حسين خوجلي يكتب: فريقان وعميد ودم وشهيد    شاهد بالصورة والفيديو.. "بلوغر" سودانية حسناء تخطف الأضواء بجمالها الملفت    شاهد بالصورة والفيديو.. دخل معها في وصلة رقص مثيرة.. الفنان محمد بشير يتعاقد مع "راقصة" مصرية لإشعال حفل عيد ميلاده    شك بورم في الرئة.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف تفاصيل جديدة    نظرة على مؤتمر WWDC 2026.. نظام iOS 27 وSiri المدعوم بالذكاء الاصطناعي    ميزة جديدة فى أندرويد 17 تمنح المستخدم سيطرة كاملة على إشعارات التطبيقات    تحديثات جديدة في إصدارات "أبل" بمميزات متطورة    الزمالك فى مواجهة قوية أمام المصري بافتتاح منافسات مجموعة التتويج بالدوري    على غرار روسيا.. إيران تطالب فيفا بتجميد عضوية إسرائيل    مصر تستضيف بطولة أفريقيا لناشئي البادل فى يونيو المقبل    قضية أثارت جدلاً.. براءة عصام صاصا من تهمة المشاجرة بملهى ليلي    باسم سمرة: الدنيا بقت عين سحرية والمسلسل واكب العصر والحداثة    إطلالة جديدة للفنانة كارولين عزمي بالفستان الأبيض    أعمال جمعت بين دنيا وإيمي سمير غانم قبل تعاونهما المسرحي الجديد    ماذا يحدث عند شرب القهوة يوميا لمدة 14 يوما؟.. فوائد لا تتوقعها    كيف تقيس ضغط الدم في المنزل؟.. أخطاء شائعة قد تُفسد دقة النتائج    الفواكه والخضروات مفيدة إذا عرفت كيف تأكلها.. تعرف على أفضل الطرق الصحية    شاهد بالصور.. بإطلالة أنيقة الفنانة إيمان الشريف ترد على هجوم النشطاء بشأن التسجيلات المسربة لها: (التجاهل صدقة جارية علي فقراء الأدب)    شاهد بالصورة والفيديو.. دخل معها في وصلة رقص مثيرة.. الفنان محمد بشير يتعاقد مع "راقصة" مصرية لإشعال حفل عيد ميلاده    شاهد بالفيديو.. الفنانة إيمان الشريف تفاجئ جمهورها بظهورها "عروساً" مع ممثل مصري معروف    المدير العام لقوات الشرطة يتفقد مكان حادثة الإنفجار ببرى ويطمئن مواطنى المنطقة    هزيمتا السعودية.. ونظرية البروف..!!    الجمعية العمومية تجيز تكوين اللجان العدلية برفاعة    يفتتح اكاديمية اساطير المستقبل بكندا المهندس.. فكرة الاكاديمية لتطويرة الكرة السودانية ودعم المنتخبات    وزير الداخلية يبحث مع نظيره المصري تعزيز التعاون الأمني وتبادل الخبرات    ضبط شبكة إجرامية خطيرة في الخرطوم    شاهد بالفيديو.. من هو مجاهد سهل رئيس نادي المريخ؟ تعرف على مجال عمله والشركات التي يديرها!!    قوات الدفاع المدني تنفذ حملة واسعة النطاق لمكافحة نواقل الأمراض وإصحاح البيئة بمحلية جبل أولياء    وزارة الداخلية توضّح بشأن دوي انفجار هزّ منطقة شرق الخرطوم    بالصورة والفيديو.. شاهد لحظة القبض على أخطر شبكة تقوم بسرقة العربات و"اسبيراتها" بالخرطوم بعد كمين محكم    تطوّرات في ملف شكوى الهلال ونهضة بركان    بالصورة والفيديو.. شاهد لحظة القبض على أخطر شبكة تقوم بسرقة العربات و"اسبيراتها" بالخرطوم بعد كمين محكم    اللجنة الإقتصادية العليا تصدر عدداً من القرارات المهمة لتحقيق استقرار سعر الصرف    وزير المعادن ونائب المدير العام المفتش العام للشرطة يدشنان مركبات لتعزيز مكافحة تهريب المعادن وتأمين مواقع التعدين    السودان.. وزير يشرع في تكوين قوّة عسكرية ضاربة..ماذا هناك؟    ارتفاع وارد واسعار الذرة والسمسم بسوق القضارف    قالت إنّها خرجت من آلية تحديد أسعار الوقود..الطاقة تكشف تفاصيل 20 باخرة في محيط البحر الأحمر    عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد..    شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي    السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت    مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الأحوال الشخصية .. نعم ولا
نشر في الصحافة يوم 15 - 04 - 2012

يشمل قانون الأحوال الشخصية لعام 1991م الخطوبة ،الزواج، الطلاق ،المصاغ ،الامتعة ،النفقة ،الحضانة،الطاعة ،اثبات النسب ،الهبة ،الوصية ،التركات ، والوقف والميراث هذا القانون المعمول به فى المحاكم اكدت وزارة الرعاية والضمان الاجتماعى انه يحتوى على خلل فى 88مادة فيما اكد قانونيون ان تلك العقوبات التى يتضمنها القانون قاسية لامجال لتطبيقها بعد استحداث العديد من العقوبات البديلة التى لم تتوفر فى ايام الشريعة الاولى ،وان الاحكام التى جاء بها القانون والمتعلقة بحقوق المرأة الزوجية ومكانتها داخل الاسرة يرسم صورة قاتمة لوضع المرأة السودانية .
اول ناقدة لقانون الأحوال الشخصية المحامى فاطمة ابو القاسم أحمد توضح ان واضعيه قالوا ان القضاة الجدد عديمى الدراية والخبرة يتهيبون ويعزفون عن العمل فى محاكم الأحوال الشخصية ، واوصت بقانون جديد لان المرأة متظلمة من القانون السابق الذى يخالف البيئة السودانية ، واضافت ان قانون الأحوال الشخصية لم يصدر من القدامى ليس عجزا ولاتقصيرا بل كن يردن الاحكام تأتى من مذهب الحنفية فلما ظهرت بعض الحوادث ولم تكن فى المذهب الحنفى لجأت السلطة القضائية الى النص الذى يوافق الشريعة الاسلامية ورجع المشرع لاصدار المنشورات والتصليحات والسوابق القضائية والكتب الفقهية حتى يكون ماصدر متماشيا مع الشريعة الاسلامية ومع ذلك ان القضاة ملزمون بالرجوع الى الفقه وكان من واجب المشرع لما وضع القانون مراعاة المرأة السودانية وظروفها لذلك من الممكن ان نطور قانون الأحوال الشخصية ولانخالف الشريعة الاسلامية ،لانه فيه ظلم واجحاف للمرأة السودانية ،واوضحت فاطمة الاخطاء التى وردت فى الأحوال التى يتضمنها القانون وابتدرت تلك الاخطاء بالخطبة، قال القانون انها وعد بالزواج فى المستقبل ويدخل فى حكمها قراءة الفاتحة وتبادل الهدايا واذا عدل احد الطرفين عن الخطبة بمقتضى فيسترد ما اهداه ان كان قائما او قيمته ،قالت ان هذه المادة بها ظلم واجحاف لانها تخالف عرفنا وتقالدينا ،الزواج عرفه القانون بانه عقد بين رجل وامرأة يحل استمتاع كل منهما بالاخر على الوجه المشروع، ورأت فاطمة ان هذا التعريف قاصر وغير دقيق ونظر للزواج نظرة مادية فقط للاستمتاع بين الطرفين كما ان هذا القانون حدد سن التمييز للزواج ، المصاغ المادة 49وضعت لجانب الرجل وجردت المرأة عن حقوقها كما انها مخالفة للعدالة والعرف والتقاليد السودانية ، اما المتاع هنالك جدل كبير حول حق المرأة فى الجهاز الذى يحضره الزوج فيرى البعض انه حق للزوجة والبعض الاخرى انه غير ذلك، وقالت فاطمة انها ترى ماجاء فى المادة غريب وعجيب وكيف تقام البينة على شخصين ويحلفان معا ويكون الخلاف فى الاصلح للزوج والاصلح للمرأة وان القانون السابق كان لجانب المرأة فان الامتعة ملك لها وليس للرجل حق فيها ، وتقول المادة فى حالة الفشل البينة توزع الامتعة بالمناصفة ، وعن النفقة لايحكم للزوجة باكثر من نفقة ثلاث سنوات سابقة على تاريخ رفع الدعوى قالت فاطمة فى هذه المادة ظلم للمرأة وذلك اذا غاب عنها الزوج 10سنوات وكان ميسور الحال يحكم بنفقة ثلاث سنوات فقط كان على المشرع عدم تحديد ثلاث سنوات وتقدر النفقة حسب يسار الزوج واعساره ،المادة 70السكن مع الضرة تقول فاطمة كان على المشرع ان يضع كلمة غير الضرة والمادة تقول لايجوز للزوج ان يسكن مع زوجته ضرة لها فى دار واحدة الا اذا رضيت بذلك ويكون من المؤسف جدا ان القانون لم يتطرق لموضوع تعدد الزوجات وكان من المستحسن ان يوضع لها باب كامل نسبة لما تعانيه النساء من مشاكل عديدة فى مجتمعنا اليوم .
وكيلة وزارة الرعاية والضمان، خديجة ابوالقاسم، اقرت بوجود خلل في 88 مادة في القوانين المختصة بالمرأة والاسرة والطفل، مشددة على اهمية مواءمة القوانين بالمرجعية الاسلامية، مبينة اعداد وثيقة موازية ل«سيداو»، وكشفت خديجة ان تلك الوثيقة قدمت لجامعة الدول العربية التي اعتبرتها مرجعية لكل الدول العربية.
وفى السياق ذاته،تحدثت المحامى امل طه حسين التى ركزت علي بعض مواد قانون الأحوال الشخصية السودانى لعام 1991ومقارنته ببعض المواد فى قوانين عربية اخرى تتصل بحقوق والتزامات افراد الاسرة فى مجال قانون الأحوال الشخصية واثره على استقرار الاسرة ،وذلك من منطلق ان الاسرة تؤسس ادق العلاقات البشرية وارقها فهى تمثل الخلية الاساسية للمجتمع ، ومن الأحوال التى تناولتها الطلاق قالت ان دعاوى الطلاق هى من اكثر الدعاوى انتشارا فى المحاكم الشرعية ويعود ذلك الى عدم ايقاع الطلاق امام قاضى مختص ،وان معظم حالات الطلاق تتم بدون شهود ويستغل الزوج سلطته ولعدم حصول الزوجة على قسيمة الطلاق تجعلها فى وضع لا هى بمتزوجة او مطلقة ، وان رغبة المرأة التى طلقها زوجها ولم يكن لديها قسيمة طلاق ان تتزوج مرة اخرى ،لايعقد عليها المأذون حتى تحضر مايفيد بأنها مطلقة ، وهذا نصت عليه معظم التشريعات العربية على ضرورة تسجيل الطلاق، واضافت امل ان المشرع المصرى فى القانون رقم 100نص على المطلق ان يوثق اشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال ثلاثين يوما من ايقاع الطلاق، وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه ،وبالمقارنة مع قانون الأحوال الشخصية السودانى نجده لم ينص على الزام الزوج بتسجيل الطلاق امام الجهة المختصة لذا فاننا نرى على المشرع السودانى النص على الزام الزوج بايقاع طلاقه امام محكمة مختصة او مأذون مختص وذلك بحضور شهود ويسجل ، وذلك ضمانا لحقوق الزوجة واثبات وضعها القانونى ،وعلى ضوء هذه المقارنات بين القانون السودانى وتشريعات عربية مختلفة ، داعية امل الى ضرورة مراجعة قانون الأحوال الشخصية لعام 1991م حتى يعزز دور المشرع دور المرأة فى تكوين الاسرة على اسس تضمن لها المساواة والعدالة الاجتماعية واحترام الحقوق .
واستعرضت الاستاذة امال حسين ملامح القانون المقترح للاسرة السودانية وقالت ان القانون المقترح قاعدة انطلاقة مرجعيات معاصرة تراضى عليها الناس حول العالم ،وان القانون المقترح استلهم تجارب ماثلة لنساء كن ضحايا للقانون المعمول به ،واضافت امال ان من سمات القانون المقترح تأكيده على تحرير ارادة المرأة من سطوة الولاية عليها وكذلك وضع معيارا قانونيا للحد الادنى فى الانفاق بنصوص عملية وتتفق وروح العصر وبتحديد آلية لتحديد القدر المناسب لضمان المعيشة الكريمة للاسرة كما وضع شروطا اجرائية تختص بها المحاكم فيما يتعلق بالتعدد فى حالة عدم رضا الزوجة ،ايضا نص القانون على ثبوت النسب بالفراش والاقرار بالشهادة والوسائل العلمية الحديثة بما فيها فحص الحمض النووى فى حالة انكار النسب ،وفيما يتعلق بايقاع الفرقة والطلاق فقد جعل القانون المقترح الطلاق حقا للمرأة والرجل على السواء وقد حدد وقوعه بحكم قضائى صادر من المحكمة المختصة او موقوفا على اجازة المحكمة حال وقوعه امام مجلس تراضى عليه الطرفان وذلك حتى يتسنى للمحكمة التى تصدر قرار الطلاق او تجيزه وان تفصل فى كل مايمكن التنازع عليه من شئون الاسرة ،وقالت امال ان هنالك ملمحا مهما من ملامح القانون المقترح فقد جعل المسائل المتعلقة بالذمة المالية والعقود وقضايا الميراث والهبة وغيرها خارج القانون الذى يعالج مسائل الاسرة وذلك لان مبدأ بنية النظام القانونى مبدأ لاغنى عنه لاى قانون حتى تستبين القيم والاهداف التى يبشر بها وهو ماتمت مراعاته فى القانون المقترح الذى حصر نفسه فى قضايا الاسرة التزاما بمنهج قانونى سليم ،مبينة امال ان المشرع فى قانون 1991م قد انجز قانونا شائها من الناحية العضوية بتراتيبية اقرب الى اعمال الشحن منها الى اعمال التشريع وبالمحصلة انجز قانونا اشبه بالكولاج بنصه على مسائل الميراث والوصية والوقف والهبة والتى كان المشرع السودانى قد نص عليها قانونا فى قانون المعاملات المدنية 1984قبل سبع سنوات من صدور قانون 1991م . مؤكدة ان تجربة القانون المقترح من خلال ماراكمته من معارف وخبرات قادر ان يصل الى قانون للاسرة السودانية باختلاف دياناتها واعراقها وثقافاتها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.