اليوم إستمع الملايين في جلسة محاكمة الإنقلابيين أحد المحامين وهو (يهين العقيدة الإسلامية) بعبارات واضحة لا لبس فيها ولا غموض؛ ومن ثمّ يعرج على سب وإهانة الأستاذ لقمان أحمد (بعبارات عنصرية مُقززة واضحة أيضاً لا لبس فيها ولا غموض). -المطلوب من رئيس الجلسة إتخاذ الإجراءات الفورية التالية: -اخذ العلم بالواقعة (إهانة العقائد الدينية) والتي يُجرمها قانون العقوبات في مادته (125) لسنة 1991م بعد التأكد من هوية المحامي الذي قام بالفعل الإجرامي المذكور: -المادة (125) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م): من يسب علناً أو يهين، بأي طريقة أياً من الأديان أو شعائرها أومعتقداتها أو مقدساتها أو يعمل على إثارة شعور الاحتقار والزراية بمعتنقيها ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالجلد بما لا يتجاوز( أربعين جلدة). -إصدار الأمر الفوري للنيابة العامة بالتحري في هذه الواقعة. -منع المحامي بالظهور (بعد إثبات هويته) من تمثيل المتهمين لحين انتهاء إجراءات التحري. -مخاطبة نقابة المحامين بهذه الواقعة للتحقيق مع المحامي ومن ثم إتخاذ إجراءات تأديبية في مواجهته اذا ثبتت الواقعة والتي قد تصل لسحب رخصة المحاماة. -وبما ان الحق في الإساءة والسباب في حق الاستاذ لقمان أحمد (حقٌ خاص)؛ فإن له الخيار وحده في إتخاذ إجراءات قانونية ضد المحامي؛ ولا يجوز للمحكمة او اي شخص القيام بذلك دون توكيل منه . ولأغراض التثقيف القانوني نورد نص المادة (161 ) من القانون الجنائي لسنة 1991م (الإساءة والسباب): -من يوجه إساءة أو سباباً لشخصٍ بما لا يبلغ درجة القذف أو اشانة السمعة قاصداً بذلك إهانته؛ يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً أو بالجلد بما لا يجاوز خمسا وعشرين جلدة أو بالغرامة . قد يقولُ قائل بان المحكمة في مقدورها اتخاذ إجراءات فورية ضد المحامي المذكور تحت طائلة المادة الخاصة بإساءة المحكمة contempt of court وهذه السلطة تقع بصورة حصرية للمحكمة المذكورة. وبما ان المتهمُ بريءٌ حتى تثبت إدانته وفق القاعدة الذهبية: (Golden Rule): The accused is innocent until proven guilty فإننا لا نقفز لاية نتيجة قبل الحكم بالإدانة او البراءة والتي هي من إختصاص محكمة الموضوع. القضاة الوطنيين 12ابريل 2022