حلقة أخيرة حتى لا يعيد التاريخ نفسه فقد عرفت الأوساط الرياضية واقعتين لا بد للمسؤولين أن يعتبروا منها وقد سبق أن تناولت واحدة منها في حلقات سابقة حول قرار المحكمة القومية العليا التي أبطلت قرار السيد محمد يوسف رقم 44-2007 الخاص باللجنة الأولمبية لمخالفته القانون، أما الثانية فقد تابعت الأوساط الرياضية تلك الأزمة التي نشأت بين السيد يوسف عبدالفتاح في مطلع التسعينات عندما تم تعيينه رئيساً للمجلس الأعلى للرياضة وأصدر قراراً يومها بإحالة قادة الاتحاد العام للتحقيق بعد أن أوقف نشاطهم ليفاجأ بعد ذلك بأبطال المحكمة لقراره لعدم الاختصاص حيث أن تعيينه رئيساً للمجلس لم يصحبه تحديد صلاحياته واختصاصاته وهي التي تخول له اتخاذ القرار في حدود القانون ولكن اتضح للمحكمة يومها أن قرار تعيينه لم يصحبه تحديد اختصاصات لرئيس المجلس لهذا فقد قراره شرعيته لأن الوزير أو أي وزارة محكومة باختصاصتها القانونية فإن فقدت هذه الاختصاصات أو حادت عنها وقامت بفعل لا يندرج تحت اختصاصها فإن أي نزاع ينشب ضد ما قامت به تبطل شرعيته متى أخذت القضية طريقها للقضاء وكان قرار السيد يوسف عبدالفتاح قد أبطل لأن تحديد اختصاصاته سقط سهواً فألغت المحكمة قراره لأنه ليس مخولاً لاتخاذ القرار وتبقى الحالة الثانية إذا اتخذ الوزير أو الوزارة قراراً لا يقع تحت الاختصاص فإن القرار يفقد شرعيته كما حدث للقرار المذكور للسيد محمد يوسف في قضية اللجنة الأولمبية.. الآن نحن أمام حالة تتعلق بخطوة اتخذتها الوزارة لحاجة في نفس البعض تخرج عن دائرة اختصاص الوزارة أو الوزير وسوف لن يختلف مصيرها عن مصير قرار السيد محمد يوسف متى اتخذت قراراً يمثل تعدياً على اختصاصات الولايات ما قامت به وزارة الشباب والرياضة الاتحادية التي بعثت بوفودها للولايات والتي نشرت الصحف أن الوزارة ستعقد مؤتمراً صحفياً لتعلن ما خرجت به هذه الوفود ولم ينعقد حتى اليوم فإنه فعل كان لا بد للوزارة أن تطمئن على أنها مختصة به وإلا فقد الشرعية وأصبح إهداراً للمال الذي تكلفته الوفود التي سافرت للولايات. ومع أنني أشرت لبعض ما نص عليه الدستور والقانون في الحلقة السابقة الا أنه لابد من وقفة أخرى مع دستور السودان المؤقت لسنة 2005 حتى نقف على اختصاصات الوزارة كما حددها الدستور. ففي المادة 2 من الدستور وتحت عنوان السيادة جاء ما يلي: (السيادة للشعب وتمارسها الدولة طبقاً لنصوص هذا الدستور والقانون دون إخلال بذاتية جنوب السودان والولايات). وفي المادة 3 من الدستور وتحت عنوان - حاكمية الدستور القومي الانتقالي- جاء فيها ما يلي: (الدستور القومي الانتقالي هو القانون الأعلى للبلاد ويتوافق معه الدستور الانتقالي لجنوب السودان ودساتير الولايات وجميع القوانين). وبما أن وزارة الشباب والرياضة وزارة تمثل السلطة التنفيذية القومية فهي محكومة بالمادة 50 من الفصل الأول تحت عنوان السلطة التنفيذية القومية واختصاصاتها التي حددها الدستور بشكل قاطع في هذه المادة والتي جاء فيها ما يلي: (تمارس السلطة التنفيذية القومية الاختصاصات التنفيذية الواردة في الجدول –أ- و الجدول –د- مقروءة مع الجدولين حرف-ه- وحرف –و-). لهذا ومن المادة أعلاه يتأكد لنا أن هناك مادة في الدستور حددت اختصاصات السلطة التنفيذية القومية ووزارة الشباب والرياضة واحدة من مؤسسات السلطة التنفيذية القومية مما بعني أنها خاضعة لهذه المادة. من نفس الدستور وتحت عنوان الولايات ومنطقة أبيي ولايات السودان جاء في الفقرة-أ- من المادة 178 ما يلي: (تنشأ على مستوى الولاية أجهزة تشريعية وتنفيذية وقضائية تؤدي مهامها وفقاً لهذا الدستور ودستور الولاية المعنية)، هكذا قطع الدستور بصلاحية أجهزة الولاية التنفيذية على مستوى الولاية ولمزيد من التوضيح والتحديد وتحت عنوان الجهاز التنفيذي للولاية. جاء في المادة 179 الفقر ة-5-من 2-ا- ما يلي: (يمارس الوالي بمشاركة مجلس الوزراء الولائي السلطات التنفيذية للولاية في الجدولين –ج- والجدول –د- مقروءة مع الجدولين –ه – والجدول – و- بالإضافة للسلطات التنفيذية الأخرى الممنوحة للولاية بموجب هذا الدستور). مما أوردته حول الدستور يتضح بما لا يدع مجالاً للشك والتأويل أن وزارة الشباب والرياضة الاتحادية حدد لها الدستور اختصاصاتها في الجدول-أ- بينما حدد للولايات الاختصاصات في الجدول –ج- كما حدد أنهما شركاء في الاختصاصات في الجدول –د- وبهذا حدد الدستور اختصاصات كل منهما منفرداً أو بالشراكة. إذن لنرى ما هي اختصاصات السلطة التنفيذية كما جاءت في الجدول-أ- وهنا أحب أن أشير إلى أن صفحة 90 من الدستور الجدول-أ- الاختصاصات القومية حيث جاء فيه ما يلي:( تكون الاختصاصات التشريعية والتنفيذية الحصرية للمستوى القومي للحكم كما يلي): وهنا نص الجدول على قائمة تضمنت 38 بنداً من الاختصاصات بالتفصيل الدقيق، وامسكوا الخشب هنا.. لقد خلت القائمة في الجدول –أ من أي إشارة للرياضة الأمر الذي يؤكد وبشكل قاطع أن الرياضة لم تدرج تحت اختصاصات السلطة القومية التنفيذية مع أنها تضمنت اختصاصات كل الوزارات الاتحادية. إذن ممارسة أي سلطة في الرياضة من أي سلطة تنفيذية قومية فيما عدا ما ورد في الجدول –د- لن يختلف عن ما تعرض له السيد يوسف عبدالفتاح عندما اتخذ قراراً لا يقع تحت اختصاصه أو لعدم وجود الاختصاص نفسه. وبالمقابل وكما ورد في الدستور عن اختصاصات الولايات في الجدول –ج- فقد تضمنت القائمة في الجدول –ج- 45 فقرة حملت الفقرة رقم 43 أن اختصاصات الرياضة للسلطة التنفيذية والتشريعية بالولاية مما يعني أن الدستور ملك الولايات هذا الاختصاص. ويبقى السؤال هنا: ما هي الاختصاصات المشتركة التي نص عليها الدستور بأنها مشتركة في الجدول -د- والى أن جاءت تحت الاختصاصات المشتركة والتي جاء فيها ما يلي: (تكون للحكومة القومية وحكومة جنوب السودان والحكومات الولائية الاختصاصات التشريعية والتنفيذية بشأن أي مسألة مذكورة أدناه). والتي جاءت في قائمة من 32 فقرة يهمنا فيها ما جاء في الفقرة 19 منها والتي نصت على ما يلي (ابتدار الاتفاقات الدولية والإقليمية والتفاوض بشأنها وإتمامها في مجالات الثقافة والرياضة مع الحكومات الأجنبية والمنظمات غير الحكومية الأجنبية وذلك دون إخلال بالنظم القومية). وبهذا ترون أن الشأن الرياضي في مجال العلاقات الخارجية هو اختصاص مشترك بين الوزارة كسلطة تنفيذية قومية والولايات بعد فصل الجنوب ولا علاقة للوزارة ياختصاصات الولايات، كما جاءت في الجدول –ج- فكيف إذن يكون للوزارة الحق في التدخل فيما خوله الدستور للولايات في الجدول –ج- وهي ذات الاختصاصات التي تضمنها قانون الرياضة لسنة 2003 بالرغم من أنه صدر قبل الدستوروإذا اتضح أي تعارض بينه والدستور تسود أحكام الأخير وليس القانون. هل بعد كل هذا يمكن لمن ابتدعوا سفر الفرق التفتيشية للولايات أن يوضحوا على ماذا استندوا وهم لا يملكون الاختصاص وهل يخفى هذا الموقف على السيد الوزير حتى يساق لما وقع فيه السيد محمد يوسف مجرد سؤال.