أمجد فريد الطيب يكتب: حياة تجلت في وضوح المبادئ: وداعا فينك هايسوم    عثمان ميرغني يكتب: حرب السودان ومخطط شد الأطراف    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    بعثة المنتخب تصل بورتسودان وسط إهتمام كبير    منتخبنا يتدرب صباح الخميس بإستاد بورتسودان    قائمة صقور الجديان لوديتي السعودية    كواليس صادمة... كيف تعطلت صفقة تسليح الجيش السوداني في اللحظات الأخيرة؟    11 دقيقة إضافية من النوم ليلا تساعد فى الوقاية من النوبات القلبية    13 حزمة لغوية جديدة لترجمة محادثات "واتساب"    سناب شات" يحوّل الصور إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي    بالصورة.. الصحفي السوداني الشهير حسين خوجلي يستعيد بصره وسط سعادة أصدقائه ومتابعيه: (عودة البصر لصاحب البصيرة والوان وحمدا لله على السلامة أبو ملاذ)    الباشا طبيق : السيطرة على الكرمك تعيد تشكيل الخريطة العسكرية في السودان    تعديل وزاري مرتقب في السودان يشمل ست حقائب وزارية    هل يكون محمد صلاح الصفقة الكبرى القادمة بالدوري الأمريكي بعد جريزمان؟    جلسة مع محمد صبحى في الزمالك.. اعرف السبب    استمرار محاولات الأهلي لإنهاء أزمة الشرط الجزائي مع توروب    يارا السكري تكشف لليوم السابع تفاصيل دورها فى فيلم صقر وكناريا    شاهد بالصورة.. فاتنة الإعلام السوداني تخطف الأضواء بأحدث إطلالة لها والجمهور يطيل الغزل في جمالها: (يا دووب كدة عيدنا)    باسم سمرة: الناس بقت تناديلى ب«زكى».. ونجاح عين سحرية توفيق من ربنا    ذكرى رحيل أحمد حلاوة.. ممثل جمع بين الهندسة والدكتوراه فى فلسفة الفنون    نصائح لوقاية مرضى حساسية الصدر من التقلبات الجوية والرياح    مشروبات تساعد على حرق الدهون بعد كحك العيد    اكتشاف مرض وراثي جديد يسبب الشيخوخة المبكرة والقصور الإدراكى    شاهد بالصور. الفنانة مروة الدولية تفاجئ الجميع وتعتزل الغناء وعازفها الشهير ينشر مراسلات واتساب بينهما أكدت فيها تمسكها بالقرار    بالصور.. مدارس أبو ذر الكودة تلزم أسرة طالب بدفع غرامة قدرها 100 ألف جنيه بسبب كسره مفتاح مروحة بالفصل ومتابعون يتصدون للدفاع عن المؤسسة    شاهد بالصورة والفيديو.. في تقليعة جديدة.. شباب سودانيون يلطخون صديقهم العريس ووزيره ب"ظهر الصابون" و"البودرة"    الهلال يواجه ضغط المباريات في رواندا    جبريل يلتقي المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    كيف تفاعل النجوم مع خبر رحيل صلاح عن ليفربول؟    ضبط 2800 قندول بنقو بالجزيرة في عملية نوعية لمكافحة التهريب    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    طهران ترد على تهديدات ترمب    هل مخالفة ترامب خلل في الكون؟!    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    تراجع معدّل التضخّم في السودان    بادي يصدر مرسوم تنظيم أعمال التعدين التقليدي وضبط آليات التعدين بالنيل الأزرق    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    شركة كهرباء السودان تحديث حول سير أعمال الصيانة الطارئة للشبكة القومية    توقّعات بارتفاع غير مسبوق في أسعار النفط    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    أغلى علبة كعك في مصر تشعل مواقع التواصل    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    بنك السودان المركزي يصدر توجيهًا للمصارف    إبراهيم شقلاوي يكتب: الزراعة ما بعد اقتصاد الحرب    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    ملتقي التحصين للعام 2025 ينعقد بحضور التحالف العالمي للقاحات والشركاء    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات حول مسودة الدستور الإنتقالي .. الحلقة الثانية (3/2)
الحصانة الجنائية
نشر في الراكوبة يوم 11 - 11 - 2022

وردت الحصانة التي يتمتع أصحابها بالحماية من إتخاذ إجراءات جنائية في مواجهتهم بالمادة 56/1 من المسودة والتي تنص على الآتي:
"فيما غير حالات التلبس لا يجوز إتخاذ إجراءات جنائية ضد أي من أعضاء مجلس السيادة أو الوزراء أو أعضاء المجلس التشريعي أو حكام الأقاليم والولاة والوزراء الولائيين أو أي عضو من أعضاء المؤسسات الدستورية المنشأة بموجب هذا الدستور دون أخذ الإذن اللازم من المجلس التشريعي".
التعليق :
توسعت هذه المادة في إضفاء الحصانة على وظائف لم تكن يتمتع أصحابها بها قبل إنقلاب الإنقاذ، حيث لم تضفِ قوانين ما قبل الإنقاذ أي حصانة للوزراء وغيرهم من التنفيذيين وأفراد الشرطة والقوات المسلحة، بل أن النص بهذه الصياغة توسع أكثر من الإنقاذ في منح الحصانات حيث إنتهت المادة في ذيلها بتعميم الحصانة لتشمل "أعضاء المؤسسات المنشأة بموجب الدستور"، وهو تعبير فضفاض يفتح المجال لتمسك جهات مختلفة بحقها في الحصانة، وهي كثيرة، من التي ورد ذكرها في أبواب الدستور المتفرقة.
كما يلاحظ أن نص المادة لم يشمل الفئات التي تتمتع بالحصانة التقليدية المعروفة مثل القضاة وأعضاء النيابة والمحامين، بما يُفهم منه أن من ورد ذكرهم بالمادة ليس على سبيل الحصر ، وأن الدستور قد ترك تنظيم تلك الحصانات للقانون، وذلك أيضاً يفتح الباب لصدور قوانين تضفي الحصانة على فئات أخرى، وهو المنهج – تشريع الحصانات – الذي أفضى لحالة إنسياب الحصانات خلال فترة عمر الإنقاذ لتشمل غالب وظائف الخدمةالعامة. لذا، كان يجب أن يحتوي نص هذه المادة على الفئات المشمولة بالحصانة على سبيل الحصر، مع النص على تقييد منح الحصانة بموجب أي قانون.
الحصانة – فيما عدا الديبلوماسية – ليست مطلقة، وهي بذلك تمنع فقط من إتخاذ الإجراءت الجنائية في غير حالات التلبس بجريمة مطلقة (وهي صنف الجرائم التي يجوز فيها القبض بدون أمر قبض)، و هذه الحصانة تمنع من القبض والحبس الإحتياطي والتفتيش، ولكنها لا تمنع من سماع الشهود حول الواقعة المتهم بها المشمول بالحصانة وإستدعائه وسماع دفاعه، وبمجرد ثبوت: 1- جدية الشكوى أو البلاغ و 2- أن الفعل المسنود للمشمول بالحصانة يقع خارج نطاق الأفعال التي شُرعت الحصانة من أجلها، فإن رفع الحصانة يكون وجوبياً، أي ليس للجهة التي بيدها رفع الحصانة أي سلطة تقديرية في عدم رفعها، ومثال ذلك، إذا وردت شكوى أو بلاغ بإتهام لعضو السيادي أو القاضي أو عضو النيابة أو البرلمان بإرتكابه أي جريمة فإن رفع الحصانة بعد إستيفاء العنصرين السابقين يكون وجوبياً، ولا يجوز الإمتناع عن رفعها.
أما إذا إنتهت نتيجة التحقق إلى عدم جدية الشكوى أو البلاغ أو وقوع الفعل ضمن الأفعال المشمولة بالحماية، يكون لجهة رفع الحصانة السلطة في الإمتناع عن رفعها، ولكن يجب أن يشفع ذلك بتقديم أسباب الامتناع، ويكون قرار الإمتناع عن رفع الحصانة خاضعاً للرقابة القضائية عن طريق الطعن الإداري للنظر في صحته ومواءمته للقانون، وبالتالي يكون للقضاء إجازته أو إبطاله.
مفهوم التحقق من جدية الشكوى أو البلاغ للتقرير بشأن رفع الحصانة من عدمه، معمول به في السودان منذ القدم بالمؤسسات التي يتمتع منسوبيها بالحصانة، فإذا قدمت شكوى مثلاً ضد قاضٍ بتحرير شيك بدون رصيد أو التعدي بالضرب على أحد الأفراد، فإن القاضي يخضع لتحقيق خارج نطاق الإجراءت الجنائية قبل أن يصدر رئيس القضاء قراره برفع الحصانة أو حجبها، والقول بغير ذلك ينتهي بالسؤال: على أي أساس يصدر القرار برفع الحصانة أو عدمه دون إدراك جهة رفع الحصانة لجدية الشكوى أو البلاغ من واقع إجراء هذا التحقيق؟
تجدر الإشارة إلى أن مفهوم التحقّق من جدية الشكوى أو البلاغ هو الذي خضع بموجبه الرئيس الأمريكي ترامب للتحقيق خارج نطاق الإجراءت الجنائية بواسطة الكونجرس قبل صدور القرار بعدم رفع الحصانة عنه وذلك في التهم التي كانت قد وجهت إليه.
في ضوء ما ورد من تعليق، ينبغي حصر وتقييد الحصانة، لتقرأ المادة بعد التعديل كالآتي:
""فيما عدا حالات التلبس بجريمة مطلقة لا يجوز إتخاذ إجراءات جنائية ضد أي من أعضاء مجلس السيادة أو أعضاء المجلس التشريعي أو القضاة أو أعضاء النيابة أو المحامين دون أخذ الإذن اللازم من الجهة التي يحددها القانون، كما لا يجوز إضفاء الحصانة على أي مناصب أخرى بموجب قانون"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.