في أو بعد 11 سبتمبر 2001 وهذا القانون الذي لم يحظَ بالاهتمام الكافي من الأوساط القانونية بالرغم من مخالفته للقانون الدولي ولقواعد وأصول المحاكمات الدولية وميثاق الأمم المتحدة ومبادئها، واتفاقية حصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية لسنة 2004 - والتي بالرغم من عدم نفاذها إلا أنها تعتبر مصدراً رئيسياً لمعرفة مبادئ القانون الدولي - ومخالفته للأعراف الدولية ومبادئ القانون الدولي التي أصبحت بمثابة عادات وأعراف ملزمة لا تتردد أي دولة في الامتثال لها، وبوجه أخص مبدأ الحصانة السيادية للدولة والذي يُعدُّ من أهم المبادئ القانونية الراسخة في القانون الدولي والذي يقضي بعدم جواز إخضاع الدولة لولاية قضاء دولة أجنبية أخرى، ويكفل للدولة حقّها في الاعتراض على قيام القضاء الأجنبي لدولة أخرى بنظر أية دعوى تُرفع ضدّها خارج أراضيها. وفكرة قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب نبعت بعد أن أفلحت المملكة العربية السعودية في دفعها بعدم اختصاص المحاكم الأمريكية بنظر الدعاوى المرفوعة ضدها لكونها دولة أجنبية ذات سيادة، حيث تصاعدت حملة يقودها أفراد من أصحاب المصالح الذاتية ومشرعون في الولايات المتحدة بهدف توسيع نطاق الولاية القضائية للمحاكم الأمريكية، نتيجة عدم توقيع الولايات المتحدة على اتفاقية حصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية، الأمر الذي دفع بهم إلى تبني تلك المبررات لعدم توافر الحماية القضائية للمتضررين. وتستهدفُ على وجه أخص مقاضاة حكومة المملكة العربية السعودية عن وقائع وأحداث ترتبط بالهجمات التي شهدتها الولايات المتحدة في الحادي عشر من سبتمبر 2001، إذ يزعم هؤلاء أن للحكومة السعودية علاقةً بهذه الهجمات، وأفلحوا في إقناع ذوي ضحايا الهجوم بمطالبة الكونغرس الأميركي بتعديل قانون الحصانة السيادية للدول الأجنبية حتى يتمكنوا من مقاضاة الدول الأجنبية، بما فيها المملكة العربيّة السعوديّة، في المحاكم الأميركية. وفي تقديري أن هذا القانون بتحقيقه لتطلعات المناوئين للمملكة العربية السعودية بالتمهيد لإقامة دعاوى ضدها إلا أن توسيع الاستثناءات سيلحق أضراراً قانونية بالغة الخطورة بالولايات المتحدة الأمريكية وبعلاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية مع المملكة العربية السعودية وبقية حلفائها من الدول الأخرى .وقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب بني بشكل قانوني خاطئ فبدلاً من أن يستهدف معاقل الإرهاب ومنفذيه اتجه بوجه غير مشروع لتحميل دول بعينها مسؤولية الإرهاب برؤية قانونية واهية حيث أشارت ديباجة مشروع القانون إلى محاولة معالجة بعض العقبات التي تواجه كل من يسعى للحماية القضائية، طالما كان هنالك ضرر نتج عن تصرفات إحدى الدول، والولايات المتحدة بذلك ستؤسس لفوضى عالمية عارمة وستفتح الباب على مصراعيه لفوضى التشريعات وإصدار كل دولة لتشريع تحصن به نفسها من تربص الدول الأخرى وتحاكم به بقية الدول، الأمر الذي سيضعف منظمة الأمم المتحدة التي لها الحق في تبني قرارات أممية ملزمة لجميع دول العالم تكفل سيادة الدول وتحفظ الأمن والسلم الدوليين. وهذا التشريع من شأنه أن يسمح بالتقاضي ضد البلدان التي لم يتم تصنيفها من قبل السلطة التنفيذية الأمريكية كدول راعية للإرهاب ولم تنفذ أي تدابير مباشرة في الولايات المتحدة لتنفيذ هجوم داخل أراضيها والولايات المتحدة الأمريكية تمارس أنشطة دبلوماسية واقتصادية وعسكرية في الخارج أكثر مما تفعله أية دولة أخرى. وإذا أُضعِفت قاعدة الحصانة السيادية فإن هذا من شأنه أن يعرض فاعلية مساعداتها الخارجية وشرعية إجراءاتها وممثليها العسكريين والسياسيين في حربها على الإرهاب للخطر، و يُعَرِّضها للمزيد من الدعاوى القضائية أمام المحاكم الأجنبية أكثر من أية دولة أخرى نتيجة للمساعدات العسكرية وغيرها من المساعدات الأجنبية الأخرى التي تقدمها للعديد من الدول كمساعداتها لإسرائيل والتي أسفرت عن تشريد وقتل الآلاف بالضفة الغربية، وكذلك الضربات الجوية الأمريكية ضد تنظيم القاعدة وتنظيم داعش الذي يمكن تكييفه بالعمل الإرهابي لدى بعض الفقهاء. كما أن انعقاد الاختصاص للمحاكم الوطنية سيؤدي إلى انعدام الثقة وسوء وتوتر العلاقات بين الدول، وحتى وإن مورس الاختصاص من هذه المحاكم وأصدرت أحكامها ضد دولة ما فإنها ستكون فارغة المحتوى ولن تنفذ لاستحالة التنفيذ بدون رضا الدول الأخرى. إن الخيارات والدفوعات القانونية أمام السعودية ضعيفة فقد يرى البعض إمكانية استفادتها من مخالفة القانون للفقرة التاسعة من المادة الأولى من الدستور الأمريكي التي تمنع إصدار قانون جزائي بأثر رجعي، ولكن وبالرغم من وقوع الأحداث قبل صدور القانون إلا أن السعودية لا يمكنها الاستفادة من مبدأ عدم رجعية القوانين أو تطبيق القانون بأثر رجعي، لأن نصوص قانون (جاستا) لا تحوي تجريماً لأفعال بأثر رجعي أو عقوبات جنائية بل تطرق القانون فقط إلى توسيع نطاق الولاية القضائية للمحاكم الأمريكية على الدعاوى المدنية، لتشمل الدول بإضافة استثناء على مبدأ حصانة الدول المحدد بقانون حصانة السيادة الأجنبية لسنة 1976. وهو تعديل إجرائي لا موضوعي يدرج أحكاماً تعالج مسائل محددة، الأمر الذي يعني عدم إمكانية الاستفادة من مبدأ عدم رجعية القوانين، كما أن الفقرة التاسعة من المادة الأولى من الدستور الأمريكي وفقاً لتفسيرات المحكمة العليا الأمريكية لا تشمل المسائل المدنية. وقد يرى آخرون إمكانية الاستفادة من دفع حجية الأمر المقضي فيه بعدم جواز نظر دعاوى سبق الفصل فيها، بيد أن هذا القول مردود لأن قانون (جاستا) لم يتطرق لجواز نظر دعاوى سبق الفصل فيها ولكن اقتصر على الإشارة إلى جواز نظر وقائع سابقة منذ سبتمبر 2001 أو دعاوى منظورة خلال تاريخ نفاذ القانون وفقاً للفقرة السابعة من القانون والتي تنص على :-) SEC. 7. EFFECTIVE DATE. The amendments made by this Act shall apply to any civil action— (1) pending on, or commenced on or after, the date of enactment of this Act; and (2) arising out of an injury to a person, property, or business on or after September 11, 2001. وقد يقول قائل بإمكانية الاستناد إلى الاتفاقية الدولية التي وقعت عليها بعض الدول لحمايتها من ولاية القضاء الأمريكي، وهو الآخر قول مردود لعدم نفاذ هذه الاتفاقية وحتى على فرض نفاذها فإنه وفقاً للمادة الرابعة منها والتي تنص على أن أحكامها ليس لها أثر رجعي من تاريخ توقيع الدول عليها لا يمكن الاستفادة منها. وقد يتبادر إلى الذهن أن المملكة العربية السعودية لا خيار قانوني لها بعد تفنيد البينات إلا الفقرة الخامسة من القانون والتي تنص على ( SEC. 5. STAY OF ACTIONS PENDING STATE NEGOTIATIONS. (a) Exclusive Jurisdiction.—The courts of the United States shall have exclusive jurisdiction in any action in which a foreign state is subject to the jurisdiction of a court of the United States under section 1605B of title 28, United States Code, as added by section 3(a) of this Act. (b) Intervention.—The Attorney General may intervene in any action in which a foreign state is subject to the jurisdiction of a court of the United States under section 1605B of title 28, United States Code, as added by section 3(a) of this Act, for the purpose of seeking a stay of the civil action, in whole or in part. (c) Stay.— (1) IN GENERAL.—A court of the United States may stay a proceeding against a foreign state if the Secretary of State certifies that the United States is engaged in good faith discussions with the foreign state defendant concerning the resolution of the claims against the foreign state, or any other parties as to whom a stay of claims is sought. (2) DURATION.— (A) IN GENERAL.—A stay under this section may be granted for not more than 180 days. (B) EXTENSION.— (i) IN GENERAL.—The Attorney General may petition the court for an extension of the stay for additional 180-day periods. (ii) RECERTIFICATION.—A court shall grant an extension under clause (i) if the Secretary of State recertifies that the United States remains engaged in good faith discussions with the foreign state defendant concerning the resolution of the claims against the foreign state, or any other parties as to whom a stay of claims is sought. ) وفقاً للفقرة الخامسة تملك المحاكم الأمريكية سلطة قضائية وحصرية للبت في أية قضية تخضع بموجبها دولة أجنبية للقضاء الأمريكي، كما يحق للمدعي العام التدخل في أية قضية تخضع بموجبها دولة أجنبية للسلطة القضائية للمحاكم الأمريكية، وذلك بغرض السعي لوقف الدعوى المدنية كلياً أو جزئياً. كما منح القانون المحاكم الأمريكية حق وقف الدعوى ضد أية دولة أجنبية، إذا ما شهد وزير الخارجية بأن الولايات المتحدة تشارك بنية حسنة مع الدولة الأجنبية المدعي عليها بغية التوصل إلى حلول للدعاوى المرفوعة على الدولة الأجنبية، أو أي جهات أخرى مطلوب إيقاف الدعاوى المرفوعة بشأنها. وحدد النص مدة إيقاف الدعوى بأن لا تزيد عن (180) يوماً، مع حق المدعي العام مطالبة المحكمة بتمديد الفترة لمدة (180) يوماً إضافية، ولكن الفقرة الخامسة من القانون قيدت طلب وقف نظر الدعوى ضد دولة أجنبية بوجود مفاوضات بحسن نية لتسوية النزاع خضوعها لرقابة القضاء، للتأكد من وجود جهود ملموسة تشير إلى قرب التوصل إلى تسوية مرضية لأطراف الخصومة القضائية، كما أن هذه الفقرة المرتبطة بالمادة (1605) من التدوين الجامع للقانون الأمريكي قيد منح المدعي العام لحق طلبات كشف الوثائق والبيانات بوقائع لم يمر عليها أكثر من عشر سنوات، إلا إذا ارتبطت بالتحقيق في قضايا أخرى تتضمن وقائع تخالف القانون الأمريكي. ومن الناحية السياسية فإن (جاستا) يشرع لفوضى في النظام العالمي وخلق تكتلات سياسية وصراعات إقليمية وقودها الأيديولوجيا والمساحات الجيوسياسية، وسيقوض علاقة الولايات المتحدة بالسعودية وغيرها من حلفائها وشركائها وسيضر بمصالحها وأمنها القومي وبالجهود الدولية الرامية لمحاربة الإرهاب، وسيشهد العالم ميلاد أحلاف وتكتلات وشراكات جديدة لمواجهة الغطرسة الأمريكية، ومجلسا الشيوخ والنواب أقرا قانون العدالة ورفضا فيتو الرئيس "باراك أوباما" بضغط من المناوئين للمملكة العربية السعودية والموالين لإيران وإسرائيل، وخشية غضب وردة فعل الناخبين في الانتخابات القادمة . أما التداعيات الاقتصادية فتتجلى في رغبات وأطماع اقتصاديين في الحجز والاستيلاء على (750) مليار دولار حجم الاستثمارات السعودية بالولايات المتحدة الأمريكية، منها (116.8) مليار دولار سندات حكومية، بيد أن إقرار هذا القانون سيرتب آثاراً اقتصادية سالبة لأن
السعودية قد تتجه لبيع وتسييل ونقل سنداتها الحكومية ومواصلة تنويع سلتها الاستثمارية وعلاقاتها التجارية والتركيز على العالمين العربي والإسلامي، والتوجه نحو اليابان وكوريا والصين وتركيا والهند وغيرها وسحب التزامها بربط الريال بالدولار الأمريكي، والعمل على إقناع أشقائها بمجلس التعاون الخليجي والدول الإسلامية بإتباع سياستها التي قد تشمل تجميد التعاون الاقتصادي، الأمر الذي يعرض الولايات المتحدة لهزة مالية تمتد لغيرها من الدول، بالإضافة لتنفير وزعزعة ثقة بقية الاستثمارات العربية والإسلامية، كما أن هذا القانون سيعرض أصول وممتلكات الولايات المتحدة بالخارج لخطر الحجز القضائي والاستيلاء عليها من المتقاضين تنفيذاً لأحكام محلية أجنبية، قررت بتشريعات مماثلة من تلك الدول الأجنبية مما ينبئ بعواقب اقتصادية خطيرة على الولايات المتحدة الأمريكية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.