قال وكيل المرجعيات الشيعية في الكويت سماحة السيد محمد باقر المهري ان القاعدة الأولية هي جواز كل عمل في جسم الإنسان يعد تجميلا له أو إزالة العيب عنه اذا لم يقترن بأمر محرم ولم يكن القصد منه غش الآخرين المحرم لأن غاية ما يحصل من التجميل عند عدم اقترانه مع الحرام هو الزينة واظهار الكمال واخفاء العيب وهو أمر جائز بل مرغوب فيه كما في العلاج التجميلي لاجل الزوج او للذهاب إلى حفل نسائي، قال الإمام المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يجوز إجراء عمليات التجميل في الوجه والبدن مع تجنب اللمس والنظر المحرمين كما انه يجوز اجراء عملية تجميلية بإزالة الشحوم من البطن وتجميل الأنف في حد ذاتها بشرط ألا يكون المباشر اجنبيا وقال سماحته يجوز اجراء عمليات تجميل الوجه بقصد الجمال وكذلك عملية تكبير او تصغير الصدر بشرط عدم اللمس والنظر المحرمين. ففي الحديث الشريف (لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها) وقد سئل الامام ابو جعفر الباقر عن القرامل التي تضعها النساء في رؤوسهن يصلن شعورهن؟ قال عليه السلام (لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها) قال السائل فقلت بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصل والمستوصلة فقال عليه السلام ليس هنالك إنما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة التي تزني في شبابها فإذا كبرت قادت النساء إلى الرجال فتلك الواصلة والموصولة (وسائل الشيعة ج 12 باب 19 من أبواب ما يكتسب به حديث 3)، ثم ان هذه الروايات الواردة في اللعن للواشمة والنامصة والواصلة والمفلجة روايات مرسلة لم تثبت حجيتها لضعف السند وحينئذ عند الشك في الحرمة نجري اصالة الاباحة وهي التي اقتضتها القاعدة الاولية. والمراد بتغيير خلق الله هو الخروج عن احكام الفطرة وترك الدين الحنيف كما هو محقق في محله.