تصفية ضباط بالجيش السوداني    معارك كردفان    "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت    رئيس اتحاد بربر يشيد بلجنة التسجيلات ويتفقد الاستاد    سيناريوهات ليس اقلها انقلاب القبائل على المليشيا او هروب المقاتلين    عثمان ميرغني يكتب: المفردات «الملتبسة» في السودان    خطوط تركيا الجويّة تدشّن أولى رحلاتها إلى السودان    شاهد بالصورة والفيديو.. حصلت على أموال طائلة من النقطة.. الفنانة فهيمة عبد الله تغني و"صراف آلي" من المال تحتها على الأرض وساخرون: (مغارز لطليقها)    شاهد بالفيديو.. خلال حفل بالقاهرة.. فتيات سودانيات يتفاعلن في الرقص مع فنان الحفل على أنغام (الله يكتب لي سفر الطيارة) وساخرون: (كلهن جايات فلاي بوكس عشان كدة)    شاهد بالصورة والفيديو.. حصلت على أموال طائلة من النقطة.. الفنانة فهيمة عبد الله تغني و"صراف آلي" من المال تحتها على الأرض وساخرون: (مغارز لطليقها)    حياة جديدة للبشير بعد عزله.. مجمع سكني وإنترنت وطاقم خدمة خاص    إحباط محاولة تهريب وقود ومواد تموينية إلى مناطق سيطرة الدعم السريع    شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل خاص حضره جمهور غفير من الشباب.. فتاة سودانية تدخل في وصلة رقص مثيرة بمؤخرتها وتغمر الفنانة بأموال النقطة وساخرون: (شكلها مشت للدكتور المصري)    السعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع مشترك    هدف قاتل يقود ليفربول لإفساد ريمونتادا أتلتيكو مدريد    كبش فداء باسم المعلم... والفشل باسم الإدارة!    ((أحذروا الجاموس))    المالية تؤكد دعم توطين العلاج داخل البلاد    مبارك الفاضل..على قيادة الجيش قبول خطة الحل التي قدمتها الرباعية    غادر المستشفى بعد أن تعافي رئيس الوزراء من وعكة صحية في الرياض    التغير المناخي تسبب في وفاة أكثر من 15 ألف شخص بأوروبا هذا الصيف    تحالف خطير.. كييف تُسَلِّح الدعم السريع وتسير نحو الاعتراف بتأسيس!    دوري الأبطال.. مبابي يقود ريال مدريد لفوز صعب على مارسيليا    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا ود القضارف يسخر من الشاب السوداني الذي زعم أنه المهدي المنتظر: (اسمك يدل على أنك بتاع مرور والمهدي ما نازح في مصر وما عامل "آي لاينر" زيك)    ماذا لو اندفع الغزيون نحو سيناء؟.. مصر تكشف سيناريوهات التعامل    الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل    السودان يدعو المجتمع الدولي لدعم إعادة الإعمار    ريال مدريد يواجه مرسيليا في بداية مشواره بدوري أبطال أوروبا    ما ترتيب محمد صلاح في قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ؟    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    الشرطة تضع حداً لعصابة النشل والخطف بصينية جسر الحلفايا    شاهد بالصور.. زواج فتاة "سودانية" من شاب "بنغالي" يشعل مواقع التواصل وإحدى المتابعات تكشف تفاصيل هامة عن العريس: (اخصائي مهن طبية ويملك جنسية إحدى الدول الأوروبية والعروس سليلة أعرق الأسر)    السودان يستعيد عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لكرة القدم    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    وزير الداخلية يترأس إجتماع لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة ولاية الخرطوم    عودة السياحة النيلية بالخرطوم    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    شاهد بالصورة والفيديو.. عروس سودانية ترفض "رش" عريسها بالحليب رغم إقدامه على الخطوة وتعاتبه والجمهور يعلق: (يرشونا بالنووي نحنا)    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    الخرطوم: سعر جنوني لجالون الوقود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    عثمان ميرغني يكتب: "اللعب مع الكبار"..    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    تخصيص مستشفى الأطفال أمدرمان كمركز عزل لعلاج حمى الضنك    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    الصحة: وفاة 3 أطفال بمستشفى البان جديد بعد تلقيهم جرعة تطعيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الأحوال الشخصية .. نعم ولا
نشر في الصحافة يوم 15 - 04 - 2012

يشمل قانون الأحوال الشخصية لعام 1991م الخطوبة ،الزواج، الطلاق ،المصاغ ،الامتعة ،النفقة ،الحضانة،الطاعة ،اثبات النسب ،الهبة ،الوصية ،التركات ، والوقف والميراث هذا القانون المعمول به فى المحاكم اكدت وزارة الرعاية والضمان الاجتماعى انه يحتوى على خلل فى 88مادة فيما اكد قانونيون ان تلك العقوبات التى يتضمنها القانون قاسية لامجال لتطبيقها بعد استحداث العديد من العقوبات البديلة التى لم تتوفر فى ايام الشريعة الاولى ،وان الاحكام التى جاء بها القانون والمتعلقة بحقوق المرأة الزوجية ومكانتها داخل الاسرة يرسم صورة قاتمة لوضع المرأة السودانية .
اول ناقدة لقانون الأحوال الشخصية المحامى فاطمة ابو القاسم أحمد توضح ان واضعيه قالوا ان القضاة الجدد عديمى الدراية والخبرة يتهيبون ويعزفون عن العمل فى محاكم الأحوال الشخصية ، واوصت بقانون جديد لان المرأة متظلمة من القانون السابق الذى يخالف البيئة السودانية ، واضافت ان قانون الأحوال الشخصية لم يصدر من القدامى ليس عجزا ولاتقصيرا بل كن يردن الاحكام تأتى من مذهب الحنفية فلما ظهرت بعض الحوادث ولم تكن فى المذهب الحنفى لجأت السلطة القضائية الى النص الذى يوافق الشريعة الاسلامية ورجع المشرع لاصدار المنشورات والتصليحات والسوابق القضائية والكتب الفقهية حتى يكون ماصدر متماشيا مع الشريعة الاسلامية ومع ذلك ان القضاة ملزمون بالرجوع الى الفقه وكان من واجب المشرع لما وضع القانون مراعاة المرأة السودانية وظروفها لذلك من الممكن ان نطور قانون الأحوال الشخصية ولانخالف الشريعة الاسلامية ،لانه فيه ظلم واجحاف للمرأة السودانية ،واوضحت فاطمة الاخطاء التى وردت فى الأحوال التى يتضمنها القانون وابتدرت تلك الاخطاء بالخطبة، قال القانون انها وعد بالزواج فى المستقبل ويدخل فى حكمها قراءة الفاتحة وتبادل الهدايا واذا عدل احد الطرفين عن الخطبة بمقتضى فيسترد ما اهداه ان كان قائما او قيمته ،قالت ان هذه المادة بها ظلم واجحاف لانها تخالف عرفنا وتقالدينا ،الزواج عرفه القانون بانه عقد بين رجل وامرأة يحل استمتاع كل منهما بالاخر على الوجه المشروع، ورأت فاطمة ان هذا التعريف قاصر وغير دقيق ونظر للزواج نظرة مادية فقط للاستمتاع بين الطرفين كما ان هذا القانون حدد سن التمييز للزواج ، المصاغ المادة 49وضعت لجانب الرجل وجردت المرأة عن حقوقها كما انها مخالفة للعدالة والعرف والتقاليد السودانية ، اما المتاع هنالك جدل كبير حول حق المرأة فى الجهاز الذى يحضره الزوج فيرى البعض انه حق للزوجة والبعض الاخرى انه غير ذلك، وقالت فاطمة انها ترى ماجاء فى المادة غريب وعجيب وكيف تقام البينة على شخصين ويحلفان معا ويكون الخلاف فى الاصلح للزوج والاصلح للمرأة وان القانون السابق كان لجانب المرأة فان الامتعة ملك لها وليس للرجل حق فيها ، وتقول المادة فى حالة الفشل البينة توزع الامتعة بالمناصفة ، وعن النفقة لايحكم للزوجة باكثر من نفقة ثلاث سنوات سابقة على تاريخ رفع الدعوى قالت فاطمة فى هذه المادة ظلم للمرأة وذلك اذا غاب عنها الزوج 10سنوات وكان ميسور الحال يحكم بنفقة ثلاث سنوات فقط كان على المشرع عدم تحديد ثلاث سنوات وتقدر النفقة حسب يسار الزوج واعساره ،المادة 70السكن مع الضرة تقول فاطمة كان على المشرع ان يضع كلمة غير الضرة والمادة تقول لايجوز للزوج ان يسكن مع زوجته ضرة لها فى دار واحدة الا اذا رضيت بذلك ويكون من المؤسف جدا ان القانون لم يتطرق لموضوع تعدد الزوجات وكان من المستحسن ان يوضع لها باب كامل نسبة لما تعانيه النساء من مشاكل عديدة فى مجتمعنا اليوم .
وكيلة وزارة الرعاية والضمان، خديجة ابوالقاسم، اقرت بوجود خلل في 88 مادة في القوانين المختصة بالمرأة والاسرة والطفل، مشددة على اهمية مواءمة القوانين بالمرجعية الاسلامية، مبينة اعداد وثيقة موازية ل«سيداو»، وكشفت خديجة ان تلك الوثيقة قدمت لجامعة الدول العربية التي اعتبرتها مرجعية لكل الدول العربية.
وفى السياق ذاته،تحدثت المحامى امل طه حسين التى ركزت علي بعض مواد قانون الأحوال الشخصية السودانى لعام 1991ومقارنته ببعض المواد فى قوانين عربية اخرى تتصل بحقوق والتزامات افراد الاسرة فى مجال قانون الأحوال الشخصية واثره على استقرار الاسرة ،وذلك من منطلق ان الاسرة تؤسس ادق العلاقات البشرية وارقها فهى تمثل الخلية الاساسية للمجتمع ، ومن الأحوال التى تناولتها الطلاق قالت ان دعاوى الطلاق هى من اكثر الدعاوى انتشارا فى المحاكم الشرعية ويعود ذلك الى عدم ايقاع الطلاق امام قاضى مختص ،وان معظم حالات الطلاق تتم بدون شهود ويستغل الزوج سلطته ولعدم حصول الزوجة على قسيمة الطلاق تجعلها فى وضع لا هى بمتزوجة او مطلقة ، وان رغبة المرأة التى طلقها زوجها ولم يكن لديها قسيمة طلاق ان تتزوج مرة اخرى ،لايعقد عليها المأذون حتى تحضر مايفيد بأنها مطلقة ، وهذا نصت عليه معظم التشريعات العربية على ضرورة تسجيل الطلاق، واضافت امل ان المشرع المصرى فى القانون رقم 100نص على المطلق ان يوثق اشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال ثلاثين يوما من ايقاع الطلاق، وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه ،وبالمقارنة مع قانون الأحوال الشخصية السودانى نجده لم ينص على الزام الزوج بتسجيل الطلاق امام الجهة المختصة لذا فاننا نرى على المشرع السودانى النص على الزام الزوج بايقاع طلاقه امام محكمة مختصة او مأذون مختص وذلك بحضور شهود ويسجل ، وذلك ضمانا لحقوق الزوجة واثبات وضعها القانونى ،وعلى ضوء هذه المقارنات بين القانون السودانى وتشريعات عربية مختلفة ، داعية امل الى ضرورة مراجعة قانون الأحوال الشخصية لعام 1991م حتى يعزز دور المشرع دور المرأة فى تكوين الاسرة على اسس تضمن لها المساواة والعدالة الاجتماعية واحترام الحقوق .
واستعرضت الاستاذة امال حسين ملامح القانون المقترح للاسرة السودانية وقالت ان القانون المقترح قاعدة انطلاقة مرجعيات معاصرة تراضى عليها الناس حول العالم ،وان القانون المقترح استلهم تجارب ماثلة لنساء كن ضحايا للقانون المعمول به ،واضافت امال ان من سمات القانون المقترح تأكيده على تحرير ارادة المرأة من سطوة الولاية عليها وكذلك وضع معيارا قانونيا للحد الادنى فى الانفاق بنصوص عملية وتتفق وروح العصر وبتحديد آلية لتحديد القدر المناسب لضمان المعيشة الكريمة للاسرة كما وضع شروطا اجرائية تختص بها المحاكم فيما يتعلق بالتعدد فى حالة عدم رضا الزوجة ،ايضا نص القانون على ثبوت النسب بالفراش والاقرار بالشهادة والوسائل العلمية الحديثة بما فيها فحص الحمض النووى فى حالة انكار النسب ،وفيما يتعلق بايقاع الفرقة والطلاق فقد جعل القانون المقترح الطلاق حقا للمرأة والرجل على السواء وقد حدد وقوعه بحكم قضائى صادر من المحكمة المختصة او موقوفا على اجازة المحكمة حال وقوعه امام مجلس تراضى عليه الطرفان وذلك حتى يتسنى للمحكمة التى تصدر قرار الطلاق او تجيزه وان تفصل فى كل مايمكن التنازع عليه من شئون الاسرة ،وقالت امال ان هنالك ملمحا مهما من ملامح القانون المقترح فقد جعل المسائل المتعلقة بالذمة المالية والعقود وقضايا الميراث والهبة وغيرها خارج القانون الذى يعالج مسائل الاسرة وذلك لان مبدأ بنية النظام القانونى مبدأ لاغنى عنه لاى قانون حتى تستبين القيم والاهداف التى يبشر بها وهو ماتمت مراعاته فى القانون المقترح الذى حصر نفسه فى قضايا الاسرة التزاما بمنهج قانونى سليم ،مبينة امال ان المشرع فى قانون 1991م قد انجز قانونا شائها من الناحية العضوية بتراتيبية اقرب الى اعمال الشحن منها الى اعمال التشريع وبالمحصلة انجز قانونا اشبه بالكولاج بنصه على مسائل الميراث والوصية والوقف والهبة والتى كان المشرع السودانى قد نص عليها قانونا فى قانون المعاملات المدنية 1984قبل سبع سنوات من صدور قانون 1991م . مؤكدة ان تجربة القانون المقترح من خلال ماراكمته من معارف وخبرات قادر ان يصل الى قانون للاسرة السودانية باختلاف دياناتها واعراقها وثقافاتها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.