السفير السعودي لدى السودان يعلن خطة المملكة لإعادة إعمار ستة مستشفيات في السودان    مليشيا الدعم السريع تكرر هجومها صباح اليوم على مدينة النهود    منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية    اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف    المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    شاهد بالصور والفيديو.. على أنغام الفنانة توتة عذاب.. عروس الوسط الفني المطربة آسيا بنة تخطف الأضواء في "جرتق" زواجها    المجد لثورة ديسمبر الخالدة وللساتك    بالصورة.. ممثلة سودانية حسناء تدعم "البرهان" وثير غضب "القحاتة": (المجد للبندقية تاني لا لساتك لا تتريس لا كلام فاضي)    المجد للثورة لا للبندقية: حين يفضح البرهان نفسه ويتعرّى المشروع الدموي    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    الناطق الرسمي للقوات المسلحة : الإمارات تحاول الآن ذر الرماد في العيون وتختلق التُّهم الباطلة    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    قرار بتعيين وزراء في السودان    د.ابراهيم الصديق على يكتب: *القبض على قوش بالامارات: حيلة قصيرة…    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    باريس سان جيرمان يُسقط آرسنال بهدف في لندن    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    صلاح.. أعظم هداف أجنبي في تاريخ الدوري الإنجليزي    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    المريخ يخلد ذكري الراحل الاسطورة حامد بربمة    ألا تبا، لوجهي الغريب؟!    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    بلاش معجون ولا ثلج.. تعملي إيه لو جلدك اتعرض لحروق الزيت فى المطبخ    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لمن يتباكون على العدالة!!
نشر في الراكوبة يوم 07 - 10 - 2021


عوض كرنديس /المحامي والمستشار القانوني
صدر قرار من وزير الداخلية بالرقم 373 لسنة 2010 بإحالة الرائد شرطة فيصل إسماعيل الطاهر البيلي الذي كان يعمل مديراً لوحدة شرطة حماية الأسرة والطفل بولاية القضارف للمعاش بموجب المادة (32) من قانون الشرطة، وذلك لعدم كفاءته لممارسة أعبائه الوظيفية ولضعف قدرته، ولما نُسب إليه من سلوك.
تقدم الرائد فيصل البيلي عبر وكيله الأستاذ أسامة أحمد إبراهيم أبو سمرة المحامي بطعن إداري ضد قرار وزير الداخلية، وقد كسب القضية في جميع مراحلها (محكمة الموضوع ومحكمة الاستئناف).
وأصدر مولانا القاضي الأمين الطيب البشير قاضي المحكمة الإدارية العليا قراراً بتاريخ 23-4-2013م بتأييد حكم قاضي محكمة الموضوع وحكم محكمة الاستئناف بإلغاء قرار وزير الداخلية.
وجاء في حيثيات قرار المحكمة العليا الآتي :
(القرار أوضح أن الإحالة تمت بموجب المادة (32) من قانون الشرطة، وذلك لعدم كفاءته لممارسة أعبائه الوظيفية ولضعف قدرته، ولما نُسب إليه من سلوك.. وثبت لهذه المحكمة أن القرار المطعون فيه قد جاء مخالفاً للقانون بإساءة استعمال السلطة "عيب الانحراف"، وقصدت الإدارة من استخدام سلطتها تحقيق غاية غير مشروعة واستهداف غاية بعيدة عن المصلحة العامة، وجاء القرار مطابقاً للمشروعية في ظاهره من حيث تكوين اللجنة الثلاثية واتباع الإجراءات، ولكن القرار انتهك المشروعية في جوهره، وأن السيد وزير الداخلية قد أصدر القرار بناءً على التوصية التي استخدم فيها المشروعية ليخفي خروجه عليه. ومن هنا يبرز دور وأهمية الرقابة القضائية على مثل تلك القرارات، وكشف التحايل الذي يشكل اعتداءً صارخاً على مبدأ المشروعية لخروجه عن مقتضيات القانون، وأن القرار المطعون فيه وهو قرار مشوب بعيب الانحراف، وسليم في عناصره الأخرى التي لا تتعلق بالبواعث والأهداف، وأن رقابة القاضي لا تقتصر على الرقابة الشكلية بل تمتد إلى الرقابة وإلى البواعث الخفية والدوافع المستورة التي حملت رجل الإدارة على التصرف. ولو شهد وزير الداخلية مجريات هذه المحكمة وسمع أقوال الشهود حول الأسباب التي تم بموجبها رفع التوصية بشأن الطاعن، لتأكد له تمام التأكد أن القرار الذي صدر بشأن هذا الطاعن فيه تجنٍ عليه وحرمان البلد من كفاءة الطاعن، ولتأكد أن التقرير الذي رفع إليه كان ينطوي على تصفية حسابات! وخصومة فاجرة بين أفراد ينتمون إلى جهاز حساس. لقد شهد جميع شهود الطاعن (البيلي) وهم رؤساؤه في الخدمة بكفاءته وتفانيه في العمل وأمانته ونزاهته وتطويره للشرطة بالقضارف، وتحقيقه للمنجزات الظاهرة البيان، وهذه كلها بشهادة من يرأسونه في العمل حتى تاريخ صدور القرار، وأن سجله خال من أي إجراءات سلبية. الشهود أكدوا أن التقرير ضد الطاعن كان مفبركاً حتى الذين شهدوا ضده، وما يؤكد أن الطاعن قد تحامل عليه زملاؤه في الشرطة، ما أشار إليه شاهد الدفاع الذي أحضرته الشرطة للشهادة ضد الطاعن، وهو الشاهد (ح)(أ) الذي كان يعمل شرطياً سابقاً بالقضارف تحت إمرة الطاعن (البيلي)، وأنه تعرض للفصل بواسطة الطاعن، ولكنه شهد بأن الطاعن (البيلي) كان من أميز الضباط، وأشار إلى أن المساعد شرطة (أ) (أ) قد اتصل عليه وطلب منه أن يأتي للشهادة بأنهم رفعوا تقارير بمخالفات الطاعن والشهادة ضده، وأنه تم الاتصال به من قبل المقدم شرطة (م) (ع) مدير الشرطة الأمنية الذي عرض عليه إعادته للعمل، شريطة أن يتصل بالمستشار (ع) (أ) ويشهد ضد الطاعن، وقد اتصل به الشاهد (أ) (أ) والمستشار (ع) (أ) وتحدثوا معه حول الشهادة أمام المحكمة بما يريدون، وأنهم أرسلوا له المبالغ المالية عن طريق تحويل الرصيد، وطلبوا منه الشهادة ضد الطاعن، وأكد الشاهد أن كل ما ذكره عن الطاعن (البيلي) ليس له أساس من الصحة. وقد استمعت المحكمة إلى المحادثات التي وصلت للطاعن من المقدم (م) (ع)، وكذلك من الشاهد (أ)، وفحوى المكالمات التي تدور حول تلفيق الشهادة لإخفاء الحقيقة على ما ذكره المطعون ضدهم من أقوال، لتأكيد صحة مشروعية فصل الطاعن (البيلي)، ولقد جاءت التقارير الصادرة عن الهيئة القومية للاتصالات بشأن مطابقة المكالمات التي وصلت لموبايل الشاهد (ح) والذي قلب الطاولة على أقوال المطعون ضدهم جميعاً وتأكيد كذبها. جاءت الإفادة تؤكد أن عدد المكالمات ست، وتشير كلها إلى تلقين الشاهد ليشهد في المحكمة عن المسائل التي تم بموجبها رفع التقرير من اللجنة الثلاثية عن سلوك الطاعن، والتي جاءت خلاف الواقع، وأكد هذا الشاهد سلوك المطعون ضده المقدم (م) (ع) مدير الشرطة الأمنية و(أ) وجميع الذين حاولوا شراء ضمير الشاهد (ح) (أ) ليؤكد أقوالهم. وقد أكد شهود المطعون ضدهم أن المكالمات صادرة عن هواتفهم، عليه فإن القرار الصادر قد انبنى على وقائع غير متوفرة ومختلفة، ولم يتبين السيد وزير الداخلية في الأمر وأحال الطاعن بجهالة. وكان ينبغي أن تصبح وزارة الداخلية نادمة لفقد أحد كفاءاتها. عليه فإن القرار المطعون فيه جاء مخالفاً للمشروعية ومسيئاً لاستغلال السلطة، مما يقتضي معه إلغاؤه. عليه يلغى القرار الصادر عن السيد وزير الداخلية بالرقم (373) لسنة 2010 بإحالة الرائد فيصل إسماعيل الطاهر البيلي للمعاش).
لم يعجب الأمر وزارة الداخلية فتقدمت بطلب مراجعة آخر لدى المحكمة القومية العليا الدائرة الإدارية، والتي قامت بتاريخ 20-3-2016م بتأييد قرار المحكمة العليا القاضي بإلغاء القرار الصادر من وزير الداخلية بالرقم 373 لسنة 2010 بإحالة الرائد فيصل إسماعيل الطاهر البيلي للمعاش، وقامت بشطب الاستئناف إيجازياً.
وهذه بعض المقتطفات من حيثيات حكمها: (صحيح أن الإجراء بدأ بصورة متفقة مع القانون، ولكن من واقع ما قدم من بينة والتي لا تتدخل فيها إلا إذا كان الاستخلاص غير سائغ، وربما يقود إلى مخالفة القانون نفسه، فإنه يتفق تماماً مع محكمة أول وثاني درجة، أن هناك إساءة لاستعمال السلطة، ويكفي أن التوصية التي رفعت للسيد الوزير يشتم منها أنه كانت هنالك هرولة ولهث لإدانة المقدم ضده الطلب، ويتمثل ذلك تارة في وصفه بما هو ليس فيه والطريقة التي اتبعت لاستدراج بينة بطريقة او اخرى يشتم منها رائحة الاستهداف دون المصلحة العامة، والأخيرة هي الأهم، وأهم منها هو ألا يظلم طرف بما ليس فيه، وهذا يعني مخالفة الشريعة لأنها تأبى أن يكون الظلم أحد أجندتها "وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل"، والقضاء هو المظلة التي يستظل بها الجميع أياً كان الأطراف. وعليه فإن الحكم الصادر من المحكمة العليا قد صادف صحيح القانون ولم يخالفه في شيء، كما أن الحكم جاء متسقاً مع الوزن السليم للبينة، إذ ذلك يرفض طلب المراجعة).
وقد وقع في قرار رفض طلب المراجعة النهائي عدد (5) قضاة محكمة عليا.
السؤال الهام هل تقبل وزارة الداخلية قرار المحكمة وتقوم بتنفيذه؟؟؟
نتمنى ذلك فالجهاز المناط به حماية القانون أولى بتطبيق أحكام المحاكم تطبيقاً لمبدأ رقابة القضاء على القرارات الإدارية .
*****
المقال أعلاه كتبته العام 2016م بخصوص قرار صادر من المحكمة العليا بإرجاع الرائد شرطة فيصل البيلي وللأسف القرار وغيره الكثير من القرارات قيل لأصحابها لفوا بيها تسالي أو بلوها واشربوا مويتها .
والآن نعيد نشر المقال خصيصاً لمن يتباكون على العدالة في قرارات لجنة إزالة التمكين من الكيزان ومن شايعهم، ونسألهم أين كانت هذه العدالة في عهدكم المشئوم ؟؟؟؟!!!
والحكم المباد يشرد الناس تحت عبارة: الصالح العام
تلك العبارة التي لم تكن لائحة أوقانوناً كقانون إزالة التمكين وإنما فقط عبارة يتم تفصيلها على مقاس كل من عارضهم أو وقف ضد سرقاتهم وأفعالهم النتنة .
للأسف وطوال ثلاثين عاماًلم نسمع بغم من الذين يصرخون الآن باسم العدالة، ونسألهم لماذا لم نسمع لكم اعتراضاًأو شجباًأو حتى استنكار ؟؟؟!!! ، هل العدالة تتجزأ ؟؟؟؟!!
ولمثلهم نقول أحمدوا الله على المدنية التي أعادت لكمألسنتكم بعد خرس دام ثلاثين سنة .
الديمقراطي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.