خلصت فى الحلقتين السابقتين إلى أن المستشار القانونى للوزارة مولانا أسامة عيسى يقتصر دوره على المطالبة بشطب الطعن ضد الوزارة؛ لعدم وجود علاقة لها بالقرار المطعون فيه, ولكنه تخطى حدوده, وهو يعترف باسم الوزارة التي كون وزيرها لجنة تسيير تعقد الآن جمعيه عمومية إنفاذا لقرار لتحكيم فهل يصبح الوزير مخالفاً للقنون وهو يقرر انتخاب مجلس جديد؟ فهل يدين الموكل موكله! كما أن الحيثيات التى أدان به التحكيم تدحضها الوقائع: مولانا قال (إن قرر لجنة لتحكيم كان غيرسليم, ومخالف للقانون وقرار المفوضية هو الصحيح إذ أن القانون يحدد مدة زمنية لتقديم الطعون وفق الفترة القانونية أثناء انعقاد الجمعية العمومية كان المستند المقدم صحيح إما أن فرعية القضارف عدله خطاب المندوب, ذلك لا يكون تزويرا إنما يكون عبارة عن تعديل المندوب فى الجمعية, وذلك لا يقدح فى صحة إجراءات الجمعية إذ أنها تمت بمستند صحيح, ولم يطعن فيه بالتزوير ولذلك جاء قرار المفوضية سليما وقرار التحكيمية غير سليم) واليكم الوقائع التي ارتبطت بالقضية فلقد أصدر اتحاد القضارف قرراً بتفويض كل من سكرتير وأمين المال, كممثلين له لحضور الجمعية, وحسب القانون فإن السكرتير هو وحده الذي يوقِّع على خطاب التفويض, ولما حضر سكرتير الاتحاد للمشاركة فى الجمعية فوجئ بأن الخطاب الذي بيد لجنة الإشراف ليس الخطاب الذي وقعه! وأنَّ اسمه استبدل بموجب خطاب آخر يحمل تزويرا لتوقيعه و باسمه بصفته السكرتيرويحل قرار لم يصدر عن الاتحاد لهذا وقبل أن تنعقد الجلسة طعن السكرتير للجنة المشرفة ومع ذلك فإن لجنة الإشرف رفضت طعنه! و قبلت الخطاب رغم أن صاحب لتوقيع أكد أنه ليس توقيعه, وهو الوحيد الذي يعتمد توقيعه وبموجب هذا تم الطعن ضد قرر لجنة الإشرف أمام المفوضية التي رفضته بالرغم من تقديم المستندت التي تثبت صحته فاستأنف قرار لمفوضية أمام لجنة التحكيم والتي أبطلته بعد التأكد من المستندت. إذن سكرتير الاتحاد طعن أمام لجنة الإشراف فى الوقت المحدد لحظة انعقاد الجمعية مما ينفى ما جاء فى عريضة مولانا \ثانيا كيف يسمى مولاناهذه عملية تعديل فى المندوب إذا كان مجلس الاتحاد بتوقيع رئيسه قدم مستندا بأنه لم يعدل فى مندوبيه حتى يسميه تعديل وليس عملية تزوير, وصاحب التوقيع أكد للجنة الإشراف أنه ليس صاحب التوقيع, وهو الوحيد الذي خوله القانون للتوقيع على الخطاب ولا يجوز اعتماده دون توقيعه, وقبل انعقاد الجلسة فكيف يسميه تعديل مندوب وليس تزوير؟ فلجنة الإشراف هي التي خالفت القانون عندما اعتمدت الخطاب دون أن ترفع الجلسة لتتقصى من صحة الاتهام بتزوير التوقيع وضم شخص لم يفوضه الاتحاد فلوأنَّ اللجنة رفعت الجلسة وسعت للوقوف على الحقيقة لصححت الموقف , لهذا وبناءً على المستندات وأهمها خطاب من المفوض يؤكد أن التوقيع ليس توقيع السكرتير, وبهذا تأكد صحة اتهام السكرتير بأنَّ هناك من زور توقيعه,فعلى أي أساس ينفى مولانا ذلك؟ فهل صحيح يامولانا أنه لم يطعن فى الموعد المحدد؟ وهل كان هناك تعديل وليس تزوير؟ فمن هو صاحب قرر التعديل؟ وهل توقيع شخص ما باسم السكرتير لا يسمى تزوير؟ فماهو التزوير إذن؟ وهل خير أن تدلي بهذا الرأي وأنت ممثل الوزارة والوزير؟