الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع    تيك توك يحذف 16.5 مليون فيديو في 5 دول عربية خلال 3 أشهر    "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر    ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21    الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة يكشف عن إحصائيات بلاغات المواطنين على منصة البلاغ الالكتروني والمدونة باقسام الشرطةالجنائية    وفد المعابر يقف على مواعين النقل النهري والميناء الجاف والجمارك بكوستي    وزيرا الداخلية والعدل: معالجة قضايا المنتظرين قيد التحرى والمنتظرين قيد المحاكمة    صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير    الشان لا ترحم الأخطاء    والي الخرطوم يدشن أعمال إعادة تأهيل مقار واجهزة الإدارة العامة للدفاع المدني    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    مصالح الشعب السوداني.. يا لشقاء المصطلحات!    تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه)    دبابيس ودالشريف    حملة في السودان على تجار العملة    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون المقترح يتعدى على اختصاصات الولايات ولابد من إعادة النظر فيه
نشر في الصدى يوم 16 - 09 - 2013


الحلقة الثالثة
دستور السودان المؤقت لسنة 2005 له الحاكمية على كل القوانين وقد نص هذا الدستور على أن السودان دولة لا مركزية تقوم على نظام فيدرالي قوامه الحكومة القومية والجنوب (قبل الانفصال) والولايات، وحدد الدستور اختصاصات كل من المكونات الثلاثة، كما حدد الاختصاصات التي تخرج عن دائرة أي منها بما أسمته الاختصاصات المشتركة وهي اختصاصات لا يجوز لأي عنصر من الثلاثة أن يمارسها منفرداً لأنها لا تقع تحت اختصاصه.
وذهب الدستور لأن يؤكد بصورة واضحة وقاطعة أنه لا يجوز لأي من مكونات النظام اللامركزي أن يتغول على اختصاصات أي مستوى منها.
مسودة القانون المقترح لسنة 2013 تحت مسمى قانون الشباب والرياضة القومي لسنة 2013 والذي تتولى تقديمه وتختص به وزارة مسمى بوزارة الشباب والرياضة القومية.
إذن أول ما يتبادر للذهن هنا، بل هو في حقيقة الأمر ملزم للمشرع للقانون أن يراعي فيه توافقه مع دستور 2005 لأنه ليس هناك قانون لا يستند على دستور والسودان يحكمه الآن دستور 2005 لحين وضع دستور جديد يجري الحوار حوله الآن.
ولتأكيد ما ذهبت إليه لنترك دستور 2005 يتحدث عن نفسه (وعند جهينة الخبر اليقين):
1. في صفحة -3- منه وفي المادة 2 منه تحت عناون السيادة نص على ما يلي (السيادة للشعب وتمارسها الدولة وفقاً لنصوص هذا الدستور والقانون دون إخلال بذاتية الجنوب والولايات (وهذا تاكيد لحق المكونات الثلاثة)
2.المادة -3- تحت عنوان حاكمية الدستور القومي الانتقالي ونصت على (الدستور القومي الانتقالي هو القانون الأعلى للبلاد ويتوافق مع الدستور الانتقالي للجنوب ودساتير الولايات وجميع القوانين)
3. في صفة 10 الفصل الرابع تحت عنوان نظام الحكم اللامركزي ومستويات الحكم نص في المادة 24 على ما يلي:
( السودان دولة لا مركزية وتكون مستويات الحكم فيه على الوجه التالي:
أ‌- مستوى الحكم القومي ب- الجنوب ج-مستوى الحكم الولائي الذي يمارس السلطة على مستوى الولايات في كل أنحاء السودان
4. في صفحة 11 تنص المادة 26 تحت عوان الروابط بين مستويات الحكم ما يلي:
( تحترم مستويات الحكم عند إدارة النظام اللامركزي للبلاد المبادئ الآتية التي تحكم الروابط فيما بينها)
في الفقرة (ب) من الروابط في نفس المادة جاء مايلي: 0 تراعي كل مستويات الحكم وعلى وجه الخصوص المستوى القومي ومستوى جنوب السودان والمستوى الولائي فيما يتصل بعلاقاتها فيما بينها أو مع الأجهزة الحكومية الأخرى ما يلي:
أولاً احترام كل منها لذاتية الآخر)
5. وفي نفس الصفحة الفقرة –ج- من نفس المادة 26-1- تنص الفقرة على ما يلي:
(تؤدي أجهزة الحكم على كل المستويات مهامها وتمارس صلاحياتها بحيث:
أولاً لا يتغول أياً منها على صلاحيات ووظائف المستويات الأخرى
ثانياً: لا يتولى أي منها صلاحيات أو وظائف منحت لمستوى آخر الا وفق الدستور)
على ضوء هذه الأحكام الدستورية الواضحة والملزمة يجب أن نقف على مشروع مسودة القانون المقترح لنرى لأي مدى يتوافق مع أحكام الدستور ثم بعد ذلك لنبحث توافق القانون مع قوانين المنظمات الدولية.
حول الشق الأول والخاص بتوافق القانون مع أحكام الدستور فإنه يتعين علناً أن نراجعه بنداً بنداً وحرفاً حرفاً ونقطة نقطة وفق الدستور لهذا لا بد هنا أن نتوقف عن الاختصاصات التي حددها الدستور لكل مكونات الحكم اللامركزي وفق المواد المذكورة.
لقد حدد الدستور اختصاصات كل مستوى من مستويات الحكم بجدول خص به المستوى المعين على ما يلي:
1. في صفحة 90 حدد اختصاصات الحكومة القومية بالجدول –أ- ويتكون هذا الجدول من 38 اختصاصاً للحكومة القومية ليس بينها أي إشارة الى أن الرياضة من اختصاص الحكومة القومية
2. صفحة 91 حدد الدستور اختصاصات الجنوب ولم يعد أمره يهمنا بعد الانفصال
3. صفحة 93 حدد الدستور اختصاصات مستوى الولايات بالجدول –ج- عددفيه 45 اختصاصاً للولايات وفي الفقرة 43 من هذا الجدول حدد أن الرياضة من اختصاص الولايات
4. في صفحة 95 حدد الدستور منا أسماها الاختصاصات المشتركة وهي اختصاصات لا تقف على مستوى بعينه من الحكم اللامركزي وإنما سماها الاختصاصات المشتركة وتشمل 32 اختصاص التي جاء في الفرقة 19 منها أن الاتفاقات الخارجية والدولية للرياضة تعتبر اختصاصاً مشتركاً بين الحكومة القومية والولايات .
مما سبق توضيحه فإن:
1. الحكومة القومية ليس لها أي اختصاص بالرياضة وعليه لا يجوز أن يصدر عنها قانون ويجعل من الرياضة مسؤولية وزارة قومية تتبع للحكم القومي حيث أن من يعطي هنا لا يملك أن يعطي وفاقد الشئ لا يعطيه
2. الهيئات الرياضية التي تمارس نشاطاً محلياً من اختصاص الولايات فهي التي تصدر قوانينها التي تنظم الرياضة على مستوى الولاية وفق الدستور وهي مستويات تعمل باستقلالية عن الحكومة القومية والمنظمات الدولية.
3- الحكومة القومية هي شريك مع الولايات في الشأن القومي والخارجي للسودان رياضياً وعليه لا يجوز للحكومة القومية أن تشرع في شأن العلاقات الخارجية الرياضية دون مشاركة الولايات في هذا الأمر على نفس المستوى وهذا يتطلب أن تتفق الحكومة القومية والولايات على نوعية الكيان الذي يجمع بينهما لممارسة ما كفله لهم الدستور كاختصاص مشترك .
لهذا فإن أصدرت الحكومة القومية قانوناً لتكوين وزارة رياضة تشرف على الرياضة محلياً وخارجياً فإنها تخالف الدستور ووتتغول على حقوق الولايات الدستورية حيث تصادر ما هو بحقها في الإشراف على الرياضة المحلية بالولاية وما هو حقها أن تكون شريكاً مع الحكومة القومية في الرياضة الخارجية. لهذا إن رأت الحكومة القومية تكوين وزارة للرياضة فإنها لا تملك أن تخولها ما لا تملك وإنما تكون ممثل لها مع الولايات في تكوين مشترك يتفق عليه ويختص فقط بالعلاقات الخارجية والنشاط القومي الذي يخرج عن حدود الولايات
ومن هذا المنظور الدستوري دعونا لنراجع مسودة القانون المقترحة ثم نناقش القانون من منظور اللوائح الدولية الشريك الأصيل والأكبر في الرياضة الخارجية طالما قبلنا عضوية المنظمات الدولية. كان يجب أن يكون هذا موضعنا للحوار دون تغول أي جهة
أواصل


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.