انتشرت بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو صادمة تُظهر اثنين من الجنود وهم يمزقون أحشاء شخص بطريقة بشعة. في الفيديو، يرتدي أحدهما زي القوات المسلحة السودانية، ويقومان ببتر بطن الشخص باستخدام آلة حادة ويلوحان بها وهما يعبران عن فرحتهما. ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل ظهر شخص آخر يأكل تلك الأحشاء، وتُظهر مقاطع أخرى تلويحًا بالأحشاء على ظهر عربة وسط حشد يضم عددًا كبيرًا من المسلحين يواصلون التكبير والتهليل. فما هو موقف القضاء السوداني من هذه الجريمة البشعة؟ ويصف المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان، المعز حضرة، الفيديو المتداول بأنه مشهد مؤسف ومحزن، ويؤكد وصول السودان إلى المرحلة التي كان يحذر منها ويطالب بضرورة إيقاف الحرب حتى لا تتكرر مثل هذه الجريمة. مخالفات ومطالب وقال حضرة في تصريح ل "الراكوبة" أن هذه الجريمة محرمة وفقًا للقانون الجنائي السوداني وللقانون الدولي الإنساني، واعتبرها أمرًا مخالفًا للقوانين الداخلية، وأضاف بأنه يجب على النائب العام فتح بلاغ ضد هؤلاء المجموعة التي تظهر في الفيديوهات. وطالب قيادات القوات المسلحة بإصدار بيان حول هذا الأمر، لأن الانتهاكات عندما يتم تجاهلها فهذا يعني الافلات من العقاب، وسيؤدي إلى استمرار تكرار مثل هذه الجرائم من كل الأطراف. وشدد على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق وتسليم المتهمين للنائب العام وفتح بلاغات ضدهم. وأوضح أن عقوبات قتل الأسرى والتمثيل بالجثث تصل إلى الإعدام والسجن المؤبد، لافتًا إلى أن السودان وصل إلى مرحلة لا تراعي فيها قوانين الحرب والقوانين الداخلية، وأصبح هناك انفلات كامل واعتبر ذلك مؤشرًا على وجود حرب من نوع آخر تقوم بالتمثيل بالجثث. تجريم وعقوبة أما المحامي ومدافع حقوق الإنسان، عثمان البصري الصادق، فيقول إن التمثيل بالجثث في القانون السوداني مُجرم بالمادة التي تتحدث عن التعدي على الموتى والقبور، وفي القانون الدولي الإنساني في المادة (113) أيضًا يتحدث عن معاملة الموتى، وفي حرم القانون الدولي الإنساني سلب الموتى ونهبهم. وأشار البصري في تصريح ل"الراكوبة" إلى أن التمثيل بالجثث وتقطيع أوصالها محرم وفقًا للقانون السوداني، وفي جميع التشريعات في دول العالم تجرم التمثيل بالجثث، وأضاف أن التعذيب مصنف من الجرائم ضد الإنسانية وممارستها بشكل ممنهج وعلى قطاع واسع تحاكم عليها المحكمة الجنائية الدولية إذا أُحيلت إليها، مشيرًا إلى أن القتل مجرم في القانون السوداني في المادة (130) وأيضًا (139) الإذى الجسيم، وأردف: "التشهير بالتعذيب وغيرها هو مجرم". ويوضح أن العقوبات في هذه الجرائم تختلف على مدى درجة الإذى سواء كان جسيمًا أو بسيطًا، والقتل عمدًا عقوبته الإعدام، مضيفًا أن في القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية التي تصون كرامة حقوق الإنسان تعاقب على القتل والتعذيب، لافتًا إلى أن ممارسة التعذيب حتى الوفاة يدل على أنه يُقصد قتل هذا الشخص ويُسمى القصد الجنائي.