** نعم ، كما قال جاري العزيز حيدر المكاشفي بعدد البارحة ، مادة عند ولاة الأمر صارت قاعدة ، وهي : حظر النشر في قضايا تثيرها الصحف قبل أن تصل ملفاتها إلي قاعات المحاكم .. حيث نرى ، وكذلك بعض أهل القانون ، بأن حظر النشر يجب أن يتم بواسطة سلطة قضائية ، كما يحدث في معظم دول العالم الثالث ، وليس بواسطة سلطة نيابية ، كما يحدث في دولتنا الطيبون أهلها .. وتأمل ، صديقي القارئ ، بأن حد الطموح لم يرتق إلي حيث مايحدث في دول العالمين الأول والثاني ، بل غاية طموحنا هي أن نفعل كما تفعل دول بالعالم الثالث والأخير ، حيث قوانينها تحظر النشر في بعض القضايا بعد أن تتجاوز ملفاتها مرحلة التحري إلي مرحلة القضاء بأمر قضائي ، ولكن هنا - يا كافي البلا - تحظر في مرحلة التحري بأمر نيابي ..!! ** فالتحري ، بالفهم البسيط جدا ، مرحلة إجرائية لجمع البينات والمعلومات من طرفي القضية مباشرة ، فكيف يتأثر هذا الجمع - سلبا أوإيجابا - بما تنشره الصحف عن تلك القضية ، علما بأن المعلومات والبينات تجمع من طرفي القضية وليست من الصحف ..؟..ثم النيابة هي التي تقرر تحويل القضية إلي المحكمة أو شطبها أو حفظها ، لاتفعل ذلك إلا وفق ما لديها من بينات ومعلومات تحصلت عليها من طرفي القضية وشهودهما ، فكيف يتأثر هذا القرار - تحويلا كان أو شطبا أوحفظا - بما تنشره الصحف ، طالما أن الصحف ليست مصدرا معلوماتيا مؤثرا في القرار النيابي ..؟..هذا السؤال وماسبق ، هما مصدر الحيرة التي تؤرق عقل الصحافة وبعض أهل القانون ، حين تصدر نيابة ما، أمرا بحظر نشر قضية ما تحت تبرير ( حتى لايؤثر في سير التحري ) ، أو ما شابه ذلك .. !! ** نعم ، نفهم ونتفهم بأن النشر ( قد ) يؤثر في مرحلة التقاضي ، فهذه مرحلة تختلف عن سابقتها ..ثم نفهم ونتفهم بأن للسلطة القضائية مطلق الحق في توفير المناخ الذي يحقق العدالة في قاعات المحاكم ، وإن كان حظر النشر بعضا من ذاك المناخ المطلوب ، فلا ضرر ولا ضرار بأن تلتزم به الصحف - وكل الجهات التي غايتها العدل - بكل إحترام وتقدير ..هذا ليس محل خلاف ، ومعمول به في معظم بلاد الدنيا والعالمين ..طبعا مع إختلاف التقديرات ، حيث لكل دولة سلطات قضائية تزن قضايا العباد بميزانها ، ثم تقرر أية قضية هي التي يجب حظر نشرها ثم أية قضية هي التي لاتتأثر بالنشر ..؟.. ورغم إختلاف التقديرات والموازين ، فلكل تقدير تقدير عند الصحف وكذلك لكل ميزان إحترام .. وعليه ، فالحديث ليس عن السلطات القضائية في ( منح ومنع حق النشر ) ، ولكن عن السلطات النيابية في ذاك المنح وهذا المنع ..!! ** علما بأن النيابة هنا تحظر بنص المادة (115 ) ..هذا النص هو مربط فرس الحديث ، وهو المستخدم عند النيابات - كما المادة ( 130 ) سابقا - نصا مانعا للنشر .. أي ، في واقع الحال ، توقفت مادة عن حظر النشر بواسطة النيابة ، فحلت محلها مادة أخرى تحظر النشر بواسطة ذات النيابة .. تلك المادة توقفت بعد ضجيج ، أما هذه ، فجاءت بكل هدوء .. بمعنى ، تختلف المواد ، ولكن الحظر النيابي لم يختلف ولم يتغير .. وهذا ما لا نجد له تفسيرا .. بالله عليكم ساعدونا بالتفسير يا أهل القانون ، لنتعلم منكم ثم نتفهم ، وكذلك الرأى العام ..وأن يتعلم الرأى العام ويتفهم دواعي الحظر النيابي للصحف عن نشر قضاياه العامة ، خير من أن يتألم من ذاك الحظر .. !!