أشكر الاستاذ هاشم هارون رئيس اللجنة الاولمبية الذي زودني بمسودة قانون الرياضة 2015 والذي اجازه اجتماع مجلس الوزراء مع نخبة من الرياضيين والحقيقة انه أوفى أهم معالجات عامة لاخطر عيوب القانون السابق في مشروع قانون 2016 لهذا فانه يستحق الاشادة للجهد المعتبر والمقدر في تحقيق القانون المطلوب وان كانت لي بعض الملاحظات التي لا تمس جوهر القانون الا اني أراها بحاجة لمزيد من التوضيح بصورة قاطعة تجنباً لأي لبس عند التنفيذ مثل ما حدث لقانون 2003 ولعلها ملاحظات لا تخالف النص ولكن لتجويده لمعالجة القضايا الهامة التي عالجها المشروع بصورة واضحة وأحب ان أؤكد انني بهذه الملاحظات هدفت لأن أوصد الباب أمام الاحتكاكات في تفسير بعض المواد التي قد تفجر الصراعات التي حرص المشروع على تجنبها بصورة واضحة. أول هذه الملاحظات تعريف الهيئات الرياضية والذي لم يفرق بصورة واضحة بين هذه الهيئات وهو ما فجر أكثر الازمات تحت قانون 2003لهذا أرى ان تعريف الهيئات يجب ان يفصل بين فئتين الفئة-ا- والتي تشمل اللجنة الاولمبية والبارلمائية والاتحادات العامة المنضوية تحت المنظمات الرياضية الدولية هيئات الرياضة الفئة ب وتعني بقية المنظمات اللامنتمية لمنظمات دولية لأهمية عدم الخلط بينها وما يترتب عليه. - 2- أغلق القانون في المادة 5 اختصاصات الوزير حيث ان اهم اختصاصات الدولة ويمثلها الوزير هو هيكلة النظام الرياضي وتكوين جمعيته العمومية فهذا شأن خاص بالدولة لأن الاعتماد على النص الذي جاء في المادة 9 فقرة4 ان الاتحاد يتكون من اربعة اندية من أربع ولايات على الاقل وهو من أهم النصوص التي أوردها القانون لأنه كتب نهاية تكوين الجمعيات العمومية العشوائية والمخالفة للدستور بعد أن اصبحت الرياضة المحلية شأن ولائي ولكن كيف ينتهي هذا النص لتكوين الجمعية العمومية للاتحاد ومن هي الجهة التي تفعل ذلك لذا لابد ن يكون هذا النص مكمل لحق الوزير وسلطته في هيكلة الاتحاد وفق القانون وبالتوافق مع المنظمات الدولية بالنسبة للفئة –ا- حتى تكون الفقرة 4 مكملة لاصلاحات الوزير الذي يتعين عليه ان يوفر الحماية بهذه المادة بحكم سلطته في الهيكلة وان يضمن ان تكوين الجمعية يتوافق مع المنظمات الدولية على سبيل المثال فاالفيفا اشترطت حصول الأندية على رخصة الاندية التي تؤهلها للمشاركات الخارجية مما يعني ان تكون جمعية كرة القدم من الاندية الحائزة على الرخصة وعلى هذا النهج يحسن الوزير تكوين جمعيات الاتحادات الأخرى وفق انظمتها الدولية باعتبار الدولة هي المختصة بالهيكل والنظام الأساسي للاتحاد لعدم وجود مرجعية أخرى لذلك. -تالثاً المادة 9 الخاصة بانشاء الاتحادات الفقرة -1- فان النص بحاجة لأن يكون أكثر وضوحاً حيث ينص على ان ينشأ اتحاد رياضي واحد لكل منشط من الفئة –ا- والذي يمثل السودان في عضوية المنظمات الدولية والخاص بالمشاركات الخارجية وفقاً لنظامه الأساسي الذي يتوافق مع النظام الاساسي للاتحاد الدولي الذي يتبع له. - ورابعً يبقى من الضروري ان تضاف على الفقرة 4 من المادة 9 مع مراعاة اختصاصات الوزير حسب المادة 5 بعد التعديل او الاضافة أعلاه. -خامساً وأخيراً وتجنباً للخلط لابد من تعديل المادة2 من اختصاصات الوزير والتي خولت له تعيين لجنة تسيير في حالة فشل انعقاد الجمعية العمومية في الاتحادات الفئة ب - ولكن كيف يكون موقفه في حالة عدم انعقاد جمعية الفئة –ا-في موعدها فماهو العمل وبهذا هنا لابد من اضافة فقرة بأن يلزم الوزير اللجنة المختصة بانعقاد الجمعية العمومية قبل انتهاء الفترة القانونية حتى لا يحدث فراغ لا يعرف من يتولى أمره. وأعود وأكرر ان هذه الملاحظات من أجل سد أي ثغرات قد تفجر الصراعات بسبب مواقف الاشخاص.