«ثلاثة هزلهن جد» أبرزهن الطلاق.. فقد بات القسم بالطلاق اكثر المفردات المتداولة في الاسواق والمحلات التجارية.. كل يقسم «على بالطلاق» و«حرم» دون مبالاة بما يترتب على قسمه.. ان القسم المتداول شرعاً الطلاق هو اللفظ الذي ينهى العلاقة الزوجية سواء كان ابراراً لقسم او حداً لخلافات قد تصل الى طريق مسدود حين ينعدم التفاهم بين الطرفين، وبرغم حرمة شهر رمضان الكريم ودلالاته الدينية، فإن البعض من هواة اللغو والقسم بالطلاق يواصلون ذات هوايتهم في رمضان. والمؤسف أن اغلبية التجار الذين يعملون بالاسواق يقسمون بالطلاق لمجرد حماية مصالحهم التجارية، ويعتبرونه جواز مرور للمصداقية اكثر من القسم بالله، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: «من أراد أن يحلف فليحلف بالله او ليصمت. «الصحافة» استطلعت مجموعة من التجار والمواطنين عن الظاهرة التى يذهب الجميع الى انها امر عادي . .اذ وصف بشير الدويحي هذا القسم بالسوقى لأنه محصور على فئة التجار الذين اعتادوه ويعتبرونه من الأساليب التى تسهم فى بيع بضاعتهم. ويضيف الدويحي قائلاً: «ربما يكون دليلاً على معزة المرأة عند الرجل، لذلك يتعمد الحلف بطلاقها دون الانتباه الى نتائج قسمه من نواحٍ شرعية». وبالرغم من قناعة بشير بعدم صحة ذلك النوع من القسم، الا انه يعود للقول انما الاعمال بالنيات ولا يقصد منه التجار اذى سوى انهم تعودوا على التلفظ به، معتبراً ذلك نوعاً من الأساليب التى يلجأ اليها البعض لوضع سعر محدد . المواطن محمد احمد قال إن الذى يجلس الى مجموعة من التجار يلاحظ الاكثار من لفظ «على بالطلاق وحرم»، ويرى انه اسلوب فيه عدم احترام للزوجة والابناء، وأبدى محمد اسفه على طريقة تلك الشريحة من التجار الذين يحلفون بالطلاق، ولا يرى محمد ان التجارة تستدعى الاكثار من القسم بالطلاق لدرجة تطلق الزوجة اكثر من خمسين مرة في اليوم، وتساءل محمد أحمد «هل يقع الطلاق إذا ثبتت عدم مصداقية التاجر؟ ام ان الامر بات عادياً للتجار؟». ومن جانبه اعترف التاجر الفاضل عثمان بأنه من الذين يحلفون بالطلاق كثيراً، ليس داخل السوق فقط بل بات القسم بالطلاق امراً عادياً بالنسبة له حتى غدا شيئاً مزعجاً، لدرجة ان زوجته تحدثت معه فى ذلك الأمر كثيراً، لكنه لم يستطع الإقلاع عنه. وأبان الفاضل انه منذ صغره يمارس التجارة، واصفا نفسه بانه ابن سوق، وظل يقسم بالطلاق قبل الزواج، لذلك من الصعب عليه الاقلاع عن الامر بسهولة، متمنياً ان يهديه الله ويترك ذلك الأمر. اما بثينة الفكى زوجة أحد التجار فقد تحدثت بحرقة عن تكرار زوجها القسم بالطلاق والتحريم حتى في الونسة العادية بالمنزل. وترى بثينة أن الأمر بات مزعجاً لها، ونصحت زوجها كثيراً لكن دون جدوى، إذ كان يرد عليها بأنه يعزها لدرجة انه يحلف برباطهما، غير أن بثينة ترى ان القسم بالطلاق فيه عدم احترام للزوجة. واختلف العلماء حول الحلف بالطلاق هل يقع اذا حصل ما علق عليه ام لا ؟ فذهب الجمهور الى انه يقع لأنه طلاق معلق بشرط، فيقع بوقوع الشرط وعلى المذاهب الاربعة. واختار ابن تيميه عدم وقوع الطلاق لأن الحالف يريد الزجر والمنع او التأكيد وهو كاره للطلاق فهى يمين فيها كفارة. أما من استدل بعدم وقوع الطلاق فقد قال إن الحلف بالطلاق يمين باتفاق الفقهاء واهل اللغة بل وكل الناس، وإذا كانت كذلك فحكمها حكم اليمين. وقال «ص» «من حلف عن يمينه فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه»، وأنه قد رأت طائفة من الصحابة والتابعين والائمة أن من حلف بالعتاق لا يلزمه الوفاء وله أن يكفر عن يمينه ولا فرق بين الحلف بالطلاق والحلف بالعتاق ومن فرق فعليه الدليل، فمن تكرر منه الحلف بالطلاق فعليه كفارة عن كل يمين حلفها، وعلى كل فالخلاف فى المسألة خلاف قوى وقديم، واكثر اهل العلم على القول الاول، ومن قالوا بالقول الثانى وان كانوا قلة فمعهم من الدليل ما يجعل قولهم محل اعتبار الى حد بعيد.