افراد (القطيع) والشماتة في الهلال..!!    (بيراميدز والأهلي والملعب والبقية تاتي)    السودان.. وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا    وزير المعادن: السودان ينتقل من تعدين الذهب إلى عصر المعادن الاستراتيجية والطاقة النظيفة    بدر للطيران تدشن رسميا خط بورتسودان دنقلا    ارتفاع في وارد المحاصيل الزراعية بسوق القضارف    توجيهات بحجز جميع المركبات والشاحنات المخالفة لقرار حظر تداول الحديد الخردة ونقل الحطب بالخرطوم    وزير الشباب والرياضة بنهر النيل يؤكد دعمه لتفعيل العمل الشبابي والرياضي بالولاية    المنصوري يتعهد بتقديم الدعم لتنمية الثروة الحيوانية بمحلية الحصاحيصا وجامعة الجزيرة    موعد تجربة سيري 2.0 لأول مرة على آيفون    "إيغاد" ترحّب باستئناف السودان المشاركة في المنظمة    عبلة كامل حديث السوشيال ميديا رغم الغياب    رحمة أحمد تفاجئ الجمهور بظهورها بالحجاب على البوستر الرسمى لمسلسل عرض وطلب    انخفاض أسعار النفط والذهب والفضة يواصلان مكاسبهما    عثمان ميرغني يكتب: كبري الحلفايا...    بإطلالة نارية وقرد صغير.. رامز جلال يلمح لمقالبه في رمضان    السودان.. الإعلان عن توفير 40 ألف وظيفة حكومية    السودان..تمديد فترة تسجيل طلاب الشهادة الثانوية للوافدين    ترامب يهاجم مغنيا شهيراً.. "رقصه مقزز وكلامه غير مفهوم"    وزير الشباب والرياضة يخاطب جماهير السَّلَمة الكباشي ويتكفّل برعاية البراعم والناشئين    مدير مستشفى سنار التعليمي يشيد بالمقاومة الشعبية والمنظمات لتطوير المستشفى    علامة تحذيرية لمرض باركنسون قد تظهر فى الأنف قبل سنوات من التشخيص    مشروب من مكونين يخفض وزنك ويحافظ على استقرار سكر الدم    شاهد بالصور.. كان في طريقه للتوقيع لفريق الخرطوم.. لاعب سوداني يتعرض لإصابة نتيجة انفجار "دانة" تسببت في بتر يده ورجله والنادي يكرمه بعقد مدى الحياة    شاهد بالفيديو.. قائد ميداني من أبناء "المسيرية" يعلن انشقاقه من الدعم السريع ويقسم على المصحف بسحب كل أبناء القبيلة من المليشيا    ليفربول يخسر أمام السيتي وهالاند يعود لهز الشباك ويكسر عقدة أنفيلد    شاهد بالفيديو.. افتتاح مستشفى بمواصفات عالمية بمنطقة شرق النيل بالخرطوم والجمهور يشببها بأكبر المستشفيات بالخليج    شاهد بالصور.. مواطن سوداني محتجز بأحد إقسام الشرطة بمصر يرسل رسالة لأقاربه على قطعة "كرتون" (أحضروا لي ملابس)    مدير عام قوات الجمارك: لن نتهاون في حماية الوطن من سموم المخدرات والسلاح    مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال    الجمارك في السودان تحسم جدل رسوم بشأن الأثاثات والأجهزة الكهربائية للعائدين    الأهلي يبلغ ربع نهائي أبطال أفريقيا.. والجيش الملكي يهزم يانج أفريكانز    اكتشاف وجود علاقة بين الاكتئاب وهشاشة العظام    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    السودان يرحّب بالقرار 1591    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    توصيات المؤتمر القومي لمعالجة قضايا الشباب    لجنة أمن ولاية الخرطوم تؤكد المضي قدما في تنفيذ موجهات رئيس مجلس السيادة لبسط الأمن وفرض القانون    ضبط اسلحة ومخدرات بكسلا    حريق كبير في سوق شرق تشاد    صعود الذهب عالميًا يرفع أسعار المعدن النفيس فى قطر صباح الخميس    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الأحوال الشخصية .. نعم ولا
نشر في الصحافة يوم 15 - 04 - 2012

يشمل قانون الأحوال الشخصية لعام 1991م الخطوبة ،الزواج، الطلاق ،المصاغ ،الامتعة ،النفقة ،الحضانة،الطاعة ،اثبات النسب ،الهبة ،الوصية ،التركات ، والوقف والميراث هذا القانون المعمول به فى المحاكم اكدت وزارة الرعاية والضمان الاجتماعى انه يحتوى على خلل فى 88مادة فيما اكد قانونيون ان تلك العقوبات التى يتضمنها القانون قاسية لامجال لتطبيقها بعد استحداث العديد من العقوبات البديلة التى لم تتوفر فى ايام الشريعة الاولى ،وان الاحكام التى جاء بها القانون والمتعلقة بحقوق المرأة الزوجية ومكانتها داخل الاسرة يرسم صورة قاتمة لوضع المرأة السودانية .
اول ناقدة لقانون الأحوال الشخصية المحامى فاطمة ابو القاسم أحمد توضح ان واضعيه قالوا ان القضاة الجدد عديمى الدراية والخبرة يتهيبون ويعزفون عن العمل فى محاكم الأحوال الشخصية ، واوصت بقانون جديد لان المرأة متظلمة من القانون السابق الذى يخالف البيئة السودانية ، واضافت ان قانون الأحوال الشخصية لم يصدر من القدامى ليس عجزا ولاتقصيرا بل كن يردن الاحكام تأتى من مذهب الحنفية فلما ظهرت بعض الحوادث ولم تكن فى المذهب الحنفى لجأت السلطة القضائية الى النص الذى يوافق الشريعة الاسلامية ورجع المشرع لاصدار المنشورات والتصليحات والسوابق القضائية والكتب الفقهية حتى يكون ماصدر متماشيا مع الشريعة الاسلامية ومع ذلك ان القضاة ملزمون بالرجوع الى الفقه وكان من واجب المشرع لما وضع القانون مراعاة المرأة السودانية وظروفها لذلك من الممكن ان نطور قانون الأحوال الشخصية ولانخالف الشريعة الاسلامية ،لانه فيه ظلم واجحاف للمرأة السودانية ،واوضحت فاطمة الاخطاء التى وردت فى الأحوال التى يتضمنها القانون وابتدرت تلك الاخطاء بالخطبة، قال القانون انها وعد بالزواج فى المستقبل ويدخل فى حكمها قراءة الفاتحة وتبادل الهدايا واذا عدل احد الطرفين عن الخطبة بمقتضى فيسترد ما اهداه ان كان قائما او قيمته ،قالت ان هذه المادة بها ظلم واجحاف لانها تخالف عرفنا وتقالدينا ،الزواج عرفه القانون بانه عقد بين رجل وامرأة يحل استمتاع كل منهما بالاخر على الوجه المشروع، ورأت فاطمة ان هذا التعريف قاصر وغير دقيق ونظر للزواج نظرة مادية فقط للاستمتاع بين الطرفين كما ان هذا القانون حدد سن التمييز للزواج ، المصاغ المادة 49وضعت لجانب الرجل وجردت المرأة عن حقوقها كما انها مخالفة للعدالة والعرف والتقاليد السودانية ، اما المتاع هنالك جدل كبير حول حق المرأة فى الجهاز الذى يحضره الزوج فيرى البعض انه حق للزوجة والبعض الاخرى انه غير ذلك، وقالت فاطمة انها ترى ماجاء فى المادة غريب وعجيب وكيف تقام البينة على شخصين ويحلفان معا ويكون الخلاف فى الاصلح للزوج والاصلح للمرأة وان القانون السابق كان لجانب المرأة فان الامتعة ملك لها وليس للرجل حق فيها ، وتقول المادة فى حالة الفشل البينة توزع الامتعة بالمناصفة ، وعن النفقة لايحكم للزوجة باكثر من نفقة ثلاث سنوات سابقة على تاريخ رفع الدعوى قالت فاطمة فى هذه المادة ظلم للمرأة وذلك اذا غاب عنها الزوج 10سنوات وكان ميسور الحال يحكم بنفقة ثلاث سنوات فقط كان على المشرع عدم تحديد ثلاث سنوات وتقدر النفقة حسب يسار الزوج واعساره ،المادة 70السكن مع الضرة تقول فاطمة كان على المشرع ان يضع كلمة غير الضرة والمادة تقول لايجوز للزوج ان يسكن مع زوجته ضرة لها فى دار واحدة الا اذا رضيت بذلك ويكون من المؤسف جدا ان القانون لم يتطرق لموضوع تعدد الزوجات وكان من المستحسن ان يوضع لها باب كامل نسبة لما تعانيه النساء من مشاكل عديدة فى مجتمعنا اليوم .
وكيلة وزارة الرعاية والضمان، خديجة ابوالقاسم، اقرت بوجود خلل في 88 مادة في القوانين المختصة بالمرأة والاسرة والطفل، مشددة على اهمية مواءمة القوانين بالمرجعية الاسلامية، مبينة اعداد وثيقة موازية ل«سيداو»، وكشفت خديجة ان تلك الوثيقة قدمت لجامعة الدول العربية التي اعتبرتها مرجعية لكل الدول العربية.
وفى السياق ذاته،تحدثت المحامى امل طه حسين التى ركزت علي بعض مواد قانون الأحوال الشخصية السودانى لعام 1991ومقارنته ببعض المواد فى قوانين عربية اخرى تتصل بحقوق والتزامات افراد الاسرة فى مجال قانون الأحوال الشخصية واثره على استقرار الاسرة ،وذلك من منطلق ان الاسرة تؤسس ادق العلاقات البشرية وارقها فهى تمثل الخلية الاساسية للمجتمع ، ومن الأحوال التى تناولتها الطلاق قالت ان دعاوى الطلاق هى من اكثر الدعاوى انتشارا فى المحاكم الشرعية ويعود ذلك الى عدم ايقاع الطلاق امام قاضى مختص ،وان معظم حالات الطلاق تتم بدون شهود ويستغل الزوج سلطته ولعدم حصول الزوجة على قسيمة الطلاق تجعلها فى وضع لا هى بمتزوجة او مطلقة ، وان رغبة المرأة التى طلقها زوجها ولم يكن لديها قسيمة طلاق ان تتزوج مرة اخرى ،لايعقد عليها المأذون حتى تحضر مايفيد بأنها مطلقة ، وهذا نصت عليه معظم التشريعات العربية على ضرورة تسجيل الطلاق، واضافت امل ان المشرع المصرى فى القانون رقم 100نص على المطلق ان يوثق اشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال ثلاثين يوما من ايقاع الطلاق، وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه ،وبالمقارنة مع قانون الأحوال الشخصية السودانى نجده لم ينص على الزام الزوج بتسجيل الطلاق امام الجهة المختصة لذا فاننا نرى على المشرع السودانى النص على الزام الزوج بايقاع طلاقه امام محكمة مختصة او مأذون مختص وذلك بحضور شهود ويسجل ، وذلك ضمانا لحقوق الزوجة واثبات وضعها القانونى ،وعلى ضوء هذه المقارنات بين القانون السودانى وتشريعات عربية مختلفة ، داعية امل الى ضرورة مراجعة قانون الأحوال الشخصية لعام 1991م حتى يعزز دور المشرع دور المرأة فى تكوين الاسرة على اسس تضمن لها المساواة والعدالة الاجتماعية واحترام الحقوق .
واستعرضت الاستاذة امال حسين ملامح القانون المقترح للاسرة السودانية وقالت ان القانون المقترح قاعدة انطلاقة مرجعيات معاصرة تراضى عليها الناس حول العالم ،وان القانون المقترح استلهم تجارب ماثلة لنساء كن ضحايا للقانون المعمول به ،واضافت امال ان من سمات القانون المقترح تأكيده على تحرير ارادة المرأة من سطوة الولاية عليها وكذلك وضع معيارا قانونيا للحد الادنى فى الانفاق بنصوص عملية وتتفق وروح العصر وبتحديد آلية لتحديد القدر المناسب لضمان المعيشة الكريمة للاسرة كما وضع شروطا اجرائية تختص بها المحاكم فيما يتعلق بالتعدد فى حالة عدم رضا الزوجة ،ايضا نص القانون على ثبوت النسب بالفراش والاقرار بالشهادة والوسائل العلمية الحديثة بما فيها فحص الحمض النووى فى حالة انكار النسب ،وفيما يتعلق بايقاع الفرقة والطلاق فقد جعل القانون المقترح الطلاق حقا للمرأة والرجل على السواء وقد حدد وقوعه بحكم قضائى صادر من المحكمة المختصة او موقوفا على اجازة المحكمة حال وقوعه امام مجلس تراضى عليه الطرفان وذلك حتى يتسنى للمحكمة التى تصدر قرار الطلاق او تجيزه وان تفصل فى كل مايمكن التنازع عليه من شئون الاسرة ،وقالت امال ان هنالك ملمحا مهما من ملامح القانون المقترح فقد جعل المسائل المتعلقة بالذمة المالية والعقود وقضايا الميراث والهبة وغيرها خارج القانون الذى يعالج مسائل الاسرة وذلك لان مبدأ بنية النظام القانونى مبدأ لاغنى عنه لاى قانون حتى تستبين القيم والاهداف التى يبشر بها وهو ماتمت مراعاته فى القانون المقترح الذى حصر نفسه فى قضايا الاسرة التزاما بمنهج قانونى سليم ،مبينة امال ان المشرع فى قانون 1991م قد انجز قانونا شائها من الناحية العضوية بتراتيبية اقرب الى اعمال الشحن منها الى اعمال التشريع وبالمحصلة انجز قانونا اشبه بالكولاج بنصه على مسائل الميراث والوصية والوقف والهبة والتى كان المشرع السودانى قد نص عليها قانونا فى قانون المعاملات المدنية 1984قبل سبع سنوات من صدور قانون 1991م . مؤكدة ان تجربة القانون المقترح من خلال ماراكمته من معارف وخبرات قادر ان يصل الى قانون للاسرة السودانية باختلاف دياناتها واعراقها وثقافاتها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.