الخرطوم : هويدا المكى (ثلاثة هزلهن جد ) أبرزهن الطلاق .. لقد بات القسم بالطلاق اكثر المفردات المتداولة في الاسواق والمحلات التجارية .. كل يقسم (على بالطلاق) و( حرم ) دون مبالاة بما يترتب على قسمه .. ان القسم المتداول شرعا الطلاق هو اللفظ الذي ينهى العلاقة الزوجية سواء كان ابرارا لقسم او حدا لخلافات قد تصل الى طريق مسدود حين ينعدم التفاهم بين الطرفين . المؤسف ان اغلبية التجار الذين يعملون بالاسواق يقسمون بالطلاق لمجرد حماية مصالحهم التجارية ويعتبرونه جواز مرور للمصداقية اكثر من القسم بالله والرسول عليه السلام يقول في الحديث الصحيح من اراد ان يحلف فليحلف بالله او ليصمت . (الصحافة) استطلعت مجموعة من التجار والمواطنين عن الظاهرة التى يذهب الجميع الى انها امر عادي . .اذ وصف بشير الدويحي هذا القسم بالسوقى لانه محصور على فئة التجار الذين اعتادوه ويعتبرونه من الاساليب التى تسهم فى بيع بضاعتهم ويضيف الدويحي (ربما يكون دليلا على معزة المرأة عند الرجل لذلك يتعمد الحلف بطلاقها دون الانتباه الى نتائج قسمه من نواح شرعيه) وبرغم قناعة بشير بعدم صحة ذلك النوع من القسم الا انه يعود للقول انما الاعمال بالنيات ولايقصد منه التجار اذى سوى انهم تعودوا على التلفظ به معتبرا اياه من الاساليب التى يلجأ اليها البعض لوضع سعر محدد . المواطن محمد احمد قال ان الذى يجلس الى مجموعة من التجار يلاحظ الاكثار من لفظ (على بالطلاق وحرم ) ويرى انه اسلوب فيه عدم احترام للزوجه والابناء وابدى محمد اسفه على طريقة تلك الشريحة من التجار الذين يحلفون بالطلاق ولايرى محمد بان التجارة تستدعى الاكثار من القسم بالطلاق لدرجة تطلق الزوجة اكثر من خمسين مرة باليوم وتساءل محمد احمد (هل يقع الطلاق اذا ثبتت عدم مصداقية التاجر ؟ ام ان الامر بات عاديا للتجار؟ ) . ومن جانبه اعترف التاجر الفاضل عثمان بانه من الذين يحلفون بالطلاق كثيرا ، ليس داخل السوق فقط بل بات القسم بالطلاق امرا عاديا حتى غدا امرا مزعجا لدرجة ان زوجته تحدثت معه فى ذلك الامر كثيرا لكنه لم يستطيع الاقلاع عنه وابان الفاضل انه منذ صغره يمارس التجاره واصفا نفسه بانه ابن سوق وظل يقسم بالطلاق قبل الزواج لذلك من الصعب عليه الاقلاع عن الامر بسهولة متمنيا ان يهديه الله ويترك ذلك النهج الذى تشوبه كثير من الخلافات . اما بثينه الفكى زوجة احد التجار فقد تحدثت بحرقة من تكرار قسم زوجها بالطلاق والتحريم حتى في الونسه العاديه بالمنزل وترى بثينة ان الامر بات مزعجا لها ونصحت زوجها كثيرا لكن دون جدوى اذ كان يرد لها بانه يعزها لدرجة انه يحلف برباطهما غير ان بثينه ترى ان القسم بالطلاق فيه عدم احترام للزوجة. اختلف العلماء فى الحلف بالطلاق هل يقع اذا حصل ماعلقه عليه ام لا ؟ فذهب الجمهور الى انه يقع لانه طلاق معلق بشرط فيقع بوقوع الشرط وعلى المذاهب الاربعة : واختار ابن تيميه عدم وقوع الطلاق لان الحالف يريد الزجر والمنع او التاكيد وهو كاره للطلاق فهى يمين فيها كفاره . اما من استدل بعدم وقوع الطلاق قال ان الحلف بالطلاق يمين باتفاق الفقهاء واهل اللغة بل وكل الناس واذا كانت كذلك فحكمها حكم اليمين ، قال (ص) (من حلف عن يمينه فرأى غيرها خيرا منها فليات الذى هو خير وليكفر عن يمينه ) وانه قد جاءت طائفة من الصحابة والتابعين والائمة ان من حلف بالعتاق لايلزمه الوفاء وله ان يكفر عن يمينه ولافرق بين الحلف بالطلاق والحلف بالعتاق ومن فرق فعليه الدليل ، فمن تكرر منه الحلف بالطلاق فعليه كفاره عن كل يمين حلفها ، وعلى كل فالخلاف فى المسأله خلاف قوى و قديم واكثر اهل العلم على القول الاول ومن قالوا بالقول الثانى وان كانوا قلة فمعهم من الدليل مايجعل قولهم محل اعتبار الى حد بعيد والذى ننصحك به البعد عن الحلف بالطلاق لما يترتب عليه .