احتل الشأن الاقتصادي قدرا كبيرا من النقاش على جميع المستويات لارتباطه الوثيق بحياة الناس ولعل أكثر ما وجد حظا من النقاش والتناول في الفترة الأخيرة الاقتصاد الإسلامي وأدواته المالية لا سيما بعد نشوب الأزمة المالية العالمية التي أنشبت أنيابها في جسد الاقتصادات التي تقوم على النظرية والرأسمالية على حد سواء ،حيث يرى كثير من الخبراء أن الوقت قد أزف لتحتل النظرية الاقتصادية الإسلامية مكانها الطليعي في الاقتصاد العالمي خاصة بعد أن أثبتت نجاحا في التجارب القليلة في الدول الغربية التي فتحت نوافذ للتعامل المصرفي الإسلامي والذي لم يسلم هو الآخر من الدخول في دائرة الجدل والنقاش لا سيما في إطار الصيغ الإسلامية أو ما يعرف بالصكوك ومدى شرعيتها وغير بعيد عن شأنها عقدت مدرسة العلوم الإدارية بجامعة الخرطوم بالتعاون مع بنك الاستثمار المالي ندوة أمس عن هيكلة الصكوك الإسلامية قدمها المدير العام للبنك دكتور طه الطيب أحمد والذي رفد الحضور بتوضيحات جمة عن الصكوك الإسلامية مالها وما عليها . وذكر طه في مفتتح حديثه أن 70% من العقود التي يتتم بموجبها الاكتتاب في الصكوك والسندات الإسلامية تقوم على عقد الإجارة التي تبنى على موجودات أي أصول ثابتة يتم تصكيكها لضمان حماية المستثمرين،ولفت أن الإجارة تقوم على موجودات حيث أن حكومة السودان قدمت مصفاة الجيلي لتصكيكها عند طلبها تمويل مشاريع تنموية ومن بعد ذلك يتم تقييم الموجود وقال ليس بالضرورة إمتلاك المستثمر للموجود شريطة ان يتم تسجيله كشركة للأغراض الخاصة لمزيد من الحماية للمستثمرين الذين يوثق لهم عقد إجارة منتهية بالتمليك لمدة يتم الإتفاق عليها ومن ثم يتم إدراج الصكوك في سوق مالي لتسهيل المخارجة لأي من الزبائن وخلق مزيد من التداول للصكوك وأوضح طه أن عقد الإجارة ليست به مشاكل شرعية كما يحدث مع الصيغ الأخرى . وقال ان الصكوك الكبيرة عادة يستهدف بها السوق العالمي لذا تحتاج لأكثر من سوق غير أن الصكوك السودانية يتم إدراجها في يوق الخرطوم للأوراق المالية ويتم تدالولها محليا وأشار إلى أن كثيراً من الموجودات يمكن أن يعقد بشأنها عقود إجارة مثل المباني والماكينات وخطوط الإنتاج والمعدات والطرق والجسور ومشاريع التنمية وحتى حقوق الملكية الفكرية وأشار إلى أن التكلفة علوا وانخفاضا لها اثرها البائن في عقود الصكوك .وأوضح طه أن من اكبر الفوارق بين الصكوك والسندات أن السند عبارة عن استدانة من الجمهور (سندات الخزينة). وقال إنه لا يمكن إصدار صكوك مرابحة لأنه لا يمكن تداولها لأن المرابحة عبارة عن دين وأنها تقوم التوريق (شراء موجودات من جهة وبيعها لها مرة أخرى بعد وضع أرباح على اصلها ) واعتبر التوريق تحايل على الربا ووصفه بالقرب من بيع الدين . وعن صيغة المشاركة اوضح طه أن بنك السودان المركزي استخدمها لشهادات شهامة وأنها تحتاج إلى مشروع وليس موجودات كما في حالة عقود الإجارة وزاد بأنه يمكن تصكيك المشروع بإشراف بنك استثمار يتقاضى أجرا على إشرافه ولفت إلى ضرورة أن يشارك الزبون أو طالب الاستثمار بجزء من تكلفة المشروع على أن تكمل الصكوك بقية تكلفته وقال إن حكومة السودان قدمت عددا من الشركات التابعة لها كموجودات غير أنه أشار إلى ثمة جدل أو إشكالية تلتصق بعقود المشاركة قوامها بكم يخرج المستمثر أي محور الإشكال في تحديد نسبة الأرباح مسبقا وزاد أن كل عقود الإشارة ترتبط مؤشرات خاريجة ترتفع وتنخفض تبعا لها وطالب طه بتوزيع الأرباح الحقيقية قلت أو كثرت على المستثمرين وليس بتحديدها مسبقا لأجل هذا تطرح في الساحة عن ماهية عقود او صكوك المشاركة هل هي مرابحة أم مشاركة ؟ وقال إن هناك ما يسمى بالربح التشجيعي الذي لايوزع على المستثمرين إنما يبقى بالشركة إذا مازاد معدل الأرباح عن النسبة المحددة في العقد. وقال إن الشرعيين يسمونه انقطاع للمشاركة إضافة إلى أن للمشاركة مشكلة أخرى تتمثل في خروج المستثمرين برؤوس أموالهم بنهاية أجل الاكتتاب وفي هذا للرأي الشرعي اعتراض واضح وعن صكوك المضاربة يقول طه إن المستثمر فيها لا يحتاج إلى أن يدفع أي مبلغ مالي كما في حالة المشاركة ويعتبر هذا موضع خلاف شرعي ووضف عقود الاستثمار بأنها منزلة وسطى بين عقود المرابحة والمشاركة. وختم بأنه لايمكن تداول صكوك قائمة على نقد أو دين لجهة أن ذلك ربا صريح وخلص إلى أنه لا يوجد مأخذ شرعي على صكوك الإجارة لقيامها على عين أو موجود وأن صكوك المرابحة لا يمكن تداولها لأنها قائمة على دين أو نقد فيما أشار إلى اختلافات شرعية بشأن صكوك المرابحة تحتاج لمزيد من وضع النقاط على الحروف .