المحامية أريج حمادة طلاق السكران والغاضب لا يقع أكدت المحامية اريج عبدالرحمن حمادة ان الطلاق الرجعي يملك الزوج حقه في إعادة المطلقة بعد تطليقها دون حاجة الى عقد زواج، مشيرة إلى ان الطلاق مشكلة اجتماعية نفسية تعاني منها جميع المجتمعات، مشيرة إلى ان تزايد ظاهرة الطلاق تترتب عليه آثار سلبية من بينها تفكك الأسرة وازدياد العداوة والبغضاء والآثار السلبية على الأطفال ومن ثم الآثار الاجتماعية والنفسية العديدة بدءا من الاضطرابات النفسية إلى السلوك المنحرف والجريمة، وذكرت المحامية اريج حمادة أنه ووفق المشرع الكويتي أن طلاق السكران لا يقع، وكذلك طلاق الغاضب والمجنون والمعتوه لانعدام الأهلية. وفيما يلي تفاصيل الحوار مع المحامية أريج حمادة: ما أسباب تزايد مشكلة الطلاق في الآونة الاخيرة؟ ٭ في البداية لابد من الإشارة إلى ان الطلاق مشكلة تهدد الأسرة بأكملها، وأن أسباب الطلاق كثيرة وهناك أسباب عامة تشترك فيها كل المجتمعات، وأهمها سوء الاختيار مثل ما يحدث عند زواج الفتيات بأزواج أكبر منهن سنا طمعا في الثراء، كذلك الفارق الاجتماعي والمستوى التعليمي بين الطرفين ما يصعب معه التفاهم حول المشكلات التي تواجه الاسرة، كذلك من ضمن الاسباب عدم قدرة الزوج على الإنفاق ورغبة الزوجة وتطلعها الى مستوى أعلى للمعيشة، وأيضا الزواج من الأجنبيات وما يجلبه ذلك من اختلاف في الطباع، وأيضا المستوى الفكري واختلاف العادات بما يفسد الحياة بين الطرفين. على من تقع مسؤولية هدم الأسرة؟ ٭ المسؤول عن الطلاق هو الرجل وهو أكثر مسؤولية من المرأة باعتبار تكوينه السيكولوجي الذي يعطيه قدرة أكثر على تحمل المشكلات التي تنشأ داخل الأسرة، وكذلك لتجاربه في معترك الحياة أكثر من المرأة ولأنه المتحكم في تربية أولاده، ومن الواجب على الرجل أو الزوج ان يكون أكثر حرصا على تكوين أسرة قوية يفخر بها وخاصة إذا كان يعد المصدر الوحيد لدخل الأسرة ولا يمنع ان تكون المرأة هي السبب في الطلاق خصوصا إذا كان الزواج مبنيا على سوء الاختيار أو تكون امرأة في مجتمع يختلف في عاداته وتقاليده عن المجتمع الكويتي المسلم. وما الحالات التي يقع فيها الطلاق؟ ٭ يقع طلاق كل زوج عامل، بالغ، مختار، واع لما يقول فلا يقع طلاق المجنون والمعتوه والمكره والمخطئ والسكران والمدهوش والغضبان إذا غلب الخلل في أقواله وأفعاله. هناك بعض الرجال يتلفظ بالطلاق وهو غير واع لما يقوله؟ ٭ المجنون والمعتوه لا يقع طلاقهما لأن إرادتهما معدومة وهذا بإجماع من الفقهاء، أما طلاق السكران وقد اختلف الفقهاء على صحة طلاق السكران اذا كان سكره بتناول ما يحرم عليه من الخمر بأنواعها يقع أم لا وقد اتجه مذهب أبوحنيفة ومالك على ان طلاق السكر يقع بحجة ان عقله زال بسبب ارتكابه للمعصية فيقع طلاقه عقوبة عليه وجزاء له لارتكابه المعصية، أما مذهب الشافعي فذهب الى عدم وقوع الطلاق فقد استدلوا عليه بعد أدلة من بينها قوله تعالى (يأيها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون)، وقد اعتبر مفقود الإرادة وزائل العقل أشبه بالمجنون والنائم، ولأن العقل شرط التكليف ولا يتوجه التكليف الى من لا يفهمه فالطلاق في هذه الحالة يضره ويضر غيره فلا يؤخذ به. وقد اخذ المشرع الكويتي بالمذهب الشافعي لعدم صحة طلاق السكران لفقدان أهليته، حيث اعتبر فاقد العقل كالمجنون، وذلك طبقا لما نص في المادة (102) من قانون الاحوال الشخصية سالفة الذكر. وهل هناك حالات أخرى لا نعرفها؟ ٭ وهناك المكره وهو حمل الانسان على عمل أو تركه بغير رضاه فلا يقع طلاقه لأنه لا يعبر عن إرادته واختياره بل هو معبر عن إرادة مكرهه، أما الغضبان فهو أن يبلغ به الغضب نهايته فيزيل عقله فلا يعلم ما يقول، وهذا أيضا لا يقع طلاقه طبقا للقانون الكويتي وأخيرا طلاق المدهوش وهو من ذهب عقله من شدة الصدمة والذهول لخبر مؤلم أو سار وتركت خللا أو أثرا في توازن أقواله وأفعاله، وقد قرر المشرع الكويتي بعدم وقوع طلاقه. تفويض بالطلاق هل يجوز للزوج ان يوكل غيره بالطلاق من زوجته ؟ ٭ صحيح تنص المادة (106) على الآتي «للزوج أن يوكل غيره بالطلاق وليس للوكيل أن يوكل غيره الا بإذن الزوج وتنتهي الوكالة بالعزل بشرط علم الوكيل»، فحيث ان الطلاق من الحقوق التي يملكها الزوج، فبالتالي يحق للزوج أن ينيب عنه غيره، سواء كان هذا الشخص وكيلا أي ان يقيم الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف يملك التصرف فيه أو الزوجة نفسها ويكون ذلك بتفويض من الزوج.