قرارًا جديدًا لوزير التعليم العالي في السودان    عقوبة مالية على الإتحاد وإيقاف عضو الجهاز الفني لنادي المريخ    الجيش يفشل هجومًا عنيفًا لميليشيا الدعم السريع    والي النيل الأبيض يشيد بالليلة الثقافية الأولى لهلال كوستي    (ده ماهلالك ياهلال؟؟)    الجمعية السودانية لعلوم الفلك والفضاء: 18 فبراير أول أيام شهر رمضان    السعودية تدين بشدة الهجمات الإجرامية لقوات الدعم السريع على مستشفى الكويك العسكري وعلى قافلة إغاثية لبرنامج الغذاء العالمي    مهارات يامال تعجز مبابي ونجم مانشستر سيتي    كباشي .. القوات المسلحة ماضية بعزم لا يلين في ملاحقة ما تبقى من "بقايا المليشيا المتمردة" والقضاء عليها    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة إيمان الشريف تشعل حفل زواج صديقها "حتة" بأغنية (الزعلان كلمو) والعريس يتفاعل معها بالرقص    بالصورة.. دكتورة من مريدات شيخ الأمين تكتب: (الشيخ بجيب القروش دي من وين؟ داير تتأكد تعال مسيده في الثلث الاخير من الليل)    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا "حتة" يضع يده على عروسه ويحتفل معها بطريقة طريفة على أنغام (الما بحبونا والبكرهونا)    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا "حتة" يضع يده على عروسه ويحتفل معها بطريقة طريفة على أنغام (الما بحبونا والبكرهونا)    بالصور.. الشيخ محمد هاشم الحكيم يحتفل بزواج إبنته الدكتورة من زميلها بالجامعة (قلت له لا أريد منك شيئا سوى أن تتقي الله فيها وتعينها في دراستها)    الفنان محمد صبحى يعود إلى ماسبيرو بالمسلسل الإذاعى «مرفوع مؤقتا من الخدمة»    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    بنك الخرطوم يتعهد بإرجاع مبالغ «ضمان الودائع» ويتحمل التكلفة كاملة    الطب الشرعي الرقمي صائد جديد لمجرمي الإنترنت والذكاء الاصطناعي    ترامب ينشر فيديو مسيئًا لأوباما وزوجته ثم يحذفه    دواء جديد يعيد ضبط الساعة البيولوجية ويقلل اضطراب السفر    ابتكار بخاخ أنفى يساعد على الوقاية من الإصابة بالأنفلونزا    ذكرى رحيله.. قصة حب نور الدمرداش وكريمة مختار وزواجهما    الهلال يتلقى أول خسارة بدوري المجموعات أمام مولودية الجزائري    أبل تفتح CarPlay أمام تطبيقات الذكاء الاصطناعي الصوتية    8 علامات تنذر بمشكلات في الأمعاء لا ينبغي تجاهلها    بمشاركة واسعة بالخرطوم... الاتحاد السوداني للتربية البدنية يناقش معوقات المعلمين والبروف أحمد آدم يؤكد دعم تطوير المنهج والتدريب    السودان يرحّب بالقرار 1591    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    شاهد بالصور.. سيدة الأعمال ونجمة السوشيال ميديا السودانية الحسناء ثريا عبد القادر تخطف الأضواء من معرضها ببورتسودان    الجوهرة السودانية عامر عبد الله ينضم رسمياً لأحد الأندية الخليجية    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    وزير الثروة الحيوانية: البنك الزراعي وبنك النيل يمولان صغار المربيين لزيادة الإنتاجية    أحمد عزمى.. "الجوكر" الذى خلع عباءة الأدوار الثانوية ليبرع فى الشخصيات المركبة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    توصيات المؤتمر القومي لمعالجة قضايا الشباب    بيان مهم لوزارة المالية في السودان    المركزي يوجه بنك الخرطوم بإيقاف الاستقطاعات وإرجاع المبالغ المخصومة للعملاء    لجنة أمن ولاية الخرطوم تؤكد المضي قدما في تنفيذ موجهات رئيس مجلس السيادة لبسط الأمن وفرض القانون    ضبط اسلحة ومخدرات بكسلا    حريق كبير في سوق شرق تشاد    صعود الذهب عالميًا يرفع أسعار المعدن النفيس فى قطر صباح الخميس    صلاح يتحدى مرموش.. موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بكلاسيكو إنجلترا    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    تعرف على سعر الأسمنت اليوم الاثنين 2 -2 -2026 فى مصر    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"فض الاعتصام" يعود للواجهة بعد تصريحات البرهان
نشر في الراكوبة يوم 01 - 10 - 2023

عاد الجدل حول عملية فض اعتصام المتظاهرين السودانيين أمام القيادة العامة للجيش في العاصمة السودانية الخرطوم للواجهة مجددا، بعد مرور أكثر من 4 سنوات من وقوعها في الثالث من يونيو 2019؛ وذلك بعد تصريحات قال فيها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان؛ السبت؛ إن قوات الدعم السريع متورطة في الجريمة.



وبحسب بيان صحفي نشره مجلس السيادة السوداني؛ قال البرهان إن قوات الدعم السريع "متورطة في فض اعتصام القيادة العامة والتنكيل بالشعب السوداني".
وقال قانونيون لموقع سكاي نيوز عربية إن هذه التصريحات تثير المزيد من الجدل؛ باعتبار أن البرهان كان يشغل منصب رئيس المجلس العسكري الحاكم وقت وقوع الجريمة؛ مشيرين إلى نصوص نحو 18 مادة وقاعدة في القانون الجنائي السوداني والقانون الدولي وبروتوكولات المحكمة الجنائية الدولية واتفاقية روما والقانون العرفي الخاص باللجنة الدولية للصليب الأحمر.
المادة 28 من نظام روما
ونبه القانونيون إلى أن المادة 28 من نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية تحمل مسؤولية الأحداث المشابهة لعملية فض الاعتصام لرأس النظام في الدولة التي تقع فيها تلك الأحداث؛ حيث تنص على أن "الرئيس يسأل جنائياً عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب مرؤوسين يخضعون لسلطته وسيطرته الفعليتين، نتيجة لعدم ممارسة سيطرته عليهم".
كما تنص المادة 86 من القانون الدولي الإنساني على أن قيام أي مرؤوس بالانتهاكات الإنسانية لا يعفي رؤساءه من المسئولية الجنائية أو التأديبية.
تجريم
وأوضح القانونيون أن القانون الدولي يجرم أي انتهاكات لحق التجمع السلمي الذي تكفله المواثيق الدولية ومن بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في ديسمبر 1948، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان، وكافة المواثيق المضمنة في دستور السودان.
وقتل في فض الاعتصام؛ والملاحقات التي تلته أكثر من 200 شخصا وأصيب ما يقارب 4 آلاف؛ بعضهم بعاهات مستديمة. وكشف عدد من الناجين والمصابين عن تعرضهم بشكل ممنهج للتعذيب.


وأكد القانونيون وجود المئات من الأدلة المادية وشهود العيان التي تسند نصوص ومواد وقواعد القانون الدولي تدرج جريمة فض الاعتصام وما تلاها من ملاحقات واغتصابات وتعذيب واعتقالات ضمن الجرائم ضد الإنسانية التي تستوجب فرض عقوبات مشددة.
ورأت المحامية إيمان حسن أن تصريحات البرهان تفتح الباب لتوجيه أصابع الاتهام لرأس الدولة آنذاك بوصفه القائد العام للقوات المسلحة المناط به حماية البلاد، وتأمين واحترام سيادة حكم القانون
ومنع انتهاكات حقوق الانسان.


وأوضحت لموقع سكاي نيوز عربية "ارتكبت الجريمة أمام القيادة العامة؛ وطبقا للوثيقة الدستورية لسنة 2019 كان يجب على رأس الدولة بوصفه إنفاذ حكم القانون، وتطبيق مبدأ المساءلة، ورد المظالم والحقوق المسلوبة؛ لكنه أثر على سير العدالة بإخفاء معلومات جوهرية بشأن مرتكبي الجريمة".


وأشار كمال الأمين، الخبير في مجال فض النزاعات، إلى وجود نصوص واضحة في القانون الدولي ونظام روما تضمن عدم الإفلات من العقاب عند ارتكاب أعمال تعذيب وانتهاكات مشابهة.
وأضاف "تترتب على المادة الثانية من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعلن في العام 1966؛ التزامات عديدة تلزم رأس الدولة بحماية الأفراد".
وتساءل المحامي معز حضرة عن سبب صمت البرهان طوال السنوات الأربع الماضية التي تلت فض الاعتصام عن المعلومات التي أدلى بها أخيرا.
وقال لموقع سكاي نيوز عربية "إن صح ما ذكره البرهان، فإن هذا الأمر تتولد عنه عدة عناصر تدين البرهان نفسه باعتبار أنه كان رأس الدولة وتستر على الجريمة".
وأضاف "البرهان نفى في عدة تصريحات أدلى بها خلال السنوات الماضية أي صلة للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع بالجريمة، مما يعني وجود عنصر التضليل".
وترصد الحقوقية رنا عبد الغفار عدد من القرائن المرتبطة بعملية فض الاعتصام ومن بينها تزامن العملية مع قطع كامل لشبكات الإنترنت، وإغلاق بوابات القيادة أمام المعتصمين الذين حاولوا الاحتماء بها.
وأوضحت ان الجريمة تقع تحت طائلة المادة 186 من القانون الجنائي السوداني.
وأضافت "تشمل عناصر الجريمة الاشتراك الجنائي والتستر، واخفاء معلومات مهمة عن لجنة التحقيقات وعرقلة العدالة".
ماذا يقول القانون
* وفقا للقوانين الدولية المتعلقة ب "افتراض المعرفة"، فإن القادة الذين يصدرون الأوامر هم مسؤولون عن الجرائم التي تقع.
* استخدمت المادة 21 من القانون الجنائي الدولي في محاكمة قادة عسكريون خلال الحرب العالمية الثانية، وفي أحداث يوغسلافيا ورواندا، وتستخدمها المحكمة الجنائية الدولية حاليا في مواجهة مرتكبي جرائم دارفور.
* تجرم المادة السابعة من قانون روما كل من أعطى الأوامر، ونفذ أي فعل محظور في إطار هجوم واسع النطاق.
* تمنح المادة 42 من قانون محكمة الجنايات الدولية هيئات المحكمة الاستقلالية الكاملة لجمع كل المستندات والأدلة الكاملة لفتح البلاغات وملاحقة القيادات التي يعمل تحت أمرتها الجنود الذين ارتكبوا عمليات قتل ممنهج.
* تنص المادة 186 على عقوبة الإعدام لكل من يشارك في ارتكاب هجوم واسع النطاق، أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.