* خمسة أشهر مضت منذ أن صدر قانون 2016 وحيث أن القانون لا يدخل حيز التنفيذ والفاعلية إلا باصدار السيد وزير الشباب والرياضة الاتحادى للائحة تنفيذ القانون حسب المادة 46 من القانون والتى تنص على: (يجوز للوزير أن يصدر اللوائح والقواعد اللازمة لتنفيذ أحكام القانون). * مما يعنى أن نافذية القانون مرهونة بإصدار لائحة تنفيذه، وبما أن الوزير لم يصدر لائحة حتى الآن فأن هذا يعنى أن الرياضة ولخمسة أشهر لاتخضع للقانون الجديد وتبقى هيئات قانون 2003 هى الحاكمة. * واللافت هنا أن وزير الرياضة ولما كان مشروع القانون فى مرحلته النهائية فلقد صرح وقتها بأن اللائحة ستصدر خلال أيام من القانون والآن مضت أشهر ولم تصدراللائحة كما أنه قبل أيام حل ضيفاً للمرة الثانية فى برنامج البحث عن هدف متحدثاً عن اللائحة التى أعلن فى اللقاء الأسبق أنها جاهزة وهو ما أكده فى لقائه قبل أيام حيث أعلن أن اللائحة تمت إجازتها وأشاد باللجنة التى أعدت اللائحة رغم أن هذه اللجنة لم يكشف عنها حتى اليوم وكأنها سر وفى هذا اللقاء، وفى خطوة غريبة، أعلن أن اللجنة التى أعدتها تقوم بمراجعتها للاطمئنان عليها وهذا أمر لايقبله عقل فهم الذين أعدوها. * وإن كان هناك من يراجعها لابد أن يكون من جهة غير من أعدها وأن تسبق مراجعتها التوقيع عليها فهل معنى حديثه أنها لم يوقع عليها. * كل هذه التناقضات تؤكد (أن فى الأمر شيئاً من حتى) والا لما شهدت اللائحة كل هذا الجدل والتناقضات وأهدر فيها كل هذا الزمن. شخصياً أرى أن الوزير واللجنة لابد أن يكونوا فى محنة وذلك لسبب بسيط : فالوزير ليس سلطة لتشريع قانون وإنما فوضه القانون لإصدارلائحة لتنفيذ القانون لهذا إن كان هناك خلل فى القانون وما أكثره فى قانون 2016 فأن الوزير لا يملك أن يعالج أى خلل فى القانون لأنه ليس سلطة تشريعية ليصدر مادة تتعارض مع القانون الذى أجازه البرلمان ويحمل توقيع رئيس الجمهورية (وإن فعل ذلك فالطعون جاهزة) مما يؤكد أن من أعدوا اللائحة والوزير نفسه يواجهون مشكلة بسبب المواد التى تضمنها القانون لأن من حق أي متضرر أن يطعن فى أى قانون يصدر بموجب نص مخالف للقانون فقانون 2016 حافل بالتناقضات وبالنصوص التى يصعب إصدار لائحة مواكبة لها وتؤمن قانونية تنفيذها لأنها لا تعلو على القانون. * ولعلنى على سبيل المثال أتوقف مع المادة 8 الفقرة 4 و تقول ما يلى: * (يتكون الاتحاد الرياضى السودانى من اتحادات ولائية ومحلية وأندية ذات نشاط فى أربع ولايات على الأقل وفقا لما يحدده النظام الأساسى) أولاً وأخطر ما فى هذا النص أن هذه الفقرة 4 لن يتم تنفيذها إلا وفق النظام الأساسى التى نصت المادة القانونية أنه هو الجهة التى تنفذ هذه المادة من القانون وليس لائحة الوزير لهذا ليس له أى سلطة فى أن يضمن لائحته تكوين لجمعية عمومية جديدة وليس بيده إلا أن يؤمن على سلطة الجمعية التى كفل لها القانون تنفيذ الفقرة 4فماذا سيفعل الوزير وليس هناك غير جمعية عمومية واحدة تم تكوينها بقانون 2003 من الاتحادات. * المحلية فهى وحدها الجهة المختصة ومفوضة بقانون2016 لتنفيذ المادة 4 خاصة حسب نصه الوارد فى المادة3على أن تظل جميع اللوائح ونظم التأسيس الصادرة بموجب قانون 2003تظل سارية كما لو صدرت بموجب أحكام هذا. * القانون حتى تعدل وفق القانون الجديد مما يعن ان الجمعية العمومية التى كونت بموجب 2003 تظل هى وحدها الجمعية القانونية ذات صلاحية لممارسة ماورد فى الفقرة 4من المادة 8 ولها الحاكمية إلاعلى من الوزير وأن رأى. * الوزير أنها ليست الجهة المختصة وهو لايملك قانونا و(ناس مجدى جاهزين للطعن فيه) فمن أين له أن يأتى بجمعية عمومية لتصدر نظامًا أساسياً لتنفيذ هذه المادة الرئيسية بعد أن نزع هذا الحق من الوزير فى قانون 2016 والذى كان مخولا له فى قانون 2003 قبل أن يقع هذا الخلل فى القانون الجديد الذى حرم الوزير من سلطة تكوين الجمعية التى خولها القانون لجهة اخرى هى الجمعية العمومية (وليس هناك جمعية قانونية حتى بقانون 2016 غير جمعية 2003) فمن أين له أن يأتى بجمعية غير جمعية الاتحادات المحلية القائمة حتى اليوم و المنشأة بقانون2003رغم أنه لم يعد سارياً ولكن لوائحه وقواعده باقية بالقانون الجديد. * الأمر الثانى ولايقل خطورة فان الفقرة 4 التى نصت على تكوين الاتحاد تضمنت ثلاث فئات ليس هناك وجود قانونى وشرعى لاى منها غير فئة واحدة فقط هى الاتحادات المحلية لأنه لا توجد اتحادات ولايات حتى الآن لتمثل فى الجمعية كما ليس هناك أي نادٍ له نشاط فى أربع ولايات على الأقل فمن أين للائحة أن تاتى بنادى يتوفر فيه هذا الشرط ليمثل فى الجمعية مما يعنى أن الاتحادات المحلية هى وحدها الجمعية الوحيدة الموجودة قانونا حسب الفقرة 4من المادة 8 وعليه فالوزير لايملك أن يصادر مانص عليه القانون لتصبح عضوية الجمعية من الاتحادات المحلية وحدها. * ولى عودة لغيرها من مطبات اللائحة وكونوا معى.