كامل ادريس يلتقي نائب الأمين العام للأمم المتحدة بنيويورك    شاهد بالفيديو.. شباب سودانيون ينقلون معهم عاداتهم في الأعراس إلى مصر.. عريس سوداني يقوم بجلد أصدقائه على أنغام أغنيات فنانة الحفل ميادة قمر الدين    محرز يسجل أسرع هدف في كأس أفريقيا    شاهد بالفيديو.. جنود بالدعم السريع قاموا بقتل زوجة قائد ميداني يتبع لهم و"شفشفوا" أثاث منزله الذي قام بسرقته قبل أن يهلك    شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!!    شاهد بالفيديو.. الطالب صاحب المقطع الضجة يقدم اعتذاره للشعب السوداني: (ما قمت به يحدث في الكثير من المدارس.. تجمعني علاقة صداقة بأستاذي ولم أقصد إهانته وإدارة المدرسة اتخذت القرار الصحيح بفصلي)    السودان يردّ على جامعة الدول العربية    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    البرهان يزور تركيا بدعوة من أردوغان    المريخ يحقق الرمونتادا أمام موسانزي ويتقدم في الترتيب    سر عن حياته كشفه لامين يامال.. لماذا يستيقظ ليلاً؟    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    تقارير: الميليشيا تحشد مقاتلين في تخوم بلدتين    جنوب إفريقيا ومصر يحققان الفوز    مجلس التسيير يجتمع أمس ويصدر عددا من القرارات    شاهد بالصورة.. الناشط محمد "تروس" يعود لإثارة الجدل ويستعرض "لباسه" الذي ظهر به في الحفل الضجة    شاهد بالصورة والفيديو.. المذيعة تسابيح خاطر تستعرض جمالها بالفستان الأحمر والجمهور يتغزل ويسخر: (أجمل جنجويدية)    سيدة الأعمال رانيا الخضر تجبر بخاطر المعلم الذي تعرض للإهانة من طالبه وتقدم له "عُمرة" هدية شاملة التكاليف (امتناناً لدورك المشهود واعتذارا نيابة عنا جميعا)    شاهد بالصورة والفيديو.. المذيعة تسابيح خاطر تستعرض جمالها بالفستان الأحمر والجمهور يتغزل ويسخر: (أجمل جنجويدية)    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    إسحق أحمد فضل الله يكتب: كسلا 2    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة    في افتتاح منافسات كأس الأمم الإفريقية.. المغرب يدشّن مشواره بهدفي جزر القمر    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    مكافحة التهريب بكسلا تضبط 13 ألف حبة مخدرات وذخيرة وسلاح كلاشنكوف    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    ريال مدريد يزيد الضغط على برشلونة.. ومبابي يعادل رقم رونالدو    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة)    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    انخفاض أسعار السلع الغذائية بسوق أبو حمامة للبيع المخفض    تونس.. سعيد يصدر عفوا رئاسيا عن 2014 سجينا    ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    حريق سوق شهير يسفر عن خسائر كبيرة للتجار السودانيين    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    محافظ بنك السودان المركزي تزور ولاية الجزيرة وتؤكد دعم البنك لجهود التعافي الاقتصادي    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات حول مسودة الدستور الإنتقالي .. الحلقة الثانية (3/2)
الحصانة الجنائية
نشر في الراكوبة يوم 11 - 11 - 2022

وردت الحصانة التي يتمتع أصحابها بالحماية من إتخاذ إجراءات جنائية في مواجهتهم بالمادة 56/1 من المسودة والتي تنص على الآتي:
"فيما غير حالات التلبس لا يجوز إتخاذ إجراءات جنائية ضد أي من أعضاء مجلس السيادة أو الوزراء أو أعضاء المجلس التشريعي أو حكام الأقاليم والولاة والوزراء الولائيين أو أي عضو من أعضاء المؤسسات الدستورية المنشأة بموجب هذا الدستور دون أخذ الإذن اللازم من المجلس التشريعي".
التعليق :
توسعت هذه المادة في إضفاء الحصانة على وظائف لم تكن يتمتع أصحابها بها قبل إنقلاب الإنقاذ، حيث لم تضفِ قوانين ما قبل الإنقاذ أي حصانة للوزراء وغيرهم من التنفيذيين وأفراد الشرطة والقوات المسلحة، بل أن النص بهذه الصياغة توسع أكثر من الإنقاذ في منح الحصانات حيث إنتهت المادة في ذيلها بتعميم الحصانة لتشمل "أعضاء المؤسسات المنشأة بموجب الدستور"، وهو تعبير فضفاض يفتح المجال لتمسك جهات مختلفة بحقها في الحصانة، وهي كثيرة، من التي ورد ذكرها في أبواب الدستور المتفرقة.
كما يلاحظ أن نص المادة لم يشمل الفئات التي تتمتع بالحصانة التقليدية المعروفة مثل القضاة وأعضاء النيابة والمحامين، بما يُفهم منه أن من ورد ذكرهم بالمادة ليس على سبيل الحصر ، وأن الدستور قد ترك تنظيم تلك الحصانات للقانون، وذلك أيضاً يفتح الباب لصدور قوانين تضفي الحصانة على فئات أخرى، وهو المنهج – تشريع الحصانات – الذي أفضى لحالة إنسياب الحصانات خلال فترة عمر الإنقاذ لتشمل غالب وظائف الخدمةالعامة. لذا، كان يجب أن يحتوي نص هذه المادة على الفئات المشمولة بالحصانة على سبيل الحصر، مع النص على تقييد منح الحصانة بموجب أي قانون.
الحصانة – فيما عدا الديبلوماسية – ليست مطلقة، وهي بذلك تمنع فقط من إتخاذ الإجراءت الجنائية في غير حالات التلبس بجريمة مطلقة (وهي صنف الجرائم التي يجوز فيها القبض بدون أمر قبض)، و هذه الحصانة تمنع من القبض والحبس الإحتياطي والتفتيش، ولكنها لا تمنع من سماع الشهود حول الواقعة المتهم بها المشمول بالحصانة وإستدعائه وسماع دفاعه، وبمجرد ثبوت: 1- جدية الشكوى أو البلاغ و 2- أن الفعل المسنود للمشمول بالحصانة يقع خارج نطاق الأفعال التي شُرعت الحصانة من أجلها، فإن رفع الحصانة يكون وجوبياً، أي ليس للجهة التي بيدها رفع الحصانة أي سلطة تقديرية في عدم رفعها، ومثال ذلك، إذا وردت شكوى أو بلاغ بإتهام لعضو السيادي أو القاضي أو عضو النيابة أو البرلمان بإرتكابه أي جريمة فإن رفع الحصانة بعد إستيفاء العنصرين السابقين يكون وجوبياً، ولا يجوز الإمتناع عن رفعها.
أما إذا إنتهت نتيجة التحقق إلى عدم جدية الشكوى أو البلاغ أو وقوع الفعل ضمن الأفعال المشمولة بالحماية، يكون لجهة رفع الحصانة السلطة في الإمتناع عن رفعها، ولكن يجب أن يشفع ذلك بتقديم أسباب الامتناع، ويكون قرار الإمتناع عن رفع الحصانة خاضعاً للرقابة القضائية عن طريق الطعن الإداري للنظر في صحته ومواءمته للقانون، وبالتالي يكون للقضاء إجازته أو إبطاله.
مفهوم التحقق من جدية الشكوى أو البلاغ للتقرير بشأن رفع الحصانة من عدمه، معمول به في السودان منذ القدم بالمؤسسات التي يتمتع منسوبيها بالحصانة، فإذا قدمت شكوى مثلاً ضد قاضٍ بتحرير شيك بدون رصيد أو التعدي بالضرب على أحد الأفراد، فإن القاضي يخضع لتحقيق خارج نطاق الإجراءت الجنائية قبل أن يصدر رئيس القضاء قراره برفع الحصانة أو حجبها، والقول بغير ذلك ينتهي بالسؤال: على أي أساس يصدر القرار برفع الحصانة أو عدمه دون إدراك جهة رفع الحصانة لجدية الشكوى أو البلاغ من واقع إجراء هذا التحقيق؟
تجدر الإشارة إلى أن مفهوم التحقّق من جدية الشكوى أو البلاغ هو الذي خضع بموجبه الرئيس الأمريكي ترامب للتحقيق خارج نطاق الإجراءت الجنائية بواسطة الكونجرس قبل صدور القرار بعدم رفع الحصانة عنه وذلك في التهم التي كانت قد وجهت إليه.
في ضوء ما ورد من تعليق، ينبغي حصر وتقييد الحصانة، لتقرأ المادة بعد التعديل كالآتي:
""فيما عدا حالات التلبس بجريمة مطلقة لا يجوز إتخاذ إجراءات جنائية ضد أي من أعضاء مجلس السيادة أو أعضاء المجلس التشريعي أو القضاة أو أعضاء النيابة أو المحامين دون أخذ الإذن اللازم من الجهة التي يحددها القانون، كما لا يجوز إضفاء الحصانة على أي مناصب أخرى بموجب قانون"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.